→ العودة إلى القواعد القضائية

قاعدة قضائية منشورة

القنوع بالحكم.

قاعدة
إجراءات مرتبطة بالسجل

إجراءات القاعدة قاعدة رقم ( ۲۹ ) طعن رقم (۲۷۱۲۸ ) لسنة ١٤٢٨ هـ ( جزائي )

الإبلاغ عن ملاحظة في النص

سجّل الدخول حتى نربط البلاغ بحسابك ونحفظ قرار المراجعة.

تسجيل الدخول
نص القاعدة

تشريف الحكم الابتدائي والقنوع به يجعل الطعن فيه غير جائز. الحكم بعد مطالعة الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليها وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (١٤٤٢ .ج ولما كان البين لهذه الدائرة أن الحكم المطعون فيه قد صدر في مواجهة أطراف الخصومة بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/١٢ م وتقدم الطاعن / علي قائد سعد جبارة ومن إليه بطعنه وارفق الطعن وما يفيد تسديد رسوم الكفال بموجب قسيمة السداد المؤرخة ٢٠٠٦/١/١م وبرقم (٤٧٩٨٩٤) والمرفقة بملف القضية واستناداً إلى المادتين (٤٣٦٤٣٧) أ.ج فإن الطعن يكون مقبولا شكلاً