عدد المحكمين: أجاز القانون في المادة (۲۱) الاتفاق على أن يكون عدد المحكمين اثنين وأن لم يتم الاتفاق على العدد كان العدد ثلاثة فإبطال اتفاق التحكيم بمقولة أن العدد يجب أن يكون ثلاثة مخالف للقانون. حيث يتبين أن الطاعن والمطعون ضده قد اختارا في هذه الوثيقة عدد المحكمين وهما اثنان وذلك بإرادتهما فإن نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه نعى في محله وذلك لأن استناد الحكم المطعون فيه في إبطال حكم المحكمين إلى المواد (۲۲ ، ۲۱ ، ۱۷) فقرة "ج استناد في غير محله فالمادة (۲۱) تحكيم قد نصت بأنه يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على عدد المحكمين وإذا لم يتفقا كان عدد المحكمين ثلاثة ومن هذا النص يتضح أن المشرع قد أناط في تحديد عدد المحكمين إلى طرفي التحكيم أنفسهم فإذا لم يتفقا كان عدد المحكمين ثلاثة وبما أن الطاعن والمطعون ضده في هذه القضية لم يختلفا على عدد المحكمين بل اتفقا على عدد المحكمين المذكورين ، وعليه فإن وثيقة التحكيم صحيحة ولا غبار عليها.
→ العودة إلى القواعد القضائية
نص القاعدة
قاعدة قضائية منشورة
قاعدة قضائية رقم قاعدة قضائية رقم ٣٣ طعن رقم (٢٢٥٧٣) لسنة ١٤٢٦ هـ ( تجاري )
مستخلصة من محكمة المثال
قاعدة
