الوقائع
وقائع الدعوى وتتلخص الوقائع فيما يلي: تقدم طالب التنفيذ مكتب الأوقاف والإرشاد بالوادي والصحراء محافظة حضرموت بطلب تنفيذ إلى المحكمة الابتدائية بسيئون ضد المنفذ ضده محمد عبد الرحمن باوزير طلب فيه قائلاً: أن الوقف يمتلك الأرض المسماة حبلة كبشان الواقعة بحي الساحل سيئون وحددها في الطلب، وبعد سماع الرد على الطلب والسماع القضائي قررت المحكمة ما هو آت: إلزام المنفذ ضده برفع يده عن الأرض الوقف وإزالة السور الذي أقامه خلال أسبوع من تاريخه ما لم فيزال بالقوة عن طريق الشرطة وبحضور مندوب من المحكمة وممثل الوقف وبالله الهداية والتوفيق بتاريخه ٥ ربيع آخر سنة ١٤٢٥هـ الموافق ٢٤ مايو سنة ٢٠٠٤م رئيس المحكمة الابتدائية بسيئون عبد الرزاق سعيد حزام الأكحلي. انتهى. وقد استأنف سالم عبد الرحمن باوزير هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف بعريضة طلب فيها ما خلاصته: إعادة النظر في الحكم الابتدائي حيث أنها خرجت عند التطبيق وطبقت وثائق طرف دون الطرف الآخر وأن ذلك هو الظلم بعينه وأنه لا يستقيم هذا الأمر في ظل الطعون الموجهة ضد قرار موضوعي حسب الإجراءات القانونية المعتبرة شرعاً وقانوناً وأن بيده وثائق معمدة ورسمية وأنه مشتري موقع النزاع، كما طلبت قبول استئنافه وإلغاء القرار الابتدائي والفصل في موضوع الصفة. انتهى. وقد رد المستأنف ضده بالنقيض، وبعد السماع القضائي أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بما يلي: قبول الاستئناف شكلاً. وفي الموضوع إلغاء قرار المحكمة الابتدائية بإلزام المنفذ ضده محمد عبد الرحمن باوزير برفع يده عن أرض الوقف وإزالة السور الذي أقامه خلال أسبوع من تاريخه، ولطالب التنفيذ التقدم بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة لنظرها كغيرها من قضايا الوقف إن أراد لتخلف شرط الشهرة عن المسودة المراد التنفيذ بموجبها، هذا ما توجه وكان الحكم به والله الموفق. انتهى. وفي مرحلة الطعن بالنقض قدم الطاعن عريضة ضمنها بعد الوقائع أسباب الطعن ومنها قال: مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه وأن عريضة الاستئناف التي تقدم بها المنفذ ضده أمام الشعبة تركزت أساساً على مزعوم دفوعه المتعلقة بعدم صفة مكتب الأوقاف في تقديم القضية ووكيلهم لتمثيله أمام المحكمة الابتدائية الخ الطعن، وطلب قبول الطعن شكلاً وإلغاء حكم شعبة سيئون الاستئنافية الشخصية والجزائية في هذه القضية بكافة بنوده وفقراته لمخالفته صحيح الشرع والقانون ولما سبق تعليله، وتأييد الحكم الابتدائي وتوجيه المحكمة الابتدائية بسرعة التنفيذ وإعادة حقوق الوقف ورفع الظلم عنها. انتهى. وقد رد المطعون ضده بنقيض ما جاء في الطعن وطلب رفض الطعن وتأييد قرار الشعبة الاستئنافية الشخصية في محافظة سيئون والحكم بالمصاريف وأتعاب المحاماة. انتهى.
الأسباب القانونية
منطوق ومسببات الحكم هذا وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (٧٧٥) وتاريخ ١٤٢٧/٤/١١هـ الموافق ٢٠٠٦/٥/٩ م. فقد كان الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى الطعن والرد عليه وتبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وأن عريضة الاستئناف التي تقدم بها المنفذ ضده أمام الشعبة تتركز على مزعوم دفوعه المتعلقة بعدم الصفة لمكتب الأوقاف ... الخ، وهو طعن في غير محله إذ تبين من خلال الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن ملكية الوقف غير مشهورة ويؤيد ذلك احتجاج المكتب بشهادة إعادة الملكية المشار إليها في الحكم، الأمر الذي يجب معه الموافقة على الحكم ورفض الطعن لعدم استناده إلى المسوغ القانوني المنصوص عليه في المادة (۲۹۲) مرافعات. وبناء على ذلك وإعمالاً للمادة (۳۰۰) قررت الدائرة الشخصية بعد الاطلاع والمداولة في القضية وإمعان النظر:
منطوق الحكم
وبناء على ذلك وإعمالاً للمادة (۳۰۰) قررت الدائرة الشخصية بعد الاطلاع والمداولة في القضية وإمعان النظر: رفض الطعن والموافقة على الحكم المطعون فيه. مصادرة الكفالة لصالح خزينة الدولة طبقاً للقانون. صدر تحت توقيعاتنا وختم المحكمة العليا والله الموفق ،،، بتاريخ ١٠ محرم سنة ١٤٢٨هـ الموافق ۲۰۰۷/۱/۲۹ م ،،، التوقيعات:
