المادة 1
يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم(44)لسنة 1991م بشأن فرض ضرائب الدمغة.
قانون
رقم(5)لسنة 1998م
بشأن فرض ضرائب الدمغة باسم الشعب. رئيس الجمهورية. بعد الإطلاع على الدستور. وعلى القانون رقم(8)لسنة 1990م بشأن القانون المالي. وعلى القانون رقم(13)لسنة 1990م بشأن تحصيل الأموال العامة. وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(44)لسنة 1991م بشأن فرض ضرائب الدمغة. وبعد موافقة مجلس النواب. أصدرنا القانون آلاتي نصه:-
يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم(44)لسنة 1991م بشأن فرض ضرائب الدمغة.
يعمل بهذا القانون من أول يوليو 1998م وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء بتاريخ:21/ محرم/1419هـ الموافق:17/ مايو/ 1998م علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية