المادة 1
يُسمى هذا القانون (قانون بنوك التمويل الأصغر).
قانون
رقم (15) لسنة 2009م
قانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن بنوك التمويل الأصغر باسم الشعب. رئيس الجمهورية. بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة مجلس النواب. أصدرنا القانون الآتي نصه :-
يُسمى هذا القانون (قانون بنوك التمويل الأصغر).
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- 1- الجمهورية : الجمهورية اليمنية. 2- البنك المركزي : البنك المركزي اليمني. 3- بنك التمويل الأصغر : أي مؤسسة مالية مرخص لها بالعمل من قِبل البنك المركزي لمزاولة أعمال التمويل الأصغر المصرفية بموجب أحكام هذا القانون. 4- التمويل الأصغر : التعامل بالأعمال المصرفية مع الأسر وصغار المزارعين والمشاريع الصغيرة والأصغر في القطاعين الحضري والريفي وفقاً لهذا القانون واللائحة التنفيذية والتعليمات الصادرة من البنك المركزي.
تنشأ بموجب أحكام هذا القانون بنوك للتمويل الأصغر تقوم لتحقيق الأغراض التالية :- 1- تقديم الخدمات المصرفية للأسر وصغار المزارعين والمشاريع الصغيرة والأصغر في القطاعين الحضري والريفي في الجمهورية وذلك لتحقيق النهوض الإقتصادي والإستقرار الإجتماعي. 2- توفير فرص متساوية لجميع الفئات المستهدفة وتحسين مستويات المعيشة لأفراد المجتمع. 3- توفير التمويل المناسب للشرائح المستهدفة عن طريق تقديم التسهيلات المالية للفقراء والتي تسهم في الحد من البطالة والفقر من خلال التركيز على الشرائح الفقيرة وصولاً للإعتماد على الذات.
يصدر الترخيص بإنشاء بنوك للتمويل الأصغر من قِبل البنك المركزي بعد إستيفاء الشروط المحددة في هذا القانون وتعليمات البنك المركزي.
يشترط توفر الخبرات العملية والقدرات الفنية المتعلقة بإدارة عمليات التمويل الأصغر والرقابة الداخلية لدى من يتقدم بطلب الترخيص بإنشاء بنك للتمويل الأصغر ويحق للبنك المركزي التأكد من توافر تلك الخبرات في عدد من المساهمين أو المدراء أو الإستشاريين المعينين في هذه البنوك وخصوصاً فيما يتعلق بعمليات الإقراض وتكنولوجيا المعلومات الواجب توفرها في هذه المؤسسات.
يجوز لليمنيين وغير اليمنيين إنشاء بنوك للتمويل الأصغر أو المساهمة فيها بأي نسبة كانت بعد موافقة البنك المركزي.
بإستثناء الأنشطة المنصوص عليها في قانون البنوك وقانون المصارف الإسلامية لا يحق لبنوك التمويل الأصغر القيام بالأعمال المصرفية الآتية :- 1- إستلام ودائع نقدية قابلة للدفع عند الطلب من خلال إصدار شيكات. 2- فتح إعتمادات مستندية أو إستلام بوالص الشحن. 3- العمل كوكيل لتوسيع الخدمات الإئتمانية. 4- قبول الأمانات والأعمال المتعلقة بالوصايا. 5- إمتلاك أسهم في مشاريع.
لا يجوز أن يقل رأس المال المدفوع لأي بنك تمويل أصغر عن (500.000.000) خمسمائة مليون ريال يمني ويكون للبنك المركزي الحق في زيادة هذا المبلغ من وقت لآخر حسب الحاجة.
لا يحق لأي بنك تمويل أصغر أن يقوم بمنح أي شخص أو المؤسسات التابعة له أية قروض أو تسهيلات إئتمانية أو ضمانات مالية بحيث يتجاوز مجموعها الإجمالي (0.5%) نصف الواحد في المائة من مجموع رأس مال البنك المدفوع والإحتياطي المحتفظ به ، ويجوز أن تتجاوز هذه القروض أو التسهيلات الإئتمانية أو الضمانات المالية لتصل إلى نسبة (1%) واحد في المائة من رأس المال المدفوع للبنك والإحتياطيات في حالة الضمان برهن عقاري أو إستلامات مخزنية أو حسابات مستحقة القبض أو ضمانات مقدمة من مؤسسات حكومية أو مشاريع ذات ملاءة مالية كافية ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز تلك التمويلات النسب المحددة في هذه المادة.
لا يحق لأي بنك تمويل أصغر أن يمنح أي قرض أو تسهيل إئتماني أو ضمان مالي لأي من مساهميه أو مدرائه أو موظفيه بما في ذلك أعضاء مجلس إدارته أو أقربائهم حتى الدرجة الرابعة أو الكيانات القانونية التي يكون لهم مصلحة أو مشاركة فيها بأي صورة كانت.
لغرض إعداد البيانات المجمعة حول القروض والتسهيلات الإئتمانية المقدمة لكل عميل وفقاً لأحكام قانون البنوك يجب على كل بنك تمويل أصغر أن يوافي البنك المركزي بتقارير شهرية بالقروض والتسهيلات الإئتمانية والضمانات المقدمة للعملاء تتضمن كافة التفاصيل والبيانات وفقاً للنماذج المعدة من قِبل البنك المركزي .
بإستثناء المؤسسات التي لاتقوم بإستلام ودائع من الجمهور يمنع أي شخص من مزاولة أعمال التمويل الأصغر المصرفية بدون ترخيص صادر من البنك المركزي وفقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
كل من يخالف أحكام المادة (12) من هذا القانون يقوم البنك المركزي بإيقاف نشاطه والتحفظ على ما بحوزته من أوراق تجارية ومالية ونقود، وإحالته إلى القضاء واذا ثبتت إدانته فيعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة، ويلزم بإعادة الحقوق لأصحابها.
كل من يخالف أحكام المواد(7، 8، 9، 11) من هذا القانون يتعرض لغرامة مالية لا تقل عن (10.000) عشرة ألاف ريال ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال عن كل يوم من أيام المخالفة حتى يصحح الوضع ، ويحق للبنك المركزي خصم تلك الغرامة من أية أرصدة دائنة للبنك المعني لديه أو لدى أي بنك آخر.
كل بنك تمويل أصغر يخالف أحكام المادة(10) من هذا القانون يتعرض لغرامة لا تقل عن (5.000) خمسة ألاف ريال ولا تزيد على(50.000) خمسين ألف ريال يومياً بقرار من البنك المركزي وتخصم من أي حساب دائن للبنك المخالف لدى البنك المركزي أو في أي بنك آخر.
بإستثناء العقوبات الواردة في هذا القانون كل بنك يعمل في مجال التمويل الأصغر ويخالف أحكام هذا القانون أو يعمل بما يتعأرض مع قانون البنك المركزي اليمني أو قانون البنوك أو قانون المصارف الإسلامية تطبق عليه العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في قانون البنوك وذلك بما يتناسب مع الأفعال المرتكبة والعقوبات المحددة لها .
يرجع فيما لم يرد بشأنه نص في أحكام هذا القانون إلى قانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك و قانون المصارف الإسلامية وقانون الشركات التجارية أو أي قانون آخر نافذ له علاقة بهذا القانون.
للبنوك المنشأة بموجب قانون الشركات التجارية وقانون البنوك وقانون المصارف الإسلامية الحق في مزاولة الأعمال المصرفية الخاصة بالتمويل الأصغر كنشاط من أنشطتها المعتادة وفقاً لأحكام هذا القانون .
تخضع بنوك التمويل الأصغر للرقابة والتفتيش من قِبل البنك المركزي.
كل من تطبق عليه العقوبات والإجراءات المحددة في المواد(13، 14، 15) من هذا القانون له الحق في الطعن أمام المحاكم المختصة لإثبات عدم صحة الإجراء المتخذ ضده وذلك خلال ثلاثين يوماً من ذلك الإجراء .
تخضع لأحكام هذا القانون أي مؤسسة مصرفية أنشئت في الجمهورية تهدف بصورة رئيسية للقيام بأعمال التمويل الأصغر.
يصدر محافظ البنك المركزي اليمني اللائحة التنفيذية لهذا القانون في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القانون .
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء بتاريخ 10 / ربيـــع ثاني/1430هـ الموافق 6 / ابريـــــــــل/2009م علي عبد الله صالح رئيس الجمهوريــة