تعميم رقم (9) لسنة 1998م بشأن صلاحية رؤساء النيابات بندب عضو في دائرته للقيام بعمل عضو آخر أثبت الواقع العملي إفراط بعض رؤساء النيابات الاستئنافية بإصدار قرارات ندب لعدة أعضاء داخل إطار المحافظة مخالفين بذلك للتعميم رقم (7) لسنة 1996م بشأن صلاحيتهم بندب عضو في دائرته للقيام بعمل عضو آخر فيها عند الاقتضاء. ولما كانت تلك القرارات قد جاءت مخالفة لنص المادة (21) من قانون أنشاء وتنظيم النيابة العامة رقم (39) لسنة 1977م فضلا عن التعميم المشار إليه الذي يتعين معه حصر الانتداب من قبل رؤساء النيابات في حدود صلاحيتهم المشار إليها في المادة (21) من القانون المشار إليه والذي حصر حالات الانتداب الصادرة من رؤساء النيابات عند الضرورة. لــذلك نوجه بوجوب الالتزام بذلك وعدم إجراء أي انتداب إلا بعد استطلاع رأي النائب العام كتابيا وأن لا يكون لأكثر من عضو عند الضرورة. ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
→ العودة إلى المكتبة
تعميم
تعميم
تعميم رقم (9) لسنة 1998م بشأن صلاحية رؤساء النيابات بندب عضو في دائرته للقيام بعمل عضو آخر
الرقم: ( ت/881) التاريخ:14/9/1998م / 1998 • النيابة العامة
النص المرتب
نص التعميم
الجهة المصدرةالنيابة العامة
