المادة 1
يسمى هذا القانون قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ).
قانون
رقم ١٧ لسنة ٢٠١٠
قانون رقم (1) لسنة 2018م بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر باسم الشعب . رئيس المجلس السياسي الأعلى . بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وعلى الإتفاق السياسي الموقع بتاريخ 2016/7/28م بين أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه. وعلى الإعلان الصادر بتاريخ 2016/8/6م بتشكيل المجلس السياسي الأعلى. وعلى قرار المجلس السياسي الأعلى رقم (1) لسنة 2016م بشأن تحديد مهامه واختصاصاته. وبعد موافقة مجلس النواب. أصدرنا القانون الآتي نصه )
يسمى هذا القانون قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ).
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة أمام كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك: 1. -1 الجمهورية: الجمهورية اليمنية . 2. -2 الجماعة الإجرامية المنظمة: جماعة ذات بنية محددة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر موجودة بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف إرتكاب جريمة محددة أو أكثر من جرائم الاتجار بالبشر. 3. -3 الضحية : كل شخص طبيعي ذكرا كان أم اثنى تعرض لأي ضرر مادي أو معنوي ، ناجماً عن إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الجريمة قد عرفت هويته أو قبض عليه أو تمت محاكمته أو تمت إدانته. 4. -4 الطفل : كل شخص طبيعي ذكر كان أم انثى لم يتم الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة من عمره. ويثبت السن بشهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية أو أي مستند رسمي آخر، وفي حالة عدم وجودها يثبت السن بالخبرة الفنية. ولا يحول كونه طفلا من تطبيق التدابير والأحكام الواردة في القوانين النافذة. 5. إساءة استعمال السلطة : كل وضع يتمتع فيه الجاني بسلطة قانونية أو فعلية تمكنه من السيطرة على شخص آخر واستغلاله أو تمكين آخرين من ذلك. 6. استغلال حالة الضعف : استغلال حالة عجز جسدية أو عقلية أو نفسية أو وضع قانوني معين أو أية حالة تؤثر على إرادة الضحية أو تصرفاتها بحيث لا يكون لديها أي بديل حقيقي ومقبول سوى الخضوع للاستغلال الواقع عليها. 7. الاستغلال الجنسي : استخدام شخص ذكرا كان أو أنثى لإرضاء شهوات الغير بأي صورة كانت أو إتيان أي من أفعال الاغتصاب أو هتك العرض أو فعل فاضح أو الاستغلال في إنتاج رسومات أو صور أو مشاهد أو أفلام إباحية أو تأدية أعمال أو أداء عروض أو غير ذلك من الممارسات الإباحية. 8. السخرة : حرمان الشخص من حقوقه الأساسية كالأجر المستحق نظير ما قام به من أعمال أو خدمات في غير الحالات التي يتطوع بها طواعية. 9. الخدمة القسرية : هي حالة شخص في وضع التبعية تم إجباره أو إرغامه من قبل شخص آخر على أن يؤدي أي خدمة لذلك الشخص أو لآخرين، وليس لديه أي خيار بديل سوى أداء تلك الخدمة. 10. الرق : حيازة شخص أو التصرف فيه على أي نحو على اعتبار أنه مملوك 11. الاسترقاق : إدخال شخص في الرق بممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية أو هذه السلطات جميعها عليه، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالبشر، ولاسيما النساء والأطفال. 12. الممارسات الشبيهة بالرق: هي الممارسات غير المشروعة التي تضع شخص تحت تصرف شخص آخر، كإسار الدين، والقنانة، وأي من الأعراف أو الممارسات التي تسمح بالزواج القسري، أو قيام أحد الأبوين أو كليهما، أو الوصي، بتسليم طفل دون الثامنة عشرة من عمره إلى شخص آخر لقاء عوض أو بلا عوض بقصد استغلال الطفل أو استغلال عمله. ويقصد بإسار الدين: الوضع الناشئ عن ارتهان مدين بتقديم خدماته الشخصية أو خدمات شخص تابع له ضمانا لدين عليه، إذا كانت قيمة تلك الخدمات، بعد تقييمها بشكل معقول، لا يمكن أن تفي بهذا الدين، أو إذا لم يتم تحديد وحصر الدين، أو تحديد مدة أو طبيعة تلك الخدمات. كما يقصد بالقنانة حالة أو وضع أي شخص ملزم طبقا لعرف أو قانون أو عن طريق الاتفاق، بأن يعيش ويعمل على أرض شخص آخر وأن يقدم خدمات معينة لهذا الشخص، بعوض أو بلا عوض، ودون أن يملك حرية تغيير وضعه. ويقصد بالزواج القسري تزويج امرأة دون أن تملك حق الرفض أو طفلة مقابل منفعة أو بدل مالي يدفع لأبويها أو لأحدهما أو للوصي عليها أو لأسرتها أو لأي شخص آخر أو أشخاص لهم ولاية عليها؛ مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الأحوال الشخصية. 13. -13 الإستعباد : جعل أي شخص يخضع لشروط عمل معين أو إلزامه بأداء عمل أو خدمات بحيث لا يستطيع بحريته واختياره التخلص من ذلك العمل أو التوقف عن أداء هذه الخدمات . 14. -14 نزع عضو أو نسيج بشري: نزع عضو أو نسيج بشري من جسم شخص بطريق غير مشروع سواء كان ذلك بهدف البيع أو زرعها في جسم شخص آخر. ولا يتضمن ذلك الإجراءات الطبية المشروعة وفقا للقوانين المنظمة لذلك. 15. -15 الناقل : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بنقل البضائع أو الأشخاص بمقابل مادي أو منفعة. 16. -16 النقل : نقل الشخص المتجر به بأي وسيلة من وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية بمقابل أو بدون مقابل، من مكان إلى آخر، داخل الحدود الوطنية أو عبرها، بقصد الاتجار به، أو مع العلم بغرض الاتجار به. 17. التنقيل : اجبار الشخص المتجر به على الانتقال من مكان إلى آخر، بأي وسيلة من وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية داخل الحدود الوطنية أو عبرها، بقصد الاتجار به. 18. التسليم: تسليم الشخص المتجر به من شخص إلى آخر، داخل الحدود الوطنية أو عبرها، بقصد الاتجار به، أو مع العلم بغرض الاتجار به. 19. الاستقبال: استقبال أو تلقي الشخص الذي تم نقله أو تنقيله، داخل الحدود الوطنية أو عبرها، بقصد الاتجار به أو استغلاله ، أو مع العلم بغرض الاتجار به أو استغلاله. 20. التسلم: استلام الشخص المتجر به من شخص إلى آخر، داخل الحدود الوطنية أو عبرها، بقصد الاتجار به، أو مع العلم بغرض الاتجار به. 21. الإيواء: توفير مكان إقامة أو سكن أو ملجأ للشخص المتجر به بقصد الاتجار به، أو مع العلم بغرض الاتجار به. 22. الشبكة المعلوماتية : ارتباط بين أكثر من وسيلة لتقنية المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها. 23. الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية.
يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي : 1. منع ومكافحة الإتجار بالبشر بكافة صوره وأشكاله . 2. حماية ضحايا الإتجار بالبشر ومساعدتهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم واحترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية . 3. تثقيف وتوعية المجتمع بمخاطر الإتجار بالبشر بما يسهم في مكافحة ظاهرة الإتجار والوقاية منها . 4. تعزيز وتنسيق مجالات التعاون الوطني والدولي بشأن منع ومكافحة الإتجار بالبشر .
أ- يعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من قام بتطويع أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو تسلم أو تسليم أو استقبال شخص أو أكثر - سواء داخل الجمهورية أم عبر حدودها الوطنية . بقصد استغلالهم إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو التهديد أو بهما، أو بواسطة القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه، كما يعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من أهدى أو باع أو عرض للبيع أو الشراء شخصا أو أكثر أو وعد بهما. ب ويشمل الاستغلال : أيا من الأفعال التالية التي تمارس على ضحايا الاتجار بالبشر: 1. البغاء، واستغلال دعارة الغير. 2. سائر أشكال الاستغلال الجنسي. 3. السخرة أو الخدمة قسرا. 4. الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق. 5. الاستعباد. 6. أعمال التسول وخاصة استغلال امرأة أو طفل فيها. 7. نزع عضو أو نسيج بشري. 8. إجراء تجربة علمية على شخص. 9. استغلال طفل في مواد اباحية. 10. استخدام طفل في عملية ارهابية. 11. أية صورة أخرى من صور الاستغلال المجرمة قانوناً.
تعتبر الجريمة المنظمة عابرة للحدود إذا توفر فيها إحدى الحالات الآتية: أ. إذا ارتكبت في أكثر من دولة . ب. إذا ارتكبت في دولة واحدة ولكن تم الإعداد والتخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بواسطتها. ج. إذا ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. د- إذا ارتكبت في دولة واحدة وكان لها أثار في دولة أخرى.
يعاقب على جرائم الاتجار بالبشر بالعقوبات المقررة في هذا القانون مع عدم الإخلال بعقوبة الحد أو القصاص أو الدية أو الارش - إذا كان لذلك مقتض أو بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال، ولا تزيد على مليون ريال، كل من ارتكب أيا من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة كل من أرتكب جريمة الاتجار بالبشر في أي حالة من الحالات الآتية: 1. إذا أنشأ الجاني أو أسس أو نظم أو أدار أو مول جماعة إجرامية منظمة هدفها أو من بين أهدافها ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها أو دعا للانضمام إليها مع علمه بأغراضها. 2. إذا كان الجاني زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو ممن له الولاية أو الوصاية عليها أو كان مسئولا عن ملاحظتها أو تربيتها أو كانت له سلطة عليها. 3. إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة. 4. اذا كان الجاني سبق وإن ادين بجريمة الاتجار بالبشر. 5. إذا كانت الضحية من النساء أو الأطفال أو عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة. 6. إذا نتج عن الجريمة إصابة الضحية بعاهة مستدامة كلية او جزئية أو بمرض لا يرجى الشفاء منه. 7. اذا وقعت الجريمة على اكثر من ضحية. 8. إذا ارتكبت الجريمة بطريق الحيلة أو التهديد بالقتل أو بإيقاع أذى جسيم أو تعذيب بدني أو نفسي أو باستخدام سلاح أو التهديد باستخدامه. 9. إذا ارتكب الجريمة أكثر من شخص أو جماعة إجرامية منظمة. 10. إذا كانت الجريمة عابرة للحدود الوطنية. ب يعاقب بنفس العقوبة كل من أهدى أو باع أو اشترى أو عرض للبيع أو الشراء شخص أو أكثر.
أ - تكون العقوبة الإعدام تعزيراً إذا نتج عن ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفاة الضحية . ب- تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة إذا صاحب جريمة الاتجار بالبشر أو تلاها جريمة اغتصاب.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ريالا ولا تتجاوز خمسة ملايين ريال كل من: أ- أنشا أو أعد أو هيأ أو أدار مكانا ترتكب فيه أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر أو الأفعال المتصلة بها، ويحكم في جميع الأحوال بغلق المكان مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ، كما يحكم بمصادرة الأثاث والمنقولات والأموال وغيرها من الأشياء التي كانت موجودة فيه عند وقوع الجريمة والأموال المتحصلة منها ، مع عدم الإخلال بحقوق الغير. ب- أنشأ أو استخدم موقعا الكترونيا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية بقصد ارتكاب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر مع الحكم بإغلاق الموقع نهائيا ومصادرة الأموال المتحصلة.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات كل من: 1. استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء وذلك لمنع شخص من أداء الشهادة أو لحمل شخص على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أي مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. 2. استعمل القوة أو التهديد لمنع أحد القائمين على إنفاذ هذا القانون من أداء مهامه الرسمية أو التأثير عليه فيما يتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون. 3. عرقل أو امتنع عن تنفيذ أحكام هذا القانون من القائمين على إنفاذه.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات وبالغرامة التي لا تقل على مائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال كل من احتجز أو أخفى أو حاز بدون مسوغ قانوني أو أتلف وثيقة سفر أو إقامة أو أي هوية تخص أحد ضحايا جرائم الاتجار بالبشر.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف ريال ولا تزيد على مليوني ريال كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو تعامل فيها أو أخفى أي من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بأن ذلك متعلق بجريمة من جرائم الاتجار بالبشر، ولا يسري حكم هذه المادة على من أخفى زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات كل من أفصح بأي وسيلة عن معلومات تكشف هوية الضحية أو الشاهد بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بضرر أو سهل اتصال الجناة به أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية أدت إلى الإضرار به.
1 - يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة المرتكبة كل من حرض بأي وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وإذا لم يترتب على التحريض أي ضرر يعاقب المحرض بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. 2- يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة المرتكبة كل من يعد شريكا في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. 3- يعاقب على الشروع في جرائم الاتجار بالبشر طبقا للأحكام العامة الواردة في قانون الجرائم والعقوبات.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامه مالية لا تقل عن مائتي ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال كل من يستفيد أو يجني ربحا أو منفعة من أعمال أو خدمات تقدم من أحد ضحايا الاتجار بالبشر وتشكل إحدى حالات الاستغلال الواردة في هذا القانون، مع علمه بذلك، ما لم يكن المستفيد مرتكبا لجريمة الاتجار أو مساهما أو شريكا فيها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريالا ولا تزيد على مليون ريالا إذا كان الضحية طفلا أو امرأة.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على مائة ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولم يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك، ولا يسري حكم هذه المادة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجا للجاني أو أحد أصوله أو فروعه أو أخا له.
يجب على كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها أن يبلغ السلطات المختصة بذلك وعليها اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية المبلغ.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريالا كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها ولم يبلغ السلطات المختصة مقابل حصوله على منفعة مادية أو معنوية، ولا يسري حكم هذه المادة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو المتحصلة منها.
أ - يجوز للمحكمة ولما تقتضيه المصلحة في مكافحة الاتجار بالبشر أن تحكم بإعفاء الجاني من العقوبة أو تخفيفها في أي من الحالتين التاليتين :- 1. إذا بادر احد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبيها قبل علم السلطات وأدى البلاغ الى ضبط وإدانات باقي الجناة. 2. اذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات المختصة وقبل إقفال باب المرافعة الختامية وأدى البلاغ إلى كشف باقي الجناة وضبط الأدوات المستخدمة في الجريمة والأموال المتحصلة منها. ب: لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه أو إصابة بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستدامة أو صاحب الجريمة جريمة اغتصاب وكان الجاني مساهما في الجريمة بوصفه فاعلا أو شريكا فيها ولا تخل أحكام العفو الواردة في هذه المادة بالحقوق الخاصة للغير.
يجب على الناقل التحقق من حمل المسافرين لوثائق رسمية لدخول الدولة المستقبلة، ويعاقب الناقل بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال إذا تبين أن إحدى جرائم الاتجار بالبشر قد وقعت نتيجة عدم مراعاته للقوانين واللوائح والقرارات النافذة، وإذا كان الناقل شخصاً اعتباريا فتضاعف الغرامة بما لا تقل عن خمسمائة ألف ريالا ولا تزيد على مليوني ريال.
مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون تقضي المحكمة على الناقل متى كان عالماً بجريمة الإتجار بالبشر بنفقات سكن ومعيشة الضحايا ومرافقيهم لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية الخاصة بهم، وكذا بنفقات إعادة الضحايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية.
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتباري بذات العقوبة المقررة للجريمة في هذا القانون إذا ارتكبت الجريمة باسم الشخص الإعتباري أو لصالحه بواسطة أحد العاملين لديه متى ثبت علم المسئول بذلك أو إذا ارتكبت الجريمة بسبب إخلال المسئول بواجبات وظيفته ، ويكون الشخص الإعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات وللمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الإعتباري لمدة لا تتجاوز سنة وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشره على نفقة الشخص الإعتباري في صحيفتين واسعتي الإنتشار وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية الجزائية للشخص الطبيعي مرتكب الجريمة وفي حالة العود يجوز للمحكمة أن تقضي بإلغاء تسجيل الشخص الإعتباري أو حله وتصفيته.
مع مراعاة الاحكام الخاصة بقواعد الاختصاص المحلي الواردة في قانوني الجرائم والعقوبات، والإجراءات الجزائية تسري احكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج حدود الجمهورية، أيا كانت جنسيته احدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون، متى وقع الفعل في دولة تعاقب عليه قانونا تحت اي وصف، أو مجرما وفقا لاتفاقية دولية تكن تلك الدولة طرفا فيها، وذلك في أي من الأحوال الآتية: 1. إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري، وكانت مسجلة لدى الجمهورية أو تحمل علمها. 2. إذا كان الضحايا أو أحدهم يحمل الجنسية اليمنية. 3. .إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها داخل حدود الجمهورية. 4. إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها الجمهورية. 5. إذا كان من شأن الجريمة إلحاق الضرر بأي من مواطني الجمهورية أو بأمنها القومي أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج. 6. إذا وجد مرتكب الجريمة الأجنبي داخل الجمهورية بعد ارتكابها، ما لم يتم تسليمه إلى دولة اخرى ذات اختصاص لمحاكمته عن نفس جريمة الاتجار بالبشر.
في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة رقم (25) يمتد الاختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة إلى السلطات اليمنية المختصة، وفقا للقوانين الوطنية وأحكام الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية المتعلقة بالتعاون الامني او القضائي التي تكون الجمهورية طرف فيها.
تتعاون الجهات القضائية والأمنية اليمنية مع الجهات الأجنبية النظيرة لها على مكافحة جرائم الإتجار بالبشر وملاحقة مرتكبيها وحماية ضحاياها من خلال المساعدات والإنابة القضائية وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين من غير اليمنيين واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائي والأمني وذلك في إطار التشريعات الوطنية والقواعد التي تقررها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في الجمهورية أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
أ: لا يعتد برضا وموافقة الضحية على الاستغلال في أي من جرائم الإتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون . ب: لا يشترط لتحقق جريمة الإتجار بالطفل أو عديم الأهلية استعمال أي وسيلة من وسائل الإستغلال المنصوص عليها في المادة (4) الفقرة (ب) من هذا القانون، ولا يعتد في جميع الأحوال برضاه أو برضا المسئول عنه أو وليه.
لا يعد الضحية مسئولا مسئولية جزائية أو مدنية عن أي جريمة من جرائم الإتجار بالبشر متى نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه مجنيا عليه أو ضحية.
يعفى الضحية من العقوبات المقررة عن مخالفة قوانين الهجرة والجنسية والإقامة متى ارتبطت مباشرة بكونه ضحية من الضحايا المنصوص عليها في هذا القانون.
تطبيق العقوبات المقررة في هذا القانون لا يسقط حق الضحية في المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له.
تتخذ السلطات الوطنية المختصة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية من نقابات ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة التدابير الكفيلة بتوفير الحماية المناسبة للضحايا وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم على التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع مع مراعاة الحقوق الأساسية والجوانب الإنسانية.
يجب على السلطات المختصة في جميع مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر العمل على :- الى التعرف على الضحية وتصنيفها والوقوف على جنسها وحالتها و هويتها وجنسيتها وعمرها لضمان تقديم الحماية والرعاية الصحية لها، وإبعاد أيادي الجناة عنها. كفالة حقوق الضحية الآتية : 1. الحق في سلامتها الجسدية والنفسية والمعنوية. 2. الحق في صون حرمتها الشخصية وهويتها. 3. الحق في الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات الشخصية المتعلقة بها. 4. الحق في تبصيرها بوضعها القانوني وبالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة وحصولها على المعلومات المتعلقة بها باللغة التي تفهمها. 5. الحق في الاستماع إليها وأخذ آرائها ومصالحها بعين الاعتبار في كافة مراحل الإجراءات الجزائية بما لا يخل بحقوق الدفاع. 6. الحق في الحصول على المساعدة القانونية وعلى الأخص الحق في الاستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فإذا لم يكن الضحية قد اختار محاميا وجب على النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال أن تندب له محاميا طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية. 7. الحق في توفير العنصر النسائي المتخصص عند إجراء التحقيقات الخاصة بضحايا الاتجار من النساء وفي أماكن احتجازهن ورعايتهن وإيوائهن.
على المحكمة أو النيابة إلزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية للضحية والشهود وعدم التأثير عليهم وما قد يقتضيه ذلك من عدم الإفصاح عن هويتهم، وذلك كله دون الإخلال بحق الدفاع وبمقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم.
توفر الدولة دوراً وأماكن مناسبة لإقامة ضحايا جرائم الإتجار بالبشر تكون منفصلة ومستقلة عن الأماكن المخصصة للجناة تكفل الرعاية اللازمة للضحايا وتسمح باستقبالهم لذويهم ومحاميهم وممثلي الجهات المختصة مع إيلاء عناية خاصة بالنساء والأطفال وذوي الإعاقة وتطبيق سائر الضمانات المقررة بهذا الشأن في التشريعات النافذة.
تتولى وزارة الخارجية من خلال البعثات الدبلوماسية والقنصلية اليمنية بالخارج تقديم كافة المساعدات الممكنة للضحايا من اليمنيين في جرائم الاتجار بالبشر وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعتمدة لديها وعلى الأخص إعادتهم إلى الدولة على نحو أمن وسريع.
تتولى الجهات المختصة في الدولة عبر وزارة الخارجية التنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى لتسهيل عودة الضحايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية مع إيلاء الاعتبارات الواجبة لسلامتهم وأمنهم وفقا التشريعات والقوانين النافذة في الجمهورية .
يجب على الدولة العمل على إعادة دمج الضحايا اليمنيين في المجتمع بتوفير برامج تعليم وتدريب وتأهيل من خلال المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
يراعى منح الضحايا الاجانب إقامة مؤقتة لحين التعافي والانتهاء من إجراءات التحقيق والمحاكمة متى اقتضى الأمر ذلك، ويجوز الاستعانة بالمنظمات الدولية ذات الصلة لتقديم المساعدة اللازمة للضحايا خلال مدة تواجدهم في الجمهورية.
ينشأ حساب خاص في البنك المركزي لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر لتقديم المساعدات المالية للضحايا ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويصدر بتنظيم هذا الحساب وإجراءات الصرف منه والمجالات المستفيدة منه، وموارده ومصادر تمويله قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتؤول حصيلة الغرامات المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأموال والأدوات ووسائل النقل التي يحكم بمصادرته إلى هذا الحساب. كما يستقبل هذا الحساب المنح والتبرعات والهبات غير المشروطة من الأشخاص والهيئات اليمنية وغير اليمنية، وبما لا يتعارض مع احكام التشريعات النافذة.
تتولى وزارات العدل والداخلية وحقوق الإنسان والشئون الاجتماعية إعداد اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة و يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزراء المشار إليهم.
تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون عملية التنسيق فيما بين الجهات المعنية بتنفيذ هذا القانون
تسرى فيما لم يرد به نص في هذا القانون الأحكام الواردة في القوانين النافذة الأخرى.
لا تنقضي الدعوى الجنائية في جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة.
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية - بالعاصمة صنعاء بتاريخ 24 ربيع ثاني / 1439هـ. الموافق 11/ يناير 2018