المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون الأحوال المدنية والسجل المدني) .
قانون
رقم ٢٣ لسنة ١٩٩١
القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1991م بشأن الأحوال المدنية والسجل المدني (*) رئيس مجلس الرئاسة : - بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية . - وعلى دستور الجمهوريـة اليمنيـة . - وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء . - وبعد موافقة مجلس الرئاسة . (قـــرر) ودفاتر البطاقات العائلية
يسمى هذا القانون (قانون الأحوال المدنية والسجل المدني) .
لأغراض هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المبينة إزاء كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك : الجمهوريـة : الجمهورية اليمنية . الوزيــر : وزير الداخلية والأمن الـــوزارة : وزارة الداخلية والأمن المصلحــة : مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني . رئيس المصلحـة : رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني . مدير الأحوال والسجل المدني في الوحـدة الإداريـة هو الموظف المسؤول عن أعمال الأحوال المدنية ضمن الوحدة الإدارية المكلف بتسجيل واقعات الأحوال المدنية من وفاة وزواج وطلاق وولادة وما يتفرع عنها وفقاً للقانون . الواقعـة : كل حادثة أحوال مدنية من زواج أو طلاق أو ميلاد أو وفاة وما يتفرع عنها . سجــل الواقعــة : السجل الذي تدون فيه وقائع الأحوال بناءً على الوثائق المقدمة بذلك . الإخطــــار : هو ذلك الإخطار المقدم من الطبيب أو القابلة فقط . البيــــان : هو وثيقة يصدرها مدير الأحوال المدنية والسجل المدني بالواقعة نقلاً عن سجل الواقعة لترسل إلى مدير أحوال وسجل مدني آخر . الشهــادة : وثيقة تصدر عن الجهة المختصة بواقعة من واقعات الأحوال المدنية في منطقة عملها . صورة القيـــد : هي وثيقة تعطى لمن لـه الحق حسب القانون مطابقة لسجل الأحوال المدنية . الوثيقــة : كل مستند مكتوب مقدم للاحتجاج به في أي واقعة . المنطقـــة : المناطق التي تشملها صلاحية مدير الأحوال المدنية . الاســم : هو اسم الشخص ذكر أو أنثى يدعى به . الشهــرة : الاسم الذي يشتهر به الشخص بعينه . اللقــب : هو اسم الأسرة أو ما يقوم مقامها من أسماء السلف . السجــل المدني : هو الذي تسجل فيه الحالة المدنية للمواطنين كما تسجل فيه أرقام البطاقات وقائمة الأحوال المدنية وما يتفرع عنها .
تنشأ إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني في كل من : 1- المحافظة ، ويدخل في اختصاصها مراكز المحافظة والمديريات التابعة لها . 2- المديرية : ويدخل في اختصاصها مركز المديرية والعزل والقرى التابعة لها .
تختص هذه الإدارات بما يلي : 1- تسجيل وقائع الأحوال المدنية للمواطنين من (زواج وطلاق وميلاد ووفاة) وما يتفرع عنها من وقائع طارئة . 2- إصدار البطائق الشخصية ودفاتر البطائق العائلية وفقاً لأحكام هذا القانون . 3- مسك السجلات التالية : أ- سجل لكل نوع من انواع الوقائع تقيد فيه البيانات اللازمة بناءً على المستندات المؤيدة لتلك الوقائع وبلاغاتها فور استلامها . ب- سجل قيد البطاقات الشخصية . ج- سجل قيد دفاتر البطاقات العائلية .
1 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السجلات والشهادات المنصوص عليها في هذا القانون ، كما تبين أشكالها ونماذجها . 2 - تصدر الشهادات بصورة مجانية ما عدا الرسوم المفروضة بقوانين أخرى .
1 - تمسك قنصليات الجمهورية سجلات لقيد واقعة الأحوال المدنية بالنسبة للمقيمين ضمن دائرة اختصاصها ، وعلى اليمنيين المتواجدين بالخارج إبلاغ قنصليات الجمهورية عن كل واقعة حسب المواعيد والإجراءات التي ينص عليها هذا القانون واللائحة التنفيذية . 2 - كل تسجيل لأي واقعة حدثت لأحد مواطني الجمهورية في أرض دولة أجنبية يعتبر صحيحاً إذا تم وفقاً لأحكام قوانين تلك الدولة ما لم يتعارض مع قوانين الجمهورية . 3 - على كل قنصلية موافاة المصلحة بكافة الوقائع المدونة لديها وفقاً للإجراءات المتبعة بذلك .
يتم استحداث نظام الرقم الوطني وبالتسلسل ويمنح مركزياً لجميع المواطنين .
يمنح لكل مواطن فور قيده في السجل المدني رقماً وطنياً يصاحب اسمه في كافة الشهادات والوثائق والبطاقة الشخصية التي تخصه وكافة قيود الوقائع الحيوية المرتبطة به ، ويلازم هذا الرقم الشخص الممنوح له طيلة حياته وبعد وفاته، ولا يتم استبداله أو منحه لشخص آخر ، ويجب أن لا يتكرر هذا الرقم مطلقاً .
1 - لا يجوز نقل السجلات المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (4) من إدارات الأحوال المدنية والسجل المدني ، ويعتبر ما تحويه هذه السجلات من بيانات سرية . 2 - يمكن للسلطات القضائية والتحقيقية الإطلاع على السجلات المدنية وذلك بموجب قرار أصولي على أن ينتقل القاضي أو المحقق للإطلاع على السجلات في مقر إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني . 3 - في حالة تعرض السجلات المدنية للتلف أو الضياع بسبب قيام اضطرابات أو حالة حرب أو كوارث طبيعية يجوز نقل السجلات إلى أماكن أخرى آمنة ، وذلك بموجب موافقة خطية من رئيس المصلحة أو من يفوضه في ذلك ، ويتم النقل بإشراف المحافظ ومسؤوليته ، على أن يتم إبلاغ الوزير على الفور .
1 - لا يجوز لمدير الأحوال المدنية والسجل المدني أن يدون في السجل المدني إلا ما هو مدون في سجلات الوقائع استناداً إلى الشهادات والوثائق المقدمة إليه وكل مخالفة لذلك تعتبر ملغاة . 2 - يحظر على مدير إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني إضافة حشو في السجلات أو الشهادات أو الوثائق أو كتابة أو استدراك على الهامش أو عبارات غامضة أو كتابة التواريخ بالأرقام فقط ، ويجب عليه عدم قبول أي شهادة أو وثيقة يوجد بها تصحيح إلا بعد تصديقها من قبل مصدر الوثيقة والشهادة أو أصحاب العلاقة تبعاً للحالة.
يشترط أن يتوفر في شهود وقائع الأحوال المدنية ما يشترط للشهادة في واقعة أخرى .
يذكر في أول الصفحة وأخر الصفحة من السجل عدد الصفحات ويعمد على كل منها مدير المديرية إذا كان الأمر متعلق بالمديرية أو المحافظ أو من ينوبه في مراكز المحافظات والمديريات المرتبطة بها ، ويصدق على كل منها رئيس المحكمة التي يقع في دائرتها إدارة الأحوال المدنية .
مديرو الأحوال المدنية والموظفين الخاضعين لهم مسؤولين ضمن حدود اختصاصاتهم في التبليغ عن أي تلاعب أو سوء استعمال في السجلات إلى الجهة المختصة .
لمديروا الأحوال المدنية والمحافظين في المحافظات أن ينتدبوا من يختارون من الموظفين المختصين لتدقيق السجلات المدنية والوقائع الطارئة عليها للتأكد من صحتها وسلامة نقل مضمون البيانات إلى السجلات .
ترسل المصلحة صور عن بيانات وقيود الأحوال المدنية المتعلقة بالرعايا الأجانب الموجودين في أراضي الجمهورية بطريق التسلل لإيداعها إلى حكوماتهم عن طريق وزارة الخارجية شريطة المعاملة بالمثل .
إذا فقدت أو تلفت السجلات المدنية كلياً أو جزئياً أو إذا اعتبر القيد الذي فيها ملغياً لنقص في الأصول وكانت الوثائق الأصلية المحفوظة بتلك السجلات أو ذلك القيد سليمة لا شائبة فيها يعمد إلى تحديد السجلات والقيود المذكورة استناداً إلى تلك الوثائق بمعرفة إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني وبموافقة الوزارة بواسطة رئيس المصلحة ، وفي حالة عدم وجود وثائق أو حال عدم الوثوق بصحتها وسلامتها يعمد مدير الأحوال المدنية إلى استصدار حكم من القاضي المختص بتجديد السجلات والقيود ، وبناءً على وثائق ثبوتية كالمستندات الأصلية ودفاتر البطائق العائلية والبطاقات الشخصية وصور القيد وغيرها ، ويجب على مديري الأحوال المدنية أن يعنوا بإعادة نسخ السجلات المدنية كلما تحققوا من انها أصبحت على وشك التلف ، وذلك تحت إشراف لجنة يعينها المحافظ برئاسة مدير الأحوال المدنية بناءً على موافقة وزارة الداخلية إذا كان التلف والفقدان الحاصل على سجلات إحدى المناطق يزيد عن النصف، وكان من المتعذر اللجوء إلى الطريقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة يعمد إلى إجراء إحصاء موضعي لسكان تلك المنطقة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس المصلحة .
لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود والوثائق المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه ، ويجوز للسلطات العامة طلب صورة رسمية من أي قيد أو وثيقة ، ويجوز إعطاء هذه الصورة لكل من يثبت لدى مدير الأحوال المدنية أن له مصلحة فيها من غير من تقدم ذكرهم .
تعتبر السجلات بما تحويه من البيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها (بطلانها او تزويرها) بحكم ، ويجب على الجهات الحكومية الاعتماد في مسائل الأحوال المدنية على البيانات المقيدة في هذه السجلات .
لا يجوز لمدير الأحوال المدنية والسجل المدني أو نائبه أن يسجل أية واقعة أو يباشر أي عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقاً به أو بزوجه أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة ، وفي هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة .
يجب على مدير الأحوال المدنية الذي تلقى التبليغات إجراء القيد بالسجلات عقب التبليغ مباشرة بعد التحقق من شخصية المبلغ ، وعليه تسجيل كل واقعة قيدت في سجلات الواقعات أو تلقي إخطار عنها في السجل المدني خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيدها أو من تاريخ وصول الإخطار الخاص بها ، وعليه أيضاً إخطار مدير الأحوال المدنية المختص خلال المدة ذاتها بالواقعات التي قيدت بسجلاته إذا كان تسجيلها بالسجل المدني ليس من اختصاصه ، ولا يجوز أن يكون في السجل المدني إلا ما هو مدون في السجلات المبينة في المادة (4) مع مراعاة الإجراءات التي يصدر بشأنها قرار من وزير الداخلية لتطبيق هذا القانون وذلك بناءً على عرض رئيس المصلحة .
إذا رفض مدير الأحوال المدنية والسجل المدني تسجيل أي واقعة يرفع إلى المصلحة بمذكرة مسببة خلال سبعة أيام ، وعلى المصلحة أن تبدي رأيها بقرار يعلم به صاحب الشأن برسالة بريدية مسجلة خلال (30) يوماً من تاريخ رفع الأمر إليها ، وفي حالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي تقع في دائرتها إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني .
يكون التبليغ عن المواليد إلى إدارة الأحوال المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ حدوث الولادة ، وإذا لم توجد إدارة الأحوال المدنية فيتم التبليغ إلى الجهة المبينة في اللائحة .
الاشخاص المكلفون بالتبليغ هم: 1- والد الطفل اذا كان حاضرا . 2- اقارب الطفل البالغين من الذكور ثم الاناث الاقرب درجة للمولود . 3- مديرو المستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها من الاماكن التي تقع فيها الولادات . ولا تقع مسئولية التبليغ على احد من الفئات المتقدمة الا في حالة عدم وجود احد من الفئات التي تسبقها في الترتيب ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به . وفي جميع الاحوال يجب على الطبيب او القابلة اخطار مدير الاحوال المدنية خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (20) بالولادة التي يجرونها ومع ذلك لا يكفي ورود هذا الاخطار لتدوين الواقعة في السجل الخاص بها . تعديل ٢٠٠٣- مادة (21) : الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن ولادة الطفل هم: 1- أحد والدي الطفـل . 2- أقارب الطفل البالغون من الذكور ثم الإناث الأقرب . 3- مديرو المستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات ، ولا تقع مسؤولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلاَّ في حالة عدم وجود أحد من الفئات التي تسبقها في الترتيب ، ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به ، وفي جميع الأحوال يجب على الطبيب أو القابلة إخطار مدير الأحوال المدنية خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (20) بالولادة التي يجرونها ، ومع ذلك لا يكفي ورود هذا الإخطار لتدوين الواقعة في السجل الخاص بها .
يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات التالية : 1- يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها . 2- جنس الطفل واسمه ولقبه . 3- اسم الوالدين ولقبهما وشهرتهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما . 4- محل قيدهما وأية بيانات ترد في اللائحة التنفيذية .
يجب على مدير الأحوال المدنية تحرير شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك وتسليمها إلى المبلغ عن قيد الواقعة ، وذلك بغير رسوم ، على ان تحوي البيانات المنصوص عليها في المادة (22) .
يجب على مدير الأحوال المدنية أن يخطر مكتب الصحة المختص بتبليغات المواليد على النماذج المعدة لذلك خلال أسبوع من تاريخ قيدها .
إذا توفي المولود قبل تسجيل ولادته فعلى مدير الأحوال المدنية تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته ، أما إذا ولد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات فقط .
إذا حصلت الولادة أثناء السفر وجب التبليغ عنها إلى إدارة الأحوال المدنية الكائن في أول ميناء يمني خلال (60) يوماً من تاريخ الوصول إليه أو إلى قنصل الجمهورية اليمنية في جهة الوصول طبقاً لحكم المادة (6) من هذا القانون .
على مراكز وأقسام الشرطة والمؤسسات والملاجىء المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة (اللقطاء) أن يبلغوا إدارة فرع المصلحة المختص عن كل طفل حديث الولادة عثر فيها عليه أو سلم إلى احدى هذه المؤسسات والملاجىء ، ويجب أن يتضمن التبليغ تاريخ اليوم والساعة التي عثر فيها على الطفل أو حصل فيها التسليم واسم ولقب وسن وضاعه ومحل إقامة الذي عثر عليه أو سلمه ما لم يرفض ذلك وجنس الطفل وسنه على حسب تقدير الطبيب المختص ، وعلى مدير الأحوال المدنية أن يسمي المولود تسمية كاملة ثم يقيده في السجل الخاص بالمواليد ولا يذكر أنه لقيط مع مراعاة ترك خانة الوالدين بغير بيان فيها إلا إذا تقدم أحد الوالدين بإقرار بأبوته فتملأ الخانة الخاصة بالمقر .
مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة في المادة السابقة يقيد الطفل غير الشرعي طبقاً للبيانات التي يدلي بها المبلغ وعلى مسؤوليته ، ولا يكتسب القيد في السجل والصور المستخرجة منه أي حق يتعارض مع القواعد المقررة في شان الأحوال الشخصية .
استثناءً من حكم المادة (28) .. لا يجوز لمدير الأحوال المدنية ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معاً وإن طلب إليه ذلك في الحالات الآتية : 1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسمهما . 2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها . 3- إذا كان الوالد متزوجاً وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه وذلك للأشخاص الذين يعتنقون ديناً لا يجيز تعدد الزوجات .
1 – إذا انقضت المدة القانونية ولم يتم التبليغ عنها يسجل المولود في سجل من لم يسبق قيده . 2 – إذا وجد قيد المولود كاملاً حسب البيانات الواردة في المادة (22) في السجل يعتمد التسجيل ويمنح شهادة ميلاد .
على السلطات المختصة بإبرام عقود الزواج أو شهادات الطلاق ان تقدم ما تبرمه من وثائق إلى مدير الأحوال المدنية والسجل المدني الذي حدثت في منطقته الواقعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبرامها وذلك لقيدها في السجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد .
يجب على تلك السلطات إثبات رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها وبطاقة الزوجة ، وعلى مدير الأحوال المدنية والسجل المدني أن يحتفظ بصورة من هذه الوثيقة .
على الكتاب في المحاكم أن يبلغوا مكتب الأحوال المدنية والسجل المدني الكائن بدائرة اختصاصها على النموذج المعد لذلك بما يصدر من احكام نهائية لواقعات الزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق أو إثبات النسب وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم لتسجيلها في السجل الخاص بذلك .
أ – يقوم مدير الأحوال المدنية والسجل المدني بعد قيد الزواج أو الطلاق في سجلات الواقعات بالتأشير بذلك في السجل المخصص إذا كانا مسجلين لديه أما إذا كانا الزوجان أو المطلقان أو أحدهما مسجلاً لدى مدير أحوال مدنية وسجل مدني آخر بلغ المكتب المختص خلال أسبوع ويؤشر بذلك في السجل الخاص بكل منها. ب- يتم تسجيل واقعات حالات الزواج لمن لم يسبق قيده إذا تقدم لذلك وفقاً للإجراءات المنظمة . ج – في حالة عدم وجود طلب تسجيل عائلي يتم تثبيت الزواج أو الطلاق المتأخر من قبل المحاكم وترسل قرارات المحاكم إلى دائرة الأحوال المدنية والسجل المدني المختصة لتسجيله .
يجب التبليغ عن الوفيات على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة إذا وجد بها مكتب ، وإذا لم يوجد يكون التبليغ إلى الجهة المبينة في اللائحة خلال (72) ساعة من وقت حصول الوفاة أو ثبوتها ، يكون التبليغ مصحوباً ببطاقة المتوفي إن وجدت أو بإقرار من المبلغ بعدم وجودها ، كما تقوم بتنظم شهادة الوفاة التي تقدم إلى مدير الأحوال المدنية والسجل المدني الذي حصلت الوفاة في منطقة اختصاصه ، كما تقوم الجهة المختصة بإعلام إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني الواقع في دائرة اختصاصها خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغها بالوفاة .
على مدير الأحوال المدنية والسجل المدني أن يتحقق من شخصية المتوفي قبل قيد الواقعة إذا كان التبليغ عنه غير مصحوب بالبطاقة الشخصية لمن هم في السن القانوني ، فإذا تعذر عليه أن يتحقق خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بالوفاة يرفع الأمر إلى المصلحة لاتخاذ ما تراه مناسباً في شان القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليها .
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم : أولاً : أصول وفروع المتوفي وأزواجه . ثانياً : من حضر الوفاة من أقارب المتوفي البالغين الذكور ثم الإناث الأقرب درجة إلى المتوفي . ثالثاً : من يقطن مع المتوفي في مسكن واحد من الأشخاص البالغين الذكور أو الإناث إذا حصلت الوفاة في المسكن . رابعاً : الجهة المبينة في اللائحة . خامساً : الطبيب أو المندوب الصحي المكلف بإثبات الوفيات . سادساً : صاحب محل العمل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة في المستشفى أو محل معد للتمريض أو ملجأ أو فندق أو سجن أو أي محل آخر ، ولا تقع مسؤولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلا في حالة عدم وجود أحد من الفئات التي تسبقها.
يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات التالية : 1- يوم الوفاة وتاريخها وساعتها ومحلها . 2- اسم المتوفي ولقبه وجنسه وديانته وصنعته . 3- سن المتوفي ومحل ولادته ومحل إقامته . 4- اسم ولقب الوالد والوالدة إن كان ذلك معلوماً للمبلغ . 5- محل قيد المتوفي إذا كان ذلك معلوماً للمبلغ ورقم بطاقته وكذلك البيانات الأخرى التي قد يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع الجهات المختصة .
يجب على مدير الأحوال المدنية والسجل المدني تحرير شهادة الوفاة على النموذج المعد لذلك وتسليمها إلى طالبها بعد التحقق من شخصيته وذلك بغير رسوم .
يسري على التبليغ عن الوفاة التي تحدث أثناء السفر إلى خارج الوطن أو داخله أحكام المادة (26) .
العسكريون والمدنيون التابعون للقوات المسلحة والمتطوعون الذين يتوفون أو يستشهدون داخل أراضي الجمهورية أو خارجها تقوم وزارة الدفاع بإخطار رئاسة المصلحة عنهم لإخطار إدارات الأحول المدنية والسجل المدني المختصة .
لا يجوز إجراء تصحيح أو تغيير في قيود واقعات الأحوال المدنية إلا بحكم نهائي يصدر من المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها الإدارة المسجلة فيها تلك الواقعات ، ويجوز التصحيح والإضافة والحذف والتغيير في البيانات المتعلقة بالمهنة أو المؤهل العلمي أو الوظيفة بناءً على وثائق أو تحقيقات رسمية صادرة عن جهة الاختصاص دون حاجة لإصدار حكم بذلك ، كما يجوز تقديم طلبات التصحيح من النيابة العامة أو من مدير الأحوال المدنية والسجل المدني ، أما تصحيح الأخطاء المادية فيكون لمدير الأحوال المدنية والسجل المدني إجراؤه والتوقيع عليه ، ويعتمد التصحيح مدير عام الأحوال المدنية والسجل المدني بالمحافظة .
يجوز لمدير الأحوال المدنية والسجل المدني أن يتدخل في دعاوى التصحيح ، وعلى الكتاب بالمحكمة إخطار إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني بمجرد قيد الدعوى .
تقام دعاوى التصحيح والتغيير في قيود الأحوال المدنية المسجلة لدى قناصل الجمهورية أمام محكمة محل قيد طالب التصحيح أو التغيير .
لا تقيد المواليد والوفيات التي لم يكن قد بلغ عنها خلال السنة التالية للولادة أو الوفاة في السجلات الخاصة بذلك إلا بناءً على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (46) .
تشكل لجنة في كل منطقة بها إدارة أحوال مدنية وسجل مدني ، على النحو التالي : 1- وكيل النيابــة رئيساً . 2- ممثل الصحــة عضواً . 3- ممثل الأحوال المدنية والسجل المدني عضواً . وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات قيد المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادة (45) .. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم طلبات القيد والفصل فيها .
أ- يكون قيد الشخص في إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني في موطنه الأصلي أو مقر إقامته الدائم . ب - لا يجوز منح أي مواطن بطاقة شخصية أو عائلية إلاَّ من موطنه الأصلي أو مقر إقامته الدائم .
لكل رب أسرة الحق في نقل قيده من جهة إلى أخرى بعد أداء الرسم المقرر في اللائحة التنفيذية وطبقاً للإجراءات الواردة بها .
يجب على كل شخص من مواطني الجمهورية بلغ السادسة عشرة أن يحصل من إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني الذي يقيم في دائرتها على بطاقة شخصية ، فإذا أصبح المواطن رب أسرة وجب عليه أن يقدم بطاقته الشخصية إلى إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني في دائرته للحصول على دفتر بطاقة عائلية .
تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة الشخصية ودفتر البطاقة العائلية والبيانات الواجب إثباتها فيها وقيمة الرسم الذي يفرض مقابل الحصول على كلٌ منهما أو تجديدهما أو الحصول على بدل فاقد أو تالف عن كلٌ منهما .
يصدر وزير الداخلية قرار يبين فيه نماذج طلب الحصول على البطاقة الشخصية ودفتر البطاقة العائلية وتجديدها والشهادات والمستندات الواجب إرفاقها بها والإجراءات التي تتبع للحصول على كلٌ منهما .
أ – تظل البطاقة الشخصية سارية المفعول لمدة عشر سنوات من تاريخ صدورها ، ووعلى صاحب البطاقة استبدالها مرة أخرى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها وفقاً للإجراءات . ب- يظل دفتر البطاقة العائلية ساري المفعول لمدة عشر سنوات من تاريخ صدوره ، وعلى صاحبه تجديده بعد كل خمس سنوات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وجوب تجديده .
على صاحب البطاقة أن يتقدم بطلب إلى إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني الذي يقيم في منطقته لقيد كل ما يطرأ من تغيير على البيانات الواردة في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ حصول التغييرات ، وعليه أن يرفق البطاقة بطلبه ، وإذا تناول التغيير محل الإقامة قدم الطلب إلى إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني التي تقع في منطقتها السجل الجديد .
على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يخطر مدير الأحوال المدنية أو أقرب مركز للشرطة الذي يقيم في منطقته خلال أسبوع من تاريخ الفقد أو التلف ، وعليه ان يطلب بطاقة أخرى طبقاً للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
تعتبر البطاقة دليلاً على صحة البيانات الواردة فيها ، ولا يجوز للجهات الحكومية وغير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها .
لا يجوز أن يحصل المواطن على أكثر من بطاقة من نوع واحد (البطاقة الشخصية) أو (دفتر البطاقة العائلية) ويجب عليه تقديمها إلى مندوبي السلطات العامة كلما طلب منه ذلك ، فإذا رأى المندوب استبقائها معه وجب عليه تسليم صاحبها إيصالاً يقوم مقامها .
يمنح لمنتسبي المؤسسات العسكرية بطاقة هوية شخصية وعائلية قبل دخولهم إليها ، وعند إلتحاقهم بشكل ثابت أو لغرض تأدية خدمة الدفاع الوطني العسكرية تقوم إدارة شؤون الضباط والأفراد في المؤسسات العسكرية بسحب البطاقة الشخصية منهم وحفظها في ملفاتهم وعند تسريحهم تسلم إليهم .
لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية ومكاتبها أو الجامعات أو المعاهد أو المدارس وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات أو الأفراد أن يقبلوا أو يستخدوا أو يستبقوا في خدماتهم أحد بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب إلا إذا كان حاصلاً على البطاقة الشخصية أو دفتر البطاقة العائلية المنصوص عليها في المادة (49) من هذا القانون .
على مديري الفنادق أو ما يماثلها من الأماكن المفروشة المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن .
على صاحب البطاقة الشخصية أو العائلية حملها باستمرار وإبرازها في جميع المعاملات التي تتطلب إثبات هويته .
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر .. يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال كل من خالف أحكام المواد (20، 21، 26، 37، 40، 60) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1991م بشان الأحوال المدنية والسجل المدني .
يعاقب كل من خالف أحكام المواد (17، 27 ،29 ، 35 ، 49 ،59) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر .. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال كل من أبدى أمام السلطة المختصة أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراق غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصول غيره على بطاقة شخصية أو عائلية أو شهادة ميلاد أو وفاة أو أي بيان من البيانات التي يوجبها تنفيذ القانون .
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر .. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال كل من يحصل على أكثر من بطاقة .
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير .
يلغى القانون رقم (123) لسنة 1976م بإنشاء السجل المدني الصادر بصنعاء ، والقانون الخاص بتنظيم وتسجيل واقعات الأحوال المدنية رقم (23) لسنة 1973م ، والقانون رقم (13) لسنة 1977م بشأن بطاقة الهوية الشخصية وتعديله الصادرة بعدن ، كما يلغى كل حكم أو نص يخالف أحكام هذا القانون .
يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .