المادة 1
يُسمى هذا القانون (قانون المناجم والمحاجر) .
قانون
رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٠م
قانون رقم (22) لسنـة 2010م بشـــأن المناجـــــم والمحاجــــــر بـإســم الشعــب: رئيس الجمهورية: بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . وبعد موافقة مجلس النواب . (أصدرنــــا القانـــون الآتي نصــــه) وسلطة الضبط والتفتيش
يُسمى هذا القانون (قانون المناجم والمحاجر) .
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك: الجمهــــــــوريــــــــــــة : الجمهـــوريــــــة اليمـنيـــة . الحكـــــــــــومــــــــــــة : حكومة الجمهورية اليمنية. الــــــــــــــــــــــــــوزارة : وزارة النفط والمعادن. الـــــــــــــوزيــــــــــــــر : وزير النفط والمعادن. الـــــهـــيــئــــــــــــــــــة : هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية. مجلــــــــــــــس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة. رئيس مجلـــس الإدارة : رئيس مجلس إدارة الهيئة. اللائــــــــــــــــحـــــــــة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المــــوارد المعدنيــــــــة : المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية التي توجد في باطن الأرض أو على سطحها ويمكن أن تشكل قيمة إقتصادية، بما فيها الصخور والطبقات المحتوية على المعادن الفلزية والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، وخامات المحاجر، ويُستثنى من ذلك النفط والغاز والمياه التي لا تحتوي على معادن يمكن إستخراجها بكميات تجارية. المعـــادن الفلزيــــــــــة : تتضمن الفلزات الحديدية مثل الحديد والمنجنيز والكروم والنيكل والموليبدنيوم والتنجستن والألمنيوم والكوبالت وفلزات الأساس مثل النحاس والرصاص والزنك والقصدير، والمعادن النفيسة مثل الذهب والفضة وفلزات مجموعة البلاتين، والعناصر المشعة مثل اليورانيوم والثوريوم والراديوم بالإضافة إلى العناصر الأرضية النادرة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة. الأحجــار الكريمــــــــة : المعادن والصخور التي يمكن إستخدامها بعد القطع والصقل في المجوهرات والتزيين، وتتضمن الأحجار الكريمة مثل الألماس والياقوت والزمرد والياقوت الأزرق والزبرجد والعقيق والتوباز، والأحجار شبه الكريمة مثل الأوبال والفيروز. الــــرواسب المعدنيــة : أي تواجد طبيعي محتوي على تراكيز عالية من الموارد المعدنية وخامات المحاجر ويمكن أن تشكل قيمة إقتصادية. الترخيص : رخصة الإستطلاع أو رخصة الإستكشاف أورخصة التعدين أو رخصة التعدين الحرفي أو رخصة المحجر التي تمنح وفقاً لأحكام هذا القانون. المرخص له : الشخص الحاصل على الترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون. التعـــــــديــــن : العمليات الميكانيكية الهادفة إلى إستخراج الموارد المعدنية وما يرتبط بها من أعمال ضرورية أثناءها. التعدين الحرفي : يقصد به العمليات اليدوية غير الميكانيكية بصفة رئيسية والتي يقوم بها أي شخص طبيعي. الإستغلال : الأعمال أو العمليات الهادفة إلى الإستفادة التجارية من الموارد المعدنية. الإستطلاع : العملية الهادفة إلى تحديد مواقع وجود الموارد المعدنية أو خامات المحاجر بصورة موسعة سواءً عن طريق المسح الجيوفيزيائي أو الجيوكيميائي والدراسات الإستقصائية والصور أو عن طريق المسح الجيولوجي أوغيرها من تقنيات الإستشعار عن بُعد وتقنيات الجيولوجيا السطحية. الإستكشــــــــــــاف : العمليات الهادفة إلى إكتشاف الموارد المعدنية أو خامات المحاجر وتحديد خصائصها وتقييم قيمتها الإقتصادية. المنـــــــجم : أي مكان تجري فيه أي عمليات ذات صلة بالتعدين أو الإستخراج ويشمل المباني والمرافق والمنشآت اللازمة لهذه العملية أو المتصلة بها فوق أو تحت الأرض. الـمـــــحـــــــــجر : المكمن الطبيعي الذي تستخرج منه المواد الصناعية والإنشائية من سطح الأرض أو من باطنها. ر : الصخور والمواد المعدنية التي توجد بشكل شائع في الطبيعة، وتصنف بحسب تطبيقاتها إلى: - خامات المحاجر التي تستخدم في البناء مثل الركام بأنواعه (الكرّي)، وأطيان الطوب والقرميد، وأحجار البناء التي تستخدم بدون صقل. - خامات المحاجر التي تستخدم في الصناعة مثل الدولوميت، الماجنيزيت، الحجر الجيري، الحجر الرملي، الجبس والانهيدرايت، الكاولين، الباليجروسكايت، السيبيوليت، لبنتونيت، البروفيللايت، الميكا، الكوارتز، الفلدسبار، البيوميس، البرليت، الزيوليت، الدياتوميت، الكبريت، الجرافيت، الفحم، الطفل البتيوميني، رمل القطران، الملح والأملاح المصاحبة له، وأحجار الزينة التي تستخدم بعد الصقل. سعر السوق : أعلى سعر مقوم بالنقود أو بقيمة مالية من الممكن الحصول عليه في سوق مفتوح غير مقيد بين أطراف يتعاملون دون معرفة مسبقة لا تجمعهم صلة. مستخدم الأراضي : الشخص القائم بمقتضى التشريعات النافذة بإستخدام وشغل الأرض الخاضعة للترخيص بموجب هذا القانون. القوة القاهرة : يقصد بعبارة (القوة القاهرة) في نطاق الرخصة ما يحدث قضاءً وقدراً أو أي تمرد أو عصيان أو شغب أو حرب أو إضراب والإضطرابات العمالية الأخرى أو الحرائق أو الفيضانات أو أي سبب أخر ليس ناتجاً عن خطأ أو إهمال من جانب الهيئة والمرخص له أو أي منهما سواءً كان مماثلاً أو مغايراً بما سلف ذكره بشرط أن يكون أي سبب من الأسباب مما لا تستطيع الهيئة والمرخص له أو أي منهما السيطرة عليه . إتفاقية تنمية المجتمع : إتفاقية تنمية المجتمع المحلي الموافق عليها في ترخيص التعدين في حالة المشروع واسع النطاق وفقاً لأحكام اللائحة. خطة إعادة التأهيل : يقصد بها الإجراءات التي يجب على المرخص له إتخاذها لإعادة الموقع إلى الحالة الطبيعية ما أمكن بعد إنتهاء جميع نشاطاته فيه، والتخلص من النفايات والمخلفات الناتجة عن نشاط المرخص له. المنتجات المعدنية : المواد النهائية الناتجة عن معالجة الموارد المعدنية ورفع درجة نقاوتها.
يهدف هذا القانون إلى الآتي : تنظيم عمليات الإستطلاع والإستكشاف والتعدين وإستخراج خامات المحاجر والتعدين الحرفي. تنظيم الحقوق والإلتزامات المتعلقة بعمليات الإستطلاع والإستكشاف والتعدين وإستخراج خامات المحاجر والتعدين الحرفي. تشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية في مجال الإستطلاع والإستكشاف والتعدين واستخراج خامات المحاجر والتعدين الحرفي بما يلبي متطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة في هذه المجالات وفي ضوء السياسة العامة للدولة. ضمان الإستغلال الأمثل للموارد المعدنية وخامات المحاجر على نحو يتفق مع الإدارة البيئية السليمة.
لا يجوز لأي شخص القيام بالإستطلاع إلا بعد حصوله على ترخيص بذلك من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.
أ- 1- يتم الحصول على رخصة الإستطلاع بناءً على طلب كتابي يقدم على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الهيئة مرفقاً بالوثائق المطلوبة. 2- يعرض الطلب بعد إستيفاء الرسوم المحددة في اللائحة على مجلس الإدارة للبت فيه ، ويبلغ مقدم الطلب كتابياً بقرار مجلس الإدارة الصادر بالموافقة أو بقراره الصادر بالرفض مسبباً . 3- تمنح الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة ترخيص الإستطلاع خلال ستين يوماً من تاريخ إستيفاء الوثائق المطلوبة المحددة في اللائحة ويجوز للهيئة منح رخصة أخرى في منطقة الإستطلاع أو في أي جزء منها، سواء للمرخص له بالإستطلاع أو لغيره، ويترتب على منح الرخصة إستبعاد المنطقة المرخصة لاحقاً من منطقة الإستطلاع. ب- تبين اللائحة القواعد والأحكام المفصلة والمكملة لأحكام الفقرة(أ) من هذه المادة.
يكون للأشخاص الطبيعيين والإعتباريين الحق في الحصول على رخصة الإستطلاع وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة وبما يتفق مع القوانين النافذة.
يجب أن تتحقق في شأن المنطقة المطلوب الترخيص بالإستطلاع فيها الشروط والأوضاع التالية: أن لا تتجاوز مساحتها (10.000) عشرة ألف كيلو متر مربع كمنطقة متلاصقة وعلى شكل هندسي وفقاً لما تبينه اللائحة أن يتم تحديد منطقة الترخيص بالإحداثيات الجغرافية وفقاً لما تبينه اللائحة.
لا يجوز للهيئة الموافقة على منح رخصة الإستطلاع لطالبها في أي من الحالات التالية: إذا كانت المنطقة المطلوب الترخيص بالإستطلاع فيها خاضعة لرخصة إستكشاف بموجب أحكام هذا القانون أو قانون المناجم والمحاجر السابق . إذا كانت المنطقة المطلوب الترخيص بالإستطلاع فيها خاضعة لترخيص تعدين أو محجر وفقاً لأحكام هذا القانون أو عقد إستغلال قائم بموجب قانون المناجم والمحاجر السابق.
تمنح رخصة الإستطلاع للمرخص له الحقوق غير الحصرية الآتية: القيام بالإستطلاع في المنطقة الخاضعة لرخصته . الدخول إلى منطقة الإستطلاع الخاضعة لرخصته والتنقل في حدودها والطيران فوقها وفقاً للتشريعات النافذة. إرسال وتصدير العينات والنماذج التجريبية لأغراض الدراسة والفحص والتي لا تتجاوز الحد المبين في اللائحة. الإستفادة من الأرض الخاضعة لرخصته في حدود أغراض الرخصة وذلك بنصب التركيبات والمخيمات وإنشاء المباني المؤقتة التي تقتضيها عملية الإستطلاع. الإستفادة من الأخشاب والمياه الموجودة في منطقة الإستطلاع وفقاً للتشريعات النافذة.
مع عدم الإخلال بأية التزامات أخرى ينص عليها هذا القانون ، يلتزم المرخص له بالإستطلاع بالآتي: القيام بعملية الإستطلاع في حدود المنطقة الخاضعة لرخصته. عدم القيام بأعمال الحفر الإستكشافي، وحفر الخنادق واستخدام تقنيات الإستكشاف تحت السطحي . تقديم التقارير الدورية وفقاً لما تبينه اللائحة. المحافظة على الأرض الخاضعة لرخصته وإصلاحها من الأضرار التي قد تلحق بها نتيجة عملية الإستطلاع فيها ومراعاة أحكام القوانين النافذة المتعلقة بمجال الصحة والسلامة وحماية البيئة. الإحتفاظ في مكتبه الرئيسي في الجمهورية، بالخرائط والسجلات والبيانات والقيود التي تتعلق بعمليات الإستطلاع المنفذة في المنطقة الخاضعة لرخصته , والمواد المعدنية التي يتم الإستطلاع عليها وتقديم تلك الخرائط والسجلات والبيانات إلى الجهات المعنية شريطة أن تحتوي تلك القيود على أصول كافة التقارير والمستندات المتعلقة بالعمليات وفقاً لما تبينه اللائحة. تعويض مالك الأرض الخاضعة لرخصته عن الأضرار التي تلحق بها نتيجة عملية الإستطلاع فيها وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
لا يجوز للمرخص له بالإستطلاع نقل رخصته إلى الغير.
تتحدد مدة سريان رخصة الإستطلاع بعام واحد، ويجوز تمديد هذه المدة لعام آخر ولمرة واحدة فقط على أن يتم تخفيض خمسين في المائة (50%) من المساحة الأصلية لمنطقة الرخصة عند التمديد , وأن يكون المرخص له بالإستطلاع قد إلتزم بأحكام هذا القانون واللائحة خلال المدة السابقة.
أ- 1- يقدم طلب تمديد مدة رخصة الإستطلاع كتابياً إلى الهيئة قبل تاريخ إنتهائها المحدد فيها بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر موضحاً فيه مبررات التمديد. 2- يعرض طلب التمديد على مجلس الإدارة للبت فيه بعد إستيفاء الرسوم المقررة على هذا الطلب واستيفاء غرامة التأخير المقررة في حالة عدم إلتزام مقدم الطلب بالمدة المشار إليها في البند السابق ، ويجب أن يبلغ مقدم الطلب كتابياً بقرار مجلس الإدارة الصادر بالموافقة أو بقراره الصادر بالرفض مسبباً خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. 3- يصدر بتمديد مدة رخصة الإستطلاع قرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة، ويبدأ التمديد من تاريخ إنتهاء الرخصة. ب- تبين اللائحة القواعد والأحكام المفصلة والمكملة لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
لا يجوز لأي شخص القيام بالإستكشاف إلا بعد حصوله على ترخيص بذلك من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.
أ- 1- يتم الحصول على رخصة الإستكشاف بناءً على طلب كتابي يقدم على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الهيئة مرفقاً بالوثائق المطلوبة. 2- يعرض الطلب بعد إستيفاء الرسوم المقررة عليه على مجلس الإدارة للبت فيه. 3- تمنح الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة رخصة الإستكشاف خلال ستين يوماً من تاريخ إستيفاء الوثائق المطلوبة المحددة في اللائحة. ب- تبين اللائحة القواعد والأحكام المفصلة والمكملة لأحكام الفقرة(أ) من هذه المادة.
يحق لأي شخص طبيعي أو إعتباري طلب الحصول على رخصة الإستكشاف بما لا يتعارض مع القوانين النافذة ووفقاً للشروط التي تحددها اللائحة.
يجب أن تتحقق في شأن المنطقة المطلوب الترخيص بالإستكشاف فيها الشروط والأوضاع التالية : ألا تتجاوز مساحتها (1000) كيلومتر مربع في حالة المعادن الفلزية والأحجار الكريمة، و (5) كيلومتر مربع في حالة خامات المحاجر. أن يتم تحديد منطقة الترخيص بالإحداثيات الجغرافية وفقاً لما تبينه اللائحة.
لا يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على منح رخصة الإستكشاف لطالبها في أي من الحالات التالية : إذا كانت المنطقة المطلوب الترخيص بالإستكشاف فيها خاضعة لرخصة إستكشاف أو محجر بموجب أحكام هذا القانون أو قانون المناجم والمحاجر السابق. إذا كانت المنطقة المطلوب الترخيص بالإستكشاف فيها خاضعة لترخيص تعدين أو محجر بموجب أحكام هذا القانون أو عقد إستغلال قائم بموجب قانون المناجم والمحاجر السابق.
تمنح رخصة الإستكشاف للمرخص له الحقوق الآتية: القيام بالإستكشاف في المنطقة الخاضعة لرخصته . الدخول إلى منطقة الإستكشاف الخاضعة لرخصته في أي وقت . إرسال وتصدير العينات والنماذج التجريبية لأغراض الدراسة والفحص وفقاً لما تبينه اللائحة , ومعرفة وتحديد إمكانات التعدين في المنطقة الخاضعة لرخصته بعد موافقة خطية مسبقة من الهيئة. بيع عينات الموارد المعدنية التي يتم الحصول عليها من عمليات الإستكشاف بعد موافقة خطية مسبقة من الهيئة. الإستفادة من الأرض الخاضعة لرخصته في حدود أغراض الرخصة وذلك بنصب التركيبات والمخيمات وإنشاء المباني المؤقتة التي تقتضيها عملية الإستكشاف. الإستفادة من الأخشاب والمياه الموجودة في منطقة الإستكشاف وفقاً للتشريعات النافذة. حفر الآبار والخنادق والأخاديد بالتنسيق مع الهيئة وفقاً للتشريعات النافذة.
مع عدم الإخلال بأية إلتزامات أخرى ينص عليها هذا القانون ، يلتزم المرخص له بالإستكشاف بالآتي: البدء في تنفيذ عملية الإستكشاف في حدود المنطقة الخاضعة لرخصته خلال ستة أشهر من تاريخ تسجيل الرخصة. الوفاء بمتطلبات نفقات ومصروفات برنامج العمل السنوي وفقاً لأحكام اللائحة. تقديم التقارير الدورية وفقاً لما تبينه اللائحة. سداد الضرائب والإتاوات المقررة عن عملية بيع عينات الموارد المعدنية التي تتم بمقتضى أحكام الفقرة (4) من المادة (19) من هذا القانون. المحافظة على الأرض الخاضعة لرخصته وإصلاحها من الأضرار التي تلحق بها نتيجة عملية الإستكشاف فيها ومراعاة أحكام القوانين والتشريعات النافذة المتعلقة بمجال الصحة والسلامة وحماية البيئة. تسليم أي مساحة من الأرض الخاضعة لرخصته يتم طلبها من قِبل الحكومة لأغراض ومصالح عامة لا تتعلق بأي نشاط خاص بالتعدين مع حق المرخص له في اللجوء إلى القضاء لطلب تعويض إن إقتضى الأمر ذلك. الإحتفاظ في مكتبه الرئيسي في الجمهورية بالخرائط والسجلات والبيانات التي تتعلق بعمليات الإستكشاف المنفذة في المنطقة الخاضعة لرخصته والمواد المعدنية التي يتم الإستطلاع عنها ، وتقديم تلك الخرائط والسجلات والبيانات إلى الجهات المعنية وفقاً لما تبينه اللائحة. تعويض مالك الأرض الخاضعة لرخصته عن الأضرار التي تلحق بها نتيجة عملية الإستكشاف فيها وفقاً لأحكام هذا القانون.
يجوز للمرخص له بالإستكشاف الآتي: الحصول على أكثر من رخصة سواءً لغرض الإستكشاف في منطقة أخرى غير المرخص له فيها أو لغرض التعدين أو استخراج خامات المحاجر في المنطقة المرخص له بالإستكشاف فيها وفقاً لأحكام هذا القانون. التخلي عن المنطقة الخاضعة لرخصته كلياً أو جزئياً وفقاً لأحكام المادة(64)من هذا القانون. نقل رخصته إلى الغير وفقاً لأحكام المادة (65) من هذا القانون.
أ- تتحدد مدة سريان رخصة الإستكشاف بالمدة المبينة فيها والتي يتعين أن لا تتجاوز أربع سنوات في حالة المعادن الفلزية والأحجار الكريمة ، وسنتين في حالة خامات المحاجر ب- يجوز تمديد مدة رخصة الإستكشاف المحددة فيها لمدة مماثلة ولمرتين فقط في حالة المعادن الفلزية والأحجار الكريمة، ومرة واحدة فقط في حالة خامات المحاجر ، شريطة أن يتخلي المرخص له عن (50%) من المساحة الأصلية لمنطقة الرخصة عند التمديد , وأن يكون المرخص له بالإستكشاف قد التزم بأحكام هذا القانون واللائحة خلال المدة السابقة.
أ- 1- يقدم طلب تمديد مدة رخصة الإستكشاف كتابياً إلى الهيئة قبل تاريخ إنتهائها المحدد فيها بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر موضحاً فيه مبررات طلب التمديد. 2- يعرض طلب التمديد على مجلس الإدارة للبت فيه بعد إستيفاء الرسوم المقررة على هذا الطلب وإستيفاء غرامة التأخير المقررة في حالة عدم التزام مقدم الطلب بالمدة المشار إليها في البند السابق ، ويبلغ مقدم الطلب كتابياً بقرار مجلس الإدارة الصادر بالموافقة أو بقراره الصادر بالرفض مسبباً خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. 3- يصدر بتمديد مدة رخصة الإستكشاف قرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة، بحيث يتم التمديد من تاريخ إنتهاء الرخصة. ب- تبين اللائحة القواعد والأحكام المفصلة والمكملة لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
لا يجوز لأي شخص القيام بالتعدين إلا بعد حصوله على ترخيص بذلك من الهيئة ووفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.
أ- 1- يكون الحصول على رخصة التعدين بناءً على طلب كتابي يقدم على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الهيئة مرفقاً به دراسة الجدوى الإقتصادية ، وما يفيد قيام طالب الترخيص بفتح حساب في أحد البنوك العاملة في الجمهورية ، والوثائق الأخرى التي تحددها اللائحة. 2- يعرض الطلب بعد إستيفاء الرسوم المقررة عليه على مجلس الإدارة لدراسته والبت فيه. 3- تمنح الوزارة رخصة التعدين بناءً على قرار مجلس الإدارة خلال تسعين يوماً من تاريخ إستيفاء الوثائق المطلوبة المحددة في اللائحة. 4- يصادق مجلس الوزراء على رخصة التعدين بناءً على عرض الوزير خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ العرض. ب- تبين اللائحة القواعد والأحكام المفصلة لأحكام الفقرة(أ) من هذه المادة.
لأي شخص إعتباري وفقاً للشروط المحددة في هذا القانون واللائحة الحق في طلب الحصول على رخصة التعدين
يجب ألا تتجاوز مساحة المنطقة المرخصة للتعدين عن عشرين(20) كيلو متر مربع وألا تقل عن خمسة وعشرين بالمائة (25%) من الكيلو متر مربع، ويجوز أن تحتوي المنطقة المرخصة للتعدين على جزئين غير متصلين.
لا تمنح رخصة التعدين لطالبها في أي من الحالات التالية: إذا كانت المنطقة المطلوب الترخيص بالتعدين فيها خاضعة لرخصة إستكشاف بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكن طالب رخصة التعدين في هذه المنطقة هو المرخص له بالإستكشاف فيها. إذا كانت المنطقة المطلوب الترخيص بالتعدين فيها خاضعة لترخيص تعدين أو محجر بموجب أحكام هذا القانون أو لعقد إستغلال قائم بموجب قانون المناجم والمحاجر السابق.
تمنح رخصة التعدين للمرخص له الحقوق الآتية: إستخدام واستغلال المعادن الفلزية والأحجار الكريمة المحددة في الرخصة وكذا تنفيذ العمليات والأشغال الضرورية لعمليات التعدين وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة. الإستفادة من الأرض الخاضعة لرخصته في حدود أغراض الرخصة وذلك بإنشاء المساكن والبنى التحتية المؤقتة التي تقتضيها عملية التعدين. الإستفادة من الأخشاب والمياه لأغراض عملية التعدين وفقاً للتشريعات النافذة ذات العلاقة . إستخدام أجزاء من الأرض الخاضعة لرخصته لغرض زراعة النبات والخضروات أو تربية الحيوانات وبالقدر الذي يلبي الإحتياجات الغذائية للعاملين والموظفين في المنجم. خزن ونقل ومعالجة المعادن الفلزية والأحجار الكريمة والتخلص من النفايات وفقاً للتشريعات النافذة. بيع المعادن الفلزية والأحجار الكريمة التي تم الحصول عليها من عمليات التعدين بسعر السوق بعد الموافقة الخطية المسبقة من رئيس مجلس الإدارة.
لا يجوز للمرخص له بالتعدين البدء في تنفيذ عملية التعدين إلا بعد قيامه بالأمور التالية خلال سنة من تاريخ تسجيل رخصته: التأكد من أن مستخدم الأرض السابق في مرحلة الإستكشاف قد قام بتعويض مالك الأرض في منطقة الترخيص. توقيع إتفاقية تنمية المجتمع وفقاً لما تحدده اللائحة. إعداد خطة لإعادة التأهيل والإغلاق والحصول على موافقة لجنة إعادة التأهيل والإغلاق المختصة وفقاً لما تبينه اللائحة. إعداد خطة لتقييم الآثار البيئية وفقاً لما تبينه اللائحة والحصول على الموافقة من الجهة المختصة بحماية البيئة.
مع عدم الإخلال بأية التزامات أخرى ينص عليها هذا القانون ، يلتزم المرخص له بالتعدين بالآتي: البدء بتطوير عمليات التعدين وإنتاج الموارد المعدنية في المنطقة الخاضعة لرخصته خلال سنتين تبدأ من التاريخ الذي تم فيه الوفاء بآخر شرط مطلوب وفقاً لأحكام المادة(30) من هذا القانون. إعداد خطة لعمليات التعدين وتقديمها إلى الهيئة قبل البدء في تنفيذ تلك العمليات وتحديث هذه الخطة سنوياً لتشمل العمليات الجديدة وفقاً لما تبينه اللائحة. القيام بعملية التعدين للموارد المعدنية المحددة في رخصته وفي حدود المنطقة الخاضعة لها. تنـفيذ بـنود إتفاقية تنـمية المـجتمع الموقـعة بمقـتضى أحـكام الفقرة(2)من الـمادة( 30) من هذا القانون. الحفاظ على المستوى التجاري للإنتاج بعد البدء بعملية التعدين. الإحتفاظ في مكتبه الرئيسي في الجمهورية، بسجلات وحسابات تتعلق بعمليات التعدين المنفذة في المنطقة الخاضعة لرخصته وعن مبيعات المواد المعدنية المستخرجة وعن النفايات التي تم التخلص منها وتقديم تلك السجلات والبيانات إلى الجهات المعنية، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة. تقديم التقارير الدورية وفقاً لما تبينه اللائحة. السماح للجهات الحكومية أو المؤسسات التعليمية في القيام بالأبحاث والدراسات العلمية المخول لها إجرائها في المنطقة الخاضعة لرخصته وفقا لأحكام المادة (104) من هذا القانون. الحفاظ على المنطقة الخاضعة لرخصته بوضع آمن ومراعاة أحكام القوانين والتشريعات النافذة المتعلقة بمجال الصحة والسلامة. الحفاظ على بيئة المنطقة الخاضعة لرخصته وحمايتها من التلوث والأضرار البيئية الناجمة عن عمليات التعدين وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات النافذة. السماح لأي شخص طبيعي أو إعتباري بمباشرة ما يكون مخولاً له - بمقتضى قانون نافذ أو بموجب عقد أو ترخيص - من حق في القيام بإعمال البنى التحتية والمرافق العامة. تعويض مالك الأرض الخاضعة لرخصته عن الأضرار التي تلحق بها نتيجة عملية التعدين فيها. التخلص من المخلفات الناتجة عن أنشطة التعدين وفقاً للطرق المتبعة في عمليات التعدين العالمية . تحديد حدود المنطقة الخاضعة لرخصته والمحافظة على تلك الحدود وفقاً لما تبينه اللائحة. إعادة تأهيل المنطقة الخاضعة لرخصته وفقاً لخطة إعادة التأهيل والإغلاق الموافق عليها من قِبل لجنة التأهيل والإغلاق المختصة وفقاً لما تبينه اللائحة.
يجوز للمرخص له بالتعدين الآتي: طلب إضافة موارد معدنية أخرى إلى الموارد المعدنية المحددة في رخصته وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة. التخلي عن المنطقة الخاضعة لرخصته كلياً أو جزئياً وفقاً لأحكام المادة(64)من هذا القانون. نقل رخصته إلى الغير وفقاً لأحكام المادة (65) من هذا القانون. توسيع المنطقة الخاضعة لرخصته وفقاً لأحكام المادة(66)من هذا القانون وبما لا يخالف الحكم الوارد في المادة(27)من هذا القانون.
أ- تتحدد مدة سريان رخصة التعدين بالمدة المبينة فيها بحيث لا تتجاوز (25) عاماً. ب- يراعى عند تحديد مدة رخصة التعدين طبيعة الموارد المعدنية والعمر الإقتصادي للمنجم المطلوب إخضاعه لهذه الرخصة وفقاً لدراسة الجدوى الإقتصادية. ج- يجوز تمديد مدة رخصة التعدين لمرة واحدة أو أكثر لا تتجاوز فيها مدة كل تمديد عن(10) سنوات شريطة أن يكون المرخص له بالتعدين قد التزم بأحكام هذا القانون واللائحة خلال المدة السابقة.
أ- 1- يقدم طلب تمديد مدة رخصة التعدين كتابياً إلى الهيئة قبل تاريخ إنتهائها المحدد فيها بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر موضحاً فيه مبررات التمديد. 2- يعرض طلب التمديد على مجلس الإدارة للبت فيه بعد إستيفاء الرسوم المقررة على هذا الطلب واستيفاء غرامة التأخير المقررة في حالة عدم التزام مقدم الطلب بالمدة المشار إليها في البند السابق ، ويبلغ مقدم الطلب كتابياً بقرار مجلس الإدارة الصادر بالموافقة أو بقراره الصادر بالرفض مسبباً خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. 3- يصدر بمنح تمديد الرخصة قرار من الوزير بناءً على قرار مجلس الإدارة خلال تسعين يوم من تاريخ تسجيل الطلب. 4-يصادق مجلس الوزراء على تمديد مدة رخصة التعدين بناءً على عرض الوزير خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ العرض . ب- تبـين اللائحة القواعــــد والأحكام المفصلة والمكملة لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
مع مراعاة أحكام المادة(71) من هذا القانون، لا يجوز لأي شخص القيام بإستخراج خامات المحاجر إلا بعد حصوله على ترخيص بذلك من الهيئة وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.
أ- 1- يكون الحصول على رخصة المحجر بناءً على طلب كتابي يقدم إلى الهيئة مرفقاً به دراسة تبين مقدار رأس المال المستثمر والبيانات الفنية لإحتياطيات خامات المحاجر ونوعياتها، والوثائق الأخرى التي تحددها اللائحة. 2- يعرض الطلب بعد إستيفاء الرسوم المقررة عليه على مجلس الإدارة للبت فيه، ويبلغ مقدم الطلب كتابياً بقرار مجلس الإدارة بالموافقة أوبالرفض مسبباً. 3- تمنح الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة رخصة المحجر خلال ستين يوماً من تاريخ إستيفاء الوثائق المطلوبة المحددة في اللائحة. ب- تبين اللائحة القواعد والأحكام المفصلة والمكملة لأحكام الفقرة(أ) من هذه المادة.
يكون الحق في طلب الحصول على رخصة المحجر لأي شخص طبيعي أو إعتباري وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة وبما يتفق مع القوانين النافذة.
يشترط في شأن المنطقة المطلوب الترخيص فيها أن لا تقل عن (50,000) متر مربع ولاتزيد على (100,000) متر مربع في حالة خامات المحاجر التي تستخدم في البناء، ولاتقل عن (100,000) متر مربع، ولا تزيد على (2) إثنين كيلومتر مربع في حالة خامات المحاجر التي تستخدم في الصناعة.
أ- لا يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على منح رخصة المحجر لطالبها في أي من الحالات الآتية: إذا كانت المنطقة المطلوب الترخيص فيها خاضعة لرخصة تعدين أورخصة محجر بموجب أحكام هذا القانون. إذا كانت المنطقة المطلوب الترخيص فيها خاضعة لرخصة إستكشاف ما لم يكن طالب رخصة المحجر في هذه المنطقة هو المرخص له بالإستكشاف. إذا كانت المنطقة المطلوب الترخيص بإستخراج خامات المحاجر فيها خاضعة لترخيص تعدين أو محجر بموجب أحكام هذا القانون أو لعقد إستغلال قائم بموجب قانون المناجم والمحاجر السابق. ب- يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يخضع الرخصة لشروط خاصة تكفل الحد أو التقليل من الأضرار والآثار السلبية على البيئة والسكان التي تنجم عن عمليات إستخراج خامات المحاجر، ويصدر رئيس مجلس الإدارة قراراً بتحديد تلك الشروط وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة.
تمنح رخصة المحجر للمرخص له الحقوق الآتية: إستغلال خامات المحاجر المحددة في رخصته. الإستفادة من الأرض الخاضعة لرخصته في حدود أغراض الرخصة و ذلك بإنشاء المساكن والبنى التحتية المؤقتة التي تقتضيها عملية إستخراج خامات المحاجر. الإستفادة من الأخشاب والمياه لأغراض عملية إستخراج خامات المحاجر وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات النافذة. إستخدام أجزاء من الأرض الخاضعة لرخصته لغرض زراعة النبات والخضروات و تربية الحيوانات وبالقدر الذي يلبي الإحتياجات الغذائية للعاملين والموظفين في المحجر. خزن ونقل ومعالجة خامات المحاجر والتخلص من النفايات وفقاً للقوانين النافذة. بيع مواد المحاجر التي تم الحصول عليها من عمليات الإستخراج بعد الموافقة الخطية المسبقة من رئيس مجلس الإدارة وبعد موافقة مجلس الإدارة.
لا يجوز للمرخص له بإستخراج خامات المحاجر البدء في تنفيذ عملية إستخراج خامات المحاجر إلا بعد قيامه بالأمور التالية خلال سنة من تاريخ تسجيل رخصته: التأكد من أنه قد تم تعويض مالك الأرض الخاضعة لرخصته عن أية أضرار قد لحقت بها نتيجة آخر عملية بحث أو إستكشاف أو تعدين أوتعدين حرفي أو إستخراج لخامات محجر تمت فيها من قِبل المرخص له السابق. توقيع إتفاقية تنمية المجتمع وفقاً لما تبينه اللائحة. إعداد خطة لإعادة التأهيل والإغلاق والحصول على موافقة لجنة إعادة التأهيل والإغلاق المختصة وفقاً لما تبينه اللائحة. إعداد خطة لتقييم الآثار البيئية والحصول على موافقة الجهة المختصة بحماية البيئة عليها وفقاً لما تبينه اللائحة.
مع عدم الإخلال بأية التزامات أخرى ينص عليها هذا القانون ، يلتزم المرخص له بإستخراج خامات المحاجر بالآتي: البدء بتطوير عملية إستخراج خامات المحاجر في المنطقة الخاضعة لرخصته خلال (6) أشهر تبدأ من التاريخ الذي تم فيه الوفاء بآخر شرط مطلوب وفقاً لأحكام المادة (41) من هذا القانون. القيام بعملية إستخراج خامات المحاجر المحددة في رخصته وفي حدود المنطقة الخاضعة لها. البدء بإنتاج الموارد المحددة في رخصته خلال فترة لا تزيد عن سنة تبدأ من التاريخ الذي تم فيه الوفاء بآخر شرط مطلوب وفقاً لأحكام المادة (41) من هذا القانون. تنفيذ بنود إتفاقية تنمية المجتمع الموقعة بمقتضى أحكام الفقرة(2) من المادة (41) من هذا القانون وفقاً لما تبينه اللائحة. الحفاظ على المستوى التجاري للإنتاج بعد البدء بعملية إستخراج خامات المحاجر. الإحتفاظ في مكتبه الرئيسي في الجمهورية بالخرائط والسجلات والبيانات التي تتعلق بعمليات إستخراج خامات المحاجر المنفذة في المنطقة الخاضعة لرخصته وعن مبيعات خامات المحاجر المستخرجة وعن النفايات التي تم التخلص منها ، وتقديم تلك الخرائط والسجلات والبيانات إلى الهيئة، وفقاً لما تبينه اللائحة. تقديم التقارير الدورية وفقاً لما تبينه اللائحة. السماح للجهات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات التعليمية في القيام بالأبحاث والدراسات العلمية المخـول لها إجرائها في المنطقـة الخاضعـة لرخصتـه بمقتضى المادة (104) من هذا القانون. الحفاظ على المنطقة الخاضعة لرخصته بوضع آمن ومراعاة أحكام القوانين والتشريعات النافذة المتعلقة بمجال الصحة والسلامة. الحفاظ على بيئة المنطقة الخاضعة لرخصته وحمايتها من التلوث والأضرار البيئية الناجمة عن عمليات إستخراج خامات المحاجر وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات النافذة. السماح لأي شخص طبيعي أو إعتباري بمباشرة ما يكون مخولاً له بمقتضى قانون نافذ أو بموجب عقد أو ترخيص من حق في القيام بأعمال البنى التحتية والمرافق العامة. تعويض مالك الأرض الخاضعة لرخصته عن الأضرار التي تلحق بها نتيجة عملية إستخراج المحاجر فيها. التخلص من المخلفات الناتجة عن أنشطة التحجير وفقاً للتشريعات النافذة. تحديد حدود المنطقة الخاضعة لرخصته والمحافظة على تلك الحدود وفقاً لما تبينه اللائحة. تنفيذ الشروط الخاصة التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الإدارة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (39)من هذا القانون. إعادة تأهيل المنطقة الخاضعة لرخصته وفقاً لخطة إعادة التأهيل والإغلاق الموافق عليها من قِبل لجنة التأهيل والإغلاق المختصة وفقاً لما تبينه اللائحة.
يجوز للمرخص له بإستخراج خامات المحاجر الآتي: طلب إضافة خامات محاجر أخرى إلى خامات المحاجر المحددة في رخصته وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة. التخلي عن المنطقة الخاضعة لرخصته كلياً أو جزئياً وفقاً لأحكام المادة (64) من هذا القانون. نقل رخصته إلى الغير وفقاً لأحكام المادة(65) من هذا القانون. توسيع المنطقة الخاضعة لرخصته وفقا لأحكام المادة (66) من هذا القانون وبما لا يخالف الحكم الوارد في المادة(38)من هذا القانون.
أ- تتحدد مدة سريان رخصة المحجر بالمدة المبينة فيها والتي يتعين ألا تتجاوز (عشر سنوات للمشروع الصغير - وخمسة عشر سنة للمشروع المتوسط - وثلاثين سنة للمشروع الكبير) وتحدد اللائحة معايير تحديد حجم تلك المشاريع . ب- يجوز تمديد مدة رخصة المحجر المحددة فيها لمرة واحدة أو أكثر لا تتجاوز فيها مدة كل تمديد عن المدد المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يكون المرخص له بإستخراج خامات المحاجر قد التزم بأحكام هذا القانون واللائحة خلال المدة السابقة.
أ- 1- يقدم طلب تمديد رخصة المحجر كتابياً إلى الهيئة قبل تاريخ إنتهائها بمدة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر موضحاً فيه مبررات التمديد. 2- يعرض طلب التمديد على مجلس الإدارة للبت فيه بعد إستيفاء الرسوم المقررة على هذا الطلب واستيفاء غرامة التأخير المقررة في حالة عدم التزام مقدم الطلب بالمدة المشار إليها في هذا البند، ويجب أن يبلغ مقدم الطلب كتابياً بقرار مجلس الإدارة الصادر بالموافقة أو بقراره الصادر بالرفض مسبباً خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. 3- يصدر بتمديد مدة رخصة المحجر قرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة، بحيث يتم التمديد من تاريخ إنتهاء الرخصة. ب- تبين اللائحة القواعد والأحكام المفصلة والمكملة لأحكام الفقرة(أ) من هذه المادة
لا يجوز لأي شخص القيام بالتعدين الحرفي إلا بعد حصوله على ترخيص بذلك من الهيئة وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.
أ- 1- يكون الحصول على الرخصة بناءً على طلب كتابي يقدم إلى الهيئة مرفقاً به الوثائق المطلوبة وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يعرض الطلب بعد إستيفاء الرسوم المقررة عليه على مجلس الإدارة للبت فيه، ويجب أن يبلغ مقدم الطلب كتابياً بقرار مجلس الإدارة الصادر بالموافقة أو بقراره الصادر بالرفض مسبباً. 3- تمنح الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة رخصة التعدين الحرفي خلال ستين يوماً من تاريخ إستيفاء الوثائق المطلوبة المحددة في اللائحة. ب- تبين اللائحة القواعد والأحكام المفصلة والمكملة لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
للأشخاص المذكورين أدناه الحق في طلب الحصول على رخصة التعدين الحرفي : المرخص له بالإستكشاف بموجب أحكام هذا القانون والراغب في القيام بالتعدين الحرفي في المنطقة الخاضعة لرخصته ويشترط فيه أن يكون شخصاً طبيعياً ومتمتعاً بالجنسية اليمنية. الجمعيات التعاونية للتعدين الحرفي ويشترط في شانها الأتي: 1- أن يتم تشكيلها وتسجيلها وفقاً للائحة على أن لا يزيد عدد أعضائها عن خمسة أشخاص. 2- أن يكون جميع أعضائها متمتعين بالجنسية اليمنية.
1 - يشترط في المنطقة المطلوب الترخيص بالتعدين الحرفي فيها أن تكون متصلة ولا تتجاوز مساحتها كيلو متر مربع. 2- يتم تحديد منطقة التعدين الحرفي بالإحداثيات الجغرافية وفقاً لما تبينه اللائحة .
لا يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على منح رخصة التعدين الحرفي لطالبها في أي من الحالات التالية: إذا كانت المنطقة المطلوب الترخيص بالتعدين الحرفي فيها خاضعة لرخصة تعدين أو محجر بموجب أحكام هذا القانون. إذا كانت المنطقة المطلوب الترخيص بالتعدين الحرفي فيها خاضعة لرخصة إستكشاف ما لم يكن طالب رخصة التعدين الحرفي في هذه المنطقة هو المرخص له بالإستكشاف فيها. إذا كانت المنطقة المطلوب الترخيص بالتعدين الحرفي فيها خاضعة لترخيص تعدين أو محجر بموجب أحكام هذا القانون أو لعقد إستغلال قائم بموجب قانون المناجم والمحاجر السابق .
تخضع عملية التعدين الحرفي للضوابط والشروط الخاصة التي تحددها اللائحة.
تمنح رخصة التعدين الحرفي للمرخص له الحقوق الآتية: إستغلال المعادن الفلزية والأحجار الكريمة المحددة في رخصته. الإستفادة من الأخشاب والمياه عند الضرورة لعملية التعدين الحرفي وفقاً للتشريعات النافذة ذات العلاقة . خزن ونقل ومعالجة مواد التعدين الحرفي. بيع المعادن الفلزية والأحجار الكريمة التي تم الحصول عليها من عمليات التعدين الحرفي أو التخلص منها بعد الموافقة الخطية المسبقة من رئيس مجلس الإدارة.
مع عدم الإخلال بأية التزامات أخرى ينص عليها هذا القانون ، يلتزم المرخص له بالتعدين الحرفي بالآتي: الإحتفاظ بالخرائط والسجلات والبيانات التي تتعلق بعمليات التعدين الحرفي المنفذة في المنطقة الخاضعة لرخصته وعن مبيعات المعادن الفلزية والأحجار الكريمة المستخرجة ، وتقديم تلك الخرائط والسجلات والبيانات إلى الهيئة، وفقاً لما تبينه اللائحة. تقديم التقارير الدورية المطلوبة إلى الجهات المختصة وفقاً لما تبينه اللائحة. السماح للجهات الحكومية أو المؤسسات التعليمية في القيام بالأبحاث والدراسات العـلمية المخـول لهـا إجـرائهـا فـي المـنطقة الـخـاضعـة لـرخصـته بمـقتضـى الـمادة (104) من هذا القانون. الحفاظ على المنطقة الخاضعة لرخصته بوضع آمن ومراعاة أحكام القوانين والتشريعات النافذة المتعلقة بمجال الصحة والسلامة. المحافظة على بيئة المنطقة الخاضعة لرخصته وحمايتها من التلوث والأضرار البيئية الناجمة عن عمليات التعدين الحرفي وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات النافذة. السماح لأي شخص طبيعي أو إعتباري بمباشرة ما يكون مخولاً له بمقتضى قانون نافذ أو بموجب عقد أو ترخيص من حق في القيام بأعمال البنى التحتية والمرافق العامة. تعويض مالك الأرض الخاضعة لرخصته عن الأضرار التي قد تلحق بها نتيجة عملية التعدين الحرفي فيها. التخلص من المخلفات الناتجة عن أنشطة التعدين الحرفي وفقاً للتشريعات النافذة. تحديد حدود المنطقة الخاضعة لرخصته والمحافظة على تلك الحدود وفقاً لما تبينه اللائحة. التقيد بالضوابط والشروط التي تخضع لها عملية التعدين الحرفي وفقاً لأحكام اللائحة.
لا يجوز للمرخص له بالتعدين الحرفي: 1- البدء في تنفيذ عملية التعدين الحرفي في المنطقة الخاضعة لرخصته إلا بعد التأكد من أنه قد تم تعويض مالك الأرض الخاضعة لرخصته عن أية أضرار لحقت بها نتيجة آخر عملية بحث أو إستكشاف أو تعدين أو تعدين حرفي أو إستخراج لخامات محجر تمت فيها من قِبل المرخص له السابق. 2- نقل رخصته إلى الغير إلا وفقاً لأحكام المادة (65) من هذا القانون.
يجوز للمرخص له بالتعدين الحرفي: 1- طلب إضافة معادن فلزية وأحجار كريمة أخرى إلى الموارد المحددة في رخصته وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- الحصول على رخصة محجر لإستخراج خامات المحاجر في المنطقة المرخص له بالتعدين الحرفي فيها وفقاً لأحكام هذا القانون.
تتحدد مدة سريان رخصة التعدين الحرفي بعامين، ويجوز تمديد هذه المدة لمرة واحدة أو أكثر لا تتجاوز فيها مدة كل تمديد عن عام واحد , شريطة أن يكون المرخص له بالتعدين الحرفي قد التزم بأحكام هذا القانون واللائحة خلال المدة السابقة.
أ- 1- يقدم طلب تمديد مدة رخصة التعدين الحرفي كتابياً إلى الهيئة قبل تاريخ إنتهائها المحدد فيها بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر موضحاً فيه مبررات التمديد. 2- يعرض طلب التمديد على مجلس الإدارة للبت فيه بعد إستيفاء الرسوم المقررة على هذا الطلب واستيفاء غرامة التأخير المقررة في حالة عدم التزام مقدم الطلب بالمدة المشار إليها في البند (1) أعلاه ، ويبلغ مقدم الطلب كتابياً بقرار مجلس الإدارة الصادر بالموافقة أو بقراره الصادر بالرفض مسبباً خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. 3- يصدر بتمديد مدة رخصة التعدين الحرفي قرار من رئيس مجلس الإدارة ، بحيث يتم التمديد من تاريخ إنتهاء الرخصة. ب- تبين اللائحة القواعد والأحكام المفصلة والمكملة لأحكام الفقرة(أ) من هذه المادة.
1-جميع الموارد المعدنية ملكاً للدولة حتى يتم إستخراجها من مكان تواجدها الطبيعي وفقاً لأحكام هذا القانون. 2- تنتقل من الدولة ملكية الموارد المعدنية المستخرجة من مكان تواجدها الطبيعي إلى الشخص الذي قام بإستخراجها بصورة قانونية وفقاً لأحكام هذا القانون. 3- مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة عليه في هذا القانون تظل ملكاً للدولة أي موارد معدنية يتم إستخراجها من مكان تواجدها الطبيعي بصورة غير قانونية بالمخالفة لأحكام هذا القانون وليس لمن قام بإستخراجها حق الرجوع على الدولة بشيء مما أنفقه في سبيل ذلك.
تقوم الهيئة بموافاة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالبيانات المتعلقة بالأراضي التي ثبت وجود موارد معدنية فيها، ولا يجوز للهيئة العامة للأراضي إجراء أي تصرف في تلك الأراضي التي قدمت بشأنها البيانات المشار إليها .
أ- تتحدد الأسبقية في منح الترخيص بتاريخ وساعة تسجيل الطلب وذلك في حالة التساوي بين المتقدمين بالشروط المحددة في هذا القانون واللائحة. ب-إذا تبين وجود تداخل جزئي بين المنطقة المراد الترخيص فيها بناءً على الطلب المسجل وأي منطقة أخرى فإن الجزء المساحي الواقع فيه هذا التداخل يستبعد من الطلب متى كانت المنطقة الأخرى المتداخل معها: منطقة خاضعة لترخيص قائم بموجب أحكام هذا القانون أوخاضعة لترخيص أو عقد إستغلال قائم بموجب قانون المناجم والمحاجر السابق. منطقة مغلقة لعمليات التعدين بموجب أحكام هذا القانون أو قانون المناجم والمحاجر السابق. منطقة خاضعة لأي طلب ترخيص مسجل.
تبين اللائحة النماذج الخاصة بالتراخيص التي تمنح بموجب أحكام هذا القانون.
إذا كانت الأرض التي يطلب منح الرخصة فيها مملوكة لغير طالب الترخيص فعلى طالب الترخيص أن يرفق مع الطلب عقد إيجار(إنتفاع) معمد من الجهات المعنية متضمناً مقدار الإيجار ومدته والغرض منه.
أ- يجوز للمرخص له بالتعدين أو إستخراج خامات المحاجر رهن ترخيصه لغرض تمويل المشروع المتعلق بالرخصة بعد الحصول على إذن كتابي من الهيئة وفقا للشروط الآتية: 1- أن يكون لمدة محددة لا تتعدى نصف مدة الترخيص. 2- ألا يضر بحقوق الدولة المكفولة بموجب هذا القانون والتشريعات النافذة. 3 - ألا يؤدي إلى تعطيل العمليات الخاصة بالتعدين , واستخراج خامات المحاجر. ب- لا يجوز للمرخص له بالتعدين أو إستخراج خامات المحاجر التصرف في الموارد المعدنية المحددة في ترخيصه بالبيع أو الرهن إلا بعد قيامة بإستخراج هذه الموارد أو المعادن من مكان تواجدها الطبيعي بموجب رخصته وبعد موافقة الهيئة. ج- لا تتحمل الدولة أية مسئولية تجاه إعادة دفع أية ديون ناتجة عن الرهن. د- في حالة قيام جهة التمويل التي أعطت المرخص له التمويل بحيازة المشروع، وترغب في بيع المشروع لمشتري، فإن جهة التمويل ملتزمة بالتالي: 1- تقديم ما يثبت الكفاءة الفنيـة والمالية للمشتري وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة ومتطلبات صناعة التعدين العالمية. 2- التزام المشتري بأحكام هذا القانون واللائحة.
يتعين على المرخص له بالإستكشاف أو التعدين أو إستخراج خامات المحاجر الراغب في التخلي كلياً أو جزئياً عن المنطقة الخاضعة لرخصته الحصول على موافقة من الهيئة بناءً على طلب كتابي يقدم بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
1- يتعين على المرخص له بالإستكشاف أو التعدين أو إستخراج خامات المحاجر أو التعدين الحرفي الراغب/ في نقل رخصته إلى الغير التقدم بطلب كتابي على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الهيئة للحصول على الموافقة بذلك. 2- يجب أن تشمل وثيقة النقل على أحكام تؤكد بوضوح على أن المتنازل له ملتزم بجميع الإلتزامات الواردة في هذه القانون حتى تاريخ التنازل، ويقدم للهيئة مسودة النقل المقترحة وكل الوثائق المؤيدة للطلب قبل التاريخ المقترح للنقل، لغرض الموافقة الرسمية. 3- يبت مجلس الإدارة في طلب نقل الرخصة بعد إستيفاء الرسوم المقررة على هذا الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ إستيفاء الوثائق المؤيدة لطلب النقل ويبلغ مقدم الطلب كتابياً بقرار مجلس الإدارة الصادر بالموافقة أو بقراره الصادر بالرفض مسبباً. 4- لن تمنح الهيئة موافقتها على النقل إلا إذا كان المرخص له قد أوفى بكامل التزاماته وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة .
أ- 1- يتعين على المرخص له بالتعدين أو إستخراج خامات المحاجر الراغب في توسيع المنطقة المحددة في ترخيصه الحصول على رخصة التوسيع بناءً على طلب كتابي يقدم على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الهيئة مرفقاً به الوثائق المطلوبة. 2- يعرض الطلب بعد إستيفاء الرسوم المقررة عليه على مجلس الإدارة للبت فيه، ويجب أن يبلغ مقدم الطلب كتابياً بقرار مجلس الإدارة الصادر بالموافقة أو بقراره الصادر بالرفض مسبباً. 3- يصدر بمنح رخصة التوسيع قرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة خلال ستين(60) يوماً من تاريخ تسجيل الطلب. ب- تبين اللائحة القواعد والأحكام المفصلة والمكملة لأحكام الفقرة(أ) من هذه المادة. ج- تسري على المرخص له والحاصل على رخصة التوسيع الحقوق والإلتزامات المقررة في أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمنطقة الموسعة المضافة. د- لا يجوز للمرخص له الحاصل على رخصة التوسيع البدء في تنفيذ العملية المرخص له بها في المنطقة المضافة المحددة في هذه الرخصة إلا بعد قيامه بالأمور التالية: 1- تجديد خطة إعادة التأهيل والإغلاق ليشمل تجديدها المنطقة المضافة، والموافقة عليها من قِبل لجنة إعادة التأهيل والإغلاق. 2- تجديد خطة تقييم الآثار البيئية ليشمل تجديدها المنطقة المضافة، والموافقة عليها من قِبل الجهة المختصة بحماية البيئة.
يجب على المرخص له إذا إكتشف أثناء قيامه بالعمليات المرخص بها أية موارد معدنية مشعة كاليورانيوم والثوريوم والراديوم ونحوها إبلاغ الهيئة بذلك على الفور وإتباع الإجراءات والإحتياطات المطلوبة حسب طبيعة هذه المواد وفق أصول صناعة التعدين في العالم ، وعلى الهيئة إتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة حسب طبيعة وخطورة المادة المكتشفة بالتنسيق مع الجهات المختصة وبما لا يخالف التشريعات النافذة .
أ- يجوز لرئيس مجلس الإدارة بعد موافقة المجلس إصدار قرار بتعليق الترخيص وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة وبوجه خاص إذا ترتب على العمليات المرخص بها أضرار كبيرة على البيئة أو الممتلكات أو سلامة وصحة المواطنين أو العاملين في المنجم أو المحجر . ب- يجوز للمرخص له الصادر بتعليق رخصته قرار من رئيس مجلس الإدارة وفقاً للفقرة(أ) من هذه المادة الطعن في هذا القرار أمام الوزير الذي يكون قراره في هذا الشأن نهائياً. ج- يظل المرخص له خلال فترة تعليق رخصته مسئولاً عن الوفاء بالإلتزامات المقررة عليه وفقاً لأحكام هذا القانون بإستثناء الإلتزامات المتعلقة بإنتاج الموارد المعدنية .
يتعين على المرخص له بالتعدين أو التعدين الحرفي أو إستخراج خامات المحاجر الراغب في وقف العملية المرخص له بها بصورة دائمة إخطار الهيئة بذلك كتابياً قبل التاريخ المراد فيه فعلياً وقف العملية المرخص له بها بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ويرفق بالإخطار تقرير يبين الأسباب الداعية لذلك وخطة للعمليات المتعلقة بالمنجم أو المحجر حتى تاريخ تقديم الإخطار المشار إليه .
يجب على المرخص له في حالة تخليه عن المنطقة الخاضعة لرخصته أو في حالة إيقافه للعملية المرخص له بها أو في حالة تعليق رخصته أو إلغائها القيام بالاتي: تسوير وختم المنجم أو المحجر وإغلاق جميع مداخله ومخارجه. الحفاظ على مصادر المياه الموجودة في المنطقة الخاضعة لرخصته وإزالة جميع المخلفات وفقاً للطرق المتبعة في عمليات التعدين العالمية. تسوير المنطقة التي توجد فيها المباني والآلات وإقفالها بإحكام .
أ- يجوز للأشخاص التالية القيام بإستخراج خامات المحاجر دون ترخيص بذلك من الهيئة: ملاك الأراضي لغرض إنشاء الطرق والمباني فيها لمصلحتهم الخاصة وفقاً للتشريعات النافذة. الجهات المخولة بإقامة مشاريع عامة في أراضي معينة بمقتضى قانون نافذ أو بموجب عقد أو ترخيص أو تسهيل لغرض إقامة تلك المشاريع. المرخص لهم بالتعدين لغرض إنشاء المباني والطرقات المؤقتة التي تقتضيها عمليات التعدين في هذه الأراضي. الجهات والوحدات العسكرية لغرض إقامة مشاريع على المناطق العسكرية. ب- يتعين على كل شخص مخول له إستخراج خامات المحاجر وفقاً لأحكام الفقرة(أ) من هذه المادة الإلتزام عند قيامه بذلك بأحكام التشريعات النافذة المتعلقة بمجال الصحة والسلامة وحماية البيئة. ج- لا يجوز لأي شخص بيع خامات المحاجر التي يقوم بإستخراجها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
يلتزم المرخص لهم المشمولين بأحكام هذا القانون بالآتي مراعاة قانون العمل في : أ - إعطاء الأولوية للعمالة اليمنية . ب - توظيف من يشاء من الموظفين للأعمال الفنية والمتخصصة التي تتطلب تدريباً خاصاً أو خبرة طويلة في عملية الإستكشاف أوإستغلال الموارد المعدنية . ج - توفير التدريب والتأهيل الضروريين للموظفين اليمنيين وفق برامج دورية بحسب مستوى وطبيعة أعمالهم وذلك بالتنسيق مع الهيئة. إعطاء الأولوية للمقاولين اليمنيين شريطة أن تكون الأسعار والكميات والنوعيات والجداول الزمنية للتسليم المقدمة منهم منافسة لما يتقدم به المقاولين غير اليمنيين. إعطاء الأولوية للسلع والمواد والخامات المحلية طالما كانت منافسة للمواد والخامات والسلع غير المحلية.
لا يجوز رفض طلب الحصول على أي رخصة أو تمديدها وفقاً لهذا القانون واللائحة إلا بناءً على أسباب واضحة ومكتوبة، ويحق لمقدم الطلب الذي رُفض طلبه التظلم من ذلك أمام الوزير خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه برفض طلبه، ويكون قرار الوزير ملزماً ونهائياً.
تعد جميع التقارير المطلوبة من أي مرخص له بموجب هذا القانون سرية، ولا يجوز نشرها دون موافقته إلا بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إنتهاء الرخصة أو إنهائها، وللهيئة في جميع الأحوال الإستفادة من تلك التقارير في مزاولة نشاطها.
تحتفظ الدولة صراحة بموجب هذا القانون بحق ملكية أية مكتشفات أثرية يتم إكتشافها أثناء قيام المرخص له بالإستطلاع أو الإستكشاف أوالتعدين أو إستخراج خامات المحاجر أو التعدين الحرفي، ويلتزم المرخص له بإشعار الهيئة فور الإكتشاف وتسليم أية مواد أثرية للهيئة واتخاذ كافة الإحتياطات لمنع حيازة أية من تلك المواد أو الإضرار بها.
مع مراعاة أحكام المادة (77) من هذا القانون ، يجوز للهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون منح الترخيص في أية منطقة في أراضي الجمهورية أو في مياهها الإقليمية أو الإمتداد القاري أو المنطقة الإقتصادية الخالصة.
أ- لا تخضع أي من الأراضي الآتية للترخيص: الأرض المخصصة أو المستخدمة للأغراض العسكرية. الأرض الواقعة داخل المدن أو القرى التي يشغلها مسجد أو مقبرة. الأرض القائم فيها موقع أثري أو جيولوجي محمي أو محمية طبيعية، أو تعد من المواقع الأثرية. الأرض المقام عليها مبنى حكومي أو مرفق أو طريق عام أو مطار أو خط أنابيب أو أي مشروع خدمي منشأ. الأرض الواقعة على بعد(50) متراً من المباني الحكومية أو المرافق أو الطرقات العامة أو المطارات أو خطوط الأنابيب أو المشروعات الخدمية المقامة عدا خط السكة الحديدية أو المطار الذي تم إنشاؤه لغرض العمليات المرخص بها وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات النافذة. ب- يجوز إخضاع أي من الأراضي المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة للترخيص بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على إقتراح الهيئة وعرض الوزير وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وبشروط خاصة تحدد في هذا القرار والتعويض العادل عن الملكية الخاصة والأوقاف .
مع مراعاة قانون الإستملاك للمنفعة العامة وأحكام المادة(77) من هذا القانون للحكومة أن تضع اليد على أية أرض مهما كانت طبيعتها مقابل تعويض عادل إذا تبين أن فيها أية موارد معدنية أو خامات محجر واقتضت المصلحة العامة إستثمارها وفقاً لهذا القانون.
أ- يلتزم المرخص له بتعويض مالك الأرض الخاضعة لرخصته في الحالات التالية: حدوث أية أضرار مادية في الأرض نتيجة العمليات التي تمت فيها. حدوث أية أضرار أو إزالة للمحاصيل أو الأشجار أو المباني المملوكة لصاحب الأرض نتيجة العمليات التي تمت فيها. ب- لا يتحمل المرخص له أي تعويضات عن الأضرار التي قد تلحق بأية مباني أو مزروعات أو أية أعمال يقوم بها صاحب الأرض بعد إبلاغه بحصول المرخص له على الرخصة.
يجوز للمرخص له بالتعدين أو إستخراج خامات المحاجر إنشاء أي طريق للنقل في المنطقة الخاضعة لرخصته تقتضيه العملية المرخص له بها بعد الحصول على موافقة بذلك من الهيئة.
لا يجوز للمرخص له بالإستطلاع أو الإستكشاف إنشاء أي طريق للنقل في المنطقة الخاضعة لرخصته إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من الهيئة.
لا يجوز للمرخص له بالتعدين أو إستخراج خامات المحاجر القيام بإنشاء أي طريق للنقل على أية مساحة من أرض غير خاضعة لرخصته إلا في الحالات الآتية: الأرض التي لا تكون خاضعة لأي ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون وبعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بالتنسيق مع الهيئة. الأرض التي تكون خاضعة لرخصة تعدين أو رخصة تعدين حرفي أورخصة مـحجر لشخص آخر وبعد الحصول على موافقة حامل هذه الرخصة وموافقة رئيس مجلس الإدارة.
لا يجوز للمرخص له الذي قام بإنشاء طريق للنقل بمقتضى أحكام المادتين (81 ، 82) من هذا القانون أن يمنع أي شخص من إستخدام ذلك الطريق.
أ- للمرخص له الذي منح موافقته على إنشاء طريق للنقل في الأرض الخاضعة لرخصته وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (82) من هذا القانون الحق في طلب تحويل الطريق من قِبل الشخص الذي قام بإنشائه إلى جزء آخر في نفس الأرض المشار إليها في هذه الفقرة إذا ثبت أن هناك أضرار فعلية على المرخص له تحددها وتقدرها الهيئة . ب- يتعين على الشخص المخاطب بطلب تحويل الطريق وفقاً للفقرة(أ) من هذه المادة تلبية هذا الطلب ويتحمل تكاليف تنفيذه.
يجوز للمرخص له إغلاق طريق النقل الذي قام بإنشائه وفقاً لأحكام هذا الفصل لغرض الصيانة وذلك بعد إشعار مستخدمي هذا الطريق ، ولا يكون المرخص له في هذه الحالة مسئولاً عن أية معوقات تترتب على إغلاق الطريق.
يلتزم المرخص له بإتخاذ الإحتياطات اللازمة للتنبيه عن الطريق الذي يقوم بإنشائه وفقاً لأحكام هذا الفصل وذلك من خلال وضع العلامات والإرشادات ونحوها.
يلتزم المرخص له بمراعاة أحكام التشريعات والأنظمة النافذة المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة، كما يلتزم بالنسبة للعمليات التي تقتضي إستخدام المتفجرات بالآتي: تخزين المتفجرات التي تستخدم في العمليات المرخص بها في موقع آمن وبعيداً عن مواقع الأعمال الأخرى والمنشآت والمباني القائمة في ذات المنطقة المرخصة. توظيف أشخاص مؤهلين وذوي خبرة في إستخدام المتفجرات. عدم السماح لأي عامل لديه بإستخدام المتفجرات لأغراض العملية المرخص بها ممن ليس له خبرة في ذلك. توفير الملابس الواقية والأجهزة اللازمة للسلامة المهنية للعاملين لديه. مراعاة القواعد والأنظمة الخاصة بالترخيص بإستيراد ونقل واستخدام المتفجرات وفقاً للتشريعات النافذة.
يتعين على المرخص له إتخاذ التدابير والإحتياطات اللازمة للمحافظة على المياه ومصادرها الموجودة في الأرض الخاضعة لرخصته من الأضرار والآثار السلبية البيئية التي تنتج عن إستخدام المياه في العمليات المرخص بها أو عن إستخدام المواد الكيميائية أو غيرها من المواد الأخرى.
يلتزم المرخص له بتعويض مالك الأرض في الحالات التالية: تلوث أي مصدر من مصادر المياه الموجودة في الأرض ناتج عن آثار العمليات المرخص بها أو عن إستخدام المواد الكيميائية أو غيرها من المواد الأخرى. حدوث أضرار بيئية بالأرض أو المحاصيل أو الأشجار المنتجة المملوكة لصاحب الأرض ناتجة عن آثار العمليات المرخص بها أو عن إستخدام المواد الكيميائية أو غيرها من المواد الأخرى.
أ- لا يجوز للمرخص له القيام أو السماح للغير بإجراء أي تغيير في إمداد أو مجرى مياه قائم. ب- يكون المرخص له مسئولاً عن أي تغيير في إمداد أو مجرى مياه قائم. ج- تقوم الهيئة بإخطار المرخص له المخالف للحكم الوارد في الفقر (أ) من هذه المادة كتابياً بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل المخالفة ما لم فيجوز لرئيس مجلس الإدارة إصدار قرار بتعليق الرخصة حتى يتم إعادة الوضع إلى ما كان عليه خلال المدة المحددة في الإخطار.
تقوم الهيئة ومكاتبها بمسك سجلات خاصة برخص (الإستطلاع والإستكشاف والتعدين والمحجر والتعدين الحرفي) تقيد فيها كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بطلبات التراخيص والتمديد ونقل الرخصة والتوسيع والتخلي والإنهاء والإلغاء والبيانات المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأنها وكذا البيانات الواردة في نماذج الرخص الممنوحة وما يطرأ على تلك البيانات والمعلومات من تغييرات أو تعديلات ، كما تقوم بمسك سجل خاص بالأولويات.
تقوم الهيئة ومكاتبها بمسك سجلات خاصة بكميات الموارد المعدنية المنتجة على مستوى كل نوع ومنطقة.
تقوم الهيئة بإعداد نماذج الرخص من نسختين وبالشكل والبيانات التي تبينها اللائحة، وتحتفظ بنسخة من الرخصة التي تصدر من قِبلها وتسلم النسخة الأخرى للشخص الذي تمنح له هذه الرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون.
لا تقوم الهيئة بإصدار أية رخصة إلا بعد إستيفاء الرسوم المقررة ، وتسجيلها في السجل الخاص بها وفقاً للبيانات الواردة في نموذجها وفقاً لأحكام هذا القانون.
تقوم الهيئة بتنظيم وحفظ السجلات الآتية: أ- سجل مساحي يتضمن الأراضي التالية: الأراضي الخاضعة لأية رخصة سارية بموجب هذا القانون أو لأي ترخيص أو عقد قائم بموجب قانون المناجم والمحاجر السابق. الأراضي الخاضعة لطلبات الحصول على الترخيص والتي تكون قيد الدراسة. الأراضي المحددة كمناطق مغلقة لعمليات التعدين بموجب هذا القانون أو قانون المناجم والمحاجر السابق. ب- سجل أطلس يكون على شكل خـرائط طبيـعية أو خـرائط مــخـزونة الـكــترونـياً أو كلتاهما معاً.
يسمح للأشخاص الراغبين في الحصول على تراخيص بالإطلاع على سجلات الطلبات والرخص.
مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون تلغى الرخصة الممنوحة أو الطلب المقدم وفقاً لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة في أي من الحالات التالية: حالات الإلغاء العامة: إذا تبين للهيئة أن منح الرخصة قد تم بناءً على وثائق أو بيانات أساسية غير صحيحة قدمها المرخص له. إذا تقدم المرخص له كتابياً إلى الهيئة بطلب إنهاء رخصته. إذا إنتهت مدة سريان الرخصة المحددة فيها دون تقدم المرخص له بطلب تمديدها. إذا لم يستوف مقدم الطلب المتعلق بمنح أو توسيع الترخيص الوثائق المطلوبة المحددة في اللائحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم وتسجيل الطلب. حالات الإلغاء الخاصة : إذا أخل المرخـص له بالإستطلاع بأي من الإلتزامـات المنصوص عليها في الفقرتين (1، 3) من المادة(10) من هذا القانون. إذا أخل المرخص له بالإستكشاف بأي من الإلتزامات المــنصوص عليها في الـفــقــرات(1، 2، 3، 6) من المادة (20) من هذا القانون. إذا أخل المرخص له بالتعدين بأي من الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة(30) من هذا القانـون ، أو بأي من الإلتزامات المنصوص عليها في الفقرات(3 ، 4 ، 5 ، 6 ،7 ، 8 ، 9 ، 11) من المادة(31) من هذا القانون. إذا أخل المرخص له بإستخراج خامات المحاجر بأي من الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة(41) من هذا القانـون، أو بأي من الإلتزامات المنصوص عليها في الـفقرات (3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11) من المادة (42) من هذا القانون. إذا أخل المرخص له بالتعدين الحرفي بأي من الإلتزامات المنصوص عليها في الفقرات(9،4،1) من المادة (53) من هذا القانون.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (97) من هذا القانون تلغى الرخصة الممنوحة وفقاً لهذا القانون للشخص الإعتباري في أي من الحالات الآتية: إنقضاء الشخصية الإعتبارية للمرخص له بحله لأي سبب من الأسباب القانونية. إندماج المرخص له مع شخص إعتباري آخر دون موافقة مسبقة من الهيئة.
يجوز إلغاء الرخصة المسجلة بإسم أكثر من شخص إعتباري متى تحققت بشأن أحدهم أي من الحالات المنصوص عليها في أحكام المادة (98) من هذا القانون ما لم يقدم بقية الشركاء الضمانات اللازمة التي تثبت أنهم قادرون على الإستمرار في الوفاء بكافة الإلتزامات المقررة في أحكام هذا القانون واللائحة.
لا يجوز للهيئة إلغاء أية رخصة ممنوحة وفقاً لهذا القانون في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (97) من هذا القانون إلا بعد إتخاذ الإجراءات وتحقق الأوضاع التالية: قيام الهيئة بتوجيه إنذار كتابي للمرخص له بعزمها إلغاء رخصته مع توضيح الأسباب الموجبة لذلك ومنحه مهلة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ الإنذار للقيام بتنفيذ الإلتزام أو الإلتزامات التي أخل بها. إنتهاء المدة المحددة في الإنذار المشار إليه في الفقرة(1) من هذه المادة دون قيام المرخص له خلالها بتنفيذ الإلتزامات التي أخل بها وفي حالة تعذر إبلاغه يتم نشر الإنذار في إحدى الصحف الرسمية اليومية .
مع عدم الإخلال بأية التزامات أخرى ينص عليها هذا القانون ، يلتزم المرخص له في الحالات التي يتم فيها إلغاء أو إنتهاء رخصته وفقاً لأحكام هذا الفصل بالآتي: نقل جميع الآلات والمعدات والأجهزة والمخلفات من المنطقة التي كانت خاضعة لرخصته خلال ستين يوماً من تاريخ الإلغاء أو الإنتهاء، وإذا لم يتم نقلها خلال هذه المدة فتقوم الهيئة بذلك على نفقته وبعد إشعاره. إزالة جميع الأصول غير المنقولة والمملوكة له في المنطقة التي كانت خاضعة لرخصته خلال تسعين يوماً من تاريخ الإلغاء أو الإنتهاء، وإذا لم يتم إزالتها خلال هذه المدة فيعتبر أنه قد تم التخلي عنها للهيئة دون مقابل. تسليم جميع التقارير والسجلات التي قام بمسكها والخطط والخرائط التي قام بإعدادها وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة إلى الهيئة. تسليم أية وثائق يتعين تقديمها إلى الهيئة بناءً على طلبها.
يظل المرخص له في حالة إلغاء أو إنتهاء رخصته وفقاً لأحكام هذا القانون مسئولاً عن الوفاء بالإلتزامات التي لم يقم بالوفاء بها حتى تاريخ الإلغاء أو الإنتهاء وفقاً لما تقرره أحكام هذا القانون.
تقوم الهيئة بإجراء الدراسات الجيولوجية والمعدنية وإعداد الخرائط الخاصة بالأراضي والمياه الإقليمية والإمتداد القاري والمنطقة الإقتصادية الخالصة المملوكة للجمهورية، كما يجوز لها تفويض أي شخص للقيام بإجراء تلك الدراسات وإعداد تلك الخرائط نيابة عنها.
أ- يجوز للجهات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات التعليمية القيام بالأبحاث والدراسات العلمية على أية أراضي خاضعة للترخيص أو غير محددة كمناطق مغلقة للتعدين وفقاً لهذا القانون وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة , وتزويدها بنسخة من نتائج الدراسات والأبحاث، على أن لا يتم إستخدام تلك الأبحاث والدراسات لأغراض تجارية. ب - لا تتطلب الأبحاث الجيولوجية والدراسات العلمية التي تجرى بموجب هذه المادة إلى ترخيص.
يكون لموظفي الهيئة الذين تستدعي طبيعة أعمالهم القيام بأعمال الضبط القضائي صفة مأموري الضبط القضائي ويصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل بناءً على عرض الوزير.
أ- لموظفي الهيئة المتمتعين بصفة الضبطية القضائية المفوضين منها خطياً الحق في الدخول إلى مواقع العمليات المرخص بها لأغراض القيام بتفتيش هذه المواقع ومراقبة العمليات الجارية فيها وفحص السجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بها والرفع بالتقارير عن ذلك للتأكد من التزام المرخص لهم بأحكام هذا القانون . ب- على المرخص له تقديم التسهيلات والمساعدات لموظف الهيئة المتمتع بصفة الضبطية القضائية أثناء قيامه بالمهام المفوض بها وفقاً لأحكام الفقرة(أ) من هذه المادة، كما يجب عليه تقديم أية إيضاحات أو معلومات تطلب منه .
يتعين على موظف الهيئة المتمتع بصفة الضبطية القضائية والذي يقوم بضبط أية مخالفة لأحكام هذا القانون خلال أدائه لمهامه وفقاً لأحكام الفقرة(أ) من المادة (106) من هذا القانون القيام بالتحفظ على الأدوات والمعدات والمركبات المستخدمة في إرتكاب المخالفة وأية موارد معدنية أو خامات محجر مستخرجة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وتحرير محضر بذلك يسلم مع المضبوطات إلى مكتب الهيئة المختص الذي يقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الهيئة لإحالة موضوع المخالفة إلى القضاء.
على موظفي الهيئة المتمتعين بصفة الضبطية القضائية الحفاظ على سرية الوثائق والبيانات المتاحة لهم وفقاً لمهامهم وعدم إستخدامها إلا في تطبيق أحكام هذا القانون.
أ- يحكم قضائياً بمصادرة المضبوطات من الأدوات والمعدات والمركبات المستخدمة في إرتكاب أية مخالفة لأحكام هذا القانون وكذا مصادرة جميع الموارد المعدنية المستخرجة خلافاً لأحكام هذا القانون. ب- للهيئة حق التصرف في المضبوطات من الأدوات والمعدات والمركبات المستخدمة في عملية إستخراج خامات المحاجر بالمخالفة لأحكام هذا القانون والتي يصدر بمصادرتها حكم قضائي.
لا يجوز لأي موظف في الهيئة أو فروعها أياً كانت طبيعة عمله الحصول على أي من الرخص الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة عمله وخلال ثلاث سنوات من تركه للعمل .
تحدد اللائحة مقدار الرسوم المقررة على طلبات الترخيص والتمديد والنقل والتوسيع ومقدار الغرامة المقررة على تأخير تقديم تلك الطلبات.
أ- يستوفى عن جميع التراخيص رسم سنوي يتحدد مقداره بناتج ضرب مساحة الأرض الخاضعة للرخصة في مبلغ تحدده اللائحة بالنسبة لكل رخصة من الرخص المشار إليها في هذه الفقرة. ب- تحتسب بداية أول فترة سنوية لأغراض إستيفاء الرسم السنوي إعتباراً من تاريخ تسجيل الرخصة.
يجوز كل خمس سنوات تعديل المبالغ (المعدلات) المحددة في اللائحة والتي يتم على أساسها إحتساب مقدار رسوم الترخيص السنوية وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
تؤدى إتاوة سنوية من المرخص له عن الآتي: الموارد المعدنية المباعة أو المراد بيعها. الموارد والمنتجات المعدنية المنتفع بها أو تلك التي سيتم الإنتفاع بها لأي أغراض تجارية أو صناعية.
مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في أحكام المادة (121) من هذا القانون تؤدى إتاوة عن أية موارد معدنية أو خامات محجر مباعة تم إستخراجها بدون ترخيص بنسبة (25%) من سعر السوق للكميات المباعة.
يحدد مقدار الإتاوة المستحقة وفقاً لأحكام المادتين (114، 115) من هذا القانون عن كل نوع من الموارد المعدنية وخامات المحاجر بإحدى الطرق التالية : نسبة مئوية من إجمالي قيمة الخام أو المعدن إعتماداً على سعر السوق، وتحدد النسبة المئوية لكل نوع من المعادن الفلزية والأحجار الكريمة على النحو التالي: أ- (3%) للمعادن الفلزية. ب- (8%) للأحجار الكريمة وشبه الكريمة. مبلغ يدفع على أساس وحدة وزن خامات المحاجر على النحو التالي:- خامات المحاجر التي تستخدم في البناء (0.3) دولار للطن الواحد في حالة التصدير، و (0.1) دولار للطن الواحد في حالة الإستخدام المحلي. خامات المحاجر التي تستخدم في الصناعة (0.6) دولار للطن الواحد في حالة التصدير، و (0.3) دولار للطن الواحد في حالة الإستخدام المحلي.
لا يجوز تعديل مبالغ أو نسب الإتاوات المحددة في هذا القانون إلا بموافقة مجلس النواب ووفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية .
يدفع المرخص له بالتعدين وإستخرج خامات المحاجر ضريبة الدخل المحددة وفقاً لقانون ضريبة الدخل النافذ في الجمهورية، ولا يجوز منح أية إعفاءات من ضريبة الدخل.
أ- يجوز لكل من الوزير ووزير المالية توقيع إتفاقية تثبيت مالي مع المرخص له بالتعدين ، ويصدر بالموافقة عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على عرض الوزير ووزير المالية . ب- يجب أن تتضمن دراسة الجدوى التكلفة الأولية لتطوير المناجم بحيث لا تقل عن مائة وخمسين مليون دولار (150.000.000) دولار. ج- يجب أن تكون مدة إتفاقية التثبيت المالي عشر سنوات تسري من بدء تاريخ الإنتاج . د- يجب أن يكون التثبيت المالي على أساس السعر والطريقة المتبعة للحساب في اليوم الذي تكون فيه الإتفاقية سارية المفعول . هـ- لا يجوز أن تتضمن إتفاقية التثبيت المالي أية ضرائب أو رسوم جديدة أو تغيير أي سعر أو إعتماد طريقة حساب مختلفة عن تلك التي تنص عليها التشريعات النافذة . و- إذا حدث تعارض بين أي حكم من أحكام إتفاقية التثبيت المالي وأحكام أي تشريع أخر جديد أو معدل خلال مدة الإتفاقية فيتم العمل بما ورد في الإتفاقية من أحكام . ز- لا تدخل إتفاقية التثبيت المالي حيز التنفيذ إلا بعد أن يتم دفع رسوم التسجيل المنصوص عليها في اللائحة . ح- لا يجوز تمديد إتفاقية التثبيت المالي أو تجديدها . ط- يجوز لأي شخص الحصول على نسخة من إتفاقية التثبيت المالي بعد دفع الرسوم المقررة على ذلك .
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر نافذ في الجمهورية يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الباب.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف ريال ولا تزيد عن (1.000.000) مليون ريال كل من خالف أحكام المواد (4 ، 14 ، 46) من هذا القانون.
يعاقب بالحبس مدة سنة و غرامة مالية لا تقل عن (1.000.000) مليون ريال ولا تزيد عن (2000.000) إثنين مليون ريال: كل من خالف أحكام المادتين (24 ، 35 ) من هذا القانون. 1 - قام أو حاول القيام بتهريب الموارد المعدنية إلى خارج الجمهورية. 2 - وضع معدن أو ترسيبه في مكان ما بقصد تضليل أي شخص أوإيهامه بإمكانية التعدين في ذلك المكان. 3 - أعاق عمليات الإستطلاع أو الإستكشاف أو التعدين أو عمل أي آلة أومصنع أو ممتلكات أو عمل يجري على سطح الأرض أو في باطنها يتعلق بالتعدين ، وللمتضرر تقديم تظلمه إلى الهيئة ، وإذا لم يقتنع بقرار الهيئة فله حق اللجوء إلى القضاء.
أ- يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (1000.000) مليون ريال ولا تزيد عن (2000.000) اثنين مليون ريال كل من خالف أحكام المواد ( 11 ، 20 ، 30 ، 31 ، 41 ، 42 ، 67 ، 87) من هذا القانون. ب- يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (100.000)مائة ألف ريال ولا تزيد عن (200.000) مائتين ألف ريال كل من خالف أحكام المادتين (54،53) والفقرة( 3) من المادة (10) من هذا القانون.
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف ريال ولا تزيد عن (1000.000) مليون ريال كل من: إستخدم الترخيص لأغراض مخالفة للأغراض المحددة فيه. إستخرج الموارد المعدنية أو شرع في ذلك دون أن تـكون تلك المـوارد أوالخامات محددة في الترخيص. قدم معلومات كاذبة أو بيانات أو وثائق مزورة لغرض الحصول على الترخيص. خلط أي عينات أو مواد بطريقة تؤدي إلى رفع قيمتها أو إلى التغيير في طبيعتها بأي شكل من الأشكال وكان ذلك بقصد الغش أو الإحتيال. إحتفظ أو إستخدم أوزان أو مقاييس خاطئة أو مزورة لوزن الموارد المعدنية أو إستخدم أدوات فحص خاطئة أو مزورة لفحص تلك الموارد.
يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (200,000) مائتين ألف ريال ولا تزيد عن (500,000) خمسمائة ألف ريال كل من قام بكسر أو إزالة أو تشويه أي علامة حدودية في منطقة الترخيص.
يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (100.000) مائة ألف ريال ولا تزيد عن (500.000) خمسمائة ألف ريال كل من أخر أو عرقل أو أعاق عمل المفتشين أثناء تأديتهم لمهامهم المسندة إليهم بموجب هذا القانون.
يعزل من وظيفته وبناءً على حكم قضائي كل موظف يحمل صفة مأمور ضبط قضائي بموجب هذا القانون أهمل إهمالاً جسيماً أو أخل بواجبات وظيفته أو ساعد أو سهل أو تواطأ مع أي شخص للحصول على الترخيص من الهيئة بناءً على معلومات كاذبة أو بيانات أو وثائق مزورة أو علم بإستخراج موارد معدنية أو خامات محجر خلافاً لما ورد في هذا القانون أو لائحته التنفيذية ولم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تطبق على القضايا التي تحال إلى المحاكم المختصة في القضاء اليمني والمتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون إجراءات القضايا المستعجلة.
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب في حالة تكرار المخالفة.
تقوم الهيئة بتطبيق وتنفيذ هذا القانون واللائحة والرقابة على المناجم والمحاجر.
يتعين على المرخص له أن يتخذ له مكتباً رئيسياً في الجمهورية اليمنية أثناء مدة الترخيص وذلك في غضون تسعين (90) يوما من تاريخ سريان الرخصة.
تقوم الهيئة بتوجيه الإشعارات أو البلاغات للمرخص له، إماّ بتسليمها باليد شخصياً، أو برسالة إلكترونية معززة بخطاب يرسل بالبريد، وفي حالة تعذر كل ذلك يتم نشر الإنذار في إحدى الصحف الرسمية في الجمهورية، ويعد هذا النشر بمثابة إشعار وبلاغ صحيح للمرخص له.
تنطبق على الترخيص الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، وأي ترخيص يتضمن شروط وأحكام مخالفة للأحكام والشروط الواردة في هذا القانون واللائحة يعتبر ملغي.
في حالة حدوث خلاف بين المشمولين بأحكام هذا القانون يتم حله بشكل ودي ما لم فيتم حله على النحو الآتي: إذا وقع الخلاف بين صاحب الترخيص والهيئة حول تحديد نوع وصنف الموارد المعدنية فيتم إحالته إلى خبير في مجال التعدين يقبل به الطرفان لإعطاء رأي فني بشأن هذا الخلاف يتم الإسترشاد به للوصول إلى حل مرضي للطرفين خلال خمسة عشر يوماً وفي حال عدم القبول بالنتيجة التي توصل إليها الخبير يعرض الأمر على الوزير للفصل فيه ، وللمتظلم اللجوء إلى القضاء اليمني. إذا وقع خلاف بين أصحاب التراخيص بشأن الحدود الفاصلة بين مناطق الترخيص تقوم الهيئة بترسيم هذه الحدود على نفقة الأطراف المتنازعة ويصدر عنها قرار مسبب ولمن يدعي الإجحاف بحقه اللجوء للمحكمة المختصة خلال خمسة عشر(15) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك القرار ، وتعتبر الدعوى في هذه الحالة من الدعاوى المستعجلة. إذا وقع الخلاف بين الهيئة وحامل رخصة التعدين الذي أبرم إتفاقاً مع الحكومة وفقاً لنص المادة (119) من هذا القانون فيجوز أن يحال الخلاف إلى هيئة تحكيم يتفق عليها الطرفان ما لم فيحال النزاع إلى القضاء اليمني للفصل فيه. إذا حدث خلاف بين الهيئة وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى بسبب تطبيق أحكام هذا القانون تطبق بشأن ذلك أحكام قانون قضايا الدولة.
1- إذا منعت قوة قاهرة أو أعاقت أو أخرت صاحب الترخيص عن تنفيذ أياً من التزاماته في الموعد المحدد له فإن التعطيل أو التأخير لا يعتبر إهمالاً أو تقصيراً في العمل أو الأداء وللهيئة أن تمدد الفترة التي كانت محددة للعمل الذي توقف أو تعطل لمدة تساوي فترة القوة القاهرة متى تم التأكد من ذلك . 2- لا تتحمل الدولة أية مسئولية بأي شكل من الأشكال قِبل المرخص له عن أي أضرار أو قيود أو خسارة تكون نتيجة لحالة من حالات القوة القاهرة المشار إليها.
تخضع عمليات النقل والطيران المنصوص عليها في هذا القانون لأحكام التشريعات النافذة.
تخضع السجلات المالية للمرخص له وحساباته إلى تدقيق سنوي يجريه مكتب تدقيق حسابات قانونية مستقل حاصل على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطه في الجمهورية ، ويحق للهيئة أن تجري تدقيقها الخاص مستعينة بمكتب خدمات تدقيق حسابات قانوني مستقل وذلك على نفقتها الخاصة.
بإستثناء ما ورد نصه في قانون ضرائب الدخل يتمتع الخاضعون لأحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الواردة في القوانين الأخرى النافذة في الجمهورية وطبقاً لأحكامها.
يتمتع المرخص له وفقاً لأحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا المنصوص عليها في قانون الإستثمار، وخصوصاً ما يلي : يتساوى رأس المال العربي والأجنبي والمستثمرين العرب والأجانب مع رأس المال اليمني والمستثمرين اليمنيين دون تمييز فيما يخص الحقوق والإلتزامات والقواعد والإجراءات الواردة في هذا القانون واللائحة. حق إدارة مشروعه وفقاً لتقديره للظروف الإقتصادية و أوضاع عمله. تحويل صافي أرباح المرخص له الأجنبي إلى الخارج بأي عمله قابله للتحويل. الحق في إعادة تحويل رأس مال المرخص له الأجنبي إلى الخارج عند تصفية المشروع أو التصرف فيه.
يتمتع المرخص له بالإعفاء من الرسوم التالية: الرسوم الجمركية والرسوم الضريبية المتعلقة بإستيراد المعدات وقطع الغيار اللازمة لتنفيذ عمليات المرخص له وفقاً لأحكام هذا القانون، شريطة الإلتزام بالتالي : تقديم بيانات وقوائم بالمعدات وقطع الغيار المطلوب إستيرادها للهيئة للموافقة عليها واعتمادها، ولا يجوز تجاوز قيمة قطع الغيار المطلوب إعفائها عن (10%) من القيمة الإجمالية للمعدات المستوردة. مسك سجلات نظامية تحدد فيها مواقع واستخدامات المعدات المستوردة لأغراض الترخيص. دفع كافة الرسوم الضريبية والجمركية عند بيع المعدات المعفاة في الجمهورية. الرسوم الجمركية والرسوم الضريبية عند الرغبة في إعادة تصدير أية معدات تم إستيرادها إلى داخل الجمهورية، شريطة إشعار وموافقة الهيئة. الضرائب على العقارات. ضرائب الدخل المستحقة على الأجور والمزايا المتعلقة بكسب العمل للموظفين الأجانب، ويطبق هذا الإعفاء في مرحلة الإستطلاع والإستكشاف فقط.
يظل العمل بأي إجازة أو ترخيص أو عقد إستغلال سابق طالما كانت سارية المفعول وصادرة بموجب قانون المناجم والمحاجر السابق حتى إنتهاء مدتها.
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وخلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
يُلغى القانون رقم (24) لسنة 2002م بشأن المناجم والمحاجر وأي حكم أو نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء بتاريــخ 15 / ذو الحجـة /1431هـ الموافــق 21 / نوفمبــر /2010م علي عبدالله صالح رئيـس الجمهـورية