المادة ١
مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر) .
قانون
قانون رقم 22 لسنة 2006 وتعديلاته
مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر) .
مادة (3) 1 - تسـري أحكـام هذا القانـون على المباني المؤجـــــرة ، أو المعدة للإيجار و من تلك المباني ما يلـي :- أ- الشقق والطوابق وملحقاتها سواءً أجرت مفروشة أو غير مفروشة، وكذا المساحات المبنية. ب- الفلل والبيوت والدور وملحقاتها من حدائق وبوابات ومداخل وجراجات ومساكن الحرس والعمال وغيرهم سواءً أجرت مفروشة أو غير مفروشة . ج- الشاليهات والدور وغيرها من المنشآت التي تعد للمصايف أو المشاتي. د- الدكاكين والمحلات والورش والمعارض والمخازن . هـ- المصانع والشركات والبنوك والتوكيلات التجارية . و- الأراضي الفضاء المؤجرة إذا توافرت الشروط الآتية :- 1- قيام المستأجر بالبناء على جزء من الأرض المؤجرة له إذا كان البناء بقصد التأجير ووافق المالك كتابياً عليه . 2- ألا تقل المساحة المبنية عن الحد الأدنى الذي تحدده اللائحة التنفيذية. 3- أن يكون البناء قد شيد بمواد بناء تعطي للمبنى طابع الاستدامة والاستمرارية. ز- جميع المنشآت المبنية التي تخضع لعقد بين مؤجر ومستأجر . 2 - كما تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة أو المستأجرة من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات أو المصالح العامة أو وزارة الأوقاف أو المجالس المحلية مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في قانون أراضي وعقارات الدولة والتشريعات الخاصة بالأوقاف.
مادة (2) لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالألفاظ الآتية المعاني المبينة أمام كل منها مالم ينص على خلاف ذلك:- الــــــــــــــــوزارة : وزارة الأشغال العامة والطرق . الـــــــــوزيـــــــر : وزير الأشغال العامة والطرق . رئيس الوحدة الإدارية :محافظ المحافظة ومدير المديرية التي يقع العقار المؤجر في نطاقها الجغرافي ويشمل هذا اللفظ أمين العاصمة. المـــــــؤجــــــــر : المالك للعين المؤجرة أو من ينوبه. المستــــــــأجــــــر : المنتفع بالعين المؤجرة .