الخلف
المقدمة
الخلف
قرار جمهوري بالقانون رقم (12) لسنة1994م
بشأن الجرائم والعقوبات
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــرر
رابطة السببية
استعمال الحق وأداء الواجب
أطوار مسئولية الصغير
الإكراه المادي والقوه القاهرة
إستفصال المسقطات
الإيداع في مأوى علاجي
إلزام المحكوم عليه بإيداع مبلغ من المال أو تقديم كفيل
تفريد العقاب
أسرار الدفاع
الارتشاء
البلاغ الكاذب
تزييف العملة
التخلف والفرار
التخلف
النفس (الإنسان )
الزنا وهتك العرض وإفساد الأخلاق
الجرائم التي تقع على المال
تعريف السرقة والشروط اللازم توفرها لاعتبارها سرقة موجبة للحد
الأحكام الختامية
الكتاب الأول
الأحكام العامة للجرائم والعقوبات
القسم الأول
الجرائم
الباب الأول
حدود تطبيق قانون الجرائم والعقوبات
1
المادة 1
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها مالم يقضي السياق بخلاف ذلك أو دلت القرينة على معنى آخر.
إقليم الدول : يقصد بإقليم الدولة أراضيها ومياهها الإقليمية وما فوقها وتحتها ويدخل في ذلك الطائرات والسفن
التي تحمل جنسية الدولة وعلمها أينما وجدت.
الموظف العام: يعد وفقاً لأحكام هذا القانون موظفاً عاماً رئيس الجمهورية ونائب
ومن في حكمه: الرئيس ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء وكل من تولى أعباء وظيفة عامة بمقابل أو بغير مقابل بصرف
النظر عن صحة قرار تعيينه فيها ويشمل أعضاء السلطة القضائية وأفراد القوات المسلحة والشرطة
وأعضاء الهيئات العامة وأعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية المنتخبين منهم والمعينين
والمحكمين والخبراء والعدول والوكلاء والمحامين والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم الأموال
وأعضاء مجالس إدارة الشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولة في رأس مالها.
المؤسسة العامة: يقصد بها المرافق والمؤسسات التي تمتلكها الدولة أو تسهم في رأس مالها وتهدف إلى تحقيق نفع عام ويشمل الهيئات والشركات العامة والأحزاب والنقابات والاتحادات والجمعيات والوحدات الإدارية والمجالس المحلية.
الأشخاص الاعتبارية :تشمل الشركات والهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تكتسب هذه الصفة وفقاً للقانون وتأخذ
حكم الأشخاص الطبيعية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويكتفي في شأنها بالعقوبات التي يمكن تطبيقها عليها.
المنشآت العقابية: هي المنشآت التي يحددها قانون السجون.
المحرر الرسمي: يقصد به أي محرر تختص بإصداره سلطة عامة أو هيئة أو مؤسسة أو شركة عامة أو تسهم الدولة
فيها بنسبة51%
الغائب: هو الشخص الذي لا يعرف مكانه وتنقطع أخباره ولا يعرف إن كان حياً أو ميتاً.
أولياء الدم: يقصد بهم الورثة الشرعيين للمجني عليه أو من يقوم مقامهم قانوناً.
2
المادة 2
المسئولية الجزائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.
3
المادة 3
يسري هذا القانون على كافة الجرائم التي تقع على المقيم في الدولة أياً كانت جنسية مرتكبها وتعد الجريمة مقترفة في إقليم الدولة إذا وقع فيه عمل من الأعمال المكونة لها ومتى وقعت الجريمة كلها أو بعضها في إقليم الدولة يسري هذا القانون على من ساهم فيها أو وقعت مساهمته في الخارج.
كما يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع خارج إقليم الدولة وتختص المحاكم اليمنية بها وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية.
4
المادة 4
يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة على أنه إذا صدر قانون أو أكثر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات يطبق أصلحها للمتهم وإذا صدر قانون بعد الحكم البات يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية، ومع ذلك إذا صدر قانون بتجريم فعل أو امتناع أو بتشديد العقوبة المقررة له و كان ذلك في فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون تطبيقه على ما وقع خلالها.
5
المادة 5
لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ما يكون واجباً للخصوم من الرد والتعويض.
سريان أحكامه على الجرائم الخاصة
6
المادة 6
يراعى في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الأخرى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك.
الباب الثاني
الجريمة
7
المادة 7
لا يسأل شخص عن جريمة يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة معينة إلا إذا كان سلوكه فعلاً أو امتناعاً هو السبب في وقوع هذه النتيجة وتقوم رابطة السببية متى كان من المحتمل طبقاً لما تجرى عليه الأمور في الحياة عادة أن يكون سلوك الجاني سبباً في وقوع النتيجة وما كان سببه منه فهدر على أن هذه الرابطة تنتفي إذا تداخل عامل آخر يكون كافياً بذاته لأحداث النتيجة وعندئذ تقتصر مسؤولية الشخص عن سلوكه إذا كان القانون يجرمه مستقلاً عن النتيجة.
المسئولية
8
المسؤولية
لا يسأل شخص عن جريمة إلا إذا أرتكبها قصداً (عمداً) أو بإهمال.
9
المادة 9
يتوافر القصد إذا أرتكب الجاني الفعل بإرادته وعلمه وبنية أحداث النتيجة المعاقب عليها ولا عبرة في توافر القصد بالدافع إلى ارتكاب الجريمة أو الغرض منها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، و يتحقق القصد كذلك إذا توقع الجاني نتيجة إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلاً حدوث هذه النتيجة.
الخطأ غير العمدي
10
المادة 10
يكون الخطأ غير العمدي متوافراً إذا تصرف الجاني عند ارتكاب الفعل على نحو لا يأتيه الشخص العادي إذا وجد في ظروفه بأن أتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات.
ويعد الجاني متصرفاً على هذا النحو إذا لم يتوقع عند ارتكاب الفعل النتيجة التي كان في استطاعة الشخص العادي أن يتوقعها أو توقعها وحسب أن في الإمكان اجتنابها.
جرائم الحدود و القصاص و جرائم التعزير
11
جرائم الحدود والقصاص وجرائم التعزير
الجرائم قسمان:
1- الجرائم المعاقب عليها بالحدود والقصاص.
2- الجرائم التي يعزر عليها
تعريف جرائم الحدود وتعدادها
12
المادة 12
الجرائم التي يجب فيها الحد هي ما بين عقوبتها نص شرعي وكانت حقاً لله تعالى خالصاً أو مشوباً و يعبر عنها شرعاً بالحدود وهي سبع:
1- البغي
2- الردة
3- الحرابة
4- السرقة
5- الزنا
6- القذف
7- الشرب
تعريف جرائم القصاص وتعدادها
13
المادة 13
الجرائم التي يجب فيها القصاص هي ما بين عقوبتها نص شرعي وكانت حقاً للعباد وهي نوعان:
1- جرائم تقع على النفس مطلقاً وتؤدي إلى القتل.
2- جرائم تقع على مادون النفس وهي الجرائم التي تمس جسم الإنسان ولا تهلكه.
تعريف جرائم التعزير
14
المادة 14
الجرائم التي توجب التعزير هي كل فعل معاقب عليه بمقتضى هذا القانون.
تقسيم الجرائم من حيث جسامتها
15
المادة 15
تنقسم الجرائم من حيث جسامتها إلى نوعين:
جرائم جسيمة ، وجرائم غير الجسيمة
تعريف الجرائم الجسيمة
16
المادة 16
الجرائم الجسيمة هي ما عوقب عليه بحد مطلقاً أو بالقصاص بالنفس أو بإبانة طرف أو أطراف وكذلك كل جريمة يعزر عليها بالإعدام أو بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات.
تعريف الجرائم غير الجسيمة
17
المادة 17
الجرائم غير الجسيمة هي التي يعاقب عليها أصلاً بالدية أو بالأرش أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة.
الشروع
18
المادة 18
الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف سلوك الفاعل أو خاب أثره لسبب لا دخل لأرادته فيه ولو استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة المستعملة أو لتخلف موضوع الجريمة أو لعدم وجود المجني عليه.
عقوبة الشروع
19
المادة 19
يعاقب على الشروع دائماً ولا تزيد العقوبة عن نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك و إذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي الإعدام، تكون عقوبة الشروع الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات وتسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات التكميلية المقررة للجريمة التامة.
استثناء الحدود والقصاص
20
المادة 20
إذا كان الفعل الذي وقع مما يعد لذاته جريمة معاقباً عليها بحد أو قصاص بما دون حكم بالحد أو القصاص.
الفاعل
21
المادة 21
يعد فاعلاً من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة ويشمل ذلك المتمالي الموجود على مسرح الجريمة وقت حدوثها ويعد فاعلاً بالواسطة من يحمل على ارتكاب الجريمة منفذاً غير مسئول- هذا ولو تخلفت لدى الفاعل بالواسطة صفة يشترطها القانون في الفاعل ويعد فاعلين من يقومون معاً بقصد أو بإهمال مشترك بالأعمال المنفذة للجريمة.
المحرض
22
المادة 22
يعد محرضاً من يغري الفاعل على ارتكاب جريمة، و يشترط لمعاقبته أن يبدأ الفاعل في التنفيذ، ومع ذلك تجوز المعاقبة على التحريض الذي لا يترتب عليه أثر في جرائم معينة.
الشريك
23
المادة 23
الشريك هو من يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكاب الجريمة وهذه المساعدة قد تكون سابقة على التنفيذ أو معاصرة له، و قد تكون لاحقه متى كان الاتفاق عليها قبل ارتكاب الجريمة، أما المساعدة اللاحقة التي لم يتفق عليها قبل ارتكاب الجريمة كالإخفاء فيعاقب عليها كجريمة خاصة.
عقوبة المساهمة
24
المادة 24
في الجرائم التعزيرية من ساهم في الجريمة بوصفة فاعلاً أو محرضاً أو شريكاً يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك غير أنه إذا أختلف قصد مساهم في الجريمة عن قصد غيره من المساهمين عوقب كل منهم حسب قصده.
25
المادة 25
يستفيد جميع المساهمين من الظروف العينية المخففة ولو لم يعلموا بها ولا يسأل عن الظروف العينية المشددة إلا من علم بها ولا تأثير للأحوال والظروف الشخصية إلا بالنسبة إلى من توافرت لديه سواء كانت نافية أو مخففة أو مشددة للمسئولية أو مانعة من العقاب.
الفرع الأول
أسباب الإباحة
26
المادة 26
لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون أو قياماً بواجب يفرضه القانون، أو استعمالاً لسلطة يخولها.
الدفاع الشرعي
27
المادة 27
تقوم حالة الدفاع الشرعي إذا واجه المدافع خطراً حالاً من جريمة على نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس الغير أو عرضه أو ماله، و كان من المتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب، و يجوز للمدافع عندئذ أن يدفع الخطر بما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة.
حدود الدفاع الشرعي
28
المادة 28
لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد إلا إذا قصد به دفع فعل يتخوف منه وقوع جريمة من الجرائم الآتية إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة :
1 القتل أو جراح بالغة إذا كانت الجراح على المدافع نفسه أو أحد أقاربه.
2- الشروع في الزنا أو اللواط بالقوة على المدافع أو زوجه وأي محرم له.
3-اختطاف المدافع أو زوجه أو ولده أو أحد محارمه بالقوة أو بالتهديد بالسلاح و يؤخذ في كل صور الدفاع الشرعي بالقرائن القوية فإذا دلت على ذلك فلا قصاص و لا دية و لا أرش.
29
المادة 29
لا يجوز أن يبيح حق الدفاع الشرعي عن المال القتل العمد إلا إذا كان مقصوداً به دفع أحد الأمور الآتية :
1-جرائم الحريق العمد.
2- جرائم سرقة من السرقات الجسيمة.
3-الدخول ليلاً في منزل مسكون أو أحد ملحقاته.
تجاوز حدود الإباحة
30
المادة 30
إذا تجاوز الشخص بإهماله حدود الإباحة أو الضرورة أو الدفاع الشرعي يعاقب على هذا التجاوز إذا كان القانون يجرمه بوصفة جريمة غير عمدية.
الفرع الثاني
مسؤولية الصغير و من في حكمه
31
المادة 31
لا يسأل جزائيا من لم يكن قد بلغ السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة وإذا أرتكب الحدث الذي أتم السابعة ، ولم يبلغ الخامسة عشرة الفعل أمر القاضي بدلاً من العقوبة المقررة بتوقيع أحد التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث. فإذا كان مرتكب الجريمة قد أتم الخامسة عشرة و لم يبلغ الثامنة عشرة حكم عليه بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً ، و إذا كانت هذه العقوبة هي الإعدام حكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشرة سنوات وفي جميع الأحوال ينفذ الحبس في أماكن خاصة يراعى فيها معاملة مناسبة للمحكوم عليهم ولا يعتبر الشخص حديث السن مسئولاً مسئولية جزائية تامة إذا لم يبلغ الثامنة عشر عند ارتكابه الفعل ، و إذا كانت سن المتهم غير محققة قدرها القاضي بالاستعانة بخبير.
32
المادة 32
لا تخل الأحكام المبينة في المادة السابقة بحق المجني عليه أو ورثته في الدية أو الأرش في جميع أحوالها ، وتكون الدية أو الأرش على العاقلة ، و إذا لم تف فمن مال الصغير.
العيب العقلي
33
المادة 33
لا يسأل من يكون وقت ارتكاب الفعل عاجزاً عن إدراك طبيعته و نتائجه بسبب :
1- الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية.
2- تناول مواد مسكرة أو مخدره قهراً عنه أو على غير علم منه بها أو لضرورة فإذا كان ذلك باختياره وعلمه عوقب كما لو كان الفعل قد وقع منه بغير سكر أو تخدير.
34
المادة 34
لا تخل الأحكام المبينة في المادة السابقة بحق المجني عليه أو ورثته في الدية أو الأرش و تكون الدية أو الأرش في أحوال ذهاب النفس أو ما دونها أو الجرح موضحة فما فوقها على العاقلة ، إلا إذا تعلق الأمر بالمكره فعندئذ تجب الدية أو الأرش في جميع الأحوال على العاقلة و لها أن ترجع بها على المكره .
الفرع الثالث
ما يستبعد الركن المادي و ما ينفي الخطأ
35
المادة 35
لا يرتكب جريمة من وقع منه الفعل المكون لها تحت ضغط إكراه مادي يستحيل عليه مقاومته ، أو بسبب قوة قاهرة. و يكون فاعل الإكراه مسئولاً عن الجريمة التي وقعت.
و يستثنى من ذلك القتل وتعذيب الإنسان فلا ترفع المسئولية فيهما عن المكره ومن أكرهه.
الضرر و الإكراه المعنوي
36
المادة 36
لا مسئولية على من أرتكب فعلاً الجأته إليه ضرورة وقاية نفسه أو غيرة أو ماله أو مال غيرة من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمداً ، ولم يكن في قدرته منعة بوسيلة أخرى ، و يشترط أن يكون الفعل متناسباً مع الخطر المراد اتقاؤه ولا يعتبر في حالة ضرورة من أوجب عليه القانون مواجهة ذلك الخطر.
الغلط في الوقائع والقانون
37
المادة 37
ينبغي القصد إذا وقع الفعل المكون للجريمة بناء على غلط في واقعة تعد عنصراً من عناصرها القانونية أو في ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحاً ، على أن ذلك لا يمنع من عقاب الفاعل على ما قد تتخلف عن فعله من جريمة غير عمدية أو أية جريمة أخرى.
لا يقبل الاحتجاج بجهل أحكام هذا القانون ومع ذلك يعتد بالجهل بقاعدة مقررة في قانون آخر متى كانت منصبه على أمر يعد عنصراً في الجريمة.
القسم الثاني
العقوبات
الباب الأول
العقوبات الأصلية
38
المادة 38
العقوبات الأصلية إحدى عشرة وهي :
1-الإعدام (القتل) حداً أو قصاصاً أو تعزيراً.
2-الرجم حتى الموت.
3-القطع حداً.
4- القصاص بما دون النفس.
5- الجلد جداً.
6-الحبس.
7-الدية.
8-الأرش.
9- الغرامة.
10- الصلب في الأحوال التي ينص عليها القانون.
11-العمل الإلزامي.
39
المادة 39
لا تقل مدة الحبس عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على عشر سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
40
مقدار الدية والأرش
الدية الكاملة ألف مثقال من الذهب الخالص تعادل خمسمائة جنية من الذهب أبو ولد أو ما يعادل ذلك من العملة الورقية بالسعر القائم وقت التنفيذ.
و الأرش نسبة معينة من الدية تقدر تبعاً للجريمة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة التالي وتخفض الدية في الخطأ بمقدار الخمس.
41
المادة 41
تستحق الدية كاملة في ذهاب النفس وكل عضو مفرد أو زوج أو أكثر من جنس واحد في البدن أو تفويت منفعته أو جماله كاملاً ، و ذلك بإبانة كل الأعضاء التي من جنس واحد أو إذهاب معانيها مع بقاء صورها ، وتطبق في شأن دية الجنين أحكام المادة (239) ، وتنقص الدية بنسبة ما بقي من الأعضاء التي من جنس واحد أو ما بقي من معانيها والأشياء التي من جنس واحد في البدن هي :
1- الأنف كاملا ً
2- مارن الأنف
3-اللسان
4-الذكر
5- الصلب
6- العقل
7-القول
8-الصوت
9- سلس البول
10-سلس الغائط
11-قطع النسل
12-حاجز ما بين السبيلين
13-كل حاسة في البدن
14- العينان
15- الأذنان
16- اليدان
17-الرجلان
18-الشفتان
19- الثديان أو حلمتاهما للمرأة
20-البيضتان للرجل
21- الاثنيان للرجل
22-المشفران للمرأة
23-الحاجبان
24-الجفنان
25-أصابع اليدين
26- أصابع القدمين
27- الأسنان
42
المادة 42
يتحدد الأرش فيما عدا ما تقدم بما يلي :
1-في الجائفة أو الأمة أو الدامغة ثلث الدية 3/1 (3/1و333 مثقال)
2- في الناقلة ثلاثة أرباع خمس الدية 20/3 (150مثقال)
3- في الهاشمه عشر الدية 10/1 (100مثقال)
4- في الموضحة نصف عشر الدية 20/1 (50 مثقال)
5- في السمحاق خمسا عشر الدية 25/1 (40مثقال)
6- في المتلاحمة خمس و نصف عشر الدية 100/3 (30مثقال)
7- في الباضعه خمس عشر الدية 50/1 (20 مثقال)
8-- في الدامية الكبرى ثمن عشر الدية 80/1 (12.5 مثقال)
9-في الدامية الصغرى نصف ثمن عشر الدية 160/1 (6.25 مثقال)
10-في الخارصه أو الوارمة نصف عشر الدية 20/1 (5 مثقال)
11-في المخضرة أو المحمرة أو المسودة خمسا عشر الدية 250/1 (4 مثقال)
ودية المرأة نصف دية الرجل وأرشها مثل أرش الرجل إلى قدر ثلث دية الرجل و ينصف ما زاد ، ويعتمد في تحديد نوع الإصابة على تقرير من طبيب مختص أو أهل الخبرة وإذا طالت الإصابة أو سرت إلى ما لم يقدر أرشة فيلزم حكومة بما تراه وتقدره المحكمة.
43
المادة 43
الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع لخزينة الدولة المبالغ التي تقدرها المحكمة في الحكم ولا تنقص الغرامة عن مائة ريال ولا تجاوز سبعين ألف ريال مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
عقوبة العمل الإلزامي
44
المادة 44
يجوز للمحكمة في الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أن تستبدل بالحبس عقوبة العمل الإلزامي مدة لا تزيد على مدة الحبس المقررة للجريمة وذلك متى تبين لها من أسباب الجريمة وشخصية الفاعل وماضية ووضعه الاجتماعي أن الأثر التربوي للعقوبة يمكن تحقيقه بغير اللجوء إلى الحبس ، ويجري تنفيذ العقوبة بتشغيل المحكوم عليه حسب قدراته في أحد المشروعات العامة المدة التي يقررها الحكم. ويجوز أن يتضمن الحكم إلزام المحكوم عليه بالإقامة في منطقة المشروع الذي يجري فيه التنفيذ أو في أحد المنشآت العقابية القريبة منه.
ويخصم من أجر المحكوم عليه مقابل ما يقدمه المشروع له من خدمات كالمأكل والملبس والسكن.
45
المادة 45
إذا تكاسل المحكوم عليه عن العمل المسند إليه أو لم يقم به أو فر منه جاز للنيابة العامة أن تطلب من قاضي المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم والتي يجري التنفيذ في دائرتها ، يصدر أمرا بتنفيذ عقوبة الحبس عليه وعندئذ يستكمل تنفيذ المدة المحكوم عليه بها في أحد المنشآت العقابية العامة.
الباب الثاني
أحكام خاصة بالحدود
46
المادة 46
على القاضي عند نظر دعاوى الحدود استفصال المتهم عن جميع مسقطات الحد ويبطل حكم الإدانة إذا ثبت أن القاضي لم يقم بذلك.
إسلام مرتكب الجريمة
47
المادة 47
يسقط الحد إذا أسلم مرتكب الجريمة بعد ارتكابها ولو بعد الردة ويستثنى من ذلك حد القذف.
إسقاط الحدود و تأخيرها
48
المادة 48
لرئيس الجمهورية أن يأمر بتأخير إقامة الحد كما له أن يأمر بإسقاطه متى اقتضت المصلحة ذلك ، و ذلك فيما لا يتعلق به حق الآدمي.
49
المادة 49
إذا امتنع تنفيذ الحد بعد الحكم به وجب رفع الأمر للمحكمة المختصة للحكم بالعقوبة التعزيرية طبقاً للقانون.
الباب الثالث
أحكام خاصة بالقصاص والدية والأرش
الفصل الأول
أحكام خاصة بالقصاص
50
المادة 50
القصاص هو حق للمجني عليه في حياته ثم ورثته الشرعيين بعد وفاته ويكفي للحكم به طلبه من أحد الورثة أو من يقوم مقامة قانوناً ، ومن النيابة العامة بما لها من الولاية العامة في رفع الدعوى الجزائية ، فإذا امتنع المجني عليه ، أو ورثته لأي سبب اكتفى للحكم به بطلب النيابة العامة على أن تراعى الأحكام الخاصة بتنفيذ أحكام القصاص الواردة في هذا القانون.
51
المادة 51
من يملك القصاص يملك العفو ويكون بلا مقابل أو مطلقاً أو بشرط الدية أو الأرش مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية :
52
المادة 52
لا يكون لغير المجني عليه أو لغير ورثته أنفسهم حق العفو.
53
المادة 53
القاتل عمداً لا يرث قتيله ولا يكون ولياً لدمه ولا يملك العفو.
54
المادة 54
إذا صدر العفو ممن يملكه قبل الحكم في الدعوى اسقط القصاص فلا يحكم به عند ثبوت الجريمة وإذا صدر بعد الحكم في الدعوى بالقصاص أو أوقف تنفيذ عقوبة القصاص.
55
المادة 55
إذا صدر العفو ممن يملكه مطلقاً أو بشرط الدية أو الأرش وجب عند ثبوت الجريمة الحكم على الجاني بالحبس مدة لا تزيد عن خمس عشر سنه وبالدية أو الأرش بدلاً من القصاص.
56
المادة 56
إذا صدر العفو ممن يملكه بعد الحكم بالقصاص بشرط الدية أو الأرش وجب التوقف عن تنفيذ القصاص إذا دفع الجاني الدية أو الأرش بحسب الشرط فإذا لم يوف الجاني أجري القصاص فيه وفي العفو المطلق إذا لم يف الجاني بالدية أو الأرش استوفى من ماله.
57
المادة 57
لا يجوز الجمع بين القصاص وبين الدية أو الأرش في جريمة واحدة عن نفس واحدة وإذا تعدد المجني عليهم كان لكل منهم حق القصاص أو الدية أو الأرش كما يكون لهم حق العفو سواء أتفق طلبهم أو أختلف.
58
المادة 58
يقتص من الرجل بالمرأة ومن الجماعة بالواحد مهما تعدد الجناة.
59
المادة 59
لا يقتص من الأصل بفرعه وإنما يحكم بالدية أو الأرش على حسب الأحوال.
60
المادة 60
عفو المجني عليه ملزم له ولورثته مهما تغيرت الظروف فإن عفي عن القصاص والدية أو عن الدية سقطا معاً ، وإن عفي مطلقاً أو بشرط الدية أو الأرش سقط القصاص ولا يكون للمجني عليه أو ورثته إلا الحق في الدية أو الأرش.
61
المادة 61
لا يحكم بالمستحق من الديات والأرش إلا بعد أن يتبين حال المجني عليه بسبب الجريمة فيما يسري عن الجروح.
62
المادة 62
إذا طلب الورثة البالغون الحاضرون القصاص ينفذ ولا ينتظر بلوغ القاصر أو شفاء المجنون إذ لا ولاية لهما ولا ينتظر حضور الغائب الذي خفي مكانه ، أما الغائب المعلوم مكانه فتتولى النيابة العامة تحديد موعداً مناسباً تعلمه به فإذا لم يحضر نفذ القصاص بدون حضوره ولا حق لهم بعد تنفيذ القصاص في المطالبة بالدية والأرش.
63
المادة 63
العفو من أحد الورثة يسقط القصاص وليس لأي من باقي الورثة إلا استيفاء نصيبه من الدية أو الأرش ولا يسقط حقه في ذلك إلا بعفو صريح منه.
64
المادة 64
العفو عن أحد المباشرين للقتل بالإنظمام مطلقاً إذا ثبت أن فعل غيرة لا يؤدي إلى القتل إلا بفعله يسقط القصاص بالنسبة له ولغيرة ولا يكون للمجني عليه أو ورثته إلا الدية أو الأرش.
65
المادة 65
يسقط حق القصاص إذا مات وارثه الأصلي وورثة الجاني كاملاً أو ورث بعضه ولا يكون لباقي الورثة إلا الحق في نصيبهم في الدية أو الأرش.
66
المادة 66
القصاص على الجاني المباشر ومن يأخذ حكمه و يحكم على الشركاء غير المتمالئين طبقا للقانون.
67
المادة 67
يسقط القصاص بوفاة الجاني ولا تحول وفاته دون الحكم بالدية أو الأرش في ماله إن كان له مال.
68
المادة 68
يجوز الصلح على القصاص بأكثر أو بأقل من الدية أو الأرش ويملك الصلح من يملك القصاص أو العفو ولا يجوز لغير المجني عليه أو لغير ورثته أنفسهم التصالح على أقل من الدية أو الأرش كاملا إلا لمصلحة يقرها القاضي.
69
المادة 69
لا يحول سقوط القصاص أو امتناعه لغير موت الجاني دون تعزير الجاني في الحق العام فإذا كان السقوط أو الامتناع بعد الحكم وجب رفع الأمر للمحكمة المختصة للحكم بالعقوبة التعزيرية طبقاً للقانون.
الفصل الثاني
أحكام خاصة بالدية و الأرش
70
المادة 70
الدية والأرش عقوبة بدليه عن القصاص في أحوال سقوطه على النحو المبين في الفصل السابق وعقوبة أصلية في الأحوال التي ينص عليها القانون الشرعي فيما عدا ذلك.
71
المادة 71
يجوز التنازل عن الدية أو الأرش من المجني عليه أو ورثته.
72
المادة 72
تجب الدية والأرش في مال الجاني وحدة في أحوال سقوط القصاص و إبدالها به وتكون الدية والأرش في الخطأ على العاقلة ويتحمل الجاني ثلثها إن كان له مال ويوزع الباقي.
73
المادة 73
تتعدد الديات والأرش بتعدد المجني عليهم وبتعدد الجروح بالنسبة للمجني عليه الواحد عمداً أو خطأ إلا أن يموت فدية واحدة.
74
المادة 74
تتعدد الديات والأرش بتعدد الجناة في العمد إن طلبت أو سقط القصاص بأي وجه ويشترط في النقل أن يموت المجني بمجموع فعلهم مباشرة أو سراية أو انضماما ولو زاد فعل أحدهم مع الاستواء في الأثر.
75
المادة 75
تجب في الخطأ دية واحدة أو أرش واحد عن الفعل الواحد على المجني عليه الواحد ولو تعدد الجناة.
76
المادة 76
إذا اختلفت جرائم الجماعة على شخص قتل دون تمالؤ بينهم على القتل وكان بعضها قاتلاً بالمباشرة وبعضها غير قاتل وطلبت الدية أو سقط القصاص بأي وجه فإن علم المباشر وكان متقدما وبقى المجني عليه حياً أو أتحد وقت الجريمتين أو تأخر كان على المباشر دية كاملة وعلى الآخر أرش الجراحة التي أحدثها وسرايتها إلى وقت جريمة المباشر إذا تقدمت الجراحة وإذا ألتبس الأمر وتقسم عليهم بعدد رؤوسهم .
77
المادة 77
إذا اختلفت الجرائم فكان بعضها قاتلاً بالسراية والباقيات غير قاتلات دون تمالؤ بين الجناة لزم القاتل بالسارية في حال طلب الدية أو سقوط القصاص بأي وجه دية القتل إذا علم فعله سواء تقدم أو تأخر أو اتحد في الوقت مع الجرائم الأخرى ولزم الباقين أرش الجرح وإذا لم يعلم القاتل بالسراية لزمتهم جميعا الدية وتقسم بينهم على عدد الرؤوس.
78
المادة 78
يحكم بالدية على القاتل الأصلي ومن في حكمه ويعزر الشركاء غير المتمالئين بالحبس مدة لا تقل عن سنه ما لم ينص القانون خلاف ذلك.
79
المادة 79
لا يحول أداء الدية أو الأرش أو التنازل عنها دون تعزير الجاني طبقاً للقانون.
80
المادة 80
يحوز الجمع بين الدية والأرش وبين تعويض المجني عليه أو ورثته عما انفق في علاج المجني عليه وما فاته من كسب أثناء مدة العلاج.
الفصل الثالث
أحكام القسامة
81
المادة 81
القسامة أيمان يحلفها المتهمون عند وجود قتيل أو جريح ولم يتحقق الجاني بدليل شرعي وذلك لنفي الاتهام عنهم ، وتوجب الدية أو الأرش مع الحلف ولا اعتبار للنكول ولأقسامه في جرح دون الموضحة أو في ضرب أو اعتداء أو إيذاء ما لم يؤدي إلى الموت ولا تقبل شهادة أهل القسامة ولو سقطت عنهم .
82
المادة 82
يشترط لقبول القسامة ما يأتي :
1-ثبوت القتل أو الجرح.
2- أن يكون الاتهام من أولياء الدم مجهولاً في محصورين.
3- وجود لوث (شبهه) يغلب معه الظن أن الفاعل من بين المتهمين كوجود جثه القتيل في محلة أعدائه أو تفرق جماعة عن قتيل بينهم.
وتتعدد القسامة بتعدد القتلى أو الجرحى ، وتسقط بالتناقض في الادعاء.
83
المادة 83
تكون القسامة بأن يختار أولياء الدم خمسين رجلا مكلفا من المتهمين الموجودين وقت القتل مواطنا أو مقيما فيحلف كل منهم يمينا بأنه لم يقتل أو يجرح ولا يعرف القاتل أو الجارح.
و إذا قل عدد المتهمين من الرجال المكلفين عن خمسين اختار أولياء الدم منهم من يكرر اليمين لتكميل الخمسين.
وتكون صيغة اليمين قاطعة بالنسبة للحالف ، ويجوز تأكيدها بحسب ما يراه الحاكم.
84
المادة 84
من نكل من أهل القسامة عن الحلف يأمر الحاكم بحبسه حتى يحلف ويؤدي نصيبه من الدية أو يقر على نفسه ويؤخذ بإقراره أو يتعين غيره ولا حجه بتعيينه ، وإذا لم يقم دليل شرعي على من عينه يؤدي نصيبه من الدية.
85
المادة 85
تقسم الدية كاملة على المتهمين وعواقلهم بالتساوي وما لا يقدرون على دفعة يتحمله بيت المال.
86
المادة 86
إذا وجد القتيل في محله ليس بها إلا نساء أو صغار كانت الدية على بيت المال.
87
المادة 87
إذا وجد القتيل في موضع لا يختص به أحد أو أختص بأناس غير محصورين كانت الدية على بيت المال.
88
المادة 88
إذا وجد القتيل بين مكانين فتلزم القسامة بالنسبة لأهل المكان الذي بين أهله و بين القتيل عداوة ظاهرة فإن لم تكن عداوة وكانت العداوة في أهل المكانين تلزم القسامة بالنسبة لأهل المكان الأقرب إلى محل القتيل فإن استويا فعليهما معاً.
89
المادة 89
إذا وقعت الجريمة في مكان به أهل حرفة أو وظيفة أو مهنه وأنحصر الاتهام فيهم لزمه القسامة بالنسبة لهم بشروطها.
90
المادة 90
إذا وجد القتيل في بيت أو بستان ملحق به يختص بشخص معين يتصرف فيه تكون الدية عليه وعلى عاقلته ما لم يدع ورثة القتيل على غيرهم. و مالك البيت والبستان مختص به ومتصرف فيه ما لم تنتقل الحيازة إلى آخر بعقد أو بغيرة كالمستأجر والمستعير والمغتصب فتكون الدية عليه وعلى عاقلته.
الباب الرابع
في العاقلة
91
المادة 91
العاقلة هم عصبة الجاني المعروف نسبهم بالتدريج إلى جد ينسب إليه القاتل أو الجارح البالغون العاقلون الموافقون له في الدين يستوفي في ذلك الحاضر والغائب والصحيح والمريض ويخرج منهم أبناء الجاني والزوج إذا كان من العصبة.
92
المادة 92
يتحمل الأغنياء من العاقلة ما يلزمهم من دية وأرش شبه العمد والخطأ وهو الثلثان وما لا يقدر علية الجاني من الثلث ويقدم منهم الأقرب بالأقرب للجاني ويدخل فيهم الوارث وغير الوارث ويتحمل كل منهم بحسب قدرته ما لا يلزمهم ، ويعتبر غنيا من يملك ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقته من الدخل ويسدد من الفائض.
93
المادة 93
إذا وقع القتل من شخص ينتمي إلى قبيلة أو من صاحب حرفة أو وظيفة أو مهنه ولم يعرف له عصبة على النحو المبين في المادتين السابقتين أو كانت العصبة لا تكفي للوفاء بالمستحق عليهم من الدية أو الأرش اعتبر أهل القبيلة أو الحرفة أو الوظيفة أو المهنة ممن يعملون معه كعاقلته ويستوفي منهم بقدر دخل ثلاثة أيام فإن زاد رد الزائد لكل منهم بقدر نصيبه.
94
المادة 94
لا تتحمل العاقلة شيئا إذا ثبتت الجريمة بصلح أو باعتراف الجاني إلا أن تصادقه العاقلة أو تنكل عن اليمين ولا تتحمل العاقلة شيئا إذا لم يبلغ أرش الجناية أرش موضحة فصاعدا.
95
المادة 95
إذا أبرأ المجني عليه أو ورثته الجاني برئت العاقلة إن كان قبل الحكم عليها.
96
المادة 96
يعقل عن ابن اللعان أو ابن الزنا عواقل أمهاتهم.
97
المادة 97
الدولة ولي من لا ولي له ترثه وتعقل عنه ولا عفو منها إلا لمصلحة.
98
المادة 98
إذا لم يف ما حملته العاقلة ومن في حكمهم بالمستحق من الدية أو الأرش لزم الباقي بيت المال.
99
المادة 99
يسقط ما يلزم الجاني والعاقلة على ثلاثة أقساط كاملة متساوية تؤدي في ثلاث سنوات متوالية فإن كان المستحق قدر ثلثي الدية فأقل تؤخذ على قسطين في سنتين متتاليتين وإن كان ثلثا فأقل أخذ في سنه واحدة. ويحبس من يمتنع مع وجود مال له حتى يؤدي ويجوز الاستيفاء من ماله.
الباب الخامس
العقوبات التكميلية
100
المادة 100
العقوبة التكميلية عقوبة تكمل العقوبة الأصلية وتتوقف على نطق القاضي بها ولا يجوز تنفيذها على المحكوم عليه إذا لم ينص عليها الحكم والعقوبات التكميلية هي الحرمان من كل أو بعض الحقوق المنصوص عليها في المادة التالية ، والوضع تحت المراقبة والمصادرة فضلاً عن العقوبات التكميلية التي ينص عليها القانون لجرائم معينة.
101
المادة 101
للمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبة المقررة للجريمة بحرمان المحكوم عليه من كل أو بعض الحقوق والمزايا الآتية وبعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية الآتية مراعية في ذلك طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها وماضي المتهم ونوع العقوبة الأصلية المحكوم بها :
1- تولى الوظائف والخدمات العامة أو الوظائف والخدمات النيابية والمهنية.
2- أن يكون ناخبا أو منتخبا في المجالس العامة.
3- أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة أو مديراً لها.
4- أن يكون صاحب التزام أو امتياز من الدولة.
5- أن يكون وصياً أو قيماً أو وكيلاً.
6- أن يكون خبيراً أو شاهداً في عقد أو تصرف.
7- أن يكون مديراً أو ناشراً أو محرراً لإحدى الصحف.
8- تولى إدارة مدرسة أو معهد علمي أو ممارسة أي نشاط تعليمي.
9- حمل أوسمة وطنية أو أجنبية.
10-حمل السلاح.
11- استمرار مزاولة المهنة.
12-حرية الإقامة والانتقال (مراقبة الشرطة)
13- استعمال أو استغلال المحل (إغلاق المحل)
14-استمرار إقامة الأجنبي في البلاد.
15- تقديم تعهد بعدم الإخلال بالأمن والتزام حسن السلوك مصحوبا بكفالة أو بدونها.
وإذا كان المحكوم عليه وقت صدور الحكم متمتعا ببعض هذه الحقوق وحرم منها نفذ الحرمان بمجرد صدور الحكم.
ويكون الحرمان بصفة دائمة فلا يزول أثرة إلا برد الاعتبار كما يجوز أن يكون مؤقتا بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية أو من تاريخ انقضائها لأي سبب آخر مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
102
المادة 102
يجوز للمحكمة أن تأمر بوضع المحكوم عليه بالحبس تحت المراقبة لمدة لا تقل عن سنه ولا تزيد عن ثلاث سنوات تبدأ من يوم انقضاء عقوبة الحبس ويعين القاضي في حكمه الالتزامات المفروضة على المراقب كأن يقيم في محل معين لا يغيره إلا بموافقة السلطة الإدارية أو أن يمتنع عن ارتياد أماكن معينة وإذا لم يكن هناك هيئات خاصة بالمراقبة تولت الشرطة أمرها وتباشر النيابة التي يقع في دائرتها محل إقامة المراقب الإشراف على تنفيذ المراقبة بناءاً على تقارير دورية تقدم إليها عن مسلك المحكوم عليه كل ثلاثة أشهر على الأكثر ولها أن تعدل من قيودها أو أن تعفي منها بعد انقضاء نصف مدتها على الأقل ، وإذا خالف المحكوم عليه شروط المراقبة جاز للقاضي تشديد شروطها أو الحكم على المخالف بالحبس مدة لا تتجاوز سنه.
103
المادة 103
يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي كانت معدة لاستعمالها فيها ويجب الأمر بمصادرة الأشياء المضبوطة التي يعد صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو استعمالها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاتها ولو لم تكن مملوكة للمتهم أو لم يحكم بإدانته وفي الحالتين تراعى المحكمة حقوق الغير حسن النية.
الباب السادس
التدابير
الفصل الأول
التدابير المقررة للأحداث
104
المادة 104
يحدد القانون التدابير المقررة للأحداث بما يكفل إصلاحهم وتربيتهم وحمايتهم.
الفصل الثاني
التدابير المقررة للمصابين بأمراض عقلية
105
المادة 105
الإيداع في مأوى علاجي إذا ثبت للقاضي أن المتهم كان وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة فاقداً الإدراك لمرض عقلي أمر بإدخاله أحد المحال الحكومية المعدة لعلاج الأمراض العقلية وعلى إدارة المحل أن يقدم للقاضي تقارير عن حالة المودع في فترات دورية لا تزيد كل منها عن ستة شهور ، وللقاضي بعد أخذ رأي الجهة الطبية المختصة أن يقرر إخلاء سبيله أو تسليمه إلى أحد ذويه ليرعاه ويحافظ عليه وله بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن وبعد أخذ رأي الجهة الطبية المختصة ' أن يأمر بإعادته إلى المحل إذا اقتضى الأمر ذلك.
ويجوز للقاضي تطبيق حكم الفقرة السابقة على المحكوم عليه بعقوبة مخففة لنقص في إدراكه ، وتخصم المدة التي يقضيها في المحل من مدة الحبس المحكوم بها ، وإذا رأى القاضي إخراجه من المحل قبل انقضاء هذه المدة وجب أن يقضي ما بقي منها في منشأة عقابية.
الفصل الثالث
في التدابير الوقائية
106
المادة 106
يجوز إلزام المحكوم عليه بتوقيع تعهد بدفع مبلغ معين إذا ارتكب جريمة في مدة يحددها القاضي من المحكوم عليه تقديم كفيل يتعهد بدفع المبلغ أو إلزامه بأن يودع المبلغ خزينة المحكمة ضماناً للحصول عليه عند مخالفة المحكوم عليه لشروط التعهد. ويبقى المبلغ المودع على ملك من دفعه إلى أن يصدر حكم بمصادرته عند مخالفة المحكوم عليه لشروط التعهد ويجوز استرداده إذا انقضت المدة المنصوص عليها في التعهد ولم ينسب للمحكوم عليه مخالفة لشروط التعهد أو نسب إليه ذلك وحكم ببراءته.
و يتخذ هذا الإجراء الوقائي مع كل شخص يثبت أن في سلوكه وميوله ما ينذر بارتكاب الجرائم إذا تحقق فيه أحد الشروط الآتية :
1. أن يكون قد حكم عليه بالحبس سنه أو أكثر في أية جريمة.
2-أن يكون قد أتهم اتهاما جديا بارتكاب إحدى جرائم الاعتداء على النفس أو العرض أو المال ولم يحاكم أو لم يحكم عليه لعدم كفاية الأدلة.
3-أن يشتهر عنه الاعتياد على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض.
4-إذا لم يكون صاحب مهنه أو حرفة ولم يكن له مال ظاهر أو موارد مشروعة للعيش منها وأشتهر عنه التكسب بوسائل غير مشروعة.
المراقبة بديل التدبير السابق
107
المادة 107
يجوز للقاضي بدلا من اتخاذ الإجراء الوقائي المنصوص عليه في المادة السابقة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على ثلاث سنوات ويجب الحكم بذلك إذا رفض المحكوم عليه التوقيع على التعهد أو أخفق في تقديم الكفيل أو إيداع المبلغ حسبما أمرت به المحكمة.
108
المادة 108
يقدم طلب اتخاذ الإجراء الوقائي من النيابة العامة التابع لها محل إقامة المتهم أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة التي يطلب اتخاذ الإجراء الوقائي بسببها.
الباب السابع
تطبيق العقوبات
109
المادة 109
يقدر القاضي العقوبة التعزيرية المناسبة بين الحدين الأعلى والأدنى المقررين للجريمة مراعيا في ذلك كافة الظروف المخففة أو المشددة ، وبوجه خاص درجة المسؤولية والبواعث على الجريمة وخطورة الفعل والظروف التي وقع فيها وماضي الجاني الإجرامي ومركزه الشخصي وتصرفه اللاحق على ارتكاب الجريمة وصلته بالمجني عليه وما إذا كان قد عوض المجني عليه أو ورثته وعند تحديد الغرامة يراعي القاضي المركز الاقتصادي للجاني وإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الإعدام واقترنت بظرف مخفف طبق القاضي عقوبة الحبس بحد أعلى لا يتجاوز خمس عشر سنه وبحد أدنى لا يقل عن خمس سنوات.
تعدد عقوبات القصاص
110
المادة 110
إذا تعددت عقوبات القصاص قبل التنفيذ على المحكوم عليه يتبع ما يأتي :
أولاً : إذا كان تعدد عقوبات القصاص بسبب جرائم وقعت على شخص واحد يكتفي بتنفيذ العقوبة الأشد وهي التي يدخل فيها غيرها بحيث لا يبقى بعد تنفيذها ما يمكن التنفيذ عليه قصاصاً بالعقوبات الأخرى.
ثانيا : إذا كان تعدد عقوبات القصاص بسبب جرائم وقعت على أشخاص متعددين فإنه ينفذ منها الأخف أولاً ثم الأشد وهكذا حتى يستوفي المحكوم عليه جميع العقوبات المحكوم عليه بها.
تعدد عقوبات الحدود
111
المادة 111
إذا تعددت عقوبات الحدود قبل التنفيذ على المحكوم عليه يتبع ما يأتي:
أولاً : يقدم حد الجلد للقذف ويدخل فيه حد الشرب.
ثانياً : تنفذ سائر الحدود بأن يقدم منها الأشد ويدخل فيه غيره من الحدود مع بقاء حق المجني عليه في استرداد ما بقي من المسروق.
تعدد عقوبات القذف
112
المادة 112
إذا تعددت عقوبات الحد للقذف قبل التنفيذ على المحكوم عليه تتبع ما يأتي :
أولاً : إذا كان القذف قد وقع على شخص واحد اكتفى بحد واحد.
ثانياً : إذا كان القذف قد وقع على أشخاص متعددين بلفظ واحد اكتفى بحد واحد.
ثالثاً : إذا كان القذف قد وقع على أشخاص متعددين بألفاظ متعددة لكل منهم تكرر الحد بعدد المقذوفين الأحياء.
رابعاً : إذا وجب أكثر من حد للقذف طبقا لما تقدم قدم الأسبق فالأسبق حتى يستوفي المحكوم عليه جميع الحدود المحكوم عليه بها.
تزاحم عقوبات الحدود والقصاص
113
المادة 113
إذا تعددت عقوبات القصاص والحدود اتبع ما يأتي :
أولاً : يقدم حد الجلد للقذف .
ثانياً : تنفيذ عقوبات القصاص طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (110 )
ثالثاً : تنفيذ سائر الحدود طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (111)
114
المادة 114
إذا كانت عقوبات القصاص والحدود الواجب تنفيذها طبقا لما هو منصوص عليه في المواد السابقة متعددة فلا تنفذ الواحدة بعد الأخرى إلا بعد أن يشفى المحكوم عليه من جراحة ولا يكون هناك خطر على حياته ويستعان في ذلك بتقرير طبيب مختص.
تعدد الجرائم التعزيرية وأثره في العقوبات
115
المادة 115
بغير إخلال بالأحكام السابقة إذا ارتكب شخص جريمتين تعزيريتين أو أكثر ولم يكن حكم عليه لإحداها بحكم بات ، وجب أن يعين الحكم عقوبة لكل جريمة ثم عقوبة واحدة لجميع الجرائم هي المقررة لأشدها وهذه هي التي ينطق بها وتنفذ دون غيرها وإذا ظهر أن المحكوم عليه قد ارتكب قبل الحكم جريمة أشد مما حكم عليه فيه طبقت عليه عقوبة هذا الجريمة على مقتضى حكم الفقرة السابقة وفي هذه الحالة يأمر القاضي بإسقاط ما نفذ من الحكم السابق صدوره ولا يخل الحكم الوارد بالفقرتين السابقتين بالحكم أو بتنفيذ العقوبات التكميلية المقررة لأي من الجرائم التي حكم من أجلها .
تعدد عقوبات الدية والأرش والغرامة
إذا تعددت عقوبات المراقبة فلا يجوز أن تزيد عن خمس سنوات بالنسبة للجرائم السابقة على بدء تنفيذها.
وقف التنفيذ
118
المادة 118
للقاضي عند الحكم بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنه أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تبين من فحص شخصية المحكوم عليه وظروف جريمته ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى وللقاضي أن يجعل وقف التنفيذ شاملا لأية عقوبة تكميلية عدا المصادرة ، ويجوز له عند الأمر بوقف التنفيذ أن يلزم المحكوم عليه بأداء التعويض المحكوم به لمن أصابه ضرر من الجريمة وذلك خلال أجل يحدد في الحكم ويكون وقف تنفيذ العقوبة هذه المدة دون أن يتوافر سبب من أسباب إلغاء وقف التنفيذ اعتبر الحكم كأن لم يكن.
الامتناع من النطق بالعقوبة
119
المادة 119
يجوز للقاضي إذا ما توافرت شروط تطبيق المادة السابقة أن يمتنع عن النطق بالعقوبة مع تكليف الجاني أو وليه بأن يتعهد كتابة بعدم ارتكاب جريمه مستقبلاً وتقدر المحكمة مبلغاً معيناً يراعى فيه يسار الجاني ويقدم عنه كفيلا مقتدرا فإذا انقضت سنتان من تاريخ الحكم النهائي دون أن يرتكب الجاني جريمة سقط الضمان وامتنع النطق بالعقوبة أما إذا ارتكب الجاني جريمة ألزمت المحكمة الكفيل بمبلغ الضمان ونطقت بالعقوبة وتتبع في هذا الشأن الإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية بشأن إلغاء وقف التنفيذ ، ولا يخل ذلك بمحاكمة الجاني عن الجريمة الجديدة.
إلغاء وقف التنفيذ
120
المادة 120
يجوز الحكم بإلغاء وقف التنفيذ في أية حاله من الحالات الآتية :
1-إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ التزامه بأداء التعويض.
2-إذا ارتكب خلال فترة التجربة جريمة عمدية قضى عليه من أجلها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة شهور سواء صدر حكم الإدانة أثناء هذه الفترة أو بعد انقضائها متى كانت الدعوى قد حركت خلالها.
3-إذا ظهر خلال فترة التجربة صدور حكم مما نص عليه في الحالة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
و يصدر الحكم بالإلغاء بناء على طلب النيابة العامة من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ أو التي ثبت أمامها سبب الإلغاء وذلك مع عدم الإخلال بدرجات التقاضي ، ويترتب على الحكم بالإلغاء تنفيذ العقوبة التي كان قد قضى بوقف تنفيذها مع مراعاة حكم المادة (115) بشأن تعدد الجرائم وأثره في العقوبات.
الكتاب الثانيالقسم الأولالباب الأول
في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة
121
المادة 121
تعتبر من أسرار الدفاع :
1-المعلومات الدفاعية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي تقتضي طبيعتها ألا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم تعلق بذلك ويجب مراعاة لمصلحة البلاد أن تبقى سراً على من عدا هؤلاء الأشخاص.
2-المكاتب والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقى سراً على من عداهم خشية أن تؤدى إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقة.
3-الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامه كل ماله مساس بالشئون العسكرية والخطط الاستراتيجية ولم يكن قد صدر أمر كتابي من السلطة المخول لها ذلك في القوات المسلحة بنشره أو إذاعته.
4-الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ للكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه منها.
اليمنيون
122
المادة 122
اليمني هو الذي يتمتع بجنسية الجمهورية اليمنية بصفة أصليه أو عن طريق الاكتساب وفقاً لقانون الجنسية.
العدو
123
المادة 123
العدو هو كل دولة في حالة عداء مع الجمهورية اليمنية ويعتبر في حكم العدو الجماعات السياسية التي لم تعترف لها الجمهورية بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين.
124
المادة 124
البغي هو الخروج على الدولة مكابرة استنادا إلى منعه ، ويعاقب الباغي وفقاً للأحكام المقررة للجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص عليها في هذا القانون.
الاعتداء على استقلال الجمهورية
125
المادة 125
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب فعلاً بقصد المساس باستقلال الجمهورية أو وحدتها أو سلامة أراضيها. ويجوز الحكم بمصادرة كل أو بعض أمواله.
إضعاف قوة الدفاع
126
المادة 126
يعاقب بالإعدام كل من تعمد ارتكاب فعل بقصد إضعاف القوات المسلحة بأن :
1-خرب أو اتلف أو عيب أو عطل أحد المواقع أو القواعد أو المنشآت العسكرية أو المصانع أو البواخر أو الطائرات أو طرق المواصلات أو وسائل النقل أو المرافق أو الذخائر أو المؤن أو الأدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك ، أو أساء صنعها أو إصلاحها أو جعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها ضرر.
2-أذاع أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو العمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية في الشعب.
3- إفشى سراً من أسرار الدفاع عن البلاد.
ويجوز الحكم بمصادرة كل أو بعض أمواله.
إعانة العدو
127
المادة 127
يعاقب بالإعدام :
1-اليمني الذي يلتحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الجمهورية.
2-من سلم أحد أفراد القوات المسلحة إلى العدو أو ساعد أحد أسراه على العودة إلى صفوفه.
3-من أمد العدو بالجند أو الأشخاص أو الأموال أو كان له مرشدا.
ويجوز الحكم بمصادرة كل أو بعض أمواله.
الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية
128
المادة 128
يعاقب بالإعدام :
1-كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.
2-كل من سلم دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وبأية وسيلة أخبار أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوما أو صورا أو غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحضر نشرة أو إذاعته.
3- كل من سلم دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إلية بأية وسيلة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها ، وكذلك كل من اتلف لمصلحة دولة شيئا يعتبر من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.
التحريض والاتفاق الجنائي والشروع
129
المادة 129
من حرض أو اشترك في اتفاق جنائي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أو شرع في ارتكاب أي منها يعاقب بذات العقوبة المقررة لها ولو لم يترتب على فعله أثر.
الإعفاء من العقوبة
130
المادة 130
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة ويجوز للمحكمة أن تخفف عقوبة الحبس بما لا يقل عن سنتين كما يجوز للمحكمة أن تعفي المبلغ من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وذلك إذا مكن الجاني أثناء التحقيق الابتدائي من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.
الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية
131
المادة 131
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من توصل أو شرع في التوصل بالعنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة إلى :
1-إلغاء أو تعديل أو إيقاف الدستور أو بعض نصوصه.
2-تغيير أو تعديل تشكيل السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو منعها من مباشرة سلطاتها الدستورية أو إلزامها باتخاذ قرار معين.
العصيان المسلح
132
المادة 132
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على عشر سنوات :
الاشتراك في عصابة مسلحة
1- كل من تولى قيادة عسكرية أياً كانت بغير تكليف من السلطة المختصة أو بغير سبب مشروع ، وكذلك كل من استمر في قيادة عسكرية بعد صدور الأمر من السلطة المختصة بتنحيته عنها أو استبقى جنده تحت السلاح أو محتشدين بعد صدور أمر السلطة المختصة بتسريحهم أو تفريقهم.
2- كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو الشرطة طلب إليهم أو كلفهم على تعطيل أوامر السلطات القائمة بموجب الدستور إذا كان ذلك لغرض غير مشروع.
3- كل من احتل أو شرع في احتلال قيادة أو نقطة عسكرية أو طائرة أو سفينة حربية أو أي شيء من المباني العامة المخصصة لمصالح حكومية أو مرافق أو مؤسسات عامة أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة أو محطة الإذاعة الحكومية المسموعة أو المرئية بغير تكليف من السلطة المختصة.
4- من حرض علنا الجند على الخروج عن الطاعة أو التحول عن واجباتهم العسكرية.
5- كل من أثار أو شرع في إثارة عصيان مسلح لدى الناس ضد السلطات القائمة بموجب الدستور.
6- كل من أثار أو شرع في إثارة حرب أهلية فقام بتوزيع السلاح على طائفة من السكان أو دعاها إلى حمله لاستعماله ضد طائفة أخرى.
7- كل من حرض على ارتكاب جرائم القتل أو النهب أو الإحراق.
133
المادة 133
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات :
1-كل من اشترك في عصابة مسلحة بقصد اغتصاب الأراضي أو نهب الأموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس أو لمقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجرائم.
2- كل من اشترك في عصابة مسلحة هاجمت جماعة من الناس أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفين بتنفيذ القوانين.
وإذا نتج عن أي من أفعال الجناة المذكورين في الفقرتين السابقتين موت إنسان تكون العقوبة الإعدام حداً ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية إذا كان المجني عليه من غير المقصودين بالجريمة.
التحريض والاتفاق والشروع والإعفاء
134
المادة 134
فيما يتعلق بالتحريض والاتفاق الجنائي والشروع والإعفاء من العقوبة تطبق المادتان (129) و (130) من هذا القانون على الجرائم المبينة في المواد (132) و (133).
التحريض على عدم الانقياد للقوانين
135
المادة 135
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من دعا أو حرض على عدم تطبيق القوانين النافذة أو الالتزام بها.
إذاعة أخبار بغرض تكدير الأمن العام
136
المادة 136
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من أذاع أخباراً أو بيانات كاذبة أو مغرضة أو أية دعاية مثيرة وذلك بقصد تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.
الباب الثاني
الجرائم ذات الخطر العام
137
المادة 137
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من أشعل حريقا أو أحدث انفجارا في مال ثابت أو منقول ولو كان مملوكا له ، متى كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا حصل الحريق أو الانفجار في مبنى مسكون أو محل أهل بجماعة من الناس أو في أحد المباني أو المنشآت ذات النفع العام أو المعدة للمصالح العامة.
138
المادة 138
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات :
1-من عرض للخطر عمدا وسيلة من وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية أو عطل سيرها بأية طريقة.
2-من عطل بأية طريقة وسيلة من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة.
139
المادة 139
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من أحدث عمدا غرقا من شأنه تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر.
140
المادة 140
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات من عرض عمدا حياة الناس أو سلامتهم للخطر بوضعه مواد سامة أو ضارة من شأنها أن يتسبب عنها الموت أو ضرر جسيم بالصحة العامة في المياه الإقليمية أو الموانئ أو في بئر أو خزان مياه أو أي شئ آخر معد لاستعمال الجمهور.
141
المادة 141
إذا نتج عن أي من الجرائم المبينة بالمواد (137، 138، 139، 140) كارثة تعطيل أي مرفق عام أو ضرر جسيم بالأموال أو حدوث عدد من الإصابات الجسيمة تكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة.
وإذا ترتب عليها موت إنسان تكون العقوبة الإعدام حدا دون إخلال بحق ولي الدم في الدية.
وإذا نشأ عنها جرح شخص أضيف إلى العقوبة المقررة للجريمة القصاص في الأطراف أو الدية أو الأرش على حسب الأحوال.
142
المادة 142
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب أو أتلف عمداً طريقاً عاماً بأية كيفية كانت إذا نشأ عن ذلك خطر على سلامة الحركة فيه.
143
المادة 143
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو الغرامة من تسبب بإهمال في إشعال حريق أو انفجار أو غرق أو تلويث أو تعطيل لإحدى وسائل النقل فإذا نجم عن الإهمال كارثة تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
144
المادة 144
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ست سنوات كل من حاز أو أحرز أو وضع أو استورد مفرقعات أو أتجر فيها بغير ترخيص من الجهة المختصة.
ويأخذ حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها وصدر بها قرار من الجهة المختصة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها.
145
المادة 145
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال كل من خالف شروط الترخيص المشار إليه في المادة السابقة.
146
المادة 146
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال كل من نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في إحدى وسائل النقل العامة أو بطريق البريد على خلاف ما تقتضي به القوانين واللوائح.
الباب الثالث
الجرائم الماسة بالاقتصاد القومي
147
المادة 147
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد عن عشر سنوات من خرب بنية أحدث انهيار في الاقتصاد القومي مصنعاً أو أحد ملحقاته أو مرافقه أو جسراً أو مجرى مياه أو سداً أو خطاً كهربائياً ذا ضغط عال أو وسائل النقل أو المواصلات أو مستودعاً للمواد الأولية أو المنتجات أو السلع الاستهلاكية أو غير ذلك من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للشعب المعدة لتنفيذ خطة الدولة الاقتصادية ولها أهمية حيوية للاقتصاد القومي.
148
المادة 148
تطبق العقوبة المذكورة في المادة السابقة على الموظف العام المسؤول إذا أخل بواجباته أو تراخى في القيام بها بنية إحداث انهيار في الاقتصاد القومي وتسبب عن ذلك تخريب مال مما ذكر في المادة السابقة.
149
المادة 149
فيما يتعلق بالتحريض والاتفاق الجنائي والشروع والإعفاء من العقوبة تطبق أحكام المادتين (129) و (130) من هذا القانون على الجرائم المبينة في المادتين السابقتين.
150
المادة 150
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات من أتلف أو تسبب قصدا في إتلاف أدوات إنتاج أو مواد أولية أو منتجات صناعية أو زراعية إذا ترتب على ذلك ضرر جسيم بالإنتاج أو نقص يذكر في السلع الاستهلاكية وإذا حصل الإتلاف بسبب الإهمال تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنه أو الغرامة التي لا تزيد على ألفي ريال.
الباب الرابع
الجرائم الماسة بالوظيفة العامة
الفرع الأول
الرشوة
151
المادة 151
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام طلب أو قبل عطية أو الامتناع عن عمل إخلالا بواجبات وظيفته ، وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات إذا كان العمل أو الامتناع حقا ويعفى الشريك من العقوبة إذا بادر بإبلاغ السلطة القضائية والإدارية بالجريمة أو أعترف بها قبل قفل التحقيق الابتدائي.
الارتشاء حكما
152
المادة 152
يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كل موظف عام حصل على شئ مما ذكر للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته.
الارتشاء اللاحق
153
المادة 153
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل موظف عام أدى عملاً أو أمتنع عن أداء عمل إخلالا بواجبات وظيفته ثم طالب أو قبل مالا أو منفعة ملحوظا فيها أنها مكافأة أو هدية له في مقابل ذلك ولو لم يكن هناك اتفاق سابق.
الرشوة
154
المادة 154
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من عرض على موظف عام عطية أو مزية أو وعداً بها لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته ولم تقبل منه أما إذا كان العمل أو الامتناع حقا فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة.
الراشي والرائش
155
المادة 155
يعتبر راشيا كل صاحب مصلحة عرض على موظف عام رشوة على نحو ماهو مبين في المواد السابقة ويعتبر وسيطا (رائشاً) كل من عاون الراشي والمرتشي بأية طريقة كانت على ارتكاب جريمة رشوة وكان عالما بها ويعاقب كل منهما بنفس العقوبات المقررة للجريمة التي اشترك فيها.
قابض الرشوة
156
المادة 156
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل شخص عين لقبض الرشوة دون أن تتوفر فيه صفة الرائش إذا كان عالماً عند قبضها بأنها رشوه.
157
المادة 157
يعفى من العقوبات المقررة في المواد السابقة من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطة القضائية أو الإدارية بالجريمة أو اعترف بها قبل قفل التحقيق الابتدائي ، ولا يسري هذا الحكم على الجريمة المنصوص عليها في المادة (153)
رشوة موظفي القطاع الخاص
158
المادة 158
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف ريال كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومة ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه.
استغلال النفوذ
159
المادة 159
يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (151) كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق وتوريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع.
فإذا لم تتوافر صفة الموظف العام في الجاني كانت عقوبته الذي لا يجاوز ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.
الارتشاء من جهة أجنبية
160
المادة 160
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو أخذ بالوساطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقود أو أية منفعة أخرى أو قبل وعداً بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل بمصلحة الدولة.
المصادرة
161
المادة 161
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما تحصل أو عرض من الرشوة أو استغلال النفوذ.
صور الاختلاس
162
المادة 162
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل موظف عام :
1-اختلس مالاً وجد في حيازته بسبب وظيفته.
2-استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو سهل ذلك لغيرة وإذا لم يصحب الفعل المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين نية التملك بأن كان يقصد استعمال المال ثم رده تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
الإضرار بمصلحة الدولة
163
المادة 163
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عهد إليه بالمحافظة على مصلحة الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في صفقة أو عملية أو قضية وأضر بهذه المصلحة ليحصل على ربح أو منفعة مادية لنفسه أو لغيرة.
الغش في تحصيل الرسوم
164
المادة 164
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام له شأن في تحصيل الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك فإذا استولى على ذلك لنفسه ولم يوردها للخزينة العامة يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة (162)
عرقلة سير العمل
165
المادة 165
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة :
1. -كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو في رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من محكمة أو أي جهة مختصة أو امتنع عمداً عن تنفيذ شئ مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه.
2. كل موظف عام ترك عمله أو امتنع عن أدائه بقصد عرقلة العمل أو الإخلال بانتظامه.
3. كل موظف عام أدلى أو قدم أو أعطى عمدا بيانات غير صحيحة يترتب عليها ضرر بالغير
4. كل موظف عام استغل وظيفته في شراء شئ لنفسه أو لغيرة قهرا عن مالكة.
الإكراه على الاعتراف
166
المادة 166
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عذب أثناء تأدية وظيفته أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيرة مع متهم أو شاهد أو خبير لحملة على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها وذلك دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الأرش.
التعريض لجريمة الأشخاص
167
المادة 167
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل موظف عام أمر بعقاب شخص أو عاقب بنفسه بغير العقوبة المحكوم عليه بها أو بأشد منها أو رفض تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه مع كونه مسؤولاً عن ذلك أو استبقاه عمدا في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة في الأمر الصادر بحبسه ، ويحكم في جميع الأحوال بعزل الموظف من منصبه.
استعمال القسوة
168
المادة 168
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة كل موظف عام استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على سلطة وظيفته بغير حق بحيث أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص والدية والأرش ويحكم في جميع الأحوال بعزل الموظف من منصبه.
التفتيش غير القانوني
169
المادة 169
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام أجرى تفتيش شخص أو سكنه أو محله بغير رضاه أو في غير الأحوال أو دون مراعاة الشروط التي ينص عليها القانون مع علمه بذلك.
العمل المتعارض مع الصفة
170
المادة 170
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة كل موظف عام قام بنفسه أو بواسطة غيرة :
1- بشراء عقار أو منقول مما تطرحه السلطات للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.
2- أو بالاشتراك في مقاولة أو مناقصة أو غيرها من الأشغال التي تتصل بأعمال وظيفته.
3- أو باستئجار عقار بقصد استغلاله في الدائرة التي يؤدي فيها وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.
الفصل الثاني
الجرائم الواقعة على الموظفين والسلطات العامة
171
المادة 171
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة كل من تعدى بالقوة أو التهديد على موظف أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته.
و تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان ذلك بنية حمل الموظف بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه.
172
المادة 172
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة كل من وجه بنفسه أو بواسطة غيرة إهانة بالقول أو بالإشارة أو بالكتابة أو بالمخابرة السلكية أو اللاسلكية أو هدد بتلك الطرق موظفاً عاماً أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
173
المادة 173
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة من أقدم علانية بغير حق على ارتداء زي رسمي أو كسوة يخص بها القانون فئة من الناس أو على حمل وسام أو نيشان الدولة أو إشارة أو علامة لوظيفة أو عمل أو على انتحال لقب من ألقاب الشرف أو من الألقاب العلمية أو الجامعية المعترف بها رسمياً أو رتبة من الرتب العسكرية أو صفة نيابية عامة ، ويسري هذا الحكم إذا كان الزي أو الوسام أو غيرها مما ذكر لدوله أجنبية.
174
المادة 174
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عامة بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها وتقضي المحكمة عليه فضلا عن ذلك بالمصاريف التي ترتبت على هذا الإزعاج.
175
المادة 175
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة من نزع أو أتلف ختما من الأختام الموضوعية على محل أو أوراق أو أشياء أخرى بناء على أمر من إحدى السلطات القضائية أو الإدارية أو فوت الغرض المقصود من وضع الختم. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة إذا كان الجاني هو الحارس.
176
المادة 176
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من أتلف أو اختلس أو سرق أوراقا أو مستندات أو وثائق أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالدولة أو بإحدى المصالح الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بنصيب أو أوراقا قضائية من أوراق الدعاوى فإذا كان الحارس أو المكلف بالحفظ أو الأمين هو الذي ارتكب الجريمة أو شارك فيها تكون عقوبته الحبس الذي ارتكب الجريمة أو شارك فيها تكون عقوبته الحبس الذي لا يجاوز خمس سنوات.
177
المادة 177
إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بإهمال الحارس أو المكلف بالحفظ أو الأمين تكون عقوبته الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة.
الباب الخامس
الجرائم المخلة بسير العدالة
178
المادة 178
يعاقب الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من أبلغ كذبا بنية الإساءة النيابة العامة أو إحدى المحاكم القضائية أو أية جهة إدارية ضد شخص بأمر يعد جريمة ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجزائية.
شهادة الزور
179
المادة 179
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة الشاهد الذي يدلي بعد حلف اليمين أمام المحكمة بأقوال غير صحيحة أو يكتم كل أو بعض ما يعلم من وقائع الدعوى الجزائية التي يؤدي عنها الشهادة وإذا ترتب على الشهادة الحكم على متهم بعقوبة أشد تكون عقوبة الشاهد هي العقوبة المقررة للجريمة التي حكم على المتهم فيها ولو لم ينفذ الحكم.
ويجوز للقاضي إعفاء الشاهد من العقوبة إذا عدل من شهادته وأدلى بالحقيقة قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى التي أدى فيها الشهادة. ويسري كل ذلك على من كلفته المحكمة في دعوى بعمل الخبرة أو الترجمة فغير الحقيقة عمدا ، وإذا ترتب على شهادة الزور الحكم على متهم بعقوبة الإعدام أو الرجم أو القطع تكون عقوبة الشاهد الزور الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا لم ينفذ الحكم أما إذا نفذ الحكم فعلا فتكون عقوبة الشاهد الزور هي الإعدام أو الرجم أو القطع.
180
المادة 180
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة كل شخص كلف من القضاء بأداء اليمين أو ردت عليه فحلفها كذبا ، ويعفى من العقاب إذا أقر لخصمه بحقه.
محاولة التأثير على الشاهد
181
المادة 181
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل آخر على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً ولم يبلغ مقصده ويسري ذلك بالنسبة للخبير والمترجم.
الامتناع عن أداء الشهادة
182
المادة 182
يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف ريال الشاهد الذي لا يحضر أمام المحكمة أو سلطة التحقيق الجزائي بعد تكليفه بالحضور أو يمتنع عن الإدلاء بمعلوماته أو عن حلف اليمين دون أن يبرر ذلك بعذر مقبول ، ويجوز للمحكمة إعفائه من الغرامة إذا حضر بعد إعلانه للمرة الثانية أو إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء الجلسة.
تضليل القضاء
183
المادة 183
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين :
1-من غير بنية تضليل القضاء حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء المتصلة بالجريمة.
2-من أخفى أشياء متحصله من جريمة أو استعملت فيها مع علمه ذلك.
3-من أخفى جثه شخص مات نتيجة حادث أو دفنها بغير إبلاغ الجهات المختصة قبل إجراء بحث أو تحقيق في شأنها.
إتلاف مستند قد يحتج به أمام القضاء
184
المادة 184
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة كل من أتلف عمدا محررا أو صكا كتب للاستناد إليه أو الاستئناس به عند قيام خلاف ، أو كان من المفيد تقديمه كبينه في أية إجراءات قضائية ، ويعتبر إتلافا جعل المحرر أو الصك في حالة يستحيل معها استخلاص البيانات المؤثرة التي تضمنها.
ويعفى من العقاب الجاني إذا كان المحرر دليلاً عليه ثم أقر بالحقيقة التي كانت ثابتة فيه.
إهانة القضاء
185
المادة 185
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة كل من أخل بكتابه أو قول أو فعل أو بأية طريقة بمقام قاضي أو هيبته أو سلطته أو حاول التأثير فيه وكان ذلك في شأن أية دعوى أثناء انعقاد الجلسة.
وتسري ذات العقوبة إذا وقعت الجريمة على سلطات التحقيق بمناسبة تحقيق جزائي تجريه.
إنكار العدالة
186
المادة 186
كل قاضي امتنع عن الحكم يعاقب بالعزل وبالغرامة ويعد متمنعا عن الحكم كل قاضي أتى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه في هذا الشأن.
التدخل في شؤون العدالة
187
المادة 187
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف أو ذي وجاهة تدخل لدى قاضي أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرارا به بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية.
ميل القضاء
188
المادة 188
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل قاضي تعمد الحكم بغير الحق نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة أو ميل لأحد الخصوم.
إفشاء سرية الإجراءات
189
المادة 189
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة كل من أفضى بمعلومات في شأن تحقيق أمام المحكمة أو النيابة العامة تقرر إجراءه بصفة سرية.
إخفاء الجناة
190
المادة 190
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من أخفى متهما بجريمة أو محكوما عليه فيها ولا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية ولا يسري حكم هذه المادة على من أخفى زوجة أو أحد أصوله أو فروعة أو أخوته أو أخواته ومن في منزله هؤلاء من أقارب بحكم المصاهرة.
هرب المحبوس
191
المادة 191
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه من هرب بعد القبض عليه قانونا ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا أقترن الهرب بالعنف أو التهديد وتطبيق هذه العقوبة على من يساعد الهارب إذا كان مكلفا بحراسته فإذا تم الهرب نتيجة إهمال الحارس أو تراخيه كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تتجاوز ألف ريال.
الباب السادس
جرائم العلانية و النشر
192
المادة 192
يقصد بالعلانية في تطبيق هذا الباب الجهر أو الإذاعة أو النشر أو العرض أو اللصق أو التوزيع على الأشخاص دون تمييز بينهم في مكان عام أو مباح للكافة أو في مكان يستطيع سماعة أو رؤيته من كان موجودا في مكان عام وذلك بالقول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر.
ويعتبر من العلانية مجرد التوزيع على الأشخاص دون تمييز بينهم ولو كان ذلك في مكان غير عام.
193
المادة 193
كل من أغرى أو حرض علنا على ارتكاب جريمة أو عدة جرائم فوقعت بناء على ذلك يعتبر شريكا فيها ويعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم تكن حدا أو قصاصاً فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة.
194
المادة 194
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة :
أولاً : من أذاع علنا آراء تتضمن سخرية أو تحقير الدين في عقائده أو شعائره أو تعاليمه.
ثانياً : من حرض علنا على ازدراء طائفة من الناس أو تغليب طائفة و كان من شأن ذلك تكدير السلم العام.
195
المادة 195
تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة إذا كان الدين أو المذهب الذي نالته السخرية أو التحقير أو التصغير هو الدين الإسلامي.
196
المادة 196
لا يعد تحريضا أو إغراء أو تحسينا أذاعه بحث علمي في دين أو مذهب في محاضرة أو مقال أو كتاب بأسلوب علمي هادئ متزن خال من الألفاظ المثيرة وثبت اتجاه المؤلف إلى النقد العلمي الخالص.
197
المادة 197
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على أربعة آلاف ريال :
أولاً : كل من أهان علنا رئيس الدولة بما يسئ إليه أو يمس من شخصيته في المجتمع.
ثانيا : كل من عاب علنا في حق ملك أو رئيس دولة أو ممثل لدولة أجنبية معتدة في الجمهورية اليمنية بسبب أمور تتعلق بوظيفته.
ثالثا : كل من أهان علنا رئاسة الدولة أو مجلس الوزراء أو غيرها من الهيئات النيابية أو النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة.
198
المادة 198
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بغرامة لا تجاوز ألف ريال :
أولاً : كل من أذاع أو نشر علنا وبسوء قصد أخبار أو أوراقا كاذبة أو مزورة أو مختلفة أو منسوبة كذبا إلى الغير إذا كان من شأنها تكدير السلم العام أو الإضرار بالصالح العام فإذا ترتب على الإذاعة أو النشر تكدير السلم العام أو الإضرار بالصالح العام ضوعفت العقوبة.
ثانياً : كل من أذاع أو نشر علنا ما دار في الجلسات السرية للمجالس التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو المحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية لها.
199
المادة 199
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة :
أولا ً: كل من أذاع أو نشر علنا مطبوعات أو رسومات أو إعلانات أو صور محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور العامة إذا كانت منافية للآداب العامة.
ثانيا ً: كل من أعلن عن الأشياء المتقدم ذكرها أو عرضها على أنظار الجمهور أو باعها أو أجراها أو عرضها للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية أو قدمها علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو وزعها أو سلمها للتوزيع بأية وسيلة علنا أو سراً بقصد إفساد الأخلاق.
ثالثا ً: كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الاتجار أو استورد أشياء مما نص عليه فيما تقدم للأغراض المذكورة.
رابعاً : كل من جهر علانية بأغان أو صياح أو خطب منافية للآداب العامة.
خامسا ً: كل من أغرى علنا على الفجور أو نشر إعلانات أو وسائل لهذا الغرض أياً كانت عبارتها.
200
المادة 200
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة كل من :
أولاً : حاز أو صنع بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض أو عرض بنفسه أو بواسطة غيرة علنا أو سراً صوراً من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد سواء كان ذلك لمخالفة الحقيقة أو تشويهها أو إعطاء وصف غير صحيح أو إبراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة أخرى.
ثانيا ً: كل من استورد أو صور أو نقل بنفسه أو بواسطة غيره شيئاً مما تقدم للغرض المذكور وكل من أعلن عنه أو عرضه على الأنظار أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو للإيجار ولو في غير علانية وكل من قدمه علانية بالمجان أو وزعه أو سلمة.
201
المادة 201
إذا ارتكبت الجرائم السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسؤولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر ، وفي جميع الأحوال التي لا يمكن منها معرفة مرتكب الجريمة يكون المستوردون أو الطابعون أو القائمون بالتوزيع أو اللصق أو العرض مسؤولين كفاعلين أصليين.
202
المادة 202
يجب أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأشياء موضوع الجريمة أو إزالتها وتغلق الدار التي تولت النشر أو العرض مدة لا تتجاوز شهر.
الباب السابع
التسول
203
المادة 203
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر من اعتاد ممارسة التسول في أي مكان إذا كان لدية أو في إمكانه الحصول على وسائل مشروعة للتعيش وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد على سنه إذا رافق الفعل التهديد أو ادعاء عاهة أو اصطحاب طفل صغير من غير فروعه ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المتسول بالعقوبة المقررة أن تأمر بتكليفه بعمل إلزامي مدة لا تزيد على سنه إذا كان قادرا على العمل أو تأمر بإيداعه ملجاء أو دار للعجزة أو مؤسسة خيرية معترفاً بها إذا كان عاجزاً عن العمل وذلك متى كان إلحاق أي منهما بالمحل الملائم له ممكناًَ.
الباب الثامن
جرائم التزوير
204
المادة 204
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من صنع أو زيف عمله معدنية أو ورقية متداولة في البلاد قانوناً أو في دولة أخرى وكان ذلك بقصد التعامل بها.
ويعاقب بذات العقوبة من لم يساهم في اصطناع العملة أو تزييفها ولكنه مع علمه بحقيقتها أدخلها البلاد أو طرحها في التداول أو حازها بقصد التعامل بها اما من قبل بحسن نية عمله مصطنعة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بحقيقتها فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة.
عدم قبول العملة
205
المادة 205
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة كل من أمتنع قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها المقررة لها إذا كانت غير مزودة.
ترويج عملة غير متداولة
206
المادة 206
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة كل من روج عملة معدنية أو ورقية بطل العمل بها وأعادها إلى التعامل أو أدخلها البلاد لهذا الغرض ويحكم بمصادرة العملة.
تزييف الطوابع ذات القيمة وما في حكمها
207
المادة 207
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اصطنع أو زيف طوابع الدمغة أو البريد أو تذاكر السفر أو الانتقال الحكومية أو أية ورقة بديلة لما ذكر. ويعاقب بنفس العقوبة من لم يساهم في الاصطناع أو التزييف لكنه طرح في التداول إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بحقيقتها أما من استعمل طابعاً سبق استعماله أو طرحة للتداول وهو عالم بذلك فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة.
اصطناع وتزييف الأختام والعلامات الرسمية
208
المادة 208
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من اصطنع أو زيف ختم الدولة أو ختم رئيس الجمهورية أو موظف عام أو أية جهة يعتبر العاملون فيها من الموظفين العموميين ويعتبر في حكم الختم أية أداة تستعملها هذه الجهة في شؤونها لإحداث علامة معينة ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل شيئا مما ذكر ، أما من استعمل بغير حق ختماً أو أداة صحيحة وكان من شأن ذلك الإضرار بمصلحة عامة أو خاصة فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ويعفى من العقوبة من أبلغ إحدى السلطات العامة المختصة قبل تمام الجريمة و قبل الشروع في البحث عن مرتكبيها أو سهل القبض على باقي الفاعلين ولو بعد الشروع في البحث عنهم.
اصطناع وتزييف الأختام والعلامات الأجنبية
209
المادة 209
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اصطنع أو زيف شيئا مما ذكر في المادة السابقة متعلقا بدولة أجنبية ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل شيئا مما ذكر.
اصطناع وتزييف العلامات والأختام الخاصة
210
المادة 210
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من اصطنع أو زيف ختما أوعلامة لأحد الأفراد أو إحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونه من قبل الحكومة أو أحد البنوك التجارية أو الجمعيات أو الاتحادات أو النقابات أو الأحزاب.
ويعاقب بذات العقوبة من استعمل شيئا مما ذكر ، أما من استعمل بغير حق شيئا صحيحا مما ذكر استعمالا ضارا فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
اصطناع أو حيازة أدوات التزييف ومصادرة المضبوطات
211
المادة 211
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من صنع أو حاز آلات أو أدوات أو مواد بقصد استعمالها في اصطناع وتزييف شيء ما ذكر في المواد السابقة.
2-يحكم بمصادرة الأدوات والأشياء المضبوطة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل
التزوير المادي في المحررات الرسمية
212
المادة 212
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اصطنع محرراً رسمياً أو غير محرر رسمي صحيح بقصد استعماله في ترتيب آثار قانونية.
وإذا حصل ذلك من موظف عام أثناء تأدية وظيفته جاز معاقبته بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.
التزوير المعنوي في المحررات الرسمية
213
المادة 213
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات الموظف العام الذي يكتب في محرر يختص بتحريره وقائع أو ظروف غير صحيحة أو يغفل إثبات وقائع أو ظروفاً حقيقة مع علمه بذلك.
التزوير الواقع من الموظف
214
المادة 214
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام ارتكب تزويراً في محرر رسمي ولو لم يكن مختصاً بتحريره.
التزوير الواقع من الموظف
215
المادة 215
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب تزويراً في محرر خاص إضرارا بصاحبه أو من يعتبر المحرر حجة عليه.
خيانة الائتمان على بياض
216
المادة 216
يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كل من أؤتمن أو حصل على ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصوماً عليها على بياض وملأها أو استعملها بما يخالف المتفق عليه إضرارا بصاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة.
استعمال مستند اُلغي
217
المادة 217
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال كل من استعمل محرراً صحيحاً فقد قوته بإبطاله أو إلغائه أو نسخة أو وقف أثره أو انتهاء هذا الأثر عالماً بذلك وقاصداً الإيهام بأن المحرر لا يزال حافظاً لقوته.
218
المادة 218
يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير من أدلى بإقرار كاذب أو بيانات غير صحيحة تم تدوينها في محرر صالح لأن يتخذ أساساً لاكتسابه حق أو صفة أو حالة.
219
المادة 219
يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال من يستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره.
الباب التاسع
الجرائم العسكرية
220
المادة 220
أ- كل يمني أرتكب جريمة التخلف عن أداء خدمة الدفاع الوطني الإلزامية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
ب- إذا كان التخلف في زمن أو في حالة استدعاء الاحتياط العام أو رفض المتخلف بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.
ج- يعاقب بذات العقوبة الواردة في الفقرة (ب) كل شخص تخلف أو رفض القيام بما يقتضيه واجبه أو ما كلف به أثناء التعبئة العامة.
الغش للتخلص من الواجبات العسكرية
221
المادة 221
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من توصل بأوراق غير صحيحة أو بإحداث ضرر بجسمه أو بصحته أو بأية طريقة أخرى لإعفائه من خدمة الدفاع الوطني الإلزامية وكذا من انخرط في القوات المسلحة بطريقة الغش أو ساعد شخصاً أو أشخاصاً على ذلك على نحو مخالف للقوانين العسكرية.
الفرار
222
المادة 222
كل فرد من أفراد القوات المسلحة هرب من الخدمة في القوات المسلحة في زمن السلم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات في زمن الحرب.
إخفاء الفارين
223
المادة 223
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين من الخدمة العسكرية.
رفض تنفيذ أمر الرئيس
224
المادة 224
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل فرد من أفراد القوات المسلحة أمتنع عن تنفيذ أمر رئيسة أو تعمد تنفيذه على وجه سيئ أو ناقص ، وإذا وقعت الجريمة في مجابهة العدو كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.
الأمر غير القانوني
225
المادة 225
كل فرد من أفراد القوات المسلحة لا يكون مسؤولاً عن :
1-تنفيذ أمر غير قانوني صادر من رئيسه وتقع مسؤولية التنفيذ على الرئيس وحده ما لم يكن من الواضح أن الأمر مخالف لحكم في قانون العقوبات أو القانون الدولي العام فعندئذ يكون الرئيس والمرؤوس مسؤولين عما حدث.
2-إذا رفض تنفيذ أمر رئيس واضح مخالفته لقانون العقوبات أو القانون الدولي العام.
مقاومة الرئيس
226
المادة 226
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من قاوم رئيسه بأية طريقة في تنفيذ الواجبات العسكرية ويحكم بالحبس الذي لا يجاوز عشر سنوات إذا اقترنت المقاومة باستعمال السلاح أو التهديد باستعماله أو ارتكبت من عدد من الأشخاص أو أفضت إلى نتائج خطيرة.
ويجوز الحكم بالإعدام أو الحبس الذي لا يزيد عن خمس عشرة سنة إذا تسبب عن المقاومة موت رئيس أو أي شخص أثناء تأدية وظيفته العسكرية أو وقعت الجريمة أثناء مواجهة العدو.
التصرف بجبن أمام العدو
227
المادة 227
يعاقب بالإعدام كل فرد من أفراد القوات المسلحة تصرف بجبن أمام العدو وعلى الوجه الآتي :
1-رفض حمل السلاح أو استعماله.
2-أخفى نفسه أو هرب أو ترك موقعة بدون أذن.
3-استسلم باختياره للأسر.
4-حرض زملائه أو مرءوسيه على ذلك.
الاستسلام
228
المادة 228
يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة :
كل قائد تشكيله عسكرية أو قوة بحرية أو جوية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية ثبت استلامه للعدو قبل أن تستفيد جميع وسائل الدفاع المتوفرة لدية وذلك بأن أمر بوقف القتال أو إنزال العلم أو ترك أو سلم للعدو السفينة أو طائرة أو أسلحة أو ذخائر أو حصناً أو موقعاً أو ميناء أو مطار أو غير ذلك مما اُعد للدفاع.
عدم تدمير المعدات الحربية
229
المادة 229
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل قائد عسكري أضطر للاستسلام للعدو ولكنه لم يبذل ما في وسعه لتدمير ما يستفيد منه العدو أو جعله غير صالح للاستعمال.
الباب العاشر
الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة
الفرع الأول
أحكام عامة
230
المادة 230
يعتبر المولود إنساناً له حقوق الإنسان إذا خرج حياً من بطن أمه سواء كانت الدورة الدموية متصلة في بدنه كله أم في بعضه وسواء قطع حبل سرته أم لم يقطع وتثبيت حياته بالاستهلال بالصياح أو التنفس أو الحركة التي تتحقق معها الحياة.
تعريف الإنسان المعصوم
231
المادة 231
الإنسان المعصوم هو :
1-المسلم أياً كانت جنسيته.
2- اليمني أياً كانت ديانته.
3- من ينتمي إلى دولة معاهدة غير محاربة أو بينها وبين الجمهورية هدنة.
4- من دخل أراضى الجمهورية بأمان ولو كان منتميا لدولة محاربة ما دام الأمان قائما.
ويعتبر الإذن بدخول البلاد أماناً حتى يلغى بقرار من السلطة المختصة.
قتل الزوج زوجته ومن يزني بها حال تلبسها
232
المادة 232
إذا قتل الزوج زوجته هي ومن يزني بها حال تلبسهما بالزنا أو اعتدى عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة فلا قصاص في ذلك وإنما يعزر الزوج بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة ، ويسري ذات الحكم على من فاجأ إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته متلبسة بجريمة الزنا.
قتل الأصل فرعه
233
المادة 233
إذا اعتدى الأصل على فرعه بالقتل أو الجرح فلا قصاص وإنما يحكم بالدية أو الأرش ويجوز تعزير الجاني في هذه الحالة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة في القتل وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة في الجرح ما لم يحصل عفو.
القتل العمد
234
المادة 234
من قتل نفساً معصومة عمداً يعاقب بالإعدام قصاصاً إلاّ أن يعفو ولي الدم فإن كان العفو مطلقاً أو بشرط الدية أو مات الجاني قبل الحكم حكم بالدية ولا اعتبار لرضاء المجني عليه قبل وقوع الفعل.
ويشترط للحكم بالقصاص أن يطلبه ولي الدم وأن يتوافر دليله الشرعي فإذا تخلف أحد الشرطين أو كلاهما وأقتنع القاضي من القرائن بثبوت الجريمة في حق المتهم أو إذا امتنع القصاص أو سقط بغير العفو يعزر الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
ويجوز أن يصل التعزير إلى الحكم بالإعدام إذا كان الجاني معروفاً بالشر أو ارتكب القتل بوسيلة وحشية أو على شخصين فأكثر أو من شخص سبق أن أرتكب قتلاً عمداً أو توطئه لارتكاب جريمة أخرى أو لإخفائها أو على امرأة حامل أو على موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته حتى لو سقط القصاص بالعفو.
التعزير عند عفو ولي الدم
235
المادة 235
إذا عفى ولي الدم مطلقا أو مجانا أو بشرط الدية جاز للمحكمة تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ويجوز أن تصل العقوبة إلى الإعدام في هذه الحالة إذا توافر مع القتل أحد الظروف الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابقة.
الشروع في القتل
236
المادة 236
يعزر على الشروع في القتل :-
أولاً : إذا خاب أثرة كلية أو نتجت عنه جروح توجب الأرش فقط بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات علاوة على الأرش.
ثانياً : إذا نتجت عنه جروح توجب القصاص بما دون النفس أو الدية يحكم بالقصاص أو الدية ويجوز فضلاً عن ذلك تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة.
الخطأ في شخص المجني عليه وأثره
237
المادة 237
لا تأثير للخطأ في شخص المجني عليه أو شخصيته على اعتبار الجاني قاتلا متى توافرت في حقه شروط القتل العمد المنصوص عليها في هذا القانون.
القتل غير العمد
238
المادة 238
يعاقب بالدية من تسبب بخطئه في موت شخص ، ويجوز فوق ذلك تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة فإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو مخالفته للقوانين واللوائح أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عن وقوع الحادث كان التعزير الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
الإجهاض بغير الرضا
239
المادة 239
كل من أجهض عمداً امرأة دون رضاها يعاقب بدية الجنين غرة هي نصف عشر الدية إذا سقط جنينها متخلقا أو مات في بطنها.
فإذا انفصل الجنين حيا نتيجة الإسقاط ومات عوقب الجاني دية كاملة وفي أي من الحالتين المذكورتين يعزر الجاني فضلا عما سبق بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات فإذا أفضت مباشرة الإجهاض إلى موت المجني عليها أو كان من باشر الإجهاض طبيبا أو قابلة كانت عقوبة التعزير الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات.
الاجهاض الرضائي
240
المادة 240
إذا تم الإجهاض برضاء المرأة يعاقب الفاعل بدية الحنين غرة أو الدية كاملة حسب الأحوال ولا تستحق المرأة في هذه الحالة شيئا من الغرة أو الدية وإذا ماتت الأم عوقب الفاعل بدفع دية الخطأ وفي حالة إجهاض المرأة نفسها فعليها الدية أو الغرة حسب الأحوال ، ولا عقوبة إذا قرر طبيب مختص أن الإجهاض ضروري للمحافظة على حياة الأم.
الاعتداء الذي يفضي إلى موت
241
المادة 241
يعاقب بالدية المغلظة أو الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الاعتداء أفضى إلى الموت.
تعريف العاهة المستديمة
242
المادة 242
تتحقق العاهة المستديمة إذا أدت الإصابة إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلا كليا أو جزئيا بصورة دائمة ، ويعتبر في حكم العاهة كل تشويه جسيم لا يحتمل عادة زواله.
العاهة المستديمة العمدية والجرح المنضبط
243
المادة 243
يعاقب بالقصاص بمثل ما فعل كل من اعتدى على غيرة بأي وسيلة والحق بجسمه عمداً عاهة مستديمة بأن قصم له مفصلا أو قلع له عينا أو صلم له أذنا أو أحدث به جرحا يمكن ضبط مقداره فإذا أقتصر فعل الجاني على إذهاب معنى طرف أو حاسة مع بقاء الصورة أو إذا امتنع القصاص أو سقط بغير العفو بالمجان عوقب بالدية أو الأرش والحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات ، أما إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد الجاني أحداثها فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات فضلاً عن الدية والأرش على حسب الأحوال.
الإيذاء العمدي الخفيف
244
المادة 244
يعاقب بالأرش والحبس مدة لا تزيد على سنه أو الأرش والغرامة من أعتدي على سلامة جسم غيره بأي وسيلة وأحدث به جرحا لا ينضبط مقداره أو تسبب عن ضرر بالصحة إذا لم ينجم عن الاعتداء مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما ، وتكون العقوبة الحبس مدة أقصاها ثلاث سنوات أو الغرامة فضلاً عن الأرش إذا أفضى الاعتداء إلى مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً.
الإصابة الخطأ
245
المادة 245
يعاقب بالدية أو الأرش على حسب الأحوال من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره وبالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة وإذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا وقعت نتيجة إخلال الجاني بما توجبه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو مخالفته للقوانين واللوائح أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث كانت عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة.
الحجز على الحرية
246
المادة 246
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا حصل الفعل من موظف عام أو بانتحال صفته أو من شخص يحمل سلاحا أو من شخصين أو أكثر أو بغرض السب أو كان المجني عليه قاصرا أو فاقد الإدراك أو ناقصة أو كان من شأن سلب الحرية تعريض حياته أو صحته للخطر.
إعداد سجن خاص
247
المادة 247
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من أعد مكانا للحبس أو الحجز فيه بدون وجه حق أو أعاره أو أجره أو قدمه لهذا الغرض بدون أن يشترك في القبض على إنسان أو حبسه أو حجزه.
جريمة الرق
248
المادة 248
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات :
أولاً : كل من أشترى أو باع أو أهدى أو تصرف بأي تصرف كان في إنسان.
ثانياً : كل من جلب إلى البلاد أو صدر منها إنساناً بقصد التصرف فيه.
الخطف والجرائم المقترنة به
249
المادة 249
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصاً ، فإذا وقع الخطف على أنثى أو على حدث أو على مجنون أو معتوه أو كان الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وإذا صاحب الخطف أو تلاه إيذاء أو اعتداء أو تعذيب كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وذلك كله دون إخلال بالقصاص أو الدية أو الأرش على حسب الأحوال إذا ترتب على الإيذاء ما يقتضي ذلك وإذا صاحب الخطف أو تلاه قتل أو زنا أو لواطا كانت العقوبة الإعدام.
عقوبة الشريك
250
المادة 250
يعاقب بالعقوبات السابقة على حسب الأحوال كل من اشترك في الخطف أو أخفى المخطوف بعد خطفه إذا كان يعلم بالظروف التي تم فيها الخطف وبالأفعال التي صاحبته أو تلته وإذا كان الشريك أو المخفي عالماً بالخطف جاهلاً بما صاحبه أو تلاه من أفعال أخرى أقتصر عقابه على الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
الامتناع عن تسليم الصغير لحاضنه أو خطفه منه
251
المادة 251
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة كل من أمتنع عمداً عن تسليم الصغير ومن في حكمه إلى حاضنه الشرعي ولا يعاقب أب الصغير أو من في حكمه أو أمه أو وليه الشرعي إذا خطفه معتقدا بحسن نية أنه صاحب الحق في الحضانة شرعاً أو كان في يده حكم بذلك ، و إذا اختطف أحد ممن تقدم ذكرهم الصغير ومن في حكمه بعد الحكم لغيرة بالحضانة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة.
خطف المولود
252
المادة 252
كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو بدل به غيره أو عزاه زوراً إلى غير والديه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
انتهاك حرمة المسكن
253
المادة 253
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكن أو أحد ملحقاته أو أي محل معداً لحفظ المال أو عقاراً خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون وكذلك من بقي فيه خلافاً لإرادة من له الحق في إخراجه.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة إذا وقعت الجريمة ليلاً أو بواسطة العنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال سلاح أو من شخصين فأكثر أو من موظف عام أم ممن ينتحل صفته.
التهديد
254
المادة 254
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة كل من هدد غيره بأي وسيلة بارتكاب جريمة أو بعمل ضار أو بعمل يقع عليه أو على زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إذا كان من شأن التهديد أن يحدث فزعا لدى من وقع عليه.
انتهاك حرمة المراسلات
255
المادة 255
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بغرامة من فتح بغير حق خطاباً مرسلاً إلى الغير أو احتجز رسالة برقية أو هاتفية ويعاقب بالعقوبة ذاتها من أختلس أو أتلف إحدى هذه المراسلات أو أفضى بمحتوياتها إلى الغير ولو كانت الرسالة قد أرسلت مفتوحة أو فتحت خطأ أو مصادفة ويقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة إذا ارتكب الجريمة موظف عام إخلالا بواجبات وظيفته.
الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
256
المادة 256
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة وذلك بأن أرتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه :
أ-استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف.
ب- ألتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماد على سلطة وظيفته.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.
التهديد بإذاعة الأسرار الخاصة
257
المادة 257
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة كل من أذاع أو سهل إذاعة أو أستعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم الحصول عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل منها كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
إفشاء أسرار المهنة
258
المادة 258
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه مستودعا سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو استعمله لمنفعته أو لمنعه شخص آخر ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً استودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته.
الفصل الثالث
الجرائم الماسة بالدّين و حرمة الموتى
259
المادة 259
كل من أرتد عن دين الإسلام يعاقب بالإعدام بعد الاستتابة ثلاثاً وإمهاله ثلاثين يوماً ويعتبر ردة الجهر بأقوال أو أفعال تتنافى مع قواعد الإسلام وأركانه عن عمد أو إصرار فإذا لم يثبت العمد أو الإصرار وأبدى الجاني التوبة فلا عقاب.
260
المادة 260
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالغرامة كل من حرف عمداً في المصحف الشريف على نحو يغير من معناه قاصداً الإساءة إلى الدين الحنيف.
261
المادة 261
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بغرامة لا تجاوز ألفي ريال :
1-من أتلف أو شوه أو دنس مسجداً أو أي مكان آخر أعد بترخيص من الدولة لإقامة شعائر دينية أو رمزاً أو أشياء أخرى لها حرمة دينية.
2-من تعمد التشويش على إقامة شعائر ملة معترف بها أو على حفل أو اجتماع ديني أو تعطيل شئ من ذلك أو منعه بالعنف أو التهديد.
262
المادة 262
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال :
1-من شوش عمداً على الجنازات أو المآتم أو عرقلها بالعنف أو بالتهديد.
2-من أنتهك أو دنس حرمة القبور أو مكان معد لدفن الموتى أو لحفظ رفاتهم أو أقدم عمداً على هدم أو إتلاف أو تشويه شئ من ذلك.
3- من أختلس جثه أو جزء منها أو كفنها سواء كان ذلك قبل دفنها أو بعده ويجوز لصاحب الشأن أن يسلم الجثة أو جزء منها لمعهد علمي أو تعليمي لتحقيق أغراض هذا المعهد.
الباب الحادي
عشر
الفصل الأول
الزنا وما في حكمه
263
المادة 263
الوطء المعتبر زنا هو الوطء في القبل ، ويعاقب الزاني والزانية في غير شبهة أو إكراه بالجلد مائة جلدة حداً إن كان غير محصن ويجوز للمحكمة تعزيره بالحبس مدة لا تجاوز سنه وإذا كان الزاني أو الزانية محصناً يعاقب بالرجم حتى الموت.
264
المادة 264
اللواط هو إتيان الإنسان من دبره ، ويعاقب اللائط والملوط ذكراً كان أو أنثى بالجلد مائه جلدة إن كان غير محصن ويجوز تعزيره بالحبس مدة لا تتجاوز سنه ويعاقب بالرجم حتى الموت إن كان محصناً.
265
المادة 265
يعتبر الشخص محصناً متى توافرت في حقه الشروط الآتية :
1-أن يكون قد وطئ زوجه بناء على عقد صحيح.
2- أن يكون ذلك الوطء في القبل.
3-أن يكون الوطء مع عاقل صالح للوطء.
4-أن يكون حال وطئه مكلفاً.
5- أن تكون الزوجية مستمرة.
266
المادة 266
يسقط حد الزنا وما في حكمه إذا ثبت أمام المحكمة توفر حالة من الحالات الآتية :
1- تخلف شرط من شروط الإحصان أو اختلاله أو اختلال أحد شهوده.
2- إذا تأخر الشهود أو أحدهم عن أداء الشهادة.
3-عجز الشهود أو أحدهم عن البدء بالرجم بعد الحكم به.
4- اختلال الشهادة أو تخلف شرط من شروطها أو الرجوع فيها قبل التنفيذ.
5-قول الشهادة أو تخلف شرط من شروطها أو الرجوع فيها قبل التنفيذ.
6- دعوى الشبهة المحتملة.
7-دعوى الإكراه أو الضرورة.
8- خرس الزاني قبل إقراره أو قيام الشهادة عليه بالزنا.
9-رجوع المحكوم عليه عن الإقرار إذا كان حكم الإدانة قد بنى عليه.
267
المادة 267
يُعزر الزاني والزانية بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات إذا لم تتوفر الشروط اللازمة لتطبيق عقوبة الحد أو لم يقم الدليل الشرعي الموجب لتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة متى اقتنعت المحكمة من القرائن القائمة بثبوت الزنا.
268
المادة 268
السحاق هو إتيان الأنثى للأنثى وتعاقب كل من تساحق غيرها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات فإذا وقع الفعل بإكراه يجوز أن يمتد إلى سبع سنوات.
269
المادة 269
متى سقط الحد الشرعي لسبب من الأسباب المقررة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنين كل من اعتدى بالاغتصاب على أي شخص ذكراً كان أو أنثى بدون رضاه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنين إذا ارتكب الجريمة شخصان فأكثرأو كان الجاني من المتولين الإشراف على المجني عليه أو حمايته أو تربيته أو حراسته أو معالجته أو أصيب المجني عليه بسبب الحادث بضرر جسيم في بدنه أو صحته أو حملت المجني عليها بسبب الجريمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنه إذا كان سن المجني عليها لم تبلغ الرابعة عشرة أو تسبب عن الفعل انتحار المجني عليها ويعد اغتصاباً كل إيلاج جنسي جرى ارتكابه على شخص الغير ذكراً كان أو أنثى بدون رضاه.
الفصل الثاني
هتك العرض
270
المادة 270
كل فعل يطال جسم الإنسان ويخدش الحياء يقع من شخص على آخر دون الزنا واللواط والسحاق يعتبر هتكاً للعرض.
271
المادة 271
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف ريال كل من هتك عرض إنسان حي بدون إكراه أو حيلة ويعاقب من وقع عليه الفعل برضاه بذات العقوبة.
272
المادة 272
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هتك عرض إنسان حي بالإكراه أو الحيلة أو إذا كان المجني عليه أنثى لم تتجاوز خمس عشرة سنه أو ذكراً لم يجاوز أثنى عشر سنه أو معدوم الإرادة أو ناقصاً لأي سبب أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته.
الفصل الثالث
الفعل الفاضح المخل بالحياء
273
المادة 273
الفعل الفاضح المخل بالحياء هو كل فعل ينافي الآداب العامة أو يخدش الحياء ومن ذلك التعري وكشف العورة المتعمد والقول والإشارة المخل بالحياء والمنافي للآداب.
274
المادة 274
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة كل من أتى فعلاً فاضحاً علانية بحيث يراه أو يسمعه الآخرون.
275
المادة 275
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنه أو بالغرامة كل من أتى فعلاً فاضحاً مع أنثى بغير رضاها فإذا كان الفعل عن رضى منها يعاقب الاثنان بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألف ريال.
276
المادة 276
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة كل شخص متزوج رجلاً كان أو أنثى أتى أفعالاً تتنافى مع الأمانة والحرص الواجبين في الزواج.
الفصل الرابع
الفجور والدعارة وإفساد الأخلاق
277
المادة 277
الفجور والدعارة هو إتيان فعل من الأفعال الماسة بالعرض والمنافية للشرع بقصد إفساد أخلاق الغير أو التكسب من وراء ذلك.
278
المادة 278
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من يمارس الفجور أو الدعارة.
279
المادة 279
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من حرض غيره على الفجور أو الدعارة فإذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض تكون العقوبة الحبس الذي لا يتجاوز سبع سنوات.
وإذا كان من حرضه ووقعت منه الجريمة صغيراً لم يبلغ الخامسة عشر من عمره أو كان المحرض يعول في معيشته على فجور أو دعارة من حرضه يجوز أن تصل عقوبة المحرض إلى الحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
فإذا اجتمعت الحالتان جاز أن تصل عقوبة المحرض الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر سنه.
280
المادة 280
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنه كل من يرضى لزوجته أو أية أنثى من محارمه أو من آللائي له الولاية عليهن أو ممن يتولى تربيتهن فعل الفاحشة فإن عاد إلى ذلك تكون عقوبته الإعدام وتعاقب المرأة التي ترضى لبناتها فعل الفاحشة بذات العقوبة.
281
المادة 281
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من يدير بيتاً أو محلاً أيا كان للفجور أو الدعارة ويحكم في جميع الأحوال بغلق البيت أو المحل مدة لا تجاوز سنتين ويحكم كذلك بمصادرة الأثاث والأدوات وغيرها مما كان موجوداً فيه أثناء ممارسة الفجور أو الدعارة .
الفصل الخامس
الخمر والقمار والمخدرات
282
المادة 282
يقصد بالخمر كل مسكر أياً كان نوعه دون اعتبار الكمية اللازمة للإسكار منه.
283
المادة 283
يعاقب بالجلد ثمانين جلدة حداً كل مسلم بالغ عاقل شرب خمراً فإذا شربها في محل عام جاز تعزيره بعد إقامة الحد بالحبس مدة لا تتجاوز سنه.
ويعاقب غير المسلم بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا شربها علانية ويعاقب الشريك بالحبس مدة لا تزيد على سنه.
284
المادة 284
يسقط حد الشرب إذا ثبت أمام المحكمة توفر حالة من الحالات الآتية :
1- عدم معرفة الشارب بأن ما شربه خمراً.
2- دعوى الإكراه أو الضرورة المحتملة.
3-إذا فقد أحد الشهود أهليته.
4-إذا رجع الشارب عن إقراره.
285
المادة 285
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة التي لا تتجاوز ألفي ريال كل من صنع خمراً أو باعه لآخر أو قدمه أو عرضه عليه أو سهل له تعاطيه بأي طريقة كانت فإذا كان الجاني ممن يتاجرون في الخمر أو كان الذي أرتكب فيه الفعل من المحلات العامة كانت العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تتجاوز سته آلاف ريال ويحكم بغلق المحل مدة لا تتجاوز سنه.
286
المادة 286
يعتبر قماراً كل ما تعلق فيه احتمال الكسب أو الخسارة على عوامل لا يمكن تعيينها ولا السيطرة عليها مقدماً ولو خالطتها مهارة ولا يعتبر من القمار السباق والرماية والمكافآت التي تعطى للكاسب في مسابقة رياضية أو علمية.
287
المادة 287
(1) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سته أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي ريال كل من يضبط وهو يقامر في محل عام.
(2)يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز سته آلاف ريال كل من يدير مكاناً لألعاب القمار أو يسمح بلعب القمار في محل عام أو يشترك بأية صفه كانت في تنظيم اللعب أو في الإشراف عليه.
وفي جميع الأحوال يصادر الأثاث وأدوات اللعب والنقود وغيرها مما أعد للكسب أو الخسارة ويغلق المحل العام لمدة لا تجاوز سنه.
288
المادة 288
يبين القانون المواد المخدرة ويحدد جرائم المخدرات والعقوبات المقررة عليها.
الفصل السادس
القذف والسب
289
المادة 289
كل من قذف محصناً بالزنا أو بنفي النسب وعجز عن إثبات ما رماه يعاقب بالجلد ثمانين جلده حداً.
290
المادة 290
يسقط حد القذف إذا ثبت أمام المحكمة أن أحد الشهود قد فقد أهليته قبل التنفيذ ، كما يسقط بإقامة البيئة على صحة ما قذفه به أو بإقرار المقذوف نفسه به أو بالعقوبة قبل المرافعة أو بالملاعنة بين الزوجين ولا تقبل دعوى القذف دعوى القذف من فرع ضد أصله.
291
المادة 291
السب هو إسناد واقعة جارحة للغير لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه وكذلك كل إهانة للغير بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينه إليه.
292
المادة 292
كل من سب غيره بغير القذف يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة ولو كانت الواقعة المسندة للمجني عليه صحيحة.
293
المادة 293
لا تقبل دعوى السب في الأحوال الآتية :
أولاً : إذا كان نقداً عملياً لعمل أدبي أو فني مطروح للجمهور.
ثانياً: إذا كان صادرا ًمن شخص له سلطة الرقابة أو التوجيه في نطاق هذه السلطة و بالقدر الذي يكشف عن خطأ من وجه إليه السب في تصرفه وتوجيهه الوجهة الصحيحة.
ثالثاً : إذا كان القصد منه إبداء الرأي في مسلك موظف عام بشأن واقعة تتعلق بعمله الوظيفي وبالقدر الذي يفيد في كشف انحرافه.
رابعاً : إذا كان في شكوى مقدمه لمختص تتعلق بمسلك شخص أثناء أدائه عملا كلف به ويشترط أن تقتصر العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذي قدمت بشأنه الشكوى.
خامساً : إذا كان قد صدر بحسن نية من شخص بقصد حماية مصلحة له أو لغيرة يقرها القانون بشرط التزام القدر اللازم لهذه الحماية.
سادساً : إذا نشرت الأقوال أو العبارات لمجرد سرد أو تلخيص لما دار في اجتماع عقد وفقاً للقانون من محكمة أو مجلس أو هيئة أو لجنه لها اختصاص يعترف به القانون ما لم يكن قد صدر قرار بحظر النشر.
سابعاً : إذا صدرت الأقوال أو العبارات أثناء إجراءات قضائية من شخص أشترك فيها بصفة قانونية كقاض أو محام أو شاهد أو طرف في الدعوى.
الباب الثاني
عشر
294
المادة 294
السرقة هي أخذ مال منقول مملوك للغير خفية مما يصح تملكه ، فإذا وقعت على نصاب من المال في غير شبهة ومن حرز مثله بقصد تملكه دون رضاء صاحبة وكان المال المسروق تحت يد صحيحة وبلغ قيمته النصاب المحدد أوجبت الحد الشرعي للسرقة.
وإن كانت مغالية على النحو المبين في الفصل التالي أوجبت الحد الشرعي للحرابة ، وإن كانت غير ذلك من الاختلاس أو النهب أو السلب عزر الجاني عليها طبقاً للقانون.
تعريف النصاب
295
المادة 295
النصاب من المال الموجب للحد إذا توافرت الشروط الأخرى هو مثقال من الذهب يساوي نصف جنيه ذهب أبو ولد و تقدر قيمته بالريالات اليمنية.
تعريف الحرز
296
المادة 296
حرز مثل المال هو الموضع الحصين الذي يحفظ فيه المال عادة بحيث لا يعد صاحبه مضيعا له بوضعه فيه ، وهو ما حرز بنفسه إذا كان معداً للأحراز ويمنع الغير من الدخول فيه إلا بأذن صاحبة وحرز بغيرة إذا كان غير معد للأحراز ويدخل الغير فيه بدون أذن ولكن أقيم عليه حافظ (حارس) فيؤخذ حكم الحرز ويقتصر أثر الإذن بدخول الحرز على الجزء منه الذي أذن بالدخول فيه دون غيرة ودون الأشياء الموجودة فيه والتي تعد حرزاً بنفسها.
إثبات جريمة السرقة
297
المادة 297
تثبت جريمة السرقة الموجبة للحد :
1-بالاعتراف أمام القضاء ما لم يعدل عنه قبل التنفيذ.
2-بشهادة رجلين عدلين.
3-بشهادة رجل وامرأتين عدول.
حد السرقة
298
المادة 298
كل من سرق نصاب وتوافرت في فعله شروط الحد تقطع يده اليمنى من الرسغ حداً فإذا أرتكب جريمة مماثلة بعد ذلك تقطع رجله اليسرى من الكعب فإذا أرتكب ذات الجريمة بعد ذلك يستبدل بالقطع الحبس مدة لا تتجاوز خمسة عشر سنه وإذا تعدد الفاعلون للسرقة أقيم الحد على كل منهم بصرف النظر عما ساهم به في السرقة.
مسقطات حد السرقة
299
المادة 299
يسقط حد السرقة إذا ثبت أمام المحكمة توفر حالة من الحالات الآتية :
1-تملك الشيء المسروق بعد السرقة وقبل المرافعة أمام المحكمة.
2-دعوى الملك المحتملة.
3-نقص قيمة المال المسروق قبل المرافعة أمام المحكمة.
4-عفو أصحاب المال المسروق قبل الرافعة أمام المحكمة.
و لا تعتبر جريمة السرقة حدية في الأحوال التالية :
1- إذا حصلت السرقة من الأماكن العامة أثناء العمل فيها أو من أي مكان مأذون للفاعل في دخوله ما لم يكن المسروق محرزاً.
2-إذا حصلت السرقة بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين المحارم.
3- إذا كان مالك المسروق مجهولاً.
4-إذا كان المسروق ثماراً على الشجر أو ما يشابهها وأكلها أخذها من غيرأن ينقلها إلى مكان آخر.
5-إذا كان الفاعل دائنا لمالك المال بدين حال ثابت بحكم نهائي وكان المالك مماطلاً وما استولى عليه الفاعل يساوي حقه أو أكثر من حقه بما لا يصل إلى النصاب.
6-إذا رد الفاعل المسروق قبل المرافعة أمام المحكمة.
7- إذا تعدد الفاعلون ولم يبلغ ما أصاب الواحد منهم نصاباً.
تعزير السارق
300
المادة 300
إذا ارتكب الفاعل جريمة سرقة ولا تتوافرفي فعله شروط الحد أو سقط الحد لأي سبب من أسباب السقوط إذا لم يصاحب الجريمة إكراه أو تهديد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
السرقة بإكراه
301
المادة 301
إذا صاحب الجريمة التي لا تتوافر فيها شروط الحد إكراه أو تهديد كان من شأنه تعريض حياة المجني عليه أو صحته للخطر أو وقعت الجريمة من شخصين فأكثر باستعمال أسلحة أو أشياء أخرى تستعمل كأسلحة وتسبب عن استعمال القوة حدوث جراح بالغة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات دون إخلال بالقصاص أو الدية أو الأرش في أحوالها.
الشروع في السرقة
302
المادة 302
يعاقب على الشروع في السرقة إذا لم يصاحبه إكراه أو تهديد بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة فإذا صاحبه إكراه أو تهديد جاز أن ترفع العقوبة إلى الحبس الذي لا يتجاوز خمس سنوات.
تحريض الصغار على السرقة
303
المادة 303
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بغرامة لا تجاوز ألفي ريال من حرض الصغار على السرقة ولم تقع الجريمة بناء على ذلك التحريض.
تملك الشيء المفقود
304
المادة 304
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة من عثر على لقطة أو شئ فاقد أو دخل في حيازته مال مملوك للغيرعن طريق الخطأ أو بسبب قوة طبيعية أو حادث فجائي أو بأية طريقة أخرى لا دخل لإرادته فيها وأحتفظ بالمال بنية تملكه مالم يعرف به في مكان وجود مالكه أو يبلغ به الجهات المختصة وفقاً للإجراءات المقررة في هذا الشأن.
الاستيلاء على كنز مدفون
305
المادة 305
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بغرامة من استولى بغير وجه حق على كنز مدفون كله أو بعضه في غيره أو في ملك الدولة.
الفصل الثاني
في الحرابة
306
المادة 306
من تعرض للناس بالقوة أيا كانت في طريق عام أو صحراء أو بنيان أو بحراً أو طائرة فأخافهم وأرعبهم على نفس أو مال أو عرض واحداً أو جماعة أو لأي غرض غير مشروع قهراً أو مجاهرة أعتبر محارباً.
307
المادة 307
يعاقب المحارب :
أولاً : بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا أقتصر فعلة على إخافة السبيل.
ثانيًا : بقطع يده اليمنى من الرسغ ورجله اليسرى من الكعب إذا أخذ مالاً منقولاً مملوكاً لغيره ويعاقب شريكه الذي لم يأخذ مالاً بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.
ثالثاً : إذا أدى فعل أي من المحاربين إلى موت إنسان تكون عقوبته الإعدام حداً ويعاقب من لم يسهم في القتل بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة عاماً.
رابعاً : بالإعدام والصلب إذا أخذ مالاً وقتل شخصاً ويعاقب من لم يسهم في الأخذ أو القتل بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة عاماً.
ولا تخل العقوبات المتقدمة بحق ولي الدم في الدية والأرش بحسب الأحوال.
308
المادة 308
يعاقب على الشروع في الحرابة وقطع الطريق بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
309
المادة 309
يعفى من العقوبات المقررة في هذا الفصل من تاب من المحاربين قبل القدرة عليهم دون أن يخل هذا الإعفاء بحقوق الغير من قصاص أو دية أو أرش إذا توفرت حالاته الشرعية.
الفصل الثالث
في أكل أموال الناس بالباطل
310
المادة 310
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من توصل بغير حق إلى الحصول على فائدة مادية لنفسه أو لغيرة وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية (نصب) أو أتخذ أسم كاذب أو صفه غير صحيحة.
311
المادة 311
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من أعطى شيكا وهو يعلم بأن ليس له مقابل وفاء كاف وقابل للتصرف فيه أو استرد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي بقيمته أوامر المسحوب عليه بعدم الدفع أو تعمد توقيع الشيك بغير التوقيع المتعمد لدى المسحوب عليه ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره شيكا أو سلمه لحامله وهو يعلم أن ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.
ولا تقع الجريمة إلا إذا لم يسدد الفاعل قيمة الشيك لحائزه خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالسداد.
312
المادة 312
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة :
أولاً : كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأحد الطرق الآتية :
1- عدد البضاعة أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو ذرعها أوعيارها
2- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
3- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه ذلك عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة في تركيبها.
4- نوع البضاعة أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر ذلك سببا أساسيا في التعاقد بموجب الاتفاق أو العرف.
ثانياً : من زيف أو أنقص الموازين أو المكاييل أو المقاييس أو الدمغات أو العلامات أو آلات الفحص أو استعمل شيئاً منها مزيفاً أو مختلاً أو استعمل وسائل أياً كانت من شأنها أن تجعل الوزن أو الكيل أو القياس أو الفحص غير صحيح.
ثالثاً : من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من غذاء الإنسان أو الحيوان أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية معداً إياها للبيع أو طرح شيئاً من ذلك أو عرضه للبيع أو باعه مع علمه بغشه أو فسادة.
رابعاً : من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية على وجه يتنافى مع استعمالها استعمالاً مشروعاً ، وتضاعف العقوبة إذا كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
خامساً : كل من يخالف المواصفات المعتمدة أو القرارات الصادرة من الدولة بغرض حد أدنى أو حد معين من العناصر الداخلة في تركيب المواد الغذائية أو العناصر الطبية أو من بضاعة أو منتجات أخرى معدة للبيع أو فرض أوان أو أوعية معينة لحفظها أو طريقة معينة لتحضيرها.
313
المادة 313
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة كل من يبعث قصداً في نفس شخص الخوف من الإضرار به أو بأي شخص آخر يهمه أمره ويحمله بذلك وبسوء قصد على أن يسلمه أو يسلم أي شخص آخر أي مال أو سند قانوني أو أي شئ يوقع عليه بإمضاء أو ختم يمكن تحويله إلى سند قانوني.
314
المادة 314
كل قرض جر منفعة فهو رباً ولا يعد كذلك غرامة المطالبة للتأخير بعد المطل ولا مالحق الدائن من المصاريف بقدر أجرة المثل التي يسمح بها القانون.
315
المادة 315
يعاقب المقرض بالربا بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة.
316
المادة 316
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة كل من اقترض مالاً لأجل ولم يقم بسدادة عند المطالبة بعد انقضاء الأجل مع قدرته على السداد.
317
المادة 317
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من أستغل حاجة شخص أو عدم خبرته أو طيشه فقدم له أو حصل منه على مال أو خدمه لا تتناسب بشكل واضح مع المقابل المالي لها.
318
المادة 318
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ضم إلى ملكه مالا منقولا مملوكا للغير سلم إليه بأي وجه.
319
المادة 319
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة من أتلف أو اختلس أو بدد أشياء أو أوراقا محجوزة عليها قضائيا أو إداريا أو موضوعه تحت الحراسة ولو حصل ذلك من مالكها .
320
المادة 320
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة كل من قتل عمداً وبدون مقتضى دابة من الدواب أو حيوانا أو ماشية من المواشي المملوكة للغير أو أضر بها ضرراً جسيما .
الفصل الرابع
الاعتداء على حرمة ملك الغير
321
المادة 321
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة من هدم أو خرب أو أعدم أو أتلف عقاراً أو منقولاً أو نباتاً غير مملوك له أو جعله غير صالح للاستعمال أو أضر به أو عطله بأية كيفية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا اقترفت الجريمة بالقوة أو التهديد أو أرتكبها عدد من الأشخاص أو وقعت في وقت هياج أو فتنه أو كارثة أو نشأ عنها تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم عرضة للخطر وإذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الإعدام حداً ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية أو الأرش بحسب الأحوال.
الضار بالمرتهن
322
المادة 322
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو الغرامة البائع إذا أعاد بيع عقار سبق له بيعه أو باع أكثر من الحصة أو القدر المملوك له وينطبق ذلك على الولي أو الوصي أو النائب أو الوكيل ، ويجوز رفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا تسبب الفاعل بعمله في إحداث جريمة جسيمة بين المتنازعين على العقار.
ويعاقب بذات العقوبة الراهن إذا تصرف في العقار المرهون بأي تصرف من شأنه الإضرار بحقوق المرتهن.
نقل وإزالة الحدود
323
المادة 323
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة من أتلف أو نقل أو أزال أي محيط أو علامة معدة لضبط المساحات أو لتسوية الأراضي أو لتعيين الحدود أو للفصل بين الأملاك وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين إذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الأشخاص أو بقصد اغتصاب أرض مملوكة للغير أو كانت العلامات موضوعة من قبل المصلحة المختصة.
الباب الثالث
عشر
324
المادة 324
يلغى القانون رقم (3) لسنه 1976م بشأن العقوبات الصادرة في عدن وتعديلاته كما يلغى كل حكم أو نص يخالف أحكام هذا القانون.
325
المادة 325
يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 8/ جماد الأول / 1415هـ
الموافق : 12/ أكتوبر /1994م
عبد العزيز عبد الغني الفريق / علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية