المادة 1
يُسمى هذا القانون: (قانون التوثيق).
قانون
رقم ٧ لسنة ٢٠١٠
وتحديد إختصاصاتها الأمين ومهامه وواجباته ومساءلتهم التأديبية
يُسمى هذا القانون: (قانون التوثيق).
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون تكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر : الجمهـــــــــــوريــــــــة : الجمهــوريـــــة اليمنيــة. الـــــــــــــــــــــــــوزارة: وزارة الـعـــــــــــدل. الـــــــــــــــــوزيـــــــــر: وزيــــر العــــــــــــدل. المـــــــوثـــــــــــــــــــق: الموظف الذي يتولى في حدود مهامه وإختصاصاته القيام بأعمال التوثيق المبينة في هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة واللائحة. الأمـــــــــــــــــــــــيـــن: الشخص المكلف بالقيام بتحرير العقود المتعلقة بالأحوال الشخصية أو البيع أو الشراء أو الوصايا ونحوها بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة. لجـــــــــــان القبـــــول : اللجان المختصة بقبول الأمناء والمشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة. لجـــان التأديـــــــــــب : اللجان المختصة بتأديب الأمناء المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة. التحــــــــــــــــــريــــر : إنشاء المحرر مباشرة من قِبل الموثق أو الأمين وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة. التصـــــــــــــــــــــديق تأشير الموثق على صحة توقيع الأمين في المحررات المحررة من قبله أو على صحة توقيعات ذوي العلاقة في المحررات العرفية و على إعترافهم بمضمونها تمهيداً لتوثيقها . التوثيق: تقييد وتدوين الموثق للمحررات في السجلات المعدة لها بعد التصديق عليها وإستيفاء الرسوم المقررة وإثبات تاريخ ورقم القيد على المحرر وختمه بخاتم قلم التوثيق وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة. ذووالعلاقة: كل متعاقد أو موقع على المحرر أو من يقوم مقامه بصفة قانونية . جدول رسوم التوثيق : جدول رسوم التوثيق المبين في المادة (51) من هذا القانون . المحرر عديم القيمة المالية: الورقة التي تثبت حقاً ولا تنقل ملكية وهي غير قابلة للتملك بذاتها وإن كان مبلغاً محدداً كعقود التسهيلات والقروض والضمانات العقارية وضمانات المنقول والكفالات وجدولة المديونيات وسندات الدين . المحرر ذو القيمة المالية: 1- المحرر الناقل للملكية كعقود البيع . 2- الورقة المالية القابلة للتملك بذاتها ولها قيمة ذاتية وقوة في التعامل وقابلة للتصرف بأي نوع من أنواع التصرفات وقابلة للتداول في الأسواق المالية كأسهم الشركات . اللائحـــــــــــــــــــــــة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أ- تنشأ في نطاق محاكم الإستئناف بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية مكاتب للتوثيق تتبعها أقلام للتوثيق في نطاق المحاكم الإبتدائية وتمارس مهامها وإختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة، ويجوز بقرار من الوزير إنشاء أقلام توثيق متخصصة ويحدد قرار إنشائها إختصاصها النوعي والمكاني. ب- تحدد اللائحة التقسيمات الإدارية لمكاتب وأقلام التوثيق ومهام وإختصاصات تلك التقسيمات.
تمارس مكاتب التوثيق المهام والاختصاصات التالية: 1- تنفيذ خطط الوزارة المتعلقة بتنظيم وتطوير أعمال مكاتب وأقلام التوثيق ورفع التقارير الدورية بشأنها. 2- الرقابة والتفتيش على أعمال الأمناء وأقلام التوثيق. 3- تنظيم وتطوير مهنة الأمناء. 4- إقامة دعوى المساءلة التأديبية ضد الأمين المخالف لمهامه وواجباته وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة. 5- استقبال ملفات ترشيح الأمناء المرفوعة للمكتب من أقلام التوثيق واستيفاء إجراءاتها القانونية . 6- أية مهام واختصاصات منصوص عليها في هذا القانون واللائحة.
يتولى قلم التوثيق ممارسة المهام والاختصاصات الآتية: أ- تلقي المحررات العرفية والتصديق على توقيع ذوي العلاقة فيها وتوثيقها. ب- تحرير وتوثيق المحررات التي توجبها التشريعات النافذة أو يطلب ذوو العلاقة توثيقها. ج- استيفاء الرسوم المقررة قانوناً على كل محرر حرره أو وثقه. د- حفظ سجلات ودفاتر تحرير العقود المحررة أو الموثقة من قِبله وصور الأوراق التي تثبت صفة ذوي العلاقة. هـ- حفظ صور المحررات التي تم توثيقها. و- إعداد فهارس للمحررات التي تم توثيقها. ز- إثبات المحررات العرفية وتأريخها في السجلات المعدة لها. ح- إثبات المحررات الرسمية في السجلات المعدة لذلك. ط- إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات من واقع السجلات. ي- التأشير على الدفاتر التجارية. ك- تحرير الاحتجاجات بإثبات الامتناع من قبول أو وفاء الأوراق التجارية. ل- تحرير وتوثيق صكوك الوصية. م- أية مهام واختصاصات منصوص عليها في هذا القانون واللائحة.
يعين مديرو مكاتب التوثيق ورؤساء أقلام التوثيق وموظفوها بقرار من الوزير وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة .
تتولى الوزارة تنظيم وتطوير مكاتب وأقلام التوثيق والإشراف والرقابة والتفتيش على أعمالها وتأهيل وتدريب العاملين في هذه المكاتب ، وتبين اللائحة الأحكام والإجراءات المنظمة لذلك .
يتولى موثقون معينون بقرار من الوزير مباشرة إجراءات التحرير والتوثيق في أقلام التوثيق وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة ويشترط في الموثق ما يلي : 1- أن يكون يمني الجنسية. 2- أن يكون كامل الأهلية خالياً من العاهات المؤثرة على مزاولة المهنة. 3- أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً. 4- أن يكون حائزاً للشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو في الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية. 5- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة والسلوك. 6- أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة , ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره . 7- أن لا يكون قد سبق فصله من وظيفة عامة بقرار تأديبي أو بحكم قضائي نهائي. 8- أن يجتاز بنجاح الاختبار المقرر للقبول وفقاً للأحكام والإجراءات التي تحددها اللائحة.
مع مراعاة قانون الوقف يجب على الموثق عند ممارسة مهامه الالتزام بما يلي: 1- التحقق من شخصية ذوي العلاقة وأهليتهم ورضاهم وأن يذكر ذلك في الوثيقة مع ذكر الاسم الكامل لكل منهم ومهنته وعمره والشهود وتدوين التاريخ والمبالغ بالأرقام والحروف الكاملة وتحدد اللائحة طريقة التحقق من هوية ذوي العلاقة وأهليتهم ورضاهم. 2- عدم توثيق أي محرر في التصرفات العقارية إلا بعد التأكد من ملكية المتصرف للعقار بأن يكون مسجلاً في السجل العقاري في المناطق التي يوجد بها مكاتب للسجل العقاري ما لم فأقلام التوثيق بالمحاكم هي المختصة . 3- عدم تحرير أو توثيق أي محرر يخالف الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة. 4- التأكد من ذوي العلاقة عن موضوع المحرر الذي يرغبون توثيقه وقراءته عليهم مع ذكر ذلك فيه ثم التوقيع عليه مع ذوي العلاقة والشهود
يحظر على قلم الوثيق تسليم المحررات التي تم توثيقها أو تحريرها أو صور منها لغير ذوي العلاقة ويجوز تسليم صورة طبق الأصل من المحرر للغير بقرار أو بأمر من المحكمة التي يقع بدائرتها القلم وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز فيها تسليم صور المحررات لصاحب الشأن والإجراءات المنظمة لذلك .
لا يجوز للموثق أن يحرر أو يوثق محرراً يخصه شخصياً أو يخص من تربطه به صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة.
يشترط فيمن يرخص له بمزاولة مهنة الأمين ما يلي: أ- أن يكون يمني الجنسية. ب- أن يكون كامل الأهلية خالياً من العاهات المؤثرة على مزاولة المهنة. ج- أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً. د- أن يكون ملماً بأحكام المعاملات الشرعية والأحوال الشخصية وقوانين الإثبات والرسوم والضرائب العقارية والسجل العقاري والمساحة وغيرها من القوانين الأخرى ذات العلاقة. هـ- أن يكون عدلاً أميناً محمود السيرة والسلوك حسن السمعة ملتزماً بالشعائر الإسلامية. ز- أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره. ح- أن لا يكون قد فصل من وظيفة عامة بقرار إداري تأديبي أو بحكم قضائي نهائي . ط- أن يكون مرشحاً من أهل المنطقة التي يرغب في مزاولة المهنة بها. ي- أن يجتاز الامتحان المقرر لمزاولة المهنة.
مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون تكون الأولوية في منح تراخيص مزاولة المهنة للحاصلين على مؤهلات جامعية في الشريعة والقانون أو الحقوق من جامعة معترف بها في الجمهورية وللقضاة المتقاعدين والعلماء المعتبرين في مناطقهم وفقاً لما تبينه اللائحة .
أ- تشكل في نطاق كل محكمة استئناف لجنة لقبول الأمناء وتحدد اللائحة طريقة تشكيلها وتنظيم أعمالها والصلاحيات المخولة لها. ب- تبين اللائحة إجراءات قبول الأمناء .
يمنح الترخيص بمزاولة مهنة الأمين بقرار من الوزير.
تجدد تراخيص الأمناء كل ثلاث سنوات من قِبل مكتب التوثيق حسب الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
يمارس الأمين المهام التالية: أ- تحرير عقود الزواج وشهادات الطلاق والرجعة على النماذج الرسمية المعدة لذلك. ب- تحرير الوكالات والتصرفات والمحررات الأخرى التي يوجبها هذا القانون والقوانين النافذة أو بناء على طلب ذوي المصلحة وفقاً لما تحدده اللائحة. ج- أية مهام أو اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون واللائحة.
يجب على الأمين عند قيامه بمهامه الالتزام بما يلي : أ- التحقق من شخصية ذوي العلاقة وأهليتهم ورضاهم وأن يذكر ذلك في الوثيقة مع ذكر الاسم الكامل لكل منهم والمهنة والعمر والشهود وتدوين التاريخ والمبالغ بالأرقام والحروف الكاملة وتحدد اللائحة طريقة التحقق من هوية ذوي العلاقة وأهليتهم ورضاهم. ب- عدم تحرير أي محرر في تصرف عقاري لم يسجل في السجل العقاري بالمناطق التي يوجد بها سجل عقاري مالم فأقلام التوثيق بالمحاكم هي المختصة . ج- قراءة المحرر الذي حرره على ذوي العلاقة والشهود مع ذكر ذلك فيه ثم التوقيع معهم في ذيل المحرر. د- حفظ دفاتر تحرير العقود المحررة من قِبله وصور الأوراق التي تثبت صفة ذوي العلاقة وصور أوليات المحررات التي حررها. هـ- تقديم المحررات التي حررها إلى قلم التوثيق الواقع في دائرة عمله لتوثيقها قِبل تسليمها لأصحاب الشأن وفي حالة رغبة ذوي العلاقة يقدم تلك المحررات إلى قلم التوثيق بأنفسهم لتوثيقها يجب على الأمين إثبات ذلك بمحضر موقع من قبله وذوي العلاقة ويبلغ قلم التوثيق بنسخة منه . و- تقديم دفاتر قيد المحررات التي تم تحريرها إلى قلم التوثيق كل ثلاثة أشهر لمراجعتها والتأشير على قيودها .
يحظر على الأمين تسليم المحررات التي تم تحريرها أو صورة منها لغير ذوي العلاقة.
لا يجوز للأمين أن يحرر محرراً إذا كان هذا المحرر يتعلق بحق له أو لزوجه أو أحد فروعه أو أصوله إلا برضا جميع من لهم علاقة بذلك ويستثنى من ذلك عقود الزواج فيجوز للأمين تحريرها إذا كان طرفا العقد أو أحدهما من أصوله أو فروعه.
لا يجوز للأمين تحرير عقود خارج نطاق اختصاصه المكاني المرخص له العمل فيه.
يمارس الأمين عمله في مكتب خاص به يضع عليه لوحة يبين فيها اسمه ونطاق اختصاصه ورقم وتاريخ الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة وتستثنى من ذلك المناطق النائية .
يتقاضى الأمين أتعابه من ذوي العلاقة وفقاً للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة.
يجب عند تحرير العقود والمحررات الأخرى وكافة التصرفات القانونية مراعاة أحكام القوانين النافذة المتعلقة بها.
يشترط في تحرير أو توثيق المحرر ما يلي : 1- ألا يكون مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة . 2- أن يكون مدوناً باللغة العربية وإذا كان مكتوباً بلغة أجنبية وجب أن يكون مترجماً بالعربية بواسطة مترجم معتمد. 3- أن يكون بخط واضح بدون شطب أو إضافة أو حشر في متن المحرر إلا إذا أُشير في الهامش إلى سببه أو تصحيحه مع توقيع من قام بتحرير الوثيقة وذوي العلاقة إن كانت الإضافة أو نحوها جوهرية.
لا يجوز إنشاء المحررات التي يكون طرفاها أو أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة المؤثرة على الإرادة كالأصم و الأبكم إلا من قِبل الموثق.
1- تكون تصريحات الأصم أو الأبكم بالإشارة المتداولة عرفاً كما تكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً بدلالته على حقيقة المقصود. 2- إذا كان الموثق عند كتابة المحرر وتوثيقه يجهل لغة المتعاقدين أو أحدهم أو كان بينهم أصم أو أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته فعلى الموثق أن يتلقى تعبيراتهم بواسطة خبير أو مترجم معتمد. 3- يقسم المترجم أو الخبير قبل البدء في عمله بأن يقوم بترجمة التصريحات أو التعبير عن إرادة المتعاقدين بصدق وأمانة ويشار إلى ذلك في الوثيقة. 4- يوقع المترجم أو الخبير مع ذوي العلاقة على الوثيقة التي قام بترجمة تصريحات المتعاقدين فيها أو اشترك بالتعبير عن إرادتهم بشأنها.
إذا أتضح عدم توافر الأهلية أو الرضا لدى المتعاقدين أو إذا جاوز الوكيل حدود وكالته أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهره البطلان وجب على الموثق رفض توثيق المحرر وإعادته إلى ذوي العلاقة مع إبداء أسباب الرفض كتابة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
يحق لأي شخص رفض توثيق محرره أن يتظلم لدى رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها قلم التوثيق خلال (30)يوماً من تاريخ إبلاغه بالرفض وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم في مدة لا تزيد على (15) يوماً من تاريخ تقديم التظلم.
أ- يجب على ذوي العلاقة تقديم المحررات بأنفسهم أو من يمثلهم قانوناً أو بواسطة الأمين الذي تولى تحريرها بتفويض من صاحب الشأن وذلك لتوثيقها لدى قلم التوثيق المختص وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة. ب- تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات والمدد التي تقدم خلالها المحررات إلى قلم التوثيق لتوثيقها . ج - تفرض غرامة على كل من تجاوز المدة المحددة لتقديم المحرر بنسبة لا تقل عن (5 %) ولا تزيد على (10%) من قيمة الرسم المقرر قانوناً على المحرر فيما يتعلق بالمحررات ذات القيمة المالية على أن لا تتجاوز الغرامة عشرين ألف ريال ، وتكون الغرامة بالنسبة للمحررات عديمة القيمة المالية بما يساوي الرسم الثابت المقرر قانوناً على المحرر . د- يُستثنى من الغرامة المشار إليها في الفقرة (جـ) من هذه المادة المحررات السابق إنشاؤها قِبل صدور هذا القانون.
تكون للمحررات الموثقة من قبل الموثق حجية المحررات الرسمية ما لم يثبت تزويرها أو بطلانها بالطرق القانونية ، أما المحررات الناقلة للملكية العقارية والرهن العقاري فلا تكتسب هذه الحجية إلا بين طرفيها فقط ، أما حجيتها أمام الكافة فلا تكون إلا بعد تسجيلها في السجل العقاري .
تتولى الوزارة ومكاتب وأقلام التوثيق التفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال الأمناء والاطلاع على سجلاتهم والتراخيص الصادرة لهم لمراقبة تنفيذهم أحكام هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى وتبين اللائحة الإجراءات المنظمة لذلك .
أ- مع مراعاة أحكام المادة (37) من هذا القانون يتولى قلم التوثيق التحقيق مع الأمين في المخالفات التي يرتكبها وفيما يقدم ضده من شكاوى ويرفع رئيس قلم التوثيق أوراق التحقيق إلى مكتب التوثيق مشفوعةً برأيه إما بالحفظ أو باتخاذ إجراءات المساءلة التأديبية وفي الحالتين يتولى مكتب التوثيق فحص الأوراق ويصدر مدير المكتب قراراً مسبباً إما بالحفظ أو بالإحالة إلى لجنة التأديب لاتخاذ إجراءات المساءلة التأديبية . ب- يباشر مكتب التوثيق الدعوى التأديبية بحق الأمين في المخالفات المنسوبة إليه أمام لجنة تأديب الأمناء وتحدد اللائحة إجراءات التحقيق والمساءلة التأديبية للأمين وله الحق في الدفاع عن نفسه بالطرق المتاحة قانوناَ.
تشكل في نطاق محاكم الاستئناف بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية لجان لتأديب الأمناء يرأس كل منها قاض وتحدد اللائحة كيفية تشكيلها ونظام عملها.
العقوبات التأديبية التي توقعها لجنة التأديب على الأمين هي:- أ- الإنذار الكتابي. ب- الغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال. ج- التوقيف عن مزاولة المهنة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر. د- سحب الترخيص.
القرارات التي تصدرها لجنة التأديب نهائية عدا عقوبة سحب الترخيص فلا يتم تنفيذها إلا بعد مصادقة الوزير عليها وله الحق في تخفيفها أو إلغائها إن وجد لذلك مسوغاً وللأمين في مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إبلاغه بمصادقة الوزير حق الطعن في قرار سحب الترخيص أمام محكمة الاستئناف الواقع بدائرتها لجنة التأديب مصدره القرار .
في حالة مخالفة الأمين لأحكام الفقرات (د ، ه ، و) ) من المادة رقم (18) من هذا القانون يتولى قلم التوثيق الواقع عمل الأمين في نطاق اختصاصه إنذاره كتابةً، وفي حالة تكرار المخالفة يتم إجراء التحقيق مع الأمين ويرفع الأمر إلى مكتب التوثيق لاتخاذ إجراءات المساءلة التأديبية وفقاً لأحكام هذا القانون.
1- يفرض رسم التوثيق بنسبة خمس الواحد في المائة (0.20%) على المحررات ذات القيمة المالية ورسم ثابت بالنسبة للمحررات عديمة القيمة المالية وذلك وفقاً لجدول رسوم التوثيق المبين في المادة (51) . 2- إذا كان المحرر ذو القيمة المالية غير مقدر فيه القيمة (الثمن) فيتم تقديرها لغرض تحصيل الرسوم وتحدد اللائحة التنفيذية الأسس والإجراءات اللازمة لذلك .
1- تحصل مقدماً جميع رسوم التوثيق المبينة في جدول رسوم التوثيق قبل اتخاذ أي إجراء مطلوب ويتم توريدها وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة. 2- يحصل رسم إضافي بواقع (25%) من قيمة الرسم المبين في جدول رسوم التوثيق وذلك لصالح صندوق الدعم القضائي وتطبق بشان تحصيله وتوريده الأحكام المنصوص عليها في قانون الرسوم القضائية. 3- تخصص نسبة (50%) من الرسم الإضافي المحصل وفقا للفقرة(2) من هذه المادة لصالح دعم وتطوير أعمال التوثيق وتنمية قدرات الموثقين وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام والإجراءات المنظمة لذلك.
تعفا من سداد رسوم التوثيق: أ- إجراءات توثيق المحررات الصادرة لمصلحة الدولة أو أجهزتها، أو الهيئات والمرافق الخدمية العامة وتكون خاضعة للرسوم الإجراءات الصادرة من الدولة أو أي من أجهزتها لمصلحة الغير. ب- الوصية والوقف والنذر في وجوه البر والإحسان.
يجوز للموثق أو الأمين أن ينتقل إلى محل ذوي العلاقة لتحرير أو توثيق المحرر في حالتي المرض أو الضرورة ويتحمل مقدم الطلب مصاريف الانتقال.
في حالة تعذر قيام الأمين بأداء مهامه وواجباته لمرض أو سفر أو لتوقيفه عن العمل يباشر مهامه واختصاصاته الأمين الأقرب إلى نطاق اختصاصه المكاني بتكليف يصدر من مكتب التوثيق بناء على عرض قلم التوثيق على أن لا تزيد مدة التكليف عن ستة أشهر .
1- يحظر نقل السجلات والدفاتر أو الوثائق المحفوظة لدى أقلام التوثيق من مقر الإدارة إلا في حال انتقال المقر إلى موقع آخر ، ويجوز إذا اقتضى الحال الإطلاع عليها في مكان حفظها تحت إشراف رئيس القلم والموظف المختص وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة. 2- إذا أصدرت المحكمة قراراً بضم محرر موثق محفوظ لدى قلم التوثيق إلى دعوى منظورة أمامها ، وجب على قلم التوثيق عمل نسخة مطابقة للمحرر المحفوظ يدون بذيلها محضراَ يوقعه قلم التوثيق وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة وتضم النسخة إلى ملف النزاع وتقوم مقام الأصل في الاستدلال على موضوع النزاع أثناء نظر القضية فقط.
تعد الوزارة نماذج السجلات والدفاتر والأوراق والأختام ونظم التقنية المتعلقة بأعمال التوثيق والأمناء ويصدر بها قرار من الوزير.
أ- على ورثة الأمين في حالة وفاته تقديم جميع السجلات والمحررات التي كانت بحوزته قبل وفاته مع الختم إلى قلم التوثيق التابع له محل عمله لحفظها وذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة ويأخذ الورثة سنداً بذلك ما لم تر المحكمة المختصة مصلحة بقاء ذلك لدى الوارث للأمين عدا الختم. ب- في حالة استقالة الأمين أو صدور قرار تأديبي بسحب الترخيص منه وفقاً لأحكام هذا القانون وجب عليه تقديم الختم والسجلات والمحررات التي كانت بحوزته إلى قلم التوثيق. ج- تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة للأحكام الواردة في الفقرتين السابقتين .
أ- تتولى قنصليات الجمهورية مهام تحرير وتوثيق المحررات المتعلقة بمواطني الجمهورية في الخارج وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته . ب- تحصل الرسوم وفقاً للإجراءات المحددة في القوانين النافذة.
تصادق الوزارة على المحررات الموثقة والأحكام المطلوبة للخارج وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام والإجراءات المنظمة لذلك .
يمنح الموثقون والعاملون في مكاتب وأقلام التوثيق بدل توثيق يصدر بتحديده قرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على عرض من الوزير .
يؤدي الموثق والأمين قبل مباشرة مهامه أمام رئيس المحكمة الابتدائية الواقع عمله في نطاق اختصاصها اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي وواجباتي بصدق وأمانة وإخلاص طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة وأن أحافظ على الأسرار المتعلقة بعملي).
مع مراعاة ما نص عليه هذا القانون والأحكام العامة لموظفي المحاكم المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية يخضع الموثقون في مكاتب وأقلام التوثيق للقانون العام لموظفي الجهاز الإداري للدولة .
يعتبر جدول رسوم التوثيق التالي جزءً مكملا لأحكام هذا القانون. جدول رسوم التوثيق م البيــــــــان نوع الرسم المبلغ بالريال بالأرقام بالأحرف 1 إنشاء المحرر من قبل الموثق أ- المحرر عديم القيمة المالية ثابت 400 أربعمائة ريال ب- المحرر ذو القيمة المالية ثابت 800 ثمانمائة ريال ج- عقد الزواج والطلاق أو المراجعة ثابت 400 أربعمائة ريال د- الوكالة ثابت 400 أربعمائة ريال 2 توثيق المحـــــــرر: أ- المحرر عديم القيمة المالية ثابت 2.000 ألفا ريال ب- المحرر ذو القيمة المالية نسبي (0.20%) عشرين من المائة في المائة (خمس واحد في المائة) ج- عقد الزواج أو الطلاق أو الرجعة ثابت 400 أربعمائة ريال د- الوكالة ثابت 400 أربعمائة ريال هـ- محرر قسمة بين الورثة ثابت 2.000 ألفا ريال 3 صورة طبق الأصل لكل صفحة من المحرر ثابت 80 ثمانون ريال 4 الإطلاع أو البحث (عن أي محرر) ثابت 400 أربعمائة ريال 5 توجيه الاحتجاج ثابت 400 أربعمائة ريال 6 التأشير على دفتر تجاري ثابت 400 أربعمائة ريال 7 التصديق للخارج لأي محرر موثق أو حكم ثابت 400 أربعمائة ريال 8 ترخيص مهنة الأمين ثابت 3.000 ثلاثة ألاف ريال 9 تجديد مهنة الأمين ثابت 2.000 ألفا ريال 10 طلب انتقال الموثق إلى محل ذوي العلاقة ثابت 400 أربعمائة ريال 11 كل إجراء لم ينص عليه ثابت 400 أربعمائة ريال
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار رئيس مجلس القضاء الأعلى بناء على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
يُلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (29) لسنة 1992م وتعديلاته بالقانون رقم ( 34) لسنة 1997م كما يُلغى كل حكم أو نص يتعارض أو يخالف نصوص وأحكام هذا القانون.
يُعمَل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء بتاريخ 26 / شعبـــــان / 1431هـ الموافـق 7 / أغسطـس /2010م علي عبدالله صالـح رئيـس الجمهورية