قانون رقم (14) لسنة 2002م
بشأن القانـون المدنـي
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
والعامة والكلية في تطبيق القانون
1- الحجر على المدين المفلس :
مصادره ، آثاره ، انتقاله ، انقضاؤه
وتنشأ عنه المسؤولية العقدية (نظرية العقد)
الأول : التضامن والتكافل :
وتنشأ عنه المسئولية التقصيرية
* المرابحـــــــة :
وحقوق الجــــــوار والشركــــــــــة
الكتاب الأول
الأحكام العامة في المعاملات
القسم الأول
القانون وتطبيقه
الباب الأول
القواعد الأصولية
1
المادة 1
يسري هذا القانون المأخوذ من أحكام الشريعة الإسلامية على جميع المعاملات والمسائل التي تتناولها نصوصه لفظاً ومعنى ، فإذا لم يوجد نص في هذا القانون يمكن تطبيقه يرجع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية المأخوذ منها هذا القانون فإذا لم يوجد حكم القاضي بمقتضى العرف الجائز شرعاً فإذا لم يوجد عرف فبمقتضى مبادئ العدالة الموافقة لأصول الشريعة الإسلامية جملة ويستأنس برأي من سبق لهم اجتهاد من علماء فقه الشريعة الإسلامية ويشترط في العرف أن يكون ثابتاً ولا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية والنظام العام والآداب العامة.
2
المادة 2
لا يجوز إلغاء أو تعديل القوانين الشرعية في الأحوال الآتية :
1- إذا كان دليل الحكم نصاً صريحاً من الكتاب أو السنة النبوية الصحيحة لا يحتمل التأويل أو الترجيح.
2- إذا كان دليل الحكم إجماعاً.
3- إذا كان الهدف من الإلغاء أو التعديل العدول عن الحكم الشرعي إلى حكم يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية ، وفيما عدا ذلك يجوز الإلغاء أو التعديل ابتغاء الوصول إلى حكم شرعي أخر أقوى دليلاً وأوفى بالمصلحة.
3
المادة 3
الشريعة الإسلامية مبنية على رعاية مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم والتيسير في معاملاتهم وعدم تكليفهم بما يشق عليهم ويوقعهم في الضيق والحرج بما يخالف الشريعة الإسلامية.
4
المادة 4
الضرر يجب أن يزال ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التعارض.
5
المادة 5
ما حرم لذاته ولسد الذريعة مباح عند الضرورة والضرورات تبيح المحظورات التي لا تندفع إلا بها.
6
المادة 6
الأمور بمقاصدها والعبرة في الكنايات بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
7
المادة 7
لا ينسب لساكت قول إلا ما أستثني بنص شرعي0
8
المادة 8
يجب إعمال الكلام في مقاصده0
9
المادة 9
اليقين لا يزال بالشك فما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين.
10
المادة 10
الظن البين خطؤه لا عبرة به.
11
المادة 11
الأصل الظاهر (العدم) فمن تمسك به فالقول قوله ومن أدعى خلافه فالبينة عليه والأصل بقاء ما كان حتى يثبت غيره والأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم الدليل على تحريمها وما حرم أخذه حرم إعطاؤه والأصل براءة الذمة حتى يثبت غيرها.
12
المادة 12
الأصل في المعاملات وأنواعها وكيفيتها ما أقره الشرع ثم ما جرى به عرف الناس وتراضوا عليه ما لم يخالف حكم الشرع من تحليل حرام أو تحريم حلال وإذا اجتمع التحليل والتحريم غلب جانب التحريم وكل حكم مبني على عرف أو عادة يتغير بتغير ذلك العرف ويزول بزوال تلك العادة.
13
المادة 13
العقد ملزم للمتعاقدين والأصل في العقود والشروط الصحة حتى يثبت ما يقتضي بطلانها والغش يبطل العقود والضرر اليسير فيها الذي لا يمكن الاحتراز عنه عادة لا يكون مانعاً من صحة العقد.
14
المادة 14
يجب في العقود والشروط الوفاء بها ما لم تتضمن تحليل حرام أو تحريم حلال فإنه لا يعمل بها وكل حكم ربط بسبب أو شرط فانه ينتفي بانتفاء سببه أو شرطه.
15
المادة 15
تصرف الدولة منوط بالمصلحة والولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.
16
المادة 16
الخراج بالضمان فكل من كان ضامناً لشيء وعليه تبعة هلاكه يستحق غلته في فترة ضمانه له إلا في الرهن فخراجه لمالكه.
17
المادة 17
من إْستعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر ، أما من أستعمل حقه استعمالاً يتنافى مع الشرع والعرف فانه يكون مسؤولاً عما يترتب على استعماله غير المشروع من ضرر ويكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:
1- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
2- إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بالقياس إلى ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
3- إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
18
المادة 18
المرجع في تفسير نصوص القوانين وتطبيقها هو الفقه الإسلامي والمذكرات الإيضاحية والكتب الشارحة الصادرة من الهيئة التشريعية المختصة.
19
المادة 19
تحسب المواعيد المنصوص عليها في القوانين بالتقويم الهجري وما يقابله من التقويم الشمسي.
الباب الثاني
تنازع القوانين
الفصل الأول
تنازع القوانين من حيث الزمان
20
المادة 20
لا تسري القوانين على الوقائع السابقة على الوقت المحدد لتنفيذها إلا في الحالات الآتية :
1-إذا كانت نصوصها آمرة أو متعلقة بالنظام العام والآداب العامة بشرط أن لا تمس ما تم واستقر من قبل.
2-إذا تعلق الأمر بتفسير تشريع سابق.
3- إذا نص القانون صراحة على سريانه على الوقائع السابقة على تنفيذه.
21
المادة 21
1- يسري التشريع الجديد المتعلق بالتقادم من وقت العمل به على كل تقادم لم يكتمل.
2- فإذا قرر التشريع الجديد مدة تقادم أطول مما قرره التشريع القديم امتدت المدة القديمة طبقاً للتشريع الجديد.
3- وإذا كانت المدة الجديدة أقصر مما قرره التشريع القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالتشريع الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
4- أما إذا كان الباقي من المدة طبقاً للتشريع القديم اقصر من المدة المقررة في التشريع الجديد فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.
5- وفي كل حال يسري التشريع القديم على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالتشريع الجديد.
22
المادة 22
إذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية بحسب نصوص قديمة ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.
الفصل الثاني
تنازع القوانين من حيث المكان
23
المادة 23
القانون اليمني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقة في قضية تتنازع فيها القوانين وذلك لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.
24
المادة 24
يرجع في الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم إلى قانون جنسيتهم ومع ذلك فانه بالنسبة للتصرفات المالية التي تعقد في الجمهورية وتترتب أثارها فيها إذا كان نقص أهلية الطرف الأجنبي الراجع إلى قانون بلده فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، وكان كامل الأهلية بحسب القانون اليمني فانه لا يؤبه بنقص أهليته ، ويرجع في نظام الأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات وغيرها إلى قانون الدولة التي أتخذت فيها مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في الجمهورية فان القانون اليمني هو الذي يسري.
25
المادة 25
يرجع في الزواج ، والطلاق ، والفسخ ، والنفقات إلى القانون اليمني للأحوال الشخصية عند المرافعة0
26
المادة 26
يرجع في المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية ، والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية القصار والمحجورين والغائبين إلى القانون اليمني.
27
المادة 27
يرجع في الميراث والوصية وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت إلى قانون الأحوال الشخصية اليمني.
28
المادة 28
يرجع في الحيازة والملكية والانتفاع والحقوق العينية الأخرى إلى قانون موقع المال إذا كان غير منقول (عقار) والى قانون المكان الذي يوجد به المال المنقول وقت تحقق سبب الحيازة أو الملكية أو الانتفاع أو أي حق عيني آخر أو سبب فقدها.
29
المادة 29
يرجع في الآثار المترتبة على العقود إلى قانون الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً فان اختلف موطن كل منهما فإلى قانون البلد الذي تم فيه العقد ما لم يتفق المتعاقدان على قانون آخر أو يتبين من ظروف الحال أنهما قصدا تطبيق قانون آخر وذلك باستثناء العقود التي تبرم في شأن مال غير منقول(عقار) فانه يطبق قانون موقع المال ( العقار).
30
المادة 30
يرجع في شكل العقود إلى قانون البلد الذي تمت فيه أو القانون الذي يحكم موضوعها أو قانون موطن المتعاقدين المشترك أو قانونهما المشترك.
31
المادة 31
يرجع في ضمان ما ينشأ عن فعل غير تعاقدي أو في غرامته إذا وقع في الخارج إلى القانون اليمني.
32
المادة 32
يرجع في قواعد الاختصاص والمسائل الخاصة بالإجراءات القضائية إلى قانون البلد الذي ترفع فيه الدعوى.
33
المادة 33
لا تخل الأحكام المتقدمة بتطبيق القواعد التي ينص عليها قانون خاص أو اتفاق دولي أو معاهدة دولية نافذة في الجمهورية فإنها تطبق دون أحكام المواد السابقة وإذا لم يوجد نص في قوانين الجمهورية يحكم مسألة تنازع القوانين المعروضة على القضاء فيرجع إلى قواعد القانون الدولي الخاص المتعارف عليها دولياً ما لم يتعارض أي من ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية.
34
المادة 34
يعين القاضي قانون الجنسية الواجب تطبيقه في حالة الشخص الذي لا تعرف جنسيته أو تكون له جنسيات متعددة في وقت واحد ، ومع ذلك إذا كانت إحدى الجنسيات المتعددة هي الجنسية اليمنية فان القانون اليمني وحده هو الذي يطبق.
35
المادة 35
لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي تعين تطبيقه طبقاً للنصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الآداب العامة في الجمهورية.
القسم الثاني
الأشخـــــــــاص
36
المادة 36
تطبق القوانين على الشخص الطبيعي ( الإنسان ) وعلى الشخص غير الطبيعي (الاعتباري ) طبقاً لما هو منصوص عليه فيها.
الباب الأول
الشخص الطبيعي ( الإنسان )
الفصل الأول
قواعد عامـــــــــــة
37
المادة 37
تبدأ شخصية الإنسان وقت ولادته حياً وتنتهي بموته ومع ذلك فان للحمل المستكن حقوقاً اعتبرها القانون0
38
المادة 38
تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك فإذا لم توجد سجلات أو وجدت وتبين عدم صحة ما أدرج فيها جاز الإثبات بأي طريقة شرعية.
39
المادة 39
السجلات الرسمية للمواليد والمتوفين والتبليغات الخاصة بها ينظمها قانون خاص.
40
المادة 40
أهلية الإنسان والحجر عليها بينها هذا القانون الشرعي في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب .
41
المادة 41
الجنسية اليمنية ينظمها قانون الجنسية.
42
المادة 42
أقارب الشخص هم الذين يجمعهم معه أصل مشترك ويحدد القانون الخاص درجة القرابة.
43
المادة 43
القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع والقرابة غير المباشرة هي الصلة بين شخصين يجمعهما أصل مشترك دون أن يكون أحدهما فرعاً للأخر.
44
المادة 44
تحسب صلة القرابة المباشرة على أساس أن كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج الأصل الذي تحسب القرابة إليه وتحسب درجة القرابة غير المباشرة باعتبار الفرع درجة صعود إلى الأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر ولا يحسب الأصل المشترك.
45
المادة 45
يعرف الإنسان في التعامل باسمه واسم أبيه واسم جده أو لقب يتميز به وينظم القانون كيفية تسجيل الأشخاص لأسمائهم وألقابهم.
46
المادة 46
ليس لأحد التنازل عن أهليته ولا التعديل من أحكامها ، كما انه ليس لأحد التنازل عن حريته الشخصية.
47
المادة 47
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من حقوقه الشخصية أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما لحقه من ضرر.
48
المادة 48
لكل من نازعه غيره في استعمال اسمه بلا مبرر أو انتحل الغير اسمه دون حق أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما لحقه من ضرر.
الفصل الثاني
الأهلية وأحكامها
49
المادة 49
الأهلية نوعان :-
1. أهلية وجوب للحقوق الشرعية للشخص وعليه تثبت له منذ ولادته.
2. أهلية أداء بمقتضاها يباشر الإنسان حقوقه المدنية وتكون لـه طبقاً للأحكام المبينة في المواد التالية :
50
المادة 50
سن الرشد خمس عشرة سنة كاملة إذا بلغها الشخص متمتعاً بقواه العقلية رشيداً في تصرفاته يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية والتصرف فيها ، ويجوز أن تشترط القوانين الخاصة سناً أعلى يحق للشخص بموجبها ممارسة أية حقوق أخرى أو التمتع بها.
51
المادة 51
سن التمييز هي عشر سنين كاملة فإذا بلغها الشخص مميزاً كان ناقص الأهلية وتكون له أهلية الصبي المميز وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً يكون ناقص الأهلية في حكم الصبي المميز ومن لم يبلغ سن التمييز أو بلغها مجنوناً أو معتوهاً يكون فاقد الأهلية.
52
المادة 52
يخضع فاقدوا الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية والوصاية المنصوص عليها في قانون الوصية كما يخضعون لأحكام الحجر على الأهلية المبينة في الفرع الأول من الفصل الثالث تحت إشراف المحكمة والنيابة العامة.
53
المادة 53
الغائب الذي خفي مكانه وانقطعت أخباره ومضت سنة على غيابه ولم يكن له وكيل أو ولي أو وصي تعتبر زوجته وأولاده البالغون وكلاء عنه في ماله لإدارته والمحافظة عليه والإنفاق منه على من تلزمه نفقتهم وقضاء ديونه واقتضاء حقوقه فإذا لم يكن له زوجة ولا أولاد أو ثبت تفريطهم وخشي ضياع المال تعين المحكمة منصوباً عنه مقدمة في ذلك الرشيد الأمين من أقاربه تسلم إليه أموال الغائب للمحافظة عليها ويكون له سلطات الوصي وعليه واجباته تحت إشراف المحكمة.
54
المادة 54
على محكمة موطن الأخرس أو من كان ذا عاهة تعوقه عن مباشرة حقوقه بطريقة طبيعية إذا لم يكن له ولي أن تعين له مساعداً يعاونه في ذلك ويوقع معه على ما يصدر منه ولا يجوز للمساعد أن يباشر بمفرده شيئا خاصاً بمن يساعده.
الفصل الثالث
الحجر على الشخص في أهليته
55
المادة 55
الحجر هو منع الشخص من التصرف في ماله ومنع نفاذ تصرفه فيه وهو نوعان:-
1- حجر لمصلحة المحجور عليه يكون على الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه.
2- حجر لمصلحة الغير يكون على المفلس لمصلحة دائنيه وعلى المورث لمصلحة ورثته ودائنيه حيث لا مبرر لتصرفه وعلى الراهن لمصلحة المرتهن وغير ذلك مما ينص عليه القانون.
الفرع الأول
الحجر لمصلحة المحجور عليه
56
المادة 56
فاقدوا الأهلية وناقصوها لصغر أو جنون أو سفه أو عته يحجر على تصرفاتهم طبقاً لما هو منصوص عليه في المواد التالية من هذا القانون.
57
المادة 57
لا يحتاج الحجر إلى حكم في الأحوال الآتية:-
1- على الصغير حتى يبلغ رشيداً.
2- على الصغير إذا بلغ مجنوناً أو معتوهاً أو سفيهاً.
58
المادة 58
يلزم الحكم بالحجر من محكمة موطن المحجور عليه في الأحوال الآتية :
1. الجنون الطارئ بعد الرشد0
2. السفه الطارئ بعد الرشد0
وكل حكم يصدر بالحجر يعين منصوباً عن المحجور عليه يسلم إليه ماله لحفظه واستغلاله لمصلحة المحجور عليه طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون الوصية.
59
المادة 59
الرشد هو حسن التصرف في المال ولا يحتاج الرشد إلى حكم به إلا عند الخلاف عليه بين الصغير مدعي الرشد وبين وليه أو وصيه.
60
المادة 60
تصرف فاقد الأهلية غير صحيح وتصرف ناقص الأهلية يعتبر موقوفاً على الإجازة ولا يضمن فاقد الأهلية ما أتلفه مما يدفع إليه من الغير ولولي ناقص الأهلية أو وصيه أن ينظر في تصرفه إن كان بعوض فله رده ( إبطاله ) أو إجازته بما تقضي به مصلحته وإن كان بغير عوض تعين على الولي أو الوصي رده لبطلانه.
61
المادة 61
الصبي المميز يختبر في رشده قبيل بلوغه بأن يأذن له وليه أو وصيه بإدارة شيء من ماله ويختلف باختلاف الأحوال فولد التاجر بالبيع والشراء والمحترف بما يتعلق بحرفته وولد المزارع بالزراعة والصبية بتدبير شئون بيتها وذلك لمعرفة الغاية المقصودة من الأختبار.
62
المادة 62
يقع صحيحاً منتجا لجميع آثاره تصرف الصغير المميز فيما أذن له به على النحو المبين في المادة السابقة ويستثنى من ذلك الغبن الفاحش وهو ما زاد على عشر قيمة المثل وقت التصرف فأنه يجوز لولي الصغير أو وصيه وللصغير نفسه رده إلى ما لا غبن فيه أو إبطاله ما لم يكن هناك عرف محلي يقضي بخلافه نقصاً أو زيادة.
63
المادة 63
السفه تبذير المال على خلاف ما يقضي به العقل والشرع ، ويأخذ السفيه حكم الصبي المميز من وقت الحكم عليه بالحجر.
64
المادة 64
لا ينفذ إقرار السفيه المبذر المحجور عليه بدين مطلقاً ويصح إقراره بما لا يتعلق به مال كالطلاق ونحوه.
65
المادة 65
يصح تصرف السفيه المبذر المضاف إلى ما بعد الموت طبقاً لأحكام الوصية.
66
المادة 66
لا يرتفع الحجر عن السفيه إلا بحكم وإذا حكم برفع الحجر عنه يسلم إليه ماله وتكون تصرفاته بعد رفع الحجر صحيحة بما في ذلك إجازته لتصرفاته السابقة على رفع الحجر وإقراراته.
67
المادة 67
يرتفع الحجر عن المجنون بالإفاقة من الجنون وتصح التصرفات التي تصدر منه في حال الإفاقة ويجوز لمن أفاق من جنون أن يطلب من محكمة موطنه رفع الحجر عنه وتسليم أمواله إليه ، كما يجوز لوليه أو الوصي المنصوب عليه ذلك ولا تصح إقرارات من رفع الحجر عنه لجنون عن تصرفاته حال الجنون ولا إجازته لتلك التصرفات وله الإنشاء من جديد.
68
المادة 68
يضمن المحجور عليه ما أتلفه من مال الغير إذا لم يكن قد سلم إليه أما إذا كان المالك هو الذي سلمه إلى المجنون والصغير فلا يضمن أيهما إلا إذا كان التسليم نتيجة تصرف مأذون له فيه.
69
المادة 69
يلزم إشهار الحكم الصادر بتوقيع الحجر أو برفعه في نفس اليوم الذي يصدر فيه وذلك بإثباته في السجل الخاص بذلك في المحكمة التي أصدرت الحكم وتقوم إدارة المحكمة بذلك وإذا رفع عن الحكم استئناف يؤشر أمامه بذلك وإذا تأيد الحكم أو الغي استئنافياً يؤشر بذلك أيضاً وكذلك الحال إذا طعن في الحكم بالنقض وأيد أو نقض وإذا تغير موطن المحجور عليه كان على وصيه إبلاغ إدارة المحكمة لتقوم بإبلاغ محكمة الموطن الجديد ببيانات حكم الحجر لإشهاره في سجلاتها.
70
المادة 70
الأذن الصادر للصبي المميز أو إلغاؤه أو تعديله يلزم إشهاره طبقاً لما تقدم في المادة السابقة ويكون الإشهار في حالة عدم صدور حكم بناءً على طلب الوصي ويبين فيه التصرفات المأذون بها ويوقّع الوصي على ذلك وفي حالة صدور حكم تقوم به إدارة المحكمة مباشرة ولا اعتداد بالإذن قبل إشهاره.
الفرع الثاني
الحجر لمصلحة الغير
71
المادة 71
يحجر على المدين المفلس وهو من يعجز ماله الموجود عن الوفاء بديونه الحالَّة ويكون الحجر بحكم من محكمة موطن المفلس بناءً على طلب أحد دائنيه الحالَّة ديونهم أو بناءً على طلب المفلس نفسه ويترتب على الحجر منع المفلس من التصرفات في ماله الموجود وقت الحجر وما يستجد له من مال في مدة الحجر وقسمة المال بين الدائنين قسمة الغرماء0
72
المادة 72
تصرفات المدين وهو مفلس قبل توقيع الحجر عليه صحيحة ونافذة ما لم يقصد بها الأضرار بدائنيه إذا كان ذلك بعد مرافعة ويعتبر تصرفه في ماله بغير عوض أو بقصد تهريبه ضاراً بدائنيه ولهم إبطاله أما تصرفه في ماله بعوض فلا يكون لهم إبطاله إلا إذا أثبتوا الضرر بأن كان العوض الذي حصل عليه المفلس أقل من ثمن المثل ويجوز للمتصرف له أن يكمل العوض إلى ثمن المثل.
73
المادة 73
إذا تصرف المفلس في ماله بعد الحجر عليه ولو بعوض بطل تصرفه إذا كان منجزاً ويصح تصرف المفلس في الذمة ويتعلق بذمته كما يصح تصرفه الذي لا يتعلق بمال.
74
المادة 74
يشارك الغرماء في مال المحجور عليه كل صاحب دين لزم المدين قبل الحجر عليه إذا أقام بينة بذلك ، وكذا المجني عليه قبل الحجر بما يوجب مالاً أو قصاصاً عفى عنه إلى المال أو صولح عليه بمال ولا يلزم الغرماء إثبات أن لا غريم سواهم فإذا ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بحصته طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (81) من هذا القانون.
75
المادة 75
أصحاب الحقوق الآتية لا يشاركون الغرماء في مال المحجور عليه بل يستوفون حقوقهم بعد فك الحجر عنه إذا أيسر:-
1- من تعلق حقه بذمة المحجور عليه في زمن الحجر.
2- من أقر له المحجور عليه بشيء لم تقم عليه البينة0
3- من ثبت حقه بسبب نكول المحجور عليه عن اليمين زمن الحجر.
76
المادة 76
إذا كان للمفلس أو المعسر حق لدى الغير جاز لدائنيه المطالبة به بإقامة البينة عليه ولا يجبر المفلس أو المعسر على الحلف لاستكمال البينة إذا أبى.
77
المادة 77
ديون المفلس المؤجلة التي أستدانها قبل الحجر تحل بالحجر ويشارك صاحبها في قسمة الغرماء.
78
المادة 78
يتولى القاضي بيع أموال المفلس وقسمة ما يتحصل بين الدائنين أسوة الغرماء ويتبع في ذلك ما يأتي :
أولاً : لا يباع من أموال المفلس ما يحتاجه من سكن بأثاثه إلا إذا وضع تأميناً لدين أو
كان الدين ناشئاً لذلك الثمن ، وإذا توفى المفلس قبل وفاء الدين يترك السكن لعائلته
المكلف شرعاً بالإنفاق عليها، ولا تباع ثياب المفلس الصالحة لمثله وآلة حرفته إن
كان ذا حرفة وكتبه التي يحتاج لها إن كان ذا علم إلا زيادة النفيس ويحتفظ للمفلس
بقوته وقوت من تلزمهم نفقته حتى تتم القسمة وعند القسمة يحتفظ له بما يكفيه من
الدخل إلى الدخل إن لم يكن كسوباً.
ثانياً : يجرى البيع بالمزاد العلني ويقدم ما يخشى فساده.
ثالثاً : يكون الثمن حالاً ومن النقد المتعامل به في البلد ، ويشترط أن لا يقل عن ثمن
المثل الذي يحدده الدائنون بالاتفاق مع المفلس وعند الاختلاف بواسطة خبير يتفق
عليه أو ثلاثة خبراء يعين المفلس أحدهم والدائنون الثاني والمحكمة الثالث وإذا لم
يصل أكبر عرض إلى ثمن المثل أجل البيع ليوم أخر ثم إلى يوم ثالث فإذا لم يصل أكبر
عرض إلى ثمن المثل أبرم البيع على أساس أكبر عرض.
رابعاً : لا يسلم المبيع قبل قبض الثمن.
خامساً : تخصم المصاريف القضائية ويقسم صافي ما تحصل من نقود على الدائنين
مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الأولى.
79
المادة 79
يساهم الدائنون في المصاريف اللازمة كل بنسبة دينه وللمحكمة مطالبة كل منهم بنصيبه ويعفى منه إذا أدَّاه غيره ومن دفع شيئاً استحق استرداده من حصيلة الثمن.
80
المادة 80
تجرى قسمة أموال المفلس على النحو التالي :
أولاً : يقدم صاحب الدين المضمون برهن فيوفى دينه من ثمن العين المرهونة فإن
زاد الثمن ردت الزيادة وإن نقص شارك المرتهن الغرماء بالباقي له من دينه.
ثانياً : من له عين ماله تعطى له أو ثمنها إن كانت قد بيعت من قبل المحكمة دون علم
صاحبها ومن له منفعة عين يستوفيها ما لم يكن عقده باطلاً فإن كان قد قدم أجرة
فيدخل بما قدم في قسمة الغرماء.
ثالثاً : يقسم الباقي بين الدائنين أسوة الغرماء كل بنسبة ما يخصه من الديون.
81
المادة 81
إذا طرأ غريم بعد القسمة رجع على الدائنين فيما يخصه في المحاصة بدينه فيأخذ من كل منهم مازاد على ما كان يستحقه على تقدير حضوره معهم0
82
المادة 82
يرتفع الحجر عن المفلس بمجرد تمام قسمة ما له بين غرمائه من غير توقف على حكم ولا يعاد الحجر عليه إلا إذا تجدد له مال يزيد عما استثني له فيقسم بين الدائنين بما بقي لهم.
83
المادة 83
إذا تعامل المفلس مع آخرين بعد رفع الحجر عنه ، وحجر عليه بسبب ديونهم فلا يدخل الغرماء الأولون بما بقي لهم فيما تجدد له من أموال الدائنين الجدد وإنما يدخلون فيما تجدد له من أموال عن طريق أخرى كالإرث والهبة ونحوها.
2- الحجر على تصرفات الميت وتركته:-
84
المادة 84
لا تقسم تركة إلا بعد إخراج ما يجب إخراجه من رأس ال
وتنفيذ الوصايا وتعامل تركة من تبين إفلاسه معاملة أموال المفلس المنصوص عليها في ما تقدم إلا ما استثني ويقوم الوصي ثم الورثة البالغون مقام الميت ، ويجوز لهم الاشتراك في المزايدة من أموالهم الخاصة.
85
المادة 85
لا تحل ديون الميت المؤجلة بوفاته إلا إذا تبين إفلاسه.
86
المادة 86
إذا ظهر غريم للميت وكانت الأموال قد قسمت على الدائنين رجع الغريم على الدائنين طبقاً للمنصوص عليه في المادة (81) وإذا كان الورثة قد قبضوا شيئاً من التركة رجع الدائنون عليهم كل بقدر ما قبض من تركة الميت وللوارث أن يرجع على سائر الورثة بنصيبه في التركة بعد استيفاء الديون كل بقدر ما زاد على نصيبه ولا يجوز للدائن أن يتقاضى أكثر من دينه أو حصته بأي حال من الأحوال.
الباب الثاني
الشخص الاعتباري
الفصل الأول
أحكام عامــــة
87
المادة 87
الأشخاص الاعتباريون هم:-
1- الدولة والمحافظات والمدن والمديريات بالشروط التي يحددها القانون والوزارات
والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية.
2- الهيئات التي تعترف لها الدولة بالشخصية الاعتبارية.
3- الأوقـــــاف.
4- الشركات التجارية والمدنية0
5- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً لأحكام الجمعيات والمؤسسات المبينة في هذا
القانون.
6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تثبت لها الشخصية الاعتبارية
بمقتضى القانون.
88
المادة 88
الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها متصلاً بصفة الإنسان الطبيعية فيكون له:-
1- ذمة مالية مستقلة.
2- أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقرها القانون.
3- حق التقاضي.
4- موطن مستقل طبقاً لما هو مبين في قانون المرافعات.
5- نائب يعبر عن إرادته ويمثله في التقاضي وغيره.
الفصل الثاني
الجمعيات التعاونية وغيرها
89
المادة 89
الجمعية هي جماعة تتخذ لها صفة دائمة وتكون من عدة أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي0
90
المادة 90
يشترط لإنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب يوقع عليه الأعضاء المؤسسون ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية:-
1- اسم الجمعية والغرض منها ومركز إدارتها على أن يكون هذا المركز في الجمهورية.
2- اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه ، وجنسيته ، ومهنته ، وموطنه.
3- الموارد المالية للجمعية.
4- الهيئات والأشخاص الذين يمثلون الجمعية وإختصاص كل منهم وطرق تعيينهم وعزلهم.
5- القواعد التي تتبع في تعديل نظام الجمعية.
91
المادة 91
لا يجوز أن ينص في نظام الجمعية على أن تؤول أموالها عند حلها إلى الأعضاء أو ورثتهم ، أو أسرهم ويستثنى من ذلك الإعانات والمعاشات إن إْتفق ذلك مع غرضها.
92
المادة 92
لا يجوز للجمعية أن تتملك أموالاً غير منقولة (عقارات) إلا بالقدر اللازم لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
93
المادة 93
تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد إنشائها ولكنه لا يحتج بها قبل الغير إلا بعد أن يتم إشهار نظامها بقيد البيانات المشار إليها في المادة (90) في سجلات الجهة الرسمية المختصة وتسليمها صورة من نظامها المكتوب ، ولا يمنع إهمال الإشهار الغير من التمسك ضد الجمعية بالآثار المترتبة على الشخصية الاعتبارية وكل جمعية غير مشهرة أو منشأة بطريقة غير صحيحة او بطريقة سرية تلتزم بما تعهد به مديرها أو العاملون لحسابها من أموالها سواء كانت ناتجة من اشتراكات أعضائها أو أي مورد.
94
المادة 94
كل تعديل في نظام الجمعية يجب إشهاره طبقا لما هو منصوص عليه في المادة السابقة وتسري عليه أحكامها.
95
المادة 95
اعتماد الميزانية والحساب الختامي وإجراء أي تعديل في نظام الجمعية وحلها حلا اختياريا لا يكون إلا بناء على قرار يصدر من الجمعية العمومية لأعضاء الجمعية.
96
المادة 96
يجب أن يدعى كل الأعضاء العاملين الى الجمعية العمومية لتتخذ القرارات بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين بأنفسهم أو من يمثلهم ما لم يرد في نظام الجمعية حكم مخالف ، ولا تصح مداولات الجمعية فيما يتعلق بتعديل نظام الجمعية أو حلها حلاً اختيارياً إلا إذا أدرجت هذه المسائل في جدول أعمال الجمعية الذي يرفق بإعلان الدعوة وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يختص بتعديل نظامها وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية فيما يختص بحل الجمعية ما لم يرد في النظام نص خاص يشترط أغلبية أكثر من ذلك.
97
المادة 97
كل قرار تصدره الجمعية العمومية مخالفاً للقانون أو لنظام الجمعية غير نافذ وتحكم المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الجمعية ببطلانه بناءً على طلب أحد الأعضاء أو شخص له مصلحة أو من النيابة العامة خلال ستة أشهر ولا يضار الغير الذي لا يعلم بسبب البطلان فيما كسبه بحسن نية من حقوق على أساس القرار المذكور.
98
المادة 98
يجوز لأعضاء الجمعية أو النيابة العامة طلب أبطال التصرفات التي يتجاوز بها مديروا الجمعية حدود اختصاصاتهم أو بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الجمعية أو قرارات الجمعية العمومية.
99
المادة 99
يجوز لأي عضو أن ينسحب في أي وقت من الجمعية ما لم يكن قد تعهد بأن يبقى فيها مدة معينة لم تنقض بعد، وليس للعضو المنسحب أو المفصول أي حق في أموال الجمعية فيما عدا صندوق الإعانات المشترك وصندوق المعاشات على النحو المبين في المادة (91) إذا كان نظام الجمعية ينص على ذلك.
100
المادة 100
يجوز لكل من أعضاء الجمعية أو لشخص له مصلحة أو للنيابة العامة طلب حل الجمعية متى أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها أو إذا خصصت أموالها أو نقلت هذه الأموال لأغراض غير التي أنشئت من أجلها أو إذا أرتكبت مخالفة لتعاليم الشريعة الإسلامية أو للقانون أو لنظامها ، ويجوز للمحكمة إذا لم تتوافر لديها الأدلة المثبتة لأسباب الحل أن ترفضه مع إبطال التصرف الذي بني عليه الطلب.
101
المادة 101
إذا حلت الجمعية يعين لها مصف أو أكثر وتقوم الجمعية العمومية بهذا التعيين إذا كان الحل اختيارياً أو المحكمة أن كان قضائياً وبعد تمام التصفية يجب على الجمعية العمومية إذا كان الحل اختيارياً أو المحكمة إذا كان الحل قضائياً أن تقرر تحويل أموال الجمعية إلى جمعية أو مؤسسة يكون غرضها هو الأقرب إلى غرض الجمعية المنحلة.
الفصل الثالث
المؤسســـــــــــات
102
المادة 102
المؤسسة شخص اعتباري ينشأ بتخصيص مال مدة غير معينة لعمل ذي منفعة إنسانية أو دينية أو علمية أو رياضية أو لأي عمل أخر من أعمال البر أو النفع العام ولا يكون الغرض منه الربح المادي إلا أن يكون لغرض إستمرار المؤسسة.
103
المادة 103
تنشأ المؤسسة بمستند أو وصية شرعيين تكون دستوراً لها ، ويجب أن تشتمل على البيانات الآتية:
1- إسم المؤسسة ومركزها على أن يكون هذا المركز في الجمهورية اليمنية.
2- الغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقيقه.
3- بيان دقيق بالأموال المخصصة لهذا العمل.
4- تنظيم إدارة المؤسسة.
104
المادة 104
يجوز لدائني منشئ المؤسسة إذا كان مفلساً ولورثته إقامة الدعاوى التي يقررها القانون لهم إذا قصد الإضرار بحقوقهم.
105
المادة 105
للدولة حق الرقابة على المؤسسات ويجب على منشئ المؤسسة إشهارها بقيد البيانات المذكورة في المادة (103) في سجلات جهة الرقابة وإيداع صورة موقع عليها من سند إنشائها لديها ، ويجب على جهة الرقابة أن تقوم بإشهار المؤسسة من تلقاء نفسها من وقت علمها بإنشاء المؤسسة ويكتفى في هذه الحالة بقيد البيانات فقط إلى أن يتم إيداع صورة مستند إنشائها.
106
المادة 106
يجب على مديري المؤسسة ولو كانوا هم منشئيها أن يقدموا لجهة الرقابة على المؤسسة ميزانية المؤسسة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لها وعليهم أيضاً تقديم أية معلومات أو بيانات أخرى تطلبها جهة الرقابة.
107
المادة 107
يجوز لجهة الرقابة على المؤسسة أن ترفع دعوى أمام المحكمة المختصة تطلب منها ما يأتي :
1- عزل المديرين الذين ثبت إهمالهم أو عجزهم أو عدم وفائهم بالالتزامات التي يفرضها عليهم القانون أو نظام المؤسسة أو الذين يستعملون أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع تحقيق غرضها أو قصد منشئها أو الذين يرتكبون في تأدية عملهم خطأ جسيماً أخر.
2- تعديل نظام المؤسسة أو تخفيف التكاليف والشروط المقررة في نظام المؤسسة أو تعديلها أو إلغائها إذا كان هذا لازماً للمحافظة على أموال المؤسسة أو كان ضرورياً لتحقيق الغرض من إنشائها وكل تعديل في نظام المؤسسة وشروطها يجب إشهاره طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (105).
3- إبطال التصرفات التي قام بها المديرون مجاوزين حدود اختصاصاتهم أو مخالفين أحكام القانون أو نظام المؤسسة ويجب أن ترفع دعوى البطلان خلال سنتين ولا يضار الغير الذي لا يعلم بسبب البطلان وتعامـل مع المؤسسة على أساس صحة التصرف.
4- إلغاء المؤسسة إذا أصبحت في حالة لا تستطيع معها تحقيق الغرض منها أو أصبح هذا الغرض غير ممكن التحقيق أو مخالفاً لتعاليم الشريعة الإسلامية.
108
المادة 108
عند الحكم بإلغاء المؤسسة تعين المحكمة مصفياً لأموالها وتقرر مصير ما يتبقى من الأموال بعد التصفية وفقاً لما نص عليه في نظام المؤسسة فإذا لم ينص في نظام المؤسسة على ذلك قررت المحكمة تحويله لجهة أقرب بقدر الإمكان من الغرض الذي أنشئت من أجله المؤسسة.
109
المادة 109
لا تسري الأحكام المبينة فيما تقدم على ما أنشئ بطريق الوقف .
الفصل الرابع
أحكام مشتركة بين الجمعيات والمؤسسات
110
المادة 110
يجوز أن تعتبر الجمعيات أو المؤسسات التي تقوم بمصلحة عامة هيئات عامة بناءً على طلبها ويصدر قرار جمهوري بذلك يحدد نظامها ويعين لها مديراً حكومياً أو أكثر ويقرر أي إجراء آخر يكون لازماً ولو كان إعفائها من القيود المنصوص عليها في المادتين (91 ، 103).
111
المادة 111
تنظم الجمعيات الخيرية والتعاونية والمؤسسات الاجتماعية والنقابات وفق أحكام هذا القانون فيما لم يصدر بشأنه قانون خاص وعلى الجهات المذكورة توفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
القسم الثالث
في الأموال والحقوق وتقسيماتها
الباب الأول
الأموال وتقسيماتها ومصادرها
112
المادة 112
المال هو كل شيء يتمول به ويمكن الاحتفاظ به لوقت الحاجة إذا كان التعامل فيه مباحاً شرعاً وكان غير خارج عن التعامل بطبيعته.
113
المادة 113
الأشياء التي لا يباح التعامل فيها شرعاً هي التي حرم الشرع التعامل فيها ، والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها وكل شئ غير ذلك يمكن أن يكون محلاً للحقوق المالية.
114
المادة 114
ينقسم المال إلى نوعين :
١- مال ثابت غير منقول (عقار).
٢- مال منقـــول.
115
المادة 115
المال الثابت غير المنقول (العقار) هو كل شئ له أصل ثابت لا يمكن نقله أو تحويله دون تلف فهو مستقر بحيز ثابت فيه ويلحق به كل منقول يضعه مالك المال فيه لخدمته أو لاستغلاله وكل ماعدا ذلك من المال فهو منقول .
116
المادة 116
ينقسم المال إلى قابل للاستهلاك وغير قابل للاستهلاك. ويكون المال قابلا للاستهلاك إذا كان استعماله فيما أعد له ينحصر في استهلاكه أو إنفاقه ويعتبر كل ما اعد في المتاجر قابلا للاستهلاك أما غير القابل للاستهلاك فهو المال الذي أعد للانتفاع به واستغلاله مع بقاء عينه كالأرض الزراعية والدور والحوانيت.
117
المادة 117
ينقسم المال إلى أشياء مثلية وأشياء قيمية :
فالأشياء المثلية : تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء وتقدر في التعامل بين الناس عادة بالعد أو الذرع أو الكيل أو الوزن وما عدا ذلك من المال مما يكثر التفاوت فيه فهو قيمي (غير مثلي).
118
المادة 118
ينقسم المال الى قسمين عام وخاص:
فالمال العام هو كل مال تملكه الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ويكون مخصصاً للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار وهذا المال لا يجوز التصرف فيه والحجز عليه ولا تملَّك الأشخاص له بأي وسيلة مهما بقي عاماً ويجـوز للأشخاص الانتفاع به فيما أعد له طبقاً للقانون وما عدا ذلك من المال فهو مال خاص سواءً تملكه الدولــة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تملكه آحاد الناس.
119
المادة 119
تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار لمصلحة عامة أو بانتهاء الغرض الذي خصصت من اجله من المنافع العامة.
120
المادة 120
يجوز للدولة وللأشخاص الاعتبارية العامة التصرف في أموالها الخاصة بجميع أوجه التصرف المبينة في القانون وتعتبر الأراضي الموات التي لا يستأثر بحيازتها أحد مباحة للجميع ويجوز للدولة والأفراد تملكها بقدر الحاجة طبقاً لما ينص عليه القانون في موضوع الأحياء والتحجر.
الباب الثاني
الحقوق وتقسيماتها ومصادرها
الفصل الأول
الحقوق وتقسيماتها
121
المادة 121
الحق هو مصلحة ثابتة للفرد أو المجتمع أو لهما معاً مادية أو معنوية يقرها الشرع وإذا تعلق الحق بمال فهو سلطة يكون للشخص بمقتضاها التصرف في هذا المال والانتفاع به واستعماله واستغلاله طبقاً للقانون وكل حق يقابله واجب يلتزم بأدائه من عليه الحق.
122
المادة 122
تنقسم الحقوق المالية إلى حقوق شخصية وحقوق عينية ، فالحقوق العينية هي ما كان للإنسان من حقوق في مال بعينه ، والحقوق الشخصية هي ما تعلق بذمة الغير دون تخصيص بمال معين ويقابلها بالنسبة للغير الديون أو التعهدات أو الالتزامات المتعلقة بالذمة.
123
المادة 123
تنقسم الحقوق العينية إلى حقوق عينية أصلية وحقوق عينية تبعية ، فالحقوق العينية الأصلية هي التي تنشأ لذاتها غير تابعة لحق أخر وتزول بالتصرف فيها نفسها لا تبعاً لزوال حق أخر وتشمل حق الملكية وما يتفرع عنه من حقوق وهي حق تملك الرقبة وحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق الاستغلال وحقوق الإرتفاق التي تتقرر على مال لخدمة مال أخر كحق المرور وحق الشرب وحق صرف المياه وحق الإطلال والحقوق العينية التبعية هي الحقوق التي تنشأ لضمان حق تعلق بالذمة وتزول بزوال الحق الذي تضمنه وقد تزول بنفسها كحق الرهن وحق الامتياز.
124
المادة 124
تنقسم الحقوق العينية إلى حقوق عينية ثابتة (عقارية) وحقوق عينية منقولة فالحقوق العينية غير المنقولة هي ما يتعلق بمال ثابت غير منقول (عقارية) والحقوق العينية المنقولة هي ما تعلق بمال منقول0
125
المادة 125
الحقوق الفكرية يكفلها القانون وتنظمها القوانين الخاصة كحق المؤلف والمخترع والمكتشف.
الفصل الثاني
مصادر الحقـــوق
126
المادة 126
مصدر الحق هو كل ما ينشأ عنه وجوده والمصادر الأساسية للحقوق التي تتفرع عنها المصادر المباشرة لها (أسبابها) ثلاثة هي:
1- التصرف الإرادي.
2- الفعل المجرد.
3- الواقعة.
127
المادة 127
التصرف الإرادي أو العمل القانوني هو ما يصدر عن الإنسان بقصد ترتيب آثاره القانونية الشرعية عليه ويتفرع عنه المصادر الآتية:-
1- العقد وهو تلاقي إرادتين بأي صفة كانت وتنشأ عنه المسؤولية العقدية.
2- الإرادة المنفردة وهي الإيجاب المجرد الذي تترتب عليه آثاره القانونية الشرعية دون توقف على قبول وتلحق بالمسؤولية العقدية.
128
المادة 128
الفعل المجرد هو كل فعل يعمله الإنسان بإرادته دون أن يقصد ترتيب آثاره الشرعية عليه وتتفرع عنه المصادر الآتية:
1- الفعل الضار وهو كل فعل يضر بالغير وتنشا عنه المسؤولية التقصيرية.
2- الفعل النافع هو فعل ينفع الغير ويرتب القانون عليه حقوقاً.
3- الالتصاق وهو إضافة شيء الى ملك الغير دون سبب شرعي.
129
المادة 129
الواقعة هي أمر حاصل بالفعل سواءً أراده الإنسان أم لم يرده ولكن القانون يرتب عليه حقوقاً للإنسان أو عليه وذلك كميلاد الإنسان وموته ونسبه ، وشيوع الملك والجوار فيه وكون الإنسان موظفاً في الحكومة أو عاملاً لدى آخر وغير ذلك من العلاقات العامة أو الخاصة.
130
المادة 130
المسؤولية المدنية وتعني الحق المتعلق بالذمة وتبين مصادره وأحكامه وآثاره وانتقاله وانقضائه في الكتاب الثاني من هذا القانون.
131
المادة 131
أحكام العقود والتصرفات المسماة كالبيع والإيجار ونحوهما تبين في الكتاب الثالث من هذا القانون إلا ما ينظمه قانون خاص به كالوقف والهبة والوصية فيرجع فيه إلى قانونه.
132
المادة 132
أحكام الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأصلية تبين في الكتاب الرابع من هذا القانون.
133
المادة 133
أحكام الإرث وأحكام الزواج والطلاق وغيرها من مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالأسرة تؤخذ من قانون الأحوال الشخصية.
134
المادة 134
الأحكام الخاصة بالمسائل التجارية يرجع فيها إلى القانون التجاري.
135
المادة 135
إذا لم يوجد نص في القوانين الخاصة يمكن تطبيقه على المسألة المتنازع عليها فيرجع أولاً إلى أحكام هذا القانون إن وجد فيه وإلا كان تطبيق ما تضمنته المادة الأولى من هذا القانون.
136
المادة 136
يرجع في إثبات الحق ونفيه إلى قانون الإثبات الشرعي.
137
المادة 137
يرجع في المسائل الإجرائية إلى قانون المرافعات.
الكتاب الثاني
الحـــــق والالتـــزام بــــه
القسم الأول
مصادر الحق والالتزام به
الباب الأول
العقد بوجـــــــه عام
الفصل الأول
ماهية العقد وأنواعه وأقسامه
138
المادة 138
العقد إيجاب من أحد المتعاقدين يتعلق به قبول من الأخر أو ما يدل عليهما على وجه يترتب أثره في المعقود عليه (المحل) ويترتب على العقد التزام كل من المتعاقدين بما وجب به للآخر ولا يشترط التقيد بصيغة معينة بل المعتبر ما يدل على التراضي.
139
المادة 139
تنقسم العقود من حيث ترتيب آثارها عليها وعدم ترتيبها إلى أقسام هي :
1- عقد صحيح.
2- عقد غير صحيح.
3- عقد نافذ.
4- عقد موقوف.
5- عقد لازم.
6- عقد غير لازم.
140
المادة 140
العقد الصحيح هو العقد الذي استوفى أركانه وشروط صحته طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
141
المادة 141
العقد غير الصحيح هو العقد الذي أختل فيه ركن أو شرط من شروط صحته مما نص عليه في هذا القانون.
142
المادة 142
العقد النافذ هو ما كان صفته منجزة غير مضافة إلى اجل أو معلقة على شرط ولا يتوقف نفاذه على إذن الغير أو أجازته فتترتب عليه آثاره بمجرد عقده.
143
المادة 143
العقد الموقوف هو الذي أضيف إلى اجل أو علق على شرط أو إذن يوقف أثره في الحال فلا يترتب إلا عند حلول الأجل أو تحقق الشرط أو حصول الإذن ممن يملكه كعقد الفضولي يتوقف على إجازة الأصيل له وعقد الصبي المميز يتوقف على إذن الولي أو الوصي في غير ما أذن له.
144
المادة 144
العقد اللازم هو الذي لا يحق لأحد الطرفين بعد تمامه فسخه أو الرجوع فيه بإرادته المنفردة وإن كان يجوز فسخه بالتراضي أو بحكم القاضي وتثبت فيه الخيارات.
145
المادة 145
العقد غير اللازم هو الذي يجوز لكل من طرفيه أو أحدهما الرجوع فيه بإرادته المنفردة كالوكالة.
الفصل الثاني
أركان العقد وشروط صحته
146
المادة 146
أركان العقد ثلاثة هي :
1- التراضـــي.
2- طرفا العقــد.
3- المعقود عليه (محل العقد).
الفرع الأول
التراضـــــــي
147
المادة 147
التراضي هو تعبير كل من طرفي العقد عن إرادته وان تكون الإرادتان متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.
148
المادة 148
التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهمة والمتداولة عرفاً ، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود، ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان مسبقاً على أن يكون صريحاً.
149
المادة 149
ما يصدر عن أحد العاقدين للتعبير عن إرادته أولا إيجاب منه وما يصدر من العاقد الآخر للتعبير عن إرادته قبول منه وتلاقي الإرادتين هو الرضاء بين طرفي العقد فيما يتعاقدان عليه والصيغة بشروطها قرينة على حصول الرضاء.
150
المادة 150
ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على العكس.
151
المادة 151
كما يصح التعبير باللفظ أو الكتابة مطلقاً أو بالإشارة ، يصح التعبير بالأفعال كالتعامل فيما جرى به العرف وينص عليه القانون الشرعي.
152
المادة 152
يشترط لصحة التراضي ما يأتي :
أولاً : توافق الإيجاب والقبول ولو ضمناً.
ثانياً : أن تكون الصيغة منجزة فيما لا يجيز القانون الشرعي إضافته إلى أجل أو تعليقه على شرط كالزواج.
153
المادة 153
في العقود التي تتم بين غائبين إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة إيجاباً أو قبولاً أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه وصدر منه ما يدل على القبول قبل أن يصله من الوارث أو نحوه ما يفيد الرجوع وذلك كمن يطلب بضاعة برسالة ثم يموت قبل أن تصل الرسالة إلى البائع أو يصل البائع الطلب ثم يموت قبل وصول قبوله إلى المشتري فإن ذلك لا يمنع من انعقاد البيع.
154
المادة 154
يتم العقد بواسطة كل وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية طالما توفرت فيها الصفة الوثائقية المقبولة قانوناً.
155
المادة 155
إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية بالعقد واحتفظا بمسائل تفصيلية سيتفقان عليها ولم يذكرا صراحة أن العقد لا يتم إلا بعد الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم ، وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة.
156
المادة 156
إذا أقترن القبول بما يزيد على الإيجاب أو يقيد منه ، أو يعدل فيه اعتبر رفضاً يقتضي إيجاباً جديداً.
157
المادة 157
يعتبر التعاقد فيما بين الغائبين قد تم في الزمان والمكان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق سابق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك.
158
المادة 158
يعتبر أن الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل إليه فيهما القبول ما لم يثبت غير ذلك.
159
المادة 159
إذا كانت عادة المعاملة أو العرف التجاري أو ما يدل على أن الموجب لم يكن ينتظر تصريحاً بالقبول ، فإن العقد يعتبر قد تم إذا لم يرفض الإيجاب في المدة المعقولة لعودة الرد إلى الموجب ، ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل ، أو كان الإيجاب لمنفعة من وجه إليه محضاً.
160
المادة 160
إذا كان البيع بالمزاد فلا يعتبر العرض إيجاباً وإنما هو طلب للمتقدم بعرض آخر ويسقط العطاء بعطاءٍ زيد عليه ، ولا يتم العقد إلا برسو المزاد.
161
المادة 161
إذا كان الموجب قد وضع شروطاً مقررة لا تقبل المناقشة فيها ، فإن القبول يقتصر على التسليم بهذه الشروط وهو ما يعبر عنه بالإذعان.
الفرع الثاني
طرفـــا العقد
162
المادة 162
طرفا العقد هما المتعاقدان ، ويشترط في كلٍ منهما شروط أربعة هي :
1- أن يكون أهلاً لمباشرة الحقوق المترتبة على العقد له أو عليه.
2- أن يكون ذا ولاية أو صفة إذا باشر العقد عن غيره.
3- أن يكون مختاراً غير مكره.
4- أن يكون غير هازل إلا ما استثني شرعاً.
163
المادة 163
يرجع في بيان الأهلية اللازمة لمباشرة العقد إلى أحكام الأهلية والحجر المبينة في الكتاب الأول من هذا القانون.
164
المادة 164
تكون للإنسان ولاية التعاقد عن غيره بناءً على اتفاق مع صاحب الشأن أو بناءً على نص في القانون الشرعي.
165
المادة 165
إذا تم العقد بطريق النيابة عن الغير كان شخص الوكيل لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في شروط العاقد أو في أثر العلم بالظروف الخاصة أو افتراض العلم بها ، فإذا تصرف الوكيل في حدود تعليمات صدرت له من موكله فليس للموكل أن ينازع في ظروف كان يعلمها هو دون الوكيل.
166
المادة 166
إذا أبرم الوكيل في حدود الوكالة عقداً باسم الأصيل مضيفاً إليه فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق له أو عليه يتعلق بالأصيل.
167
المادة 167
إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً عن غيره فإن أثر العقد لا يتعلق بالأصيل إلا إذا كان من تعاقد معه يعلم بأنه نائب عن غيره أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.
168
المادة 168
إذا كان النائب عن غيره ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت إبرام العقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد يتعلق بالأصيل أو خلفائه إذا أجازوه.
169
المادة 169
لا يجوز للشخص أن يتعاقد مع نفسه لنفسه باسم من ينوب عنه إلا فيما يجيزه القانون ، أما إذا كان التعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه لشخص آخر مضيفاً إليه فيجوز بإذن خاص من الأصيلين.
170
المادة 170
تصرفات الفضولي عن غيره تتوقف على إجازة صاحب الشأن ما لم ينص القانون صراحة على بطلان تلك التصرفات.
171
المادة 171
يكون العاقد مختاراً إذا كان مدركاً لما يقوم به غير واقع تحت إكراه مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
172
المادة 172
لا اعتداد بتصرف النائم الذي لا يشعر بما يصدر منه.
173
المادة 173
إذا وقع المتعاقدان أو أحدهما في مخالفة جوهرية تفوت الغرض جاز لمن وقع في الغلط أن يفسخ العقد.
174
المادة 174
يكون الغلط جوهرياً إذا فوت الغرض من التعاقد وعلى الأخص فيما يأتي :
1- إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين أو يجب اعتبارها كذلك لما لابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن النية.
2- إذا وقع في ذات المتعاقد معه ، أو في صفة من صفاته وكانت تلك الذات أو الصفة هي السبب الرئيسي في التعاقد.
175
المادة 175
الإكراه هو حمل القادر غيره على ما لا يرضاه قولاً أو فعلاً بحيث لو خلي ونفسه لما باشره ويكون بالتهديد بإتلاف نفس أو عضو أو بعض عضو أو بإيذاء جسيم أو بالتهديد بما يمس العرض أو الشرف أو بإتلاف المال.
176
المادة 176
لا يعتبر الإكراه إلا إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعي الإكراه أن الخطر الجسيم الذي يهدده محدقاً به أو بغيره ممن يهمه أمرهم كالزوجة وأصله وفرعه حال قيامه بما أكره عليه، ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه ، وقد يقع الإكراه من المتعاقد معه أو من غيره.
177
المادة 177
لا يصح العقد الصادر من شخص مكره عليه ، ويجب على من وقع منه الإكراه إرجاع ما كان الإكراه عليه.
178
المادة 178
إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين بدون علم المتعاقد الآخر كان للمتعاقد الآخر إذا رجع عليه المكره لإرجاع ما أكره عليه أن يطالبه بتعويض ما غرمه وما أصابه من ضرر والمكره يرجع على من أكرهه.
179
المادة 179
إذا عمد أحد المتعاقدين إلى تغرير (تدليس) كان من الجسامة بحيث لولاه لما أبرم الطرف الثاني العقد لا يصح العقد ، ويكون للطرف الثاني طلب الحكم بإبطال العقد كما يكون له إبقائه ، وإذا مضت ثلاث سنوات بعد انكشاف التغرير دون طلب الإبطال وبدون مانع من الرد الفوري فلا تسمع الدعوى بشأنه ، وتعتبر كل حيلة يلجأ إليها أحد المتعاقدين تغريراً.
180
المادة 180
إذا صدر التغرير (التدليس) من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد الواقع في الخداع أن يطلب إبطال العقد إلا إذا أثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان الظاهر علمه بهذا التغرير.
181
المادة 181
الغبن هو أن يكون أحد العوضين غير متعادل مع العوض الآخر ، ولا تأثير للغبن على صحة العقد من البالغ العاقل إلا إذا كان فاحشاً وفيه غرر ، ويعتبر الغبن فاحشاً إذا بلغ عشر قيمة المعقود عليه وقت التصرف ، وعلى الحاكم أن يستجيب لطلب إبطال العقد أو إزالة الغبن بحسب طلب المغبون أو من يمثله إذا قبل المغبون ، ويجوز في عقود المعاوضه أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال بأن يعرض إزالة الغبن ، ولا تسمع دعوى المغبون إن لم يكن فاحشاً ولا غرر فيه إذا رفعت بعد ثلاث سنوات من تاريخ العقد مع عدم المانع ، ويتأثر العقد بالغبن دائماً إذا وقع على مال وقف أو صغير أو من في حكمه أو على المتصرف عن غيره بالوكالة أو الفضالة.
182
المادة 182
حكم الهزل ما هو منصوص عليه في الفقرات التالية :
أ- إذا انصب قول الهازل على مالا يمكن نقضه صح ذلك في الطلاق والنكاح والرجعة.
ب- الهزل في الأخبارات عامة يبطلها.
ج- إذا كان المتعاقدان هازلين في عقد يقبل النقض كان العقد صورياً وإذا تصرف من صار إليه إلى من لا يعلم بالهزل فللمتصرف إليه أن يتمسك بالعقد إلى أن يقوم الدليل على هزليته فيكون له الرجوع على الهازلين بالتعويض لما لحقه من ضرر وغرامة ما لم يثبت أن المتصرف الأول كان حسن النية فيكون الرجوع على المتصرف الثاني وحده.
183
المادة 183
كل عقد قصد به الحيلة لإخفاء عقد حقيقي فالعبرة بالعقد الحقيقي صحة وبطلاناً.
الفرع الثالث
محل العقد (المعقود عليه)
184
المادة 184
يلزم لكل عقد محل معقود عليه يضاف إليه يكون قابلاً لأحكامه ويكون محل العقد (المعقود عليه) مالاً أو منفعة أو ديناً أو عملاً أو امتناعاً عن عمل.
185
المادة 185
يشترط في محل العقد (المعقود عليه) ما يأتي :
1- أن يكون قابلاً لأحكام العقد شرعاً.
2- أن يكون محقق الوجود عند إنشاء العقد إلا المسلم فيه أو ما في الذمة.
3- أن يكون معلوماً.
4- أن يكون مقدوراً على تسليمه أو القيام به.
186
المادة 186
لا يصح التعاقد على عين محرمة شرعاً ، ولا فعل محرم شرعاً أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة اللذين لا يخالفان أصول الشريعة الإسلامية.
187
المادة 187
لا يصح التعاقد على الأموال التي ما زالت على الإباحة الأصلية كالأرض الموات والصيد الطليق.
188
المادة 188
لا يصح التعاقد على نيابة الغير ، فيما لا تصح به النيابة كالشهادة أصالة واليمين واللعان.
189
المادة 189
لا يصح أن يكون الشيء المعدوم محلاً للعقد إلا ما استثني بالنص عليه في هذا القانون ، والشيء المعدوم هو الذي لا يتحقق وجوده من الأعيان ووجود سببه من المنافع حال العقد.
190
المادة 190
يلزم أن يكون محل العقد معيناً تعييناً تاماً نافياً للجهالة المؤثرة سواءً كان تعيينه بالإشارة إليه أو إلى مكانه أو باسمه أو بصفته مع بيان مقداره إن كان من المقدرات أو بذكر حدوده أو بنحو ذلك، ولا يكتفى بذكر الجنس أو النوع عن الوصف المميز ويستثنى من ذلك ما ينص عليه القانون كالكفالة ونحوها.
191
المادة 191
يكفي أن يكون محل العقد معيناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره ، وإذا أختلف الطرفان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر لابس التعاقد وقع العقد على شيء متوسط الجودة من ذلك الصنف.
192
المادة 192
إذا كان الملتزم به نقوداً التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو انخفاضها وقت الوفاء أي أثر.
193
المادة 193
إذا كان محل العقد مستحيلاً استحالة مطلقة كان العقد غير صحيح ، أما إذا كان مستحيلاً على الملتزم دون أن تكون الاستحالة في ذاتها مطلقة صح العقد ويكون للطرف الآخر الخيار.
194
المادة 194
يلزم أن يكون في العقد نفع جائز شرعاً لعاقديه.
195
المادة 195
إذا تبين من العقد أن محله أو قصد العاقدين منه حرام شرعاً أو مخالفٌ للنظام العام أو الآداب العامة الشرعيين كان العقد غير صحيح وينفسخ العقد إذا تبين أن قصد أحد العاقدين كذلك ، وعلى من يدعي خلاف ما ذكر في العقد إثبات ما يدعيه.
الفصل الثالث
أحكام العقــــــــد
196
المادة 196
إذا تم العقد مستوفياً لأركانه وشروط صحته كان صحيحاً ومنتجاً لأثاره ، وإذا أنعدم ركن في العقد أو فقد شرطاً من شروط صحته كان غير صحيح ولا تترتب عليه آثاره.
197
المادة 197
يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سبباً أخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه.
198
المادة 198
إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين الحق في إبطال العقد أو نقضه دون العاقد الآخر فليس للعاقد الآخر أن يتمسك بالبطلان وليس للمحكمة أن تحكم به إلا إذا تمسك به صاحب الحق فيه.
199
المادة 199
يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية ممن يملك الحق في إبطال العقد وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد دون إخلال بحقوق الغير الذين تلقوها قبل الإجازة.
200
المادة 200
لا تسمع الدعوى بطلب إبطال العقد أو نقضه بعد مضي ثلاث سنوات مع عدم وجود مانع أو جهل بسبب البطلان ، وتبدأ المدة بالنسبة للصغير من يوم بلوغه رشيداً وبالنسبة لناقص الأهلية غير الصغير من يوم زوال سبب ذلك ، وفي حالتي الغلط والتدليس (التغرير) من اليوم الذي ينكشف فيه.
201
المادة 201
إذا كان بطلان العقد راجعاً إلى أنه محرم شرعاً كان على العاقدين أو غيرهما التمسك بالبطلان ، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولا تلحق العقد الإجازة، ولا يزول البطلان بها إذا حصلت.
202
المادة 202
إذا لم يتمسك أحد ببطلان العقد الباطل أصلاً ولم تحكم المحكمة ببطلانه وبقي المتعاقدان عليه لمدة خمسة وعشرين سنة مع عدم المانع وكان محله مالاً أو منفعة فلا تسمع الدعوى ببطلانه ما لم يكن العقد محرماً شرعاً كما نصت المادة التي قبلها.
203
المادة 203
إذا كان العقد غير صحيح وترافع المتعاقدان فيعادان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض عادل ، ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية إذا أبطل العقد لنقص أهليته برد غير ما بقي لديه وما استعاض به شيئاً باقياً له.
204
المادة 204
إذا كان العقد غير صحيح في بعض متميز منه فهذا البعض وحده هو الذي يبطل إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير البعض الذي ثبت عدم صحته فيبطل العقد كله.
205
المادة 205
إذا استعمل المتعاقدان ألفاظاً خاصة بعقد لإبرام عقد آخر توافرت أركانه وشروط صحته فالعبرة بما قصدا إليه كقصد الإيجار بلفظ البيع.
الفصل الرابع
آثــــــــــار العقد
206
المادة 206
ينصرف أثر العقد إلى العاقدين وإلى الورثة "الخلف العام" دون إخلال بأحكام الميراث المنصوص عليها في قانون المواريث وذلك ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص في القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الورثة.
207
المادة 207
إذا ترتب على العقد حقوق أو التزامات شخصية تتصل بشيء وأنتقل الشيء بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الحقوق والالتزامات تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه ، وإذا لم يعلم كان له الخيار.
208
المادة 208
عقد المعاوضة من الجانبين الوارد على الأعيان المالية إذا وقع مستوفياً شروط صحته يقتضي ثبوت ملك كل واحد منهما بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر.
209
المادة 209
عقد المعاوضة من الجانبين إذا وقع على منافع الأعيان المالية مستوفياً شرائط صحته ونفاذه يستوجب التزام المتصرف بالمنفعة تسليم العين للمنتفع ، والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة.
210
المادة 210
التبرع بلا عوض يلحق بالعقد ولا يتم إلا بقبض المتبرع له العين المتبرع بها قبضاً تاماً ، وعقد التبرع بشرط العوض لا يتم إلاّ بقبض العوض.
211
المادة 211
العقد ملزم للمتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون الشرعي ، ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة كالحروب والكوارث لم تكن متوقعة ، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وأن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة لا يستطيع معها المضي في العقد ، ولا يعني ذلك ارتفاع الأسعار وانخفاضها جاز للقاضي تبعاً للظروف من فقر أو غنى وغير ذلك ، وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.
212
المادة 212
يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما توجبه الأمانة والثقة بين المتعاقدين إذا كان في العقد إجمال ولا يقتصر العقد على إلزام - المتعاقد بما ورد صريحاً فيه فحسب بل يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للشرع والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام ، وإذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز العدول عنها عن طريق تفسيرها بحجة التعرف على إرادة المتعاقدين.
213
المادة 213
إذا حصل شك في عبارات العقد يفسر الشك في مصلحة المدين لأنه الطرف الملتزم ، إلا في عقود الإذعان وهي التي وضع شروطها القوى على الضعيف فلا يجوز أن يكون التفسير فيها ضاراً بمصلحة الطرف المذعن (الضعيف).
214
المادة 214
إذا كان العقد قد تم بطريقة التسليم "الإذعان" لشروط تعسفية مرهقة جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف الذي سلم بها منها وذلك وفقاً لما تقضي به الشريعة والعدالة ، وإذا وجد نص يدل على اعتبار الشروط التعسفية المرهقة كان باطلاً.
215
المادة 215
لا يوجب العقد التزاماً على الغير الذي لم يشترك فيه ولم يرض به ، ولكن يجوز أن يكسبه حقاً جاءه تبرعاً إذا قبله.
216
المادة 216
إذا تعهد أحد المتعاقدين بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بمقتضى هذا التعهد إلا إذا قبل الالتزام ، وإذا رفض الغير الالتزام وجب على المتعهد عنه أن يعوض المتعاقد الآخر بقدر ما غرم ، ويجوز للمتعهد عن الغير أن يتخلص من التعويض بأن يقوم بنفسه بما تعهد أن يقوم به الغير ، وإذا قبل الغير الالتزام فلا ينتج قبوله أثراً إلا من وقت صدوره ما لم يتبين أنه قصد إرجاع أثر هذا القبول إلى وقت صدور التعهد.
217
المادة 217
إذا أشترط أحد المتعاقدين شيئاً لمصلحة الغير فأنة يترتب على هذا الاشتراط الآثار الآتية ما لم يتفق المتعاقدان على غيرها أو تكون مخالفة لمقتضى العقد.
أولاً : يكتسب المنتفع حقـاً مباشراً قبل المشترط عليه يستطيع بمقتضاه أن يطالبه بتنفيذ الاشتراط.
ثانياً : يكون للمشترط نفسه مطالبة المشترط عليه بتنفيذ ما أشترطه لمصلحة الغير.
ثالثاً : يكون للمشترط عليه التمسك نحو المنتفع بالاشتراط بكل مدافعة تنشأ عن العقد.
رابعاً : يكون للمشترط نقض إشتراطه قبل أن يطلب الغير المنتفع الاستفادة مما شرط لمصلحته ما لم يتعارض ذلك مع مقتضى الاشتراط ويسقط هذا الحق بوفاة المشترط.
خامساً : يجوز للمشترط إحلال شخص آخر محل المنتفع بالاشتراط ، ويجوز له الانتفاع بنفسه ما لم يتعارض ذلك مع مقتضى العقد.
218
المادة 218
يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع إنساناً أو جهة موجودين أو محتملي الوجود ، كما يجوز أن لا يعين المنتفع وقت العقد متى كان تعيينه مستطاعاً وقت أن ينتج الاشتراط أثره.
الفصل الخامس
(انحلال العقد - الفسخ - )
219
المادة 219
يجوز فسخ العقد بخيار من الخيارات أو بسبب من الأسباب الموجبة للفسخ طبقاً للقانون ويترتب على الفسخ إعادة العاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بتعويض من غرم.
220
المادة 220
الخيارات الموجبة للفسخ تبين في الفرع الأول من الفصل السادس الخاص بالخيارات وفي الأحكام الخاصة بكل عقد قابل بها.
221
المادة 221
عقود المعاوضه الملزمة للعاقدين إذا لم يف أحدهما بالتزامه جاز للآخر بعد أعذاره أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع تعويضه بما غرم في الحالتين ويجوز للقاضي أن يمنح الملتزم أجلاً للتنفيذ إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يف به الملتزم قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته.
222
المادة 222
يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ودون حاجة إلى حكم قضائي ولكن هذا الاتفاق لا يعفي من إْختار الفسخ من الإعذار للطرف الأخر إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه ويجب على القاضي إذا ترافعا إليه أن يحكم بالفسخ إذا تحققت شروطه.
223
المادة 223
عقود المعاوضة الملزمة للجانبين إذا استحال تنفيذ التزام أحد المتعاقدين انقضت معه التزامات المتعاقد الآخر المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
224
المادة 224
إذا تُلف المعقود عليه في المعاوضات المالية وهو في يد صاحبه ولو كان ذلك بسبب لا يد له فيه انفسخ العقد تبعاً لذلك ووجب أن يرد العوض الذي قبضه للعاقد الآخر.
225
المادة 225
عقود المعاوضة إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يوافيه المتعاقد الآخر بما التزم به ويكون له حبس العين في يده تبعاً لذلك.
226
المادة 226
إذا كان عقد المعاوضة وارداً على منفعة عين وفاتت المنفعة المقصودة بتلف العين سقط الأجر عن المنتفع وكان له استرداد ما عجله زائداً على أجر المدة السابقة على التلف.
الفصل السادس
الأوصاف المعدلة لأثر العقد
الفرع الأول
الخيـــارات
227
المادة 227
الخيار هو أن يكون للمتعاقدين أو أحدهما إمضاء العقد أو فسخه والخيارات أنواع أهمها ما ينص على أحكامه العامة في المواد التالية ويرجع في أحكامه الخاصة وفي أحكام باقي الخيارات إلى العقود المسماة كل بحسب ما يقبل من خيارات.
(الأول : خيار المجلس)
228
المادة 228
يثبت خيار المجلس في كل عقد معاوضة محضة واقعة على عين لازمة من العاقدين ليس فيها تملك قهري كالشفعة ، ولا جارية مجرى الرخص كالحوالة وذلك ما لم يتفق العاقدان على أن لا خيار لهما.
229
المادة 229
ينقطع خيار المجلس بتفرق المتعاقدين اختياراً ببدنيهما عن مجلس العقد عرفاً وبالاختيار ، فإذا اختار أحدهما سقط حقه في الخيار وبقي حق الآخر فيه ، وإذا مات من له الخيار في مجلس العقد انتقل إلى ورثته في مجلس العلم.
230
المادة 230
إذا اختلف المتعاقدان على وقوع الفسخ قبل التفرق ولا بينة فالقول لمنكر الفسخ.
(الثاني : خيار الشرط (التروي)
231
المادة 231
يجوز أن يشترط في العقد الذي يحتمل الفسخ الخيار بفسخه لكل من المتعاقدين أو أحدهما أو لأجنبي ، ولا يصح خيار شرط التروي بالفسخ في النكاح والإقرار ويبطل به الصرف والسلم.
232
المادة 232
يلزم أن يكون لخيار شرط التروي مدة معينة فإن إختلفا ولا بينة أعتبر الأقل وإن سكتا عن ذكر مدة الخيار كانت مدته عشرة أيام ينقطع الخيار بعدها لمن شرط له.
233
المادة 233
يكون الفسخ أو إجازة العقد بالقول أو بالفعل الدال عليه ممن له الخيار ويفسخ العقد بإختيار الفسخ في مدة الخيار ويشترط علم العاقد الآخر أثناء المدة بالفسخ إن كان حاضراً أو إشعار الحاكم أن كان العاقد غائباً فإن تعذر فإشهاد عدلين وينفذ العقد بإجازته في مدة الخيار أو بإنقضاء المدة.
234
المادة 234
إذا كان الخيار مشروطاً لكل من المتعاقدين فإجازة أحدهما يسقط خياره ويبقى خيار الآخر ما بقيت المدة.
235
المادة 235
ينتقل حق الخيار بموت من كان له إلى ورثته مطلقاً وينتقل حق الخيار بموت من كان له إلى دائنيه إذا كان مفلساً أو معسراً.
236
المادة 236
إذا شرط المتعاقدان خيار الفسخ لغيرهما فلا يجوز عزله ولا يجوز له الإعتزال في مدة الشرط إذا قبل إلا برضائهما ولا يلزمه خيار الأصلح لشارطه ولا ينتقل حق الخيار لشارطه إلا بموت الأجنبي قبل إنتهاء مدة الخيار ، ولا يجوز للوكيل شرط الخيار لأجنبي إلا بإذن موكله.
237
المادة 237
إذا اختلف المتعاقدان في ثبوت خيار شرط التروي أو في مضي مدته أو في الأجل أو في إجازة العقد أو فسخه فالقول لمن ينفي ذلك.
الثالث : خيار الرؤيــــة
238
المادة 238
خيار الرؤية هو الحق في إمضاء العقد أو فسخه بعد رؤية المعقود عليه في عقود المعاوضة المالية وهي الشراء والإجارة وقسمة الأعيان والصلح بمال ولا يثبت في العقود التي لا تحتمل الفسخ.
239
المادة 239
من تعاقد على مالم يره فهو مخير عند رؤيته المميزة إن شاء قبل وأمضى العقد وإن شاء فسخه وله الفسخ قبل الرؤية وعقبها مالم يسقط حقه أو مالم يرض بعد الرؤية قولاً أو فعلاً ، ويثبت الخيار للأعمى بما يقوم مقام الرؤية.
240
المادة 240
يسقط حق من له خيار الرؤية أصيلاً أو وكيلاً في الأحوال الآتية :-
1- تصرف من له الخيار في العين تصرفاً يوجب حقاً للغير.
2- رؤية المتعاقد عليه قبل العقد بمدة لا تتغير فيها عادة رؤية مميزة تفي بالغرض أو رؤيته بعد العقد إذا لم يفسخ بعدها مباشرة.
3- رؤية بعض المتعاقد عليه بما يدل على ذاته بحيث يحصل برؤيته لبعضه معرفته لباقيه.
241
المادة 241
إذا اختلف في وقوع الرؤية فالقول لمنكرها.
الرابع : خيـار العيب ( النقيصة )
242
المادة 242
خيار العيب هو ما وجب لظهور شيء في المعقود عليه ينقص القيمة أو يفوت غرض العاقد.
243
المادة 243
يثبت خيار العيب في عقود المعاوضات المالية التي هي الشراء والإجارة وقسمة الأعيان والصلح بمال من غير شرط في العقد ويسقط إذا تعاقدا على الإبراء من جميع العيوب ظاهرها وباطنها.
244
المادة 244
حكم خيار العيب رد المتعاقد عليه وإسترداد مقابله أو إمساك المتعاقد عليه وإسترداد مقابل ما نقص من قيمته مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.
245
المادة 245
يشترط في العيب المسوغ للرد ما يأتي :-
1- أن يكون العيب قديماً بأن يكون وجوده في المعقود عليه سابقاً على العقد.
2- أن يكون العيب خافياً بأن يكون العاقد قد كتمه عن المتعاقد معه أو يكون مما لا يظهر عند الفحص - مالم يكن من العيوب التي لا يطلع عليها إلا بتغيير في ذات المبيع إلا بشرط أو عرف يخالف ذلك.
3- أن يكون العيب مما يفوت غرض العاقد من المعقود عليه أو ينقص قيمته.
246
المادة 246
يعتبر العيب في حكم القديم إذا حدث بعد العقد وقبل القبض فيما يبقى على ضمان العاقد لحين تسليمه.
247
المادة 247
إذا كان بالمعقود عليه عيب قديم وطرأ به عيب آخر بعد القبض ثبت الخيار بالرد مع أرش الطارئ أو الإمساك مع مقابل نقص القيمة بسبب القديم سواءً علمه البائع ونحوه أو جهله.. ولا يمنع هلاك المعقود عليه بعد القبض من ضمان العيب القديم وما نشأ عنه.
248
المادة 248
إذا كان المتعاقد قد قبل العيب بعد العقد أو علم به وسكت عنه ولم يخبر به العاقد الآخر في مدة معقولة سقط حقه في الخيار به ويعتبر العاقد عالماً بالعيب إذا كان مما يظهر عند الفحص المعتاد وتسلم الشيء دون أن يخبر بالعيب على الفور ، أما إذا كان العيب مما يحتاج ظهوره إلى فحص غير معتاد فلا يسقط حق الخيار به إلا بمضي مدة يمكن فيها الفحص غايتها سنة من تاريخ القبض ، وإن كان العيب مما لا يظهره الفحص أصلاً فلا يسقط الخيار به مطلقاً.
249
المادة 249
لا إعتداد بالعيب اليسير الذي جرى العرف على التسامح به.
250
المادة 250
لا رد مع الزيادة المتصلة غير المتولدة كصقل السيف وغزل الشعر أما إذا كانت الزيادة متصلة متولدة كالسمن والكبر فله الرد ولا مع الزيادة المنفصلة المتولدة بعد القبض ويرجع بمقابل النقصان.
251
المادة 251
يجب رد المعيب في الربويات إذا ترتب على إمساكه حصول ربا.
252
المادة 252
إذا تصرف من له الخيار في الشيء ثم علم بعيب قديم فيه فإن كان قد خرج من ملكه فلا خيارله ويعود له الخيار إذا عاد إلى ملكه بغير تصرف منه أورد إليه بحكم.
253
المادة 253
إذا كان العيب في أحد الشيئين أو في بعض الشيء ثبت الخيار بالنسبة لما فيه العيب ويجوز له رد الشيئين معاً ورد الشيء المعيب كله ، كما يجوز له الإمساك ويرجع بمقابل النقصان.
254
المادة 254
إستحقاق بعض الشيء للغير عيب في الباقي تطبق عليه أحكام العيب المنصوص عليها فيما تقدم.
255
المادة 255
فوائد المردود بالعيب التي لا تعتبر كجزء منه من يوم القبض إلى يوم الرد لا ترد ولا رجوع له بما أنفقه على الشيء في خلال هذه المدة ، والفوائد التي تعتبر كجزء من الشيء ترد ، وإذا كان الشيء مما لا فائدة له فيرجع عند الرد بما أنفقه عليه من وقت القبض إلى يوم الرد.
256
المادة 256
إذا زال العيب وأمن عوده سقط الحق في الخيار فإن لم يؤمن عوده ثبت الخيار ويرجع في معرفة ذلك إلى أهل الخبرة.
257
المادة 257
يتلف المردود بالعيب بمجرد الرد على من رد عليه حاضراً وأن لم يقبضه بالفعل وإن إختلفا في ثبوت العيب يتلف على من رد عليه بمجرد ثبوت العيب الموجب للرد،وإن لم يحكم به إن كان العاقد المردود عليه حاضراً ومن يوم الحكم به مطلقاً.
الفرع الثاني
الشــرط والأجـــل
258
المادة 258
يكون العقد منجزاً إذا كان بصيغة غير معلقة بشرط ولا مضافة إلى مستقبل فيقع حكمه في الحال ، ويكون العقد غير منجز إذا كان بصيغة معلقة بشرط فيتأخر نفوذه إلى ورود الشرط فإذا وجد الشرط نفذ العقد ووقع حكمه ، أما قبل تحقق الشرط فلا يكون العقد قابلاً للتنفيذ إختياراً أو قهراً ، ولا يجوز للدائن بمقتضاه أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه. وكذلك الشأن إذا كان العقد بشرط مجهول المدة في العقود التي تقبل الجهالة.
الأول : الشـــــرط
259
المادة 259
الشرط في العقد هو ما يتوقف وجود الحكم عليه ويكون إلتزاماً مستقبلاً في أمر غير محقق الوقوع يضاف الحكم إليه عند وجوده.
260
المادة 260
يجوز تعليق زوال العقد على شرط إذا وجد إنفسخ العقد وترتب على الفسخ حكمه المبين في المادة (219).
261
المادة 261
تعليق العقد على أمر مستحيل لغوٌ لا إعتبار له ويلغو معه العقد.
262
المادة 262
إذا علق العقد على شرط يتوقف وجوده على محض إرادة الملتزم ( الشارط) كان لغواً ولا إعتبار له (كا أؤجر لك بيتي متى شئت أنا).
263
المادة 263
يصح إقتران العقد بالشرط الذي يقتضيه أو يلائمه ويؤكد موجبه كما يصح إقتران العقد بالشرط المتعارف عليه الذي جرت به عادة البلد أو تقرر في المعاملات بين التجار وأرباب الصنائع بما لا يخالف الشرع.
264
المادة 264
يبطل الشرط الذي لا يكون من مقتضيات العقد ولوازمه ولا مما يؤكد موجبه ولا جرى به العرف وكذا الشرط الذي لا نفع فيه لأحد العاقدين أو لغيرهما والعقد المقرون به صحيح.
265
المادة 265
إذا تحقق الشرط رجع أثره إلى وقت التعاقد إلا إذا تبين من إرادة العاقدين أو من لازم العقد أن وجوده أو زواله إنما يكون في الوقت الذي يتحقق فيه الشرط ولا يكون للشرط أثره إذا أصبح تنفيذ العقد قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبي لا يد للملتزم له ( المشروط عليه ) فيه.
الثاني : الأجـــل
266
المادة 266
الأجل هو أن يكون العقد مضافاً إلى زمن مستقبل محقق الوقوع ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه حتمياً ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه والعقد المضاف إلى أجل ينعقد في الحال ولكن يتأخر وقوع حكمه إلى حلول الوقت المضاف إليه.
267
المادة 267
إذا كان الطرفان قد إتفقا على الوفاء بالإلتزام عند القدرة أو الميسرة أو تبين ذلك من ظروف الحال أو العرف ثم إختلفا عين القاضي ميعاداً مناسباً لحلول الأجل مراعياً في ذلك موارد الملتزم الحالية والمستقبلية ومقتضيات عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزاماته.
268
المادة 268
يسقط حق الملتزم في الأجل في الأحوال الآتية :-
1- إذا ثبت إفلاسه أو إعساره.
2- إذا أخل أو أنقص أو أتلف بفعله الضمانات المتفق عليها أو المقررة بمقتضى القانون ولا يخل ذلك بحق الطرف الآخر في طلب إستكمال الضمانات ، وإذا كان إنقاص الضمانات أو تلفها راجعاً إلى سبب لا دخل لإرادة الملتزم فيه فإن الأجل يسقط إذا لم يقدم ضماناً كافياً.
3- إذا لم يقدم المدين ما وعد بتقديمه من ضمان.
269
المادة 269
إذا كان العقد مقترناً بأجل يتوقف عليه نفاذ الإلتزام فلا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل ، ولكن يجوز لصاحب الحق أن يتخذ ما يراه من الإجراءات للمحافظة على حقه وله إذا خشي إفلاس المدين أو إعساره أن يطالب بضمان خاص ، وإذا كان العقد مقترناً بأجل معلوم ينهي العقد فإنه يترتب على إنقضاء الأجل زوال العقد دون أن يكون لذلك أثر رجعي.
الفرع الثالث
تعدد محــل العقد
270
المادة 270
يكون محل العقد متعدداً في الإلتزامات التخييرية.
271
المادة 271
يكون العقد تخييرياً إذا أضيف محله إلى أشياء متعددة على جهة التخيير فتبرأ ذمة الملتزم إذا أختير واحد منها ، ويكون الخيار للملتزم بالشيء محل التخيير مالم يتفق المتعاقدان على غير ذلك.
272
المادة 272
إذا كان الخيار للملتزم وامتنع عن الإختيار أو تعدد الملتزمون ولم يتفقوا فيما بينهم فإنه يكون لصاحب الحق أن يطلب من القاضي تعيين أجل يختار فيه الملتزم أو يتفق فيه الملتزمون وإلا عين القاضي بنفسه محل الإلتزام.
273
المادة 273
إذا كان الخيار لصاحب الحق وامتنع أو تعدد أصحاب الحق ولم يتفقوا كان للملتزم أن يطلب من القاضي تحديد أجل للإختيار ، فإذا انقضى الأجل دون إختيار أو إتفاق أنتقل الخيار إلى المدين.
274
المادة 274
إذا كان الخيار للملتزم وإستحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة ، فإذا كانت إستحالة تنفيذ أحدها راجعة إلى فعله التزم بدفع قيمة آخر شيء إستحال تنفيذه.
الفرع الرابع
تعــدد طرفــي العقد
275
المادة 275
التضامن والتكافل هما ضم ذمة إلى ذمة في إستيفاء الحق أو الوفاء به.
276
المادة 276
التضامن والتكافل بين أصحاب الحق أو بين الملتزمين به يكون بناءً على إتفاق أو نص في القانون.
277
المادة 277
إذا كان التضامن والتكافل بين أصحاب الحق جاز للملتزم أن يفي بالإلتزام لأي منهم وإذا مات أحد أصحاب الحق المتضامنين أنقسم الحق على ورثته كل بقدر حصته إلا إذا كان الحق غير قابل للإنقسام دفع إلى أحدهم باسم الجميع مالم يوجد وصي فيقدم في الحالتين.
278
المادة 278
يجوز لأصحاب الحق المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين الملتزم بالوفاء إلا لمانع شرعي ، ولا يجوز لمن عليه الحق إذا طالبه أصحاب الحق المتضامنين بالوفاء أن يحتج بما يمنع الدفع لغير طالبه ، ولكن يجوز له أن يحتج بما يمنع الدفع لطالبه أو بما يمنع الدفع للدائنين جميعاً.
279
المادة 279
إذا برئت ذمة من عليه الحق من أحد أصحاب الحق المتضامنين ، وكان ذلك لسبب غير الوفاء بالحق فلا تبرأ ذمته إلا بقدر حصة صاحب الحق المذكور وللباقين مطالبته بحصتهم.
280
المادة 280
لا يجوز لأحد أصحاب الحق المتضامنين أن يأتي عملاً من شأنه الإضرار بالمتضامنين معه وإلا ضمن لهم ما ضاع عليهم.
281
المادة 281
كل ما يستوفيه أحد أصحاب الحق المتضامنين فهو حق لهم جميعاً يتحاصون فيه ويقسم بينهم على الرؤوس إذا تساوت حصصهم أو جهلت وعلى مدعى الزيادة إثباتها.
282
المادة 282
إذا كان التضامن بين من عليهم الحق فإن وفاء أحدهم بالحق مبرئ لذمة الباقين.
283
المادة 283
يجوز لصاحب الحق مطالبة من عليهم الحق المتضامنين به مجتمعين أو منفردين إلا لمانع شرعي ، ولا يجوز لمن عليه الحق الذي يطالبه صاحب الحق بالوفاء به أن يحتج بما يمنع غيره من المدينين من الوفاء ولكن يجوز له الإحتجاج بما يمنعه هو من الوفاء أو بما يمنع المدينين جميعاً من الوفاء.
284
المادة 284
إذا فسخ العقد بين صاحب الحق وبين أحد ممن عليهم الحق المتضامنين برئت ذمة باقيهم.
285
المادة 285
إذا حصلت مساقطة (مقاصه ) بين صاحب الحق وبين أحد المدينين المتضامنين فلا يكون ذلك إلا بقدر حصة هذا المدين ويبقى الحق قائماً عند المدينين الآخرين بقدر حصصهم.
286
المادة 286
إذا آل الحق إلى أحد المدينين المتضامنين فإن الحق لا ينقضي إلا بقدر حصته ويبقى الحق عند المدينين الآخرين بقدر حصصهم.
287
المادة 287
إذا أبرأ صاحب الحق أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة باقي المدينين المتضامنين إلا إذا صرح بذلك ، فإذا لم يصرح يكون له مطالبة الباقين بقدر حصصهم.
288
المادة 288
إذا أبرأ صاحب الحق أحد المتضامنين من التضامن فإن له الرجوع على الباقين بكل الدين إذا كان كل واحد منهم ضامناً بالدين مالم يتفق على غير ذلك.
289
المادة 289
في جميع الأحوال التي يبرئ فيها صاحب الحق أحد المدينين المتضامنين من الإلتزام أو من التضامن وأفلس أحدهم أو أعسر يكون لسائرهم الرجوع على المبرأ بنصيبه في حصة المفلس أو المعسر منهم إلا أن يكون صاحب الحق قد أبرأه من كل مسئولية فإن صاحب الحق هو الذي يتحمل هذا النصيب.
290
المادة 290
إذا مضت المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين فلا يسقط عنهم إلا بقدر حصة ذلك المدين ، وإذا انقطعت المدة أو وقف سريانها بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين فلا يجوز لصاحب الحق أن يتمسك بذلك على الباقين.
291
المادة 291
لا يكون المدين المتضامن مسئولاً في تنفيذ الإلتزام إلا عن فعله كما لو أتلف المعقود عليه مثلاً ، وإذا طالبه صاحب الحق فلا يكون لذلك من أثر بالنسبة لباقي المدينين أما إذا حكم لأحد المدينين المتضامنين على صاحب الحق كأن يثبت أنه قد سبق الوفاء بكامل الحق فإن باقيهم يستفيدون من نتيجة هذا الحكم مع مراعاة ما جاء في المادة (294).
292
المادة 292
يستفيد المدينون المتضامنون من الصلح الذي يعقده أحدهم مع صاحب الحق ولكنهم لا يضارون من الصلح إذا رتب في ذمتهم التزاماً أو زاد فيما هم ملتزمون به إلا إذا قبلوه.
293
المادة 293
إقرار أحد المدينين المتضامنين لا يسرى في حق الباقين ونكوله عن اليمين أو توجيهه اليمين إلى صاحب الحق أو ردها إليه لا يضر بهم ، أما حلفه اليمين الموجهة إليه من صاحب الحق فإنهم يستفيدون منه.
294
المادة 294
إذا صدر لصاحب الحق حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج به على باقيهم وإذا صدر الحكم على صاحب الحق لصالح أحدهم فإنهم يستفيدون منه إلا إذا بنى على سبب خاص بالمدين الذي صدر لصالحه.
295
المادة 295
إذا وفى أحد المدينين المتضامنين صاحب الحق فلا يجوز له الرجوع على أي من الباقين إلا بقدر حصته في الحق وينقسم الحق حصصاً متساوية بين المدينين المتضامنين مالم يوجد إتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
296
المادة 296
إذا أفلس أو أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل باقيهم حصته كل بقدر نصيبه في الحق.
297
المادة 297
إذا كان التضامن لصالح أحد المدينين المتضامنين وحده فهو الذي يتحمل بالحق كله نحو باقي المدينين المتضامنين معه.
(الثاني : عدم القابلية للإنقسام)
298
المادة 298
يكون الحق غير قابل للإنقسام في الحالتين الآتيتين :-
1- إذا ورد على محل لا يقبـل بطبيعته الإنقسام.
2- إذا تبين من الغرض الذي يرمي إليه المتعاقدان أن المعقود عليه لا يجوز تنفيذه منقسماً أو إذا اتفق المتعاقدان على ذلك.
299
المادة 299
إذا تعدد الملتزمون بحق غير قابل للإنقسام كان كل منهم ملزماً بوفاء الحق كاملاً وللملتزم الذي وفى بالحق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته.
300
المادة 300
إذا تعدد أصحاب الحق الذي لا يقبل الإنقسام أو تعدد ورثة صاحب هذا الحق جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بالحق كاملاً إلا إذا إعترض على ذلك أحدهم فيكون على الملتزم الوفاء لهم مجتمعين أو إيداع الشيء محل الإلتزام حتى يتفقوا أو يصدر حكم من القضاء بما يتبع ويكون لباقي أصحاب الحق الرجوع على من أستوفاه كل بقدر حصته.
الباب الثاني
الإرادة المنفردة وتلحق بالمسئولية العقدية
301
المادة 301
الإلتزام بالإرادة المنفردة هو صدور إيجاب من شخص لا يتوقف على قبول من آخر يلتزم به الموجب لشخص معين أو قابل للتعيين فيترتب على الإلتزام أثره من تولد الحق لصاحبه وإجبار الملتزم به على أدائه عند الإمتناع ومن ذلك النذر والوعد بالجائزة ، ويرجع في الأحكام الخاصة بالنذر إلى قانون الهبة.
302
المادة 302
من وجه وعداً بجائزة يعطيها عن عمل معين لزمه إعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم به.
303
المادة 303
إذا لم يعين الواعد بجائزة أجلاً للقيام بالعمل الذي وعد بالجائزة عنه جاز له الرجوع في وعده قبل تنفيذ العمل ويكون الرجوع بإعلان يتم بنفس الطريقة التي وجه بها وعده ، ولا يؤثر ذلك في حق من يكون قد أتم العمل قبل الرجوع ، ولا تسمع الدعوى لطلب الجائزة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إعلان العدول عن الوعد مع عدم وجود المانع.
الباب الثالث
الإضرار بحقوق الغير
الفصل الأول
المسئولية عن الأعمال الشخصية
304
المادة 304
كل فعل أو ترك غير مشروع سواءً كان ناشئاً عن عمد أو شبه عمد أو خطأ إذا سبب للغير ضرراً ، يلزم من أرتكبه بتعويض الغير عن الضرر الذي أصابه ولا يخل ذلك بالعقوبات المقررة للجرائم طبقاً للقوانين النافذة.
305
المادة 305
يكون الشخص مسئولاً في ماله عن أعماله غير المشروعة إذا أرتكبها في حق غيره وهو مميز مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (68) من هذا القانون وإذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عن الضرر غيره أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول فللقاضي أن يحكم من مال من وقع منه الضرر بتعويض عادل يراه.
306
المادة 306
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يدله فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور ، أو خطأ من الغير فإنه يكون غير ملزم بتعويض هذا الضرر مالم يوجد نص أو إتفاق يقضي بغير ذلك.
307
المادة 307
من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله كان غير مسؤول عن تعويض هذا الضرر ، على أن لا يجاوز القدر الضروري فإذا جاوز القدر الضروري ألزم بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.
308
المادة 308
لا يكون الموظف العام مسئولاً عن عمله الذي ألحق الضرر بالغير إذا قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيس متى كانت طاعة هذا الأمر واجبة عليه شرعاً أو كان يعتقد أنها واجبة عليه وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه وأن إعتقاده مبني على أسباب معقولة شرعاً وأنه راعى جانب الحيطة في عمله ، ويسأل الآمر إذا توافرت في أمره صفات الفعل غير المشروع.
309
المادة 309
من سبب ضرراً للغير ليتفادى به ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره ، لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً شرعاً.
310
المادة 310
إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار تكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض بحسب تأثير عمل كل واحد منهم.. وإذا كانوا متواطئين على الفعل كانوا متضامنين في المسؤولية.
الفصل الثاني
المسؤولية عن عمل الغير
311
المادة 311
كل من تولى بنص أو إتفاق رقابة شخص في حاجة إلى رقابة بسبب قصر سنه أو حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزماً في ما له بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع ، وإذا لم يكن له مال فيكون التعويض من مال الشخص الذي يتولى رقابته ، ويعتبر القاصر في حاجة إلى رقابة إذا لم يدرك سن البلوغ ويستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرعاية أو أثبت أن الضرر كان لا بد واقعاً بأمر غالب ، ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
312
المادة 312
كل قائم بعمل مسئول عن إختيار العامل الذي أوكل إليه القيام بهذا العمل ومسئول عن الإشراف عليه ورقابته وتوجيهه في تنفيذ هذا العمل ، ويعتبر العامل تابعاً له في ذلك وتقوم رابطة التبعية بين القائم بالعمل والعامل ولو لم يكن المتبوع حراً في إختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في مراقبته وتوجيهه.
313
المادة 313
يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمل غير مشروع أمره به فإن عمل التابع عملاً غير مشروع أضر بالغير ولم يأمره المتبوع كانت المسئولية على التابع وعلى المتبوع أن يحضر العامل لتعويض الضرر الذي أحدثه.
314
المادة 314
للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها الغير مسئولاً عن تعويض الضرر.
الفصل الثالث
(المسئولية الناشئة عن الحيوان والجماد)
315
المادة 315
حائز الحيوان ولو لم يكن مالكاً له ، مسئول عما يحدث الحيوان من ضرر بسبب تقصيره ولو ضل منه الحيوان أو تسرب ، ما لم يثبت أن الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.
316
المادة 316
حائز البناء ولو لم يكن مالكاً له مسؤول عما يحدثه إنهدام البناء من ضرر بسببه ولو كان إنهداماً جزئياً ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه ، ويجوز لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من البناء أن يطالب مالكه بإتخاذ التدابير الضرورية لدرء الخطر فإذا لم يقم المالك بذلك جاز له الحصول على إذن من المحكمة في إتخاذ التدابير على حساب المالك.
317
المادة 317
حائز الشيء الذي يتطلب عناية خاصة أو حراسة كالآلات الميكانيكية يكون مسئولاً عما يحدثه هذا الشيء من الضرر على الغير ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه مع مراعاة ما يرد في ذلك من أحكام خاصة في القوانين والقرارات واللوائح النافذة.
الباب الرابع
(الفعــــــل النافـــــع)
الفصل الأول
دفع غير المستحق
318
المادة 318
كل من تسلم على سبيل الوفاء ديناً ليس مستحقاً له يلزمه رده ولو كان ما دفع بغير حق تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه أو زال سببه بعد أن تحقق ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :
1- أن يكون الدافع عالماً بأنه غير ملزم بالدفع إلاّ أن يكون ناقص الأهلية أو مكرهاً على الدفع.
2- أن يكون الدافع قد حرم المدفوع له من سند قِبَل المدين الأصلي أو حرمه من ضماناته.
3- أن تكون المدة التي يترتب عليها عدم سماع دعوى المدفوع له على مدينه الأصلي قد مضت.
4- إذا كان الدين الذي دفع لم يحل أجله ولو كان الموفي جاهلاً بقاء الأجل.
319
المادة 319
إذا كان من تسلم ما ليس حقاً له ناقص الأهلية فلا يلزم إلاّ برد ما بقى ولم يستهلك.
320
المادة 320
إذا كان من تسلم ما ليس حقاً له كامل الأهلية فأنه يلزم برد ما تسلم مع الفوائد والأرباح التي جناها من يوم المطالبة بالرد.
321
المادة 321
إذا كان من تسلم ما ليس حقاً له كامل الأهلية وغير عالم بأنه تسلم ما ليس له بحق فيلزم برد الفوائد الأصلية دون الفرعية.
322
المادة 322
لا تسمع الدعوى باسترداد ما دفع بغير حق بعد إنقضاء عشر سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في إسترداد ما دفع مع عدم المانع.
الفصل الثاني
(الفضالـــــــــــــة)
323
المادة 323
الفضالة هي أن يقوم شخص عن قصد بشأن لحساب شخص آخر دون أن يكون مأذوناً له أو ملزماً.
324
المادة 324
الفضولي مسئول عن خطئه ومتبرع بما عمل أو أنفق إلا أن يجيزه من له العمل أو ينص القانون على حقه.
325
المادة 325
إذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد كانوا متضامنين في المسئولية.
326
المادة 326
يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما أستولى عليه بسبب الفضالة ، وتقديم حساب عما قام به.
327
المادة 327
إذا مات الفضولي إلتزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل ، وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزماً نحو الورثة بما كان ملتزماً به نحو مورثهم.
328
المادة 328
للفضولي حق إسترداد ما أنفق إذا كان قد قام بشأن غيره أثناء قيامه بشأن نفسه وكان بين الشأنين ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر.
329
المادة 329
للفضولي حق استرداد ما أنفق إذا كان قد قام بشأن ضروري وعاجل يترتب عليه منع ضرر محدق بالنفس أو المال لم يكن في إمكان صاحب الشأن القيام به بنفسه ولا في إمكان الفضولي استئذانه في القيام به.
330
المادة 330
إذا أجاز من له العمل ما قام به الفضولي أو نص القانون على حقه في استرداد ما أنفقه انقلبت الفضالة وكالة تسري عليها أحكام الوكالة إلا ما استثني بنص.
331
المادة 331
مع مراعاة المواد السابقة في موضوع الفضالة ، لا تسمع الدعوى الناشئة بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه مع عدم المانع.
الباب الخامس
النصوص القانونية
332
المادة 332
الأحكام الشرعية والقانونية المستمدة منها هي المصدر المباشر للحق إذا كان هذا الحق قد تولد عن نص شرعي لا يندرج تحت مصدر من المصادر الأربعة المنصوص عليها في الأبواب الأربعة السابقة ، وذلك كالميراث والشفعة وحقوق الجوار وغيرها وتسرى عليها أحكام النصوص المنظمة لها في القانون الشرعي.
القسم الثاني
آثار الحق والإلتزام به
الباب الأول
قواعـــد عامة
333
المادة 333
من ثبت عليه الحق لزمه أداؤه عيناً أو بتعويض عادل بالقيمة إذا لم يمكن التنفيذ عيناً ويجبر من عليه الحق على التنفيذ إذا لم يقم به إختياراً.
334
المادة 334
إذا انقضت المدة التي يترتب عليها منع سماع الدعوى بالحق ، ولم يتمسك من عليه الحق بذلك، بل أدى ما عليه إختياراً عيناً أو عوضاً قاصداً الوفاء بالحق فليس له أن يسترد ما أداه.
335
المادة 335
لا يجبر المدين على الوفاء إلا بعد إعذاره بمطالبته بالوفاء بما عليه إختياراً أو إنذاره بإقامة الدعوى عليه لدى القضاء لإجباره على الإيفاء ، ويكون ذلك بإعلانه على الوجه المبين في قانون المرافعات ويجوز الإتفاق مقدماً على أن يكون رفع الدعوى عند حلول الأجل دون حاجة إلى إجراء آخر.
336
المادة 336
لا ضرورة لإعذار المدين وإنذاره في الأحوال الآتية:
1- إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
2- إذا كان الحق ناشئاً عن عمل غير مشروع.
3- إذا كان المدعى به شيئاً يعلم المدعى عليه أنه مسروق أو أنه تسلمه دون حق.
4- إذا صرح المدين بأنه متمرد عن الوفاء.
الباب الثاني
التنفيذ العيني
337
المادة 337
يجبر المدين على تنفيذ إلتزامه عيناً إذا كان ذلك ممكناً ، فإن كان ذلك غير مستطاع له جاز للحاكم الحكم عليه بتعويض عادل.
338
المادة 338
إذا كان الملتزم به نقل ملكية أو حقاً عينياً آخر وكان محله شيئاً معيناً بالذات مملوكاً للملتزم به انتقل ذلك بمجرد نشوء سببه صحيحاً منتجاً لآثاره ويكون حكم القاضي مقرراً لذلك عند الخلاف. ولا تخل بذلك القواعد المتعلقة بنظام ملكية الأموال الثابتة (العقارات ) التي تقررها الدولة كالتسجيل وغيره.
339
المادة 339
إذا كان محل الملكية أو الحق العيني شيئاً معيناً بنوعه فلا يتعين ذلك إلا بتسليم الشيء أو بإفرازه ، وإذا لم يقم الملتزم بذلك جاز للقاضي أن يحكم لصاحب الحق أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة الملتزم ، كما يجوز لصاحب الحق ذلك دون حكم في حالة الإستعجال للضرورة ، ويكون لصاحب الحق في الحالتين المطالبة بالتعويض عما أنفقه وما أصابه من الضرر.
340
المادة 340
إنتقال الملكية والحقوق العينية يقتضي تسليم الشيء إلى من له الحق والمحافظة عليه حتى التسليم والتخلية الصحيحة تقوم مقام التسليم.
341
المادة 341
في الإلتزام بتسليم شيء إذا لم يقم من عليه الحق بتسليم الشيء الملزم بتسليمه ضمن هلاكه مالم يعذر صاحب الحق بإستلامه ويتقاعس عن ذلك فيكون هلاك الشيء على صاحب الحق. وفي جميع الأحوال يكون ضمان هلاك الشيء المأخوذ بفعل غير مشروع على من أخذه.
342
المادة 342
في الإلتزام بعمل إذا امتنع الملتزم عن التنفيذ كان للقاضي أن يرخص لصاحب الحق بتنفيذ الإلتزام على نفقة الملتزم متى كان التنفيذ ممكناً ويجوز في حالة الإستعجال للضرورة أن ينفذ صاحب الحق الإلتزام على نفقة الملتزم دون ترخيص من القضاء ، ويكون لصاحب الحق في الحالتين السابقتين الرجوع على الملتزم بما أنفقه والتعويض عما أصابه من ضرر وإذا كان حكم القاضي النافذ يفي بالغرض فيكتفى به دون أي إجراء آخر.
343
المادة 343
في الإلتزام بعمل إذا كان الطرفان قد إتفقا على أن يقوم الملتزم بنفسه بالعمل أو كانت طبيعة العمل تستلزم ذلك فإن لصاحب الحق أن يرفض الوفاء بالإلتزام من غير الملتزم نفسه.
344
المادة 344
في الإلتزام بالمحافظة على الشيء أو بإدارته أو بتوخي الحيطة عند القيام بشيء يتعلق به ، يكون الملتزم بالحق قد وفى التزامه إذا بذل من العناية ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود ، إلا إذا نص الإتفاق أو القانون بغير ذلك وفي جميع الأحوال يسأل الملتزم عما يقع منه من غش أو خطأ جسيم.
345
المادة 345
في الإلتزام بالإمتناع عن عمل إذا أخل الملتزم بذلك كان لصاحب الحق أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً لحقه وله أن يطلب من القضاء الترخيص له بأن يقوم بهذه الإزالة على نفقة الملتزم.
346
المادة 346
إذا كان تنفيذ الإلتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به الملتزم بنفسه فإنه يجوز لصاحب الحق أن يحصل على حكم بإلزامه بهذا التنفيذ أو بما يراه القاضي من وسائل الضبط إن أمتنع عن ذلك ، وإذا تم التنفيذ العيني وقد لحق صاحب الحق ضرر أو عنت أو أصر الملتزم على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يحكم به على الملتزم مراعياً في ذلك مقدار الضرر الذي أصاب صاحب الحق والعنت الذي بدى من الملتزم.
الباب الثالث
التعــــويـــــــــــض
347
المادة 347
إذا استحال على الملتزم تنفيذ الحق عيناً بعد أن كان ممكناً حكم عليه القاضي بالتعويض مالم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يدله فيه ويحكم أيضاً بالتعويض إذا تأخر الملتزم عن تنفيذ إلتزامه وأصاب صاحب الحق ضرر من ذلك.
348
المادة 348
يجوز الإتفاق مقدماً على مقدار التعويض ، وفي جميع الأحوال يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض إذا كان صاحب الحق قد اشترك بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه.
349
المادة 349
يجوز الإتفاق على أن يتحمل الملتزم تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة كما يجوز الإتفاق على أن يعفى من عليه الحق من أية مسئولية فلا يكون مسئولاً إلا عما يحدث منه من غش أو خطأ جسيم، ومع ذلك يجوز لمن عليه الحق أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش والخطأ الجسيم الذي يحدث من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ إلتزامه.
350
المادة 350
لا يصح الإتفاق على الإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع ويضمن المباشر.
351
المادة 351
إذا لم يكن متفقاً على مقدار التعويض في العقد أو بنص القانون فالقاضي هو الذي يقدره ، ويكون التقدير على أساس ما لحق صاحب الحق من ضرر محقق بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالحق أو للتأخر في الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في إستطاعة صاحب الحق أن يتوقاه ببذل جهد معقول وإذا كان الحق ناشئاً عن عقد فلا يحكم على الملتزم الذي لم يرتكب غشاً أو خطأً جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي يمكن توقعه عادة وقت العقد.
352
المادة 352
يشمل التعويض الضرر المادي والضرر الأدبي أيضاً ، ولكن لا يجوز أن ينتقل الحق في تعويض الضرر الأدبي إلى الغير إلا إذا أتفق على ذلك أو كان صاحب الحق قد طالب به أمام القضاء.
353
المادة 353
الدية والأرش عقوبة عن الجنايات ولا يمنع ذلك من الحكم للمضرور بالتعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب الجناية نفسها في حدود القانون.
354
المادة 354
يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه ، إذا ثبت أن التقدير مبالغ فيه أو أن الحق قد نفذ في جزء منه ، ولا يحكم بتعويض إذا لم يصب صاحب الحق ضرر ، ولا يجوز الإتفاق على ما يخالف الحكمين المنصوص عليهما فيما تقدم.
355
المادة 355
إذا جاوز الضرر مقدار التعويض المتفق عليه ، فيجوز لصاحب الحق أن يطالب بزيادة التعويض إذا ظهر غش في العمل أو خطأ جسيم.
356
المادة 356
كل إتفاق على فائدة ربوية باطل ولا يعمل به ، وكل إتفاق تبين أنه يستر فائدة ربوية غير صحيح كذلك ولا يعمل به ، ومع ذلك يجوز لصاحب الحق أن يتفق على عمولة في مقابل أي عمل يقوم به لمنفعة المدين بالوفاء ولا يجوز أن تزيد النسبة المتفق عليها في مقابل الأمور المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن (5%) من قيمة الحق. ويجوز للقاضي أن يرفض الحكم بالمقابل المتفق عليه إذا تبين أنه لا يمثل إتفاقاً حقيقياً من قبل صاحب الحق ، أو أن ينقصه بنسبة ما تبين أنه نقص من الإتفاق الحقيقي عن النسبة المتفق عليها مع مراعاة العرف التجاري فيما لا يخالف شرعاً.
357
المادة 357
يتبع ما هو منصوص عليه في القانون التجاري بالنسبة للمسائل التجارية فيما يتفق مع الشرع ولا يخالفه.
الباب الرابع
وسائل ضمان تنفيذ الحق
الفصل الأول
الضمان العام ووسائله
358
المادة 358
أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا ما استثني بنص في القانون أو بإتفاق دون إضرار بسائر الدائنين طبقاً لما ينص عليه هذا القانون.
الفرع الأول
الإيسار والإعسار والإفلاس
359
المادة 359
الموسر هو من يفي ماله بديونه أو يزيد عليها والمعسر هو من لا يملك شيئاً غير ما استثنى له مما لا يجوز الحجز عليه أو بيعه وهو ما يحتاجه من مسكن وثياب صالحين لمثله وآلة حرفته إذا كان ذا حرفة وكتبه إذا كان ذا علم وقوته ومن تلزمه نفقته من الدخل إلى الدخل والمفلس هو من لا يفي ماله بديونه.
360
المادة 360
إذا كان المدين موسراً فلدائنه طلب حبسه لإكراهه على الوفاء ثم طلب حجز أمواله ثم طلب بيعها طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون وقانون التنفيذ المدني.
361
المادة 361
إذا كان المدين معسراً فلا يجبر أن يستأجره الدائن بدينه ولكن عليه أن يسعى بأي طريقة لإبراء ذمته من الدين ، ويلزمه قبول الهبة عند تضييق الدائن عليه ، ولا يلزمه أخذ أرش جناية العمد الموجب للقصاص ولا يلزم المرأة المعسرة التزوج لقضاء دينها من المهر كما لا يلزمها التزوج بمهر مثلها ويجوز لها التزوج بأقل منه.
362
المادة 362
إذا كان المدين مفلساً فلدائنه حق طلب الحجر عليه طبقاً لما هو مبين في الكتاب الأول في المواد (71) وما بعدها.
363
المادة 363
من كان ظاهر حاله الإعسار قبل قوله بيمينه ، ويحلف كلما أدعى إيساره ومضت مدة يمكن فيها الإيسار عادة.
364
المادة 364
إذا التبس الأمر بين إيسار الشخص وإعساره تسمع البينة على إيساره أو إعساره ويرجح الحاكم وتقدم البينة المثبتة على النافية.
365
المادة 365
إذا ثبت بحكم القضاء إعسار المدين حيل بينه وبين دائنه إلى أن يثبت إيساره.
الفرع الثاني
المطالبة بحقوق المدين
366
المادة 366
إذا تمرد المدين عن المطالبة بديونه الحالة لدى الغير كان للقاضي بعد المرافعة أن ينصب عنه من يراه ، ويقدم من له عليه دين وذلك للمطالبة بتلك الديون والمحافظة عليها ، وكل ما ينتج يدخل في أموال المدين ويكون ضماناً لجميع الدائنين.
الفرع الثالث
دعوى وقف نفاذ التصرف
367
المادة 367
إذا قصد المدين الإضرار بدائنه بأن تبرع بماله أو تصرف فيه متواطئاً مع المتصرف إليه بعوض يقل عن ثمن المثل وأدى ذلك إلى إعساره فإن تصرفه يعتبر موقوفاً على إجازة دائنيه الذين تضرروا منه ويكون للمتصرف إليه إذا أراد نفاذ التصرف أن يودع بنظر القاضي ثمن المثل وقت التصرف أو ما يكمله بحسب الأحوال وتنتقل حقوق الدائنين على المال المودع.
368
المادة 368
لا تسمع الدعوى بوقف نفاذ التصرف بإنقضاء سنة من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بحقه في طلب وقف نفاذ التصرف مع عدم وجود مانع.
الفرع الرابع
دعوى الصورية والتصرف الهزل
369
المادة 369
تتبع بالنسبة للتصرف الهزل أو الصوري الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون في المواد (182) وما بعدها.
الفرع الخامس
الدفع بعدم التنفيذ وحق الحبس
370
المادة 370
إذا كانت حقوق الطرفين متقابلة بحيث يكون إلتزام أحدهما مترتباً على التزام الآخر ومرتبطاً به يكون لكل منهما الحق في أن يمتنع عن الوفاء بإلتزامه ما دام الآخر لم يعرض الوفاء بما عليه أو لم يقدم تأميناً كافياً للوفاء به كما يكون ذلك بوجه خاص للحائز للشيء أو لمحرزه إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة فإن له أن يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له إلا أن يكون الإلتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع.
371
المادة 371
مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت للحابس حق أولوية عليه ، ويلزم الحابس المحافظة على الشيء وفقاً لأحكام الرهن الحيازي وعليه أن يقدم حساباً عن غلته.
372
المادة 372
إذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه التلف فللحابس أن يحصل على إذن من القضاء ببيعه بالمزاد العلني أو بسعره في السوق ، وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.
373
المادة 373
ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه ولكن يجوز للحابس استرداد الشيء إذا خرج من يده خفية أو بالرغم من معارضته وتسمع دعوى الاسترداد.
الفصل الثاني
الضمانات الخاصة ( التأمينات )
374
المادة 374
الضمانات الخاصة هي:-
أولاً :حقوق تخول للدائن أولوية الحصول على دينه من أموال المدين جميعها او من مال معين.
ثانياً : كفالة شخصية أو عينية يتفق عليها في عقد الكفالة.
ثالثاً : تكامل وتضامن بين المدين والمسؤولين معه عن الدين.
الفرع الأول
حقوق الامتياز والأولوية
375
المادة 375
الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته ولا يكون للحق امتيازٌ إلا بمقتضى نص في القانون.
376
المادة 376
مرتبة الامتياز يحددها القانون فإذا لم ينص صراحة في حق يتمتع بالامتياز على مرتبة امتيازه كان هذا الحق متأخراً في المرتبة عن كل امتياز ورد في القانون.
377
المادة 377
إذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة فإنها تستوفي بنسبة قيمة كل منها مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
378
المادة 378
لا يحتج بالامتياز على من حاز المنقول بحسن نية، ويعتبر حائزاً في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التي يودعها النزلاء في فندقه ، وإذا خشي الدائن لأسباب معقولة تبديل المنقول المثقل بحق امتياز جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
379
المادة 379
تسري على حقوق الامتياز {الأولوية} الواقعة على عقار أحكام الرهن والتامين العقاري بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق.
380
المادة 380
مع مراعاة حقوق الامتياز والأولوية المقررة بنصوص خاصة تكون للحقوق الآتية أولوية على الأموال المبينة قرينها وتحدد مرتبة الأولوية طبقاً للترتيب التالي :
1. المصروفات القضائية التي أنفقت في حفظ أموال المدين وبيعها على أثمان هذه الأمـــوال.
2. الزكاة في عين مالها.
3. المبالغ التي صرفت في حفظ المال وترميمه في ثمن هذا المال.
4. المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر من أجور ورواتب والمبالغ التي استغرقها المدين لنفسه ومن تلزمه نفقته من مأكل وملبس والنفقة المستحقة في ذمته لمن تلزمه نفقته شرعاً كل ذلك عن الأشهر الثلاثة الأخيرة في أموال المدين جميعها.
5. ما صرف في البذر والتسميد وغيره من مواد التخصيب ومقاومة الحشرات والآفات وأعمال الزراعة والحصاد في المحصول الذي صرفت في إنتاجه.
6. من وجد عين ماله فهو أولى بها وتكون له أولوية عليها بالنسبة لما بقي له من ثمنها
7. حق الشركاء المتقاسمين في معدل القسمة او في الرجوع فيها في الأموال التي حصلت فيها القسمة.
الفرع الثاني
(عقود الضمان)
381
المادة 381
يجوز للدائن أن يطلب من مدينه ضماناً خاصاً للوفاء بدينه وتبين القواعد المنظمة لعقود الضمان وهي الرهن والكفالة الشخصية والكفالة العينية والتأمين العقاري كل في بابه في الكتاب الثالث الخاص بالعقود المسماة.
الفرع الثالث
(التضامن والتكافل)
382
المادة 382
يجوز الاتفاق على التضامن والتكافل بين الملتزمين بوفاء الحق. ويرجع في أحكام التضامن والتكافل إلى ما سبق بيانه في المادة (275) وما بعدها.
القسم الثالث
انتقال الحق المتعلق بالذمة (الحوالة)
الفصل الأول
حوالـــة الحـــــق
383
المادة 383
حوالة الحق هي أن يحيل الدائن (المحيل) شخصاً أخر (المحال) بحقه على مدينه (المحال عليه) لاستيفائه منه وهي جائزة إلا أن يحول دون ذلك نص في القانون أو اتفاق بين الدائن والمدين. أو طبيعة الحق كأن يكون مرتبطاً بشخص معين عين له محسن مرتباً لتفوقه هذا وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.
384
المادة 384
لا تكون حوالة الحق نافذة قِبَل المدين أو قِبَل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول متقدماً ثابت التاريخ قبل نشوء حق الغير.
385
المادة 385
يجوز قبل إعلان حوالة الحق للمدين أو قبولها منه أن يتخذ المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه بالحوالة.
386
المادة 386
تشمل حوالة الحق ضماناته كالكفالة والأولوية والرهن وتشمل ما حل من أقساط.
387
المادة 387
إذا كانت حوالة الحق بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة مالم يوجد اتفاق بغير ذلك ، أما إذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يضمن المحيل حتى وجود الحق.
388
المادة 388
لا يضمن المحيل بحق يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق يقضي بذلك وإذا ضمن المحيل يسار المدين ينصرف الضمان إلى وقت الحوالة مالم يتفق على غير ذلك.
389
المادة 389
مع مراعاة ما جاء في الفقرة (7) من المادة (395) فيما يتعلق بالمادتين (387 ، 388) إذا رجع المحال بحق على المحيل طبقاً لهما فلا يلزم المحيل إلا برد ما استولى عليه مع المصاريف ولو وجد اتفاق بغير ذلك لكن إذا كان المحيل يعلم بعدم وجود الحق في ذمة المدين فانه يلتزم بتعويض المحال له حسن النية عما ناله من ضرر.
390
المادة 390
لا تعتبر الحوالة بحق إقرار بالضرورة من المحيل بان عليه ديناً للمحال.
391
المادة 391
يكون المحيل بحق مسؤولاً عن أفعاله الشخصية التي يكون من شأنها أن تؤدي إلى عدم دفع الحوالة ولو كانت الحوالة بشرط عدم الضمان فان كانت الحوالة بغير عوض فيكون المحيل مسؤولاً عما لحق المحال له من أضرار إن وقعت.
392
المادة 392
إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح نافذة قبل غيرها في حق الغير.
393
المادة 393
للمدين أن يتمسك قبل المحال له بكل دفع له قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه ، كما يكون له التمسك بكل دفع ينشأ من عقد الحوالة.
394
المادة 394
إذا وقع حجز على الحق لدى المدين المحال عليه قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة للحاجز بمثابة حجز آخر وفي هذه الحالة إذا وقع حجز ثان بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير يقسم الدين على الحاجز المتقدم والمحال بالحق والحاجز المتأخر قسمة غرماء إن لم يكن للمحيل مال غير مالدى المحال عليه لاعتباره كالمفلس وأن كان له مال غير ذلك فيستوفي المحال له بقدر ما لدى المدين ،فان لم يف فيرجع بما بقي له مع الحاجزين على مال المحيل.
الفصل الثاني
(الحوالة بالمال)
395
المادة 395
الحوالة بالمال حقيقتها نقل مال من ذمة إلى ذمة مع براءة الذمة الأولى ويشترط لصحتها أمور هي :
1- أن تكون بلفظها أو بالإشارة المفهمة من الأخرس أو أي لفظ يفيد الحوالة عرفاً.
2- رضاء المحال بالحوالة لا المحال عليه فلا يعتبر رضاه.
3- استقرار الدين على المحال عليه أو رضاه بالحوالة.
4- أن يكون الدين المحال به معلوماً لهما وللمحيل ويثبت للمحال الخيار إذا لم يوجد دين في ذمة المحال عليه.
5- أن يكون الدين المحال به مساوياً للدين المحال جنساً ونوعاً وقدراً وصفة.
6- أن يكون الدين مما يصح التصرف فيه قبل قبضه لا كالمسلم فيه فلا تصح الحوالة به فمتى كملت هذه برئ المحيل ما تدارج.
7- لا خيار بعد الحوالة للمحيل مطلقاً ولا للمحال إلا لإعسار المحال عليه أو إفلاسه أو تأجيل الدين من المحيل أو تخلف من المحال عليه عن الوفاء ولو أمكن إجباره إذا جهل المحال هذه الثلاثة أو أحدها حال الإحالة فيكون الخيار على التراخي كخيار العيب.
القسم الرابع
في إنقضاء الحق
396
المادة 396
ينقضي الحق بالوفاء به أو بما يعادل الوفاء مع القبول أو تجديد الدين أو المساقطة (المقاصة) به أو باتحاد الذمة فيه ، كما ينقضي بدون وفاء في حالة الإبراء منه أو باستحالة تنفيذه دون إخلال بالتعويض ممن يلزمه ذلك.
الباب الأول
(انقضاء الحق بالوفاء)
الفصل الأول
طرفا الوفاء
397
المادة 397
يصح الوفاء من المدين أو من نائبه ، أو من شخص له مصلحة في الوفاء كالشريك في الدين والكفيل ، كما يصح ممن ليست له مصلحة في الوفاء ولو كان ذلك دون علم المدين، ومع ذلك يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن باعتراضه أو كان متفقاً على أن يقوم المدين بنفسه بتنفيذ التزامه أو كانت طبيعة الحق نفسه تقتضي ذلك.
398
المادة 398
للغير الذي وفَّى الحق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه إلا إذا كان المدين قد اعترض على الوفاء واثبت أن له مصلحة في هذا الاعتراض أو كان الغير متبرعا بما وفاه عنه.
399
المادة 399
يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفى به ، وذا أهلية للتصرف فيه ، ومع ذلك فان الوفاء بالشيء المستحق ممن ليس أهلاً للتصرف والالتزام يعتبر صحيحاً إذا لم يلحق الموفي ضرر.
400
المادة 400
يحل الغير الذي وفى الحق محل الدائن في الأحوال التالية :
1- إذا كان الموفي ملتزماً بالحق مع المدين أو ملتزماً بالوفاء عنه.
2- إذا كان الموفي دائناً ووفى دائناً آخر مقدماً عليه بما له من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمين.
3- إذا كان الموفى قد اشترى عقاراً مخصصاً لسداد حقوق معينة أو لضمان هذه الحقوق ووفى الدائن بها من الثمن.
4- إذا نص القانون على حق الحلول للغير الذي وفى الدين.
401
المادة 401
من حل محل الدائن شرعاً أو اتفاقاً كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكلفه من تأمينات وما يرد عليه من دفوع ، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من حل محل الدائن.
402
المادة 402
إذا وفى الغير الدائن جزء من حقه وحل محله فيه فلا يضار الدائن بل يكون مقدماً على من وفاه ما لم يقضِ اتفاق بغير ذلك ، وإذا تزاحم اثنان في الوفاء حل كلاً منهما محل الدائن في جزء من حقه وتقاسما مقاسمة الغرماء سواء منهما المتقدم أو المتأخر.
403
المادة 403
يكون الوفاء للدائن أو لنائبه وكل من يقدم للمدين سند وفاء صادر من الدائن تكون له صفة في الوفاء، إلا إذا كان متفقاً على أن الوفاء يكون للدائن شخصياً.
404
المادة 404
إذا تم الوفاء لغير الدائن أو نائبه فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا اقر الدائن الوفاء أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة او كان الوفاء بدون تواطؤ لحائز سند الحق.
405
المادة 405
إذا رفض الدائن قبض المعروض عليه عرضاً صحيحاً أو رفض القيام بالأعمال التي لايتم الوفاء بدونها أو أعلن انه لن يقبل الوفاء وكان ذلك بغير مبرر ضمن تلف الشيء المؤدى واصبح للمدين الحق في إيداعه على ذمته ومطالبته بغرامة ما أنفقه في سبيل ذلك.
406
المادة 406
إذا كان الشيء المؤدى معيناً بالذات واجباً تسليمه في المكان الذي يوجد فيه وانذر المدين الدائن لاستلامه فلم يستجب جاز للمدين أن يطلب من القضاء الترخيص له في إيداعه أو وضعه تحت الحراسة إذا كان عقاراً أو شيئاً معداً للبقاء حيث وجد.
407
المادة 407
إذا كان الإيداع أو الحراسة طبقاً لما نص عليه في المادتين السابقتين يكلف نفقات باهظة أو كان الشيء المودع مما يسرع إليه التلف جاز للمدين أن يستأذن في بيعه بالمزاد العلني وإيداع ثمنه خزانة المحكمة أو أحد البنوك ، وإذا كان الشيء المؤدى له سعر معروف في السوق فيجوز بيعه بالممارسة بسعره ولا يلجأ للمزاد إلا إذا تعذر ذلك.
408
المادة 408
يجوز للمدين أيضاً الوفاء بطريق الإيداع أو الحراسة أو ما يقوم مقامهما طبقاً لما تقدم ذكره إذا كان يجهل شخصية الدائن أو موطنه أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له ولي أو وصي يقبل الوفاء عنه أو كان الدين متنازعاً عليه بين عدة أشخاص أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر ذلك.
409
المادة 409
يقوم العرض الحقيقي على الدائن مقام الوفاء إذا تلاه إيداع أو ما يقوم مقام الإيداع وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون التنفيذ المدني إذا قبله الدائن أو حكم بصحته.
410
المادة 410
يجوز للمدين أن يرجع في العرض والإيداع إذا لم يقبله الدائن ولم يصدر حكم نهائي بصحته وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ، ولا ذمة الضامنين له في الوفاء به أما إذا رجع المدين في العرض والإيداع بعد أن قبله الدائن أو بعد الحكم نهائياً بصحته وقبل منه الدائن هذا الرجوع فتسقط التأمينات المخصصة للوفاء وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين في الوفاء به وتبقى مسؤولية الوفاء قائمة بين صاحب الحق والمدين.
الفصل الثاني
(محل الوفاء - الشيء المؤدى)
411
المادة 411
يكون الوفاء بالشيء أصلاً ولا يجبر الدائن صاحب الحق على قبول غيره ولو كان مساوياً له في القيمة أو كان أعلا قيمة.
412
المادة 412
لا يجبر الدائن على وفاء جزئي لحقه مالم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك ، وإذا كان الدين متنازعاً في جزء منه وطلب الدائن صاحب الحق الجزء المعترف به منه فليس للمدين أن يرفض ذلك.
413
المادة 413
إذا كان المدين ملتزماً بان يوفي مع الحق ما يكون للدائن من مصاريف وأجرة غير ربوية وحكم له بها وكان ما أداه المدين لا يفي بالدين مع هذه الملحقات خصم ما أداه من المصاريف ثم من الأجرة ثم من اصل الدين مالم يتفق على غير ذلك ولا تبرأ ذمته إلا بأداء ما بقي.
414
المادة 414
إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بها جميعاً يؤخذ بتعيين المدين مالم يوجد مانع من القانون أو اتفاق يحول دون ذلك وإذا لم يعين المدين كان الوفاء من الدين الحال ، فإذا تعددت الديون الحالة كان الوفاء من اشدها كلفة على المدين فإذا تساوت فمن حساب الحق الذي يعينه الدائن.
415
المادة 415
الوفاء بالحق واجب فوراً مالم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك ويجوز للقاضي إذا لم يمنعه نص أن ينظر المدين إلى اجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه.
416
المادة 416
الالتزام بتسليم شيء معين بالذات يكون تنفيذه في المحل الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام مالم يوجد اتفاق أو نص قانوني بغير ذلك والالتزامات الأخرى يكون تنفيذها في موطن المدين وقت الوفاء أو في المكان الذي يوجد به مركز أعماله إذا كان الالتزام متعلقاً بها.
417
المادة 417
تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
418
المادة 418
لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مستند مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء فإذا أوفى الدين كله كان له أن يطلب رد سند الدين أو إلغائه فان كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع السند وإذا رفض الدائن ذلك كان للمدين أن يودع الشيء المستحق إيداعاً قضائياً.
الباب الثاني
انقضاء الحق بما يعادل الوفاء
الفصل الأول
الوفاء بالمقابل
419
المادة 419
إذا قبل الدائن استيفاء حقه بشيء مقابل له قام هذا مقام الوفاء ويسري على المقابل من حيث انتقال ملكيته للدائن أحكام البيع ومن حيث قضاء الدين أحكام الوفاء وبالأخص ما يتعلق منها بمحل الوفاء وانقضاء التأمينات.
الفصل الثاني
التجديد والإنابة
420
المادة 420
يتجدد الالتزام في الأحوال الآتية :-
1- بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً يختلف عنه في محله أو مصدره.
2- بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع الغير على أن يكون هذا الغير مديناً بدلاً من المدين الأصلي على أن تبرأ ذمة المدين الأصلي أو اتفق المدين والدائن والغير على ذلك.
3- بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين والغير على أن يكون هذا الغير هو الدائن بدلاً من الدائن الأصلي.
421
المادة 421
لا يتم التجديد إلا إذا كان الالتزام القديم والجديد قد خلا كل منهما من أسباب البطلان وإذا كان الالتزام القديم غير نافذ وقابل للأبطال فلا يكون التجديد صحيحاً إلا إذا قصد بالالتزام الجديد إجازة العقد وتصحيحه.
422
المادة 422
التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص بوضوح من الظروف ولا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود من قبل ولا بما يحدث من تغيير لا يتناول إلا الوفاء أو لكفالة التأمينات المقررة له مالم يوجد اتفاق بغير ذلك.
423
المادة 423
لا يعتبر تجديداً مجرد تقييد الحق في حساب جار وإنما يكون التجديد إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره ، ومع ذلك فان تأمين الحق يبقى مالم يتفق على غير ذلك.
424
المادة 424
يترتب على التجديد انقضاء الحق الأصلي وتوابعه وينشأ حق جديد مكانه ولا تنتقل التأمينات التي كانت للحق القديم الا باتفاق على ذلك او بناء على نص في القانون.
425
المادة 425
يراعى في انتقال التأمينات غير المقدمة من المدين لضمان الحق ما يأتي :-
أولاً : إذا كان التجديد بتغيير الدين فلا يصح أن يلحق نقل التأمين ضرراً بالغير.
ثانياً : إذا كان التجديد بتغيير المدين جاز للدائن والمدين الجديد الاتفاق على بقاء التأمينات العينية دون رضاء المدين القديم.
ثالثاً : إذا كان التجديد بتغيير الدائن جاز للمتعاقدين الثلاثة أن يتفقوا على بقاء التأمينات.
رابعاً : لا ينفذ الاتفاق على نقل التأمينات في حق الغير إلا إذا تم مع التجديد في وقت واحد.
426
المادة 426
لا تنتقل الكفالة من الغير شخصية كانت أو عينية ولا التكافل إلا إذا رضي الكفيل أو المدينون المتكافلون ورضي الدائن بذلك.
427
المادة 427
تتم الإنابة إذا حصل المدين الأصلي على رضاء الدائن بأن يلتزم شخص آخر بوفاء الدين مكانه، ولا يلزم أن يكون الغير مديناً للمدين ويقوم الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول إذا لم يتفق صراحة على تجديد الدين فإذا اتفق على تجديد الدين فتبرأ ذمة المدين الأصلي بشرط أن يكون الالتزام الجديد صحيحاً والمدين الجديد موسراً وقت الإنابة ورضي به الدائن.
428
المادة 428
لا يشترط لصحة التزام المناب أن يكون التزام المنيب صحيحاً أو غير قابل للدفع وإنما يكون للمناب الرجوع على المنيب فيما أوفى به مالم يوجد اتفاق على غير ذلك.
الفصل الثالث
( المساقطة - المقاصة )
429
المادة 429
المقاصة هي إسقاط المدين حقاً له في مقابل دين عليه عند مطالبته بالدين ولو اختلف مكان الوفاء وعليه أن يعوض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر بسبب الاستيفاء إن كان في غير المكان الذي عين للوفاء به.
430
المادة 430
تقع المساقطة (المقاصة) في الديون أياً كان مصدرها فيما عدا الأحوال الآتية:
1- إذا كان أحد الحقين هو رد مغتصب من مالكه بدون حق.
2- إذا كان أحد الحقين هو رد شيء مودع أو معار عارية استعمال.
٣- إذا كان أحد الحقين غير قابل للحجز عليه.
431
المادة 431
لا تقع المساقطة (المقاصة) إلا إذا تمسك بها من له المصلحة فيها ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها ، ولا تقع المساقطة (المقاصة) إذا كان الحقان مختلفين في الجنس أو متفاوتين في الوصف أو مؤجلين كليهما أو كان أحدهما قوياً والأخر ضعيفاً إلا برضاء الطرفين.
432
المادة 432
يترتب على المقاصة (المساقطة) انقضاء الحقين بقدر الأقل منهما في الوقت الذي يصلحان فيه لذلك ويتعين مكان الدفع بالمقاصة بنفس الطريقة التي يتعين بها مكان الوفاء.
433
المادة 433
لا يحول مضي المدة التي تمنع من سماع الدعوى بأحد الحقين من التمسك بالمقاصة عند المطالبة بالحق الآخر متى كانت المدة التي تمنع من سماع الدعوى لم تنقض وقت أن اصبح الحقان صالحين للمقاصة.
434
المادة 434
لا يجوز أن توقع المقاصة أضراراً بحقوق كسبها الغير فإذا أوقع الغير حجزاً على الحق تحت يد المدين به ثم أصبح المدين دائناً بحق على دائنه فلا يجوز أن يتمسك بالمقاصة إضراراً بالحاجز.
435
المادة 435
إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز له أن يتمسك قبل المحال بمقاصة كان الحقان صالحين لها قبل قبول الحوالة بل يكون له الرجوع بحقه على المحيل، ولكن لا يحول إعلان المدين للحوالة دون تمسكه بالمقاصة إذا لم يكن قد قبل الحوالة.
436
المادة 436
إذا وفى المدين ديناً وكان له الحق في التمسك بمقاصة فيه مع حق له فلا يجوز له التمسك بالتأمينات المقدمة من الغير لكفالة حقه إلا إذا كان يجهل وجود حقه في المقاصة.
الفصل الرابع
اتحاد الذمـــــة
437
المادة 437
إذا أصبح الشخص دائناً ومديناً بنفس الحق أو بجزء منه انقضى الحقان بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة ، وإذا زال سبب اتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي عاد الحق هو وملحقاته للوجود بالنسبة لذوي الشأن جميعاً ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.
الباب الثالث
انقضاء الحق بدون الوفاء به
الفصل الأول
الإبــــــــــــــــــــراء
438
المادة 438
إذا أبرأ الدائن مدينه مختاراً ووصل ذلك إلى علم المدين فلم يرده أو مات قبل القبول انقضى الدين المبرأ منه ، ويعتبر الإبراء تبرعاً تسري عليه أحكام التبرع.
439
المادة 439
إذا أبرأ الدائن مدينه إبراءً عاماً فلا تُسمع على المبرأ دعوى حق كان قبل الإبراء وتسمع عن الحق الحادث بعده سواءً اتصل الإبراء بصلح أو كان منفرداً.
440
المادة 440
براءة الأصيل توجب براءة ذمة الكفيل ولكن براءة الكفيل لا تبرئ ذمة المدين ولا ذمة كفيل آخر.
الفصل الثاني
استحالة التنفيذ
441
المادة 441
ينقضي الحق إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه إلا ما استثني بنص ، كإرجاع البائع ما استلمه من ثمن المبيع الذي تلف فأصبح تسليمه مستحيلاً.
الفصل الثالث
مضي المدة ومرور الزمن
442
المادة 442
في الأحوال التي ينص فيها القانون على عدم سماع الدعوى بمضي الزمن يرجع في تحديد المدة والشروط والقرائن والملابسات إلى النص الخاص بها ، كما يراعى ما هو منصوص عليه في المواد التالية :
443
المادة 443
العذر الشرعي هو غياب صاحب الحق ومرضه المانع أو كونه عديم الأهلية أو ناقصها إذا لم يكن له ولي أو وصي ، ويزول العذر بحضور الغائب أو بلوغ القاصر رشيداً أو زوال سبب انعدام الأهلية أو نقصهاً إذا كان بالغاً أو كون الخصم الذي عليه الحق من المتغلبة أو قيام ظروف تسود فيها الفوضى ويتعذر معها الوصول إلى الحق.
444
المادة 444
تبدأ المدة من تاريخ حلول الدين أو من تاريخ تحقق الشرط الواقف لا من وقت نشوء الدين ، وإذا كان استيفاء الدين معلقاً على رغبة الدائن سرت المدة من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان رغبته.
445
المادة 445
توقف المدة ولا تسري كل ما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه سواءً كان المانع مادياً أم أدبياً ، كما توقف بين الأصيل ونائبه حتى تنتهي النيابة فتسري من وقت انتهائها.
446
المادة 446
ينقطع سريان المدة التي يترتب عليها عدم سماع الدعوى في الأحوال الآتية:
1. المطالبة القضائية ولو رفعت إلى محكمة غير مختصة.
2. تكليف المدين بالوفاء تكليفاً رسمياً.
3. الحجز على مال المدين.
4. تقدم الدائن بطلب بقبول حقه في تفليس أو توزيع.
5. إشعار من الدائن لمدينه أثناء نظر إحدى الدعاوى بينهما للتمسك بحقه.
6. إقرار المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً ومن ذلك بقاء المال المرهون تأميناً لوفاء الدين تحت يد الدائن.
447
المادة 447
يترتب على انقطاع المدة سقوط المدة السابقة ولزوم مدة جديدة مماثلة للمدة الأولى تبدأ من وقت زوال الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، فإذا انقضت المدة الجديدة كاملة لا تسمع الدعوى.
448
المادة 448
لا تمتنع المحكمة عن سماع الدعوى من تلقاء نفسها إلا إذا تمسك المدين بذلك ، ويجوز له التمسك في أية حالة تكون عليها الدعوى.
449
المادة 449
لا أثر للتنازل عن مضي المدة قبل اكتمالها وثبوت الحق في التمسك بها ، وإذا حصل من المدين تنازل عن التمسك بمضي المدة بعد ثبوت حقه في ذلك اعتبر ذلك إقرار منه بالحق ، ويعتبر تنازلاً عن التمسك بالحق في مضي المدة وفاء المدين بالحق بعد اكتمالها.
450
المادة 450
تحسب المدة التي لا تسمع بانقضائها الدعوى بالتقويم الهجري وما يقابله من التقويم الميلادي، ويكون حسابها بالأيام لا بالساعات ويحسب اليوم الذي حل فيه أجل الوفاء بالحق أو تحقق فيه شرطه ، وتتم المدة بانقضاء آخر يوم منها كاملاً.
الكتاب الثالث
العقود المسمـــــاه
القسم الأول
العقود التي تقع على الملكية
الباب الأول
عقد البيع
الفصل الأول
تعريف البيع وأركانه وشروطه
451
المادة 451
البيع تمليك مال بعوض على وجه التراضي بين العاقدين وينقسم البيع باعتبار المبيع إلى ثلاثة أقسام :
1- البيع المطلق.
2- بيع الصرف.
3- بيع المقايضة.
452
المادة 452
ينعقد البيع بإيجاب مكلف وقبول مثله متطابقين دالين على معنى التمليك والتملك حسب العرف لفظاً أو كتابة وبالإشارة المفهمة من الأخرس ومن في حكمه كالمصمت والأعجمي أو بالمراسلة بين الغائبين ، ويتم العقد بتلاقي الإيجاب والقبول في مجلس العقد وتنزل مدة التعاقد بالمراسلة منزلة مجلس العقد ، ويكون الإيجاب والقبول في المجلس قبل الأعراض ولهم الرجوع في المجلس ولا يشترط فيهما التلفظ وإنما المعتبر التراضي بما تدل عليه قرائن الأحوال ، ويكفي في المحقر ما أعتاده الناس.
453
المادة 453
أركان البيع ثلاثة هي :
1- صيغــة العقــد.
2- العاقدان وهما البائع والمشتري.
3- المعقود عليه(محل العقد)وهو المال المبيع والثمن.
454
المادة 454
يشترط في صيغة عقد البيع ما يأتي :
1- أن يكون كل من الإيجاب والقبول بما يفيد التمليك أو ما يدل عليه.
2- أن يكون الإيجاب والقبول متطابقين ومضافين إلى النفس أو ما في حكمها.
3- أن يكون الإيجاب والقبول غير مؤقتين ولا مستقبلين كليهما أو أيهما.
4- أن يكون الإيجاب والقبول غير مقيدين كليهما أو أيهما بشرط يبطلهما.
5- أن لا يتخلل بين الإيجاب والقبول أعراض من أحد العاقدين أو رجوع من المبتدى منهما.
455
المادة 455
يتم البيع بتلاقي الإيجاب والقبول طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (138) وبالشروط المنصوص عليها في المادة (152).
456
المادة 456
يصح البيع بالتناول والمعاطاة ولو من أحد المتعاقدين بعد بيان الثمن مالم يصرح البائع بعدم الرضاء.
457
المادة 457
يصح أن يكون البيع منجزاً أو بشرط الخيار لأحد المتعاقدين أو لهما معاً.
458
المادة 458
يصح البيع بالشرط الذي يقتضيه العقد وبالشرط الذي يلائم العقد ويؤكد موجبه شرعاً وعرفاً ، ويكون الشرط صحيحاً في هذه الأحوال.
459
المادة 459
يصح البيع ولو اقترن به شرط لا نفع فيه لإحد المتعاقدين أو لغيرهما وفي هذه الحالة يلغو الشرط.
460
المادة 460
لا يصح البيع بالشرط الباطل وهو ما ليس من مقتضيات العقد ويعارضه ولا جرى به العرف فيلغو العقد والشرط معاً في هذه الأحوال.
461
المادة 461
لا يصح تعليق البيع على شرط أو حادث مستقبل ولا يصح إضافته إلى أجل.
462
المادة 462
يصح بيع المؤجل بالمعجل في السلم بشروطه التي سيأتي بيانها في الباب الثاني.
463
المادة 463
يشترط في المتعاقدين البائع والمشتري ما يأتي :
1 - أن يكون كل منهما كامل الأهلية للتصرف.
2- أن يكون كل منهما مالكاً لما يتصرف به للآخر أو وكيلاً لمالكه أو وليـاً أو وصياً عليه.
3- أن يكون كل منهما مختاراً غير مكره وغير هازل.
464
المادة 464
يصح بيع الوالد ماله لولده المشمول بولايته وبيعه مال أحد الولدين للآخر بشرط القبول من منصوب القاضي الذي يقبل البيع عن الصغير ثم يسلمه بعد ذلك لوالده ليحفظه لولده ، ويشترط أن لا يكون البيع منطوياً على حيلة وحكم الوصي المختار حكم من اختاره.
465
المادة 465
لا يصح للوصي المنصوب بيع ماله للمشمول بوصايته وشراء مال المشمول بوصايته لنفسه إلا بإذن القاضي.
466
المادة 466
بيع الصغير المميز ومن في حكمه موقوف على إجازة وليه أو وصيه.
467
المادة 467
بيع الفضولي وهو من لا يملك المال وليس بوكيل لمالكه ولا ولي أو وصي عليه موقوف على إجازة مالك المال أو وليه أو وصيه.
468
المادة 468
لا يصح بيع المكره ماله بغير حق أما المكره بحق كالمدين المماطل في الوفاء فيجوز بيع ماله جبراً عليه بغير إذنه وفاء لدينه وتسري على الإكراه الأحكام المبينة في المواد (175) وما بعدها.
469
المادة 469
بيع المريض مرض الموت لوارثه موقوف على إجازة سائر الورثة وبيعه لغير وارثه بثمن المثل أو بغبن يسير صحيح والغبن اليسير هو ما لم يكن خارجاً عما يقرره العدول ، أما بيعه لغير وارثه بغبن فاحش فيأخذ فيه ما نقص من ثمن المثل حكم الوصية ، ما لم يظهر تواطؤ على حرمان الورثة.
470
المادة 470
مرض الموت هو المرض الذي يغلب فيه ظن الهلاك ويتصل بالوفاة وفي حكم مرض الموت من خرج لملاقاة العدو ومن أصيب في حادث مهلك.
471
المادة 471
يشترط في المبيع ما يأتي :
1 - أن يكون مما يصح تملكه.
2 - أن يكون موجوداً حال العقد.
3- أن يكون معلوماً للعاقدين علماً نافياً للجهالة.
4- أن يكون في ملك البائع في حــال العقـد إلاّ في السلـم والصـرف وبيع ما في الذمــة.
5- أن يكون مما يصح بيعه.
6- أن يكون مما يصح مبادلته بالثمن المتفق عليه.
7- أن يكون مقدور التسليم.
472
المادة 472
يختلف المبيع عن الثمن إلاّ في السلم والصرف في أمور خمسة هي :
1- أن المبيع يتعين بذاته فلا يصح أن يكون معدوماً إلاَّ في السلم والصرف وما يتعلق بالذمة.
2- أنه لا يجوز التصرف في المبيع قبل القبض (التسليم) فيما ينص عليه في هذا القانون.
3- أن البيع يبطل بتلف المبيع قبل القبض.
4- أن البيع يبطل باستحقاق المبيع قبل القبض.
5- أن البيع يفسخ بخيار العيب وسائر الخيارات في المبيع.
473
المادة 473
يلزم تعيين المبيع حال العقد بذاته أو بذكر جنسه ووصفه أو بالإشارة إليه مع بيان مكانه.
474
المادة 474
يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً نافياً للجهالة إذا أشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكنه من التعرف عليه.
475
المادة 475
إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع سقط حقه في التمسك بدعوى عدم علمه به الاّ إذا أثبت غش البائع.
476
المادة 476
إذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها ، وإذا تلفت العينة في يد أحد المتعاقدين كانت البينة على من تلفت العينة بيده.
477
المادة 477
يصح البيع لما يراه المشتري حال العقد بشرط ذكر جنسه ووصفه أو بشرط الإشارة إلى المبيع أو مكانه أو لما يكون المشتري قد رآه قبل العقد قاصداً شراءه ثم اشتراه عالماً أنه مرئية السابق ورضى به على هذا الأساس ، وتكون رؤية الوكيل المفوض في الشراء وقبضه المبيع ورضاه به كرؤية الأصيل وقبضه ورضاه.
478
المادة 478
من اشترى ما رآه وتعرف عليه طبقاً لما تقدم فليس له أن يرده إلاّ إذا وجده متغيراً عن الحالة التي رآه عليها.
479
المادة 479
من اشترى ما لم يره وقت الشراء أو قبل شراءه على النحو المبين في المادة (477) له الخيار إن شاء قبله وإن شاء فسخ البيع ورده ويثبت له ذلك ولو لم يشترط في العقد ، ولا خيار للبائع فيما باعه ولم يره.
480
المادة 480
يصح شراء الأعمى وبيعه لنفسه أو لغيره ، وله رد ما اشتراه بدون أن يعلم ما يعرف به المبيع من وصف أو غيره ، وليس له رد ما اشتراه بعد وصفه أو بعد حسه أو ذوقه أو شمه أو بعد نظر وكيله في الشراء أو القبض.
481
المادة 481
إذا كان المبيع بالعينة (الأنموذج) فيكفي رؤية العينة (الأنموذج) فإذا ثبت أن المبيع دون العينة (الأنموذج) يكون المشتري بالخيار بين قبول البيع بالثمن المبين في العقد أو رده وفسخ البيع.
482
المادة 482
إذا كان البيع بشرط التجربة كان المشتري بالخيار بين قبول المبيع أو رده بعد أن يمكنه البائع من تجربته في مدة معقولة تعين في العقد أو بحسب العرف ، فإذا انقضت المدة مع التمكن من التجربة سقط خيار المشتري ، وكذلك الشأن بالنسبة للبيع بشرط المذاق ، ولكن البيع لا ينعقد إلاّ بعد إعلان المشتري قبوله في المدة التي يعينها الإتفاق أو العرف.
483
المادة 483
إذا بيعت أشياء متفاوتة صفقة واحدة لزم رؤية كل واحد منها على حدة فإن رأى المشتري بعضها حال الشراء أو قبله على النحو المبين في المادة (477) فله الخيار عند رؤيته للبعض الآخر إن شاء أخذ الجميع بالثمن المسمى في العقد وإن شاء ردها جميعاً وليس له أن يأخذ ما رآه ورضي به ويترك ما لم يكن رآه.
484
المادة 484
إذا بيع شئ بوصف مرغوب فيه من المشتري فوجده المشتري خالياً من هذا الوصف فله الخيار بين رده وفسخ البيع أو أخذه بالثمن المسمى في العقد ،ويسقط حق المشتري في الرد إذا تصرف في المبيع تصرف المالك له ، أو إذا احدث فيه ما يمنع الرد ، ويكون له في الحالة الأخيرة الرجوع على البائع بقدر التفاوت بين ثمن المبيع وبه الوصف المرغوب فيه وثمنه وهو خال من الوصف ، وينتقل الحق في خيار فوات الوصف لورثة المشتري.
485
المادة 485
يصح بيع أحد شيئين أو أكثر وتعيين ثمن كل منهما على حدة.. وأن يكون لأي من المشتري والبائع حق تعيين واحد منهما يتم البيع على أساسه في مدة يجب تحديدها بالإتفاق ، وإذا كان خيار التعيين للبائع فله أن يلزم المشتري أيها شاء إلاّ إذا تعيب أحدها في يده فليس له أن يلزم المشتري به أو بغيره إلاّ برضاه.
486
المادة 486
تسري على عقد البيع أحكام خيار المجلس وخيار شرط التروي وخيار الرؤية وخيار العيب (النقيصة) المنصوص عليها في الكتاب الثاني من هذا القانون.
487
المادة 487
لا يصح تصرف المشتري في المبيع قبل القبض في الأحوال الآتية :-
1- طعام المعاوضة إلاّ إذا كان قد اشتراه جزافاً فيجوز له بيعه قبل القبض.
2- المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع.
3- المبيع بوصف أو رؤية متقدمة على العقد.
4- ما قبضه شرط لصحة عقده كصرف وسلم ونحوهما.
488
المادة 488
بيع المعدوم باطل فلا يجوز بيع الثمر قبل بدء صلاحه ، ولا بيع الزرع قبل نباته، ولا بيع الحمل واللبن والبيض قبل إنفصالها ، ولا بيع عسب الفحل، ولا يجوز بيع الحقوق بمفردها إلا إذا جرى العرف بخلافه.
489
المادة 489
لا يجوز بيع الثمار وهى على شجرها حتى يبدو صلاحها وإذا بيعت لذاتها بشرط التخلية فلا يجبر البائع على إبقائها حتى تصلح للأكل أو تنضج ، ولكن إذا بقيت على شجرها برضاه حتى بدا صلاحها ، أو نضجت صح البيع.
490
المادة 490
ما تتلاحق أفراده في الظهور شيئا فشيئاً كالفواكه والخضروات ، يجوز بيعه بيعة واحدة إذا ظهر أكثره وبدأ صلاحه.
491
المادة 491
لا يجوز بيع مالا يعد مالاً وما ليس مقدور التسليم وما كان غير محرز من المباحات ولو في أرض مملوكة للبائع.
492
المادة 492
لا يجوز بيع حقير لا قيمة له من القيميات ولا ما يتسامح في مثله من المثليات ولا ما يمنع بيعه عارض مستمر كالوقف أو عارض في الحال كالطير المملوك في الهواء.
493
المادة 493
لا يجوز بيع العلو (الهواء) دون السفل إلاّ إذا كان قائماً وإذا بيع العلو وهو قائم كان للمشتري حق القرار بحيث إذا تهدم العلو كان له أن يبني علواً آخر مثل الأول.
494
المادة 494
يصح بيع حصة شائعة معلومة في عقار للشريك أو لغيره.
495
المادة 495
يصح بيع المالك لما يملك ولو كان في حيازة المشتري كالمغصوب والمسروق إلاّ في المضمون بغير التعدي كالرهن والعارية المضمونة ، وفي الوديعة (الأمانة) فلا بد فيها لصحة البيع من قبض جديد.
496
المادة 496
يصح بيع الشيء المؤجر ويكون حكم الإجارة طبقاً لما هو منصوص عليه في باب الإجارة في القانون الخاص.
497
المادة 497
يصح بيع الكامن إن دل عليه فرعه وعرف بعضه كالجزر والبطاطة والثوم ونحو ذلك.
498
المادة 498
المثليات من المكيلات والموزونات غير النقد ، والمعدودات المتقاربة تصلح أن تكون مبيعاً وأن تكون ثمناً ويصح بيعها بغير جنسها متفاضلاً وبيعها بجنسها مثلاً بمثل ولو صبرة علم قدرها المتعاقدان فإن تفاضلا بطل البيع ولو كان أحد المبيعين جيداً والآخر رديئاً.
499
المادة 499
يصح بيع المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات كيلاً أو وزناً أو عداً أو ذرعاً كما يصح بيعها جملة جزافاً بدون إستثناء بشرط أن يكون المبيع مميزاً أو مشاراً إليه كصبرة مثلاً أو قدراً شائعاً كثلث أو ربع.
500
المادة 500
إذا بيع المكيل أو الموزون أو المعدود أو المذروع جزافاً على أنه قدر معين بسعر الوحدة أو العدد من الوحدات وتبين نقصه عن القدر المعين بالعقد كان المشتري بالخيار بين أن يفسخ البيع أو يأخذ الناقص بحصته من الثمن إلاّ في المذروع إذا بيع بسعر الوحدة فيكون أخذ الناقص منه بكل الثمن المسمى في العقد ، وإذا تبينت زيادة المبيع عن القدر المعين كان المشتري بالخيار بين أن يرد الزيادة أو يأخذها بالثمن المحدد للوحدة أو العدد من الوحدات إلاّ في المذروع إذا كان ثمنه محدداً بسعر الوحدة فإن المشتري يأخذ الزيادة بلا ثمن وإن كان الثمن محدداً بسعر العدد من الوحدات فيأخذ الزيادة بحصتها من الثمن أو يفسخ البيع.
501
المادة 501
يصح بيع العقار المحدد بالذراع وغيره من مقاييس المساحة ويصح بيعه بتعيين حدوده دون مسح.
502
المادة 502
الثمن هو ما تراضى عليه المتعاقدان سواء زاد على قيمة المبيع أو نقص عنها .
503
المادة 503
يشترط في الثمن ما يأتي :-
1- أن يكون مما يصح تملكه.
2- أن يكون مملوكاً للمشتري.
3- أن يكون معيناً حال العقد.
4- أن يكون معلوماً للمتعاقدين علماً نافياً للجهالة.
5- أن يكون مقدور التسليم.
504
المادة 504
يصح البيع بثمن حالٍ ويصح بثمن مؤجل إلى أجل معلوم إذا كان الثمن مما يتعلق بالذمة و كان بخلاف جنس المبيع ولو لم يجمعهما قدر أو بجنسه وجمعهما قدر.
505
المادة 505
يصرف الأجل في عروض التجارة إلى الحد المتعارف عليه إذا كان الثمن مؤجلاً ولم يسم الأجل.
506
المادة 506
إذا اختلفا في الأجل فالقول لمن ينفيه وإذا اختلفا في قدره فالقول لمدعى الأقل والبينة في الحالتين على مدعي الأجل ومدعي الزيادة وإن اختلفا في إنتهاء الأجل فالبينة على مدعى البقاء.
507
المادة 507
يبطل الأجل بموت المشتري لا البائع.
508
المادة 508
يبدأ الأجل من وقت تسليم المبيع إذا كان البيع باتاً وإن كان بالخيار فمن وقت سقوط الخيار.
509
المادة 509
يجوز إشتراط تقسيط الثمن إلى أقساط معلومة تدفع في مواعيد معينة ، وأنه إذا لم يوف القسط في ميعاده سقط الأجل في باقي الثمن إذا عرف المشتري بالمطل وهو قادر.
الثمن المسمى قدره لا وصفه ينصرف إلى غالب نقد بلد العقد وقت التعاقد.
512
المادة 512
يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها كسعر السوق في مكان وزمان تسليم المبيع أو السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بين المتعاقدين ، وإذا لم يحدد المتعاقدان الثمن وتبين من الظروف انصراف نيتهما المشتركة إلى سعر بذاته كسعر السوق أو السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما صح البيع على هذا الأساس.
513
المادة 513
لا يجوز بيع عقار عديم الأهلية أو ناقصها بغبن يزيد على نصف عشر ثمن المثل وقت البيع ولا ينقض البيع إذا طلب البائع تكملة الثمن إلى ما لا يجاوز الغبن ولا تسمع الدعوى بإبطال البيع أو بتكملة الثمن بعد مضي ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية في مالك العقار المبيع أو من وقت موت المالك ، مع مراعاة ما نص عليه في المادة (181) فيما يتعلق بالغبن.
514
المادة 514
لا يطعن بالغبن في بيع تم بطريق المزاد العلني في حالة ينص فيها القانون على ذلك.
515
المادة 515
يجوز للبائع أن يتصرف في الثمن قبل قبضه وأن يحيل به على المشتري.
516
المادة 516
يدخل في المبيع ما يندرج تحت أسمه عرفاً ، وما كان متصلاً به إتصال قرار تبعاً بلا ذكر ولا يقابله شيء من الثمن كفناء الدار وما يوجد بالأرض من أحجار وكل ما لا يتناوله أسم المبيع عرفاً وليس متصلاً به إتصال قرار لا يدخل في المبيع إلاّ بذكره أن كان من حقوق المبيع ومرافقه.
517
المادة 517
يدخل في بيع الدار والمنزل والحانوت ونحوها طرقها وكل ما لصق بها مما ينتفع به في مكانه دون نقل.
518
المادة 518
يدخل في بيع الأرض الماء من سيل أو غيل مالم يكن مستخرجاً بيد عاملة أو بعرف قاض بعدم الدخول وتدخل السواقي والمساقي والجدران ، والطرق المعتادة كما يدخل الشجر الثابت فيها مما يراد به البقاء لا مالاً يراد به ذلك من غصن أو ورق أو ثمر أو زرع فإنها لا تدخل إلاّ بالنص عليها.
519
المادة 519
لا يدخل في بيع الأرض ما كان مدفوناً فيها وللمشتري الخيار إن جهل المدفون وكان في القلع ضرر.
520
المادة 520
لا يدخل في بيع الأرض ما فيها من معدن مائع أو جامد ويتبع في شأنه ما جاء في قانون المناجم والمحاجر.
الفصل الثاني
أحكــــــــــــــام البيـــــــــــع
521
المادة 521
إذا إنعقد البيع مستوفياً أركانه وشروط صحته كان صحيحاً ولازماً. ويترتب عليه في الحال تملك المشتري للمبيع وتملك البائع للثمن وإلزام كل منهما بما يقتضيه ذلك كما هو مبين في الفصل الثالث من هذا الباب.
522
المادة 522
إذا إنعقد البيع موقوفاً غير نافذ كبيع الفضولي وبيع الصبي المميز غير المأذون فلا يفيد ملك المشتري للمبيع ولا ملك البائع للثمن إلاّ إذا أجاز البيع من له الحق في إجازته ، ووقعت الإجازة مستوفية شروط صحتها ,
523
المادة 523
الإجازة هي إقرار العقد الموقوف عليها ممن يملك ذلك بالغاً رشيداً مدركاً مختاراً غير مكره ولا هازل، وتكون صريحة أو ضمنية بالقول أو بالفعل وتنعطف الإجازة على العقد منذ وقوعه.
524
المادة 524
إذا إنعقد البيع نافذاً غير لازم بأن كان فيه خيار لأحد المتعاقدين أولهما معاً فلا تترتب عليه آثاره إلاّ إذا أجازه من له الخيار في مدته أو سقط خياره طبقاً لما هو منصوص عليه في القانون.
525
المادة 525
تطبق الأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثاني المتعلقة بأحكام العقد والخاصة بالبطلان والإبطال على عقد البيع.
526
المادة 526
يقع باطلاً الشراء في الأحوال الآتية وسواء تم مباشرة أو بواسطة الغير أو بأسم الغير :
1- شراء العاملين بالقضاء من قضاة وأعضاء نيابة أو كتبة لأنفسهم المال موضوع
النزاع إذا كان النظر في النـزاع يدخل في إختصاص الجهة القضائية الملحقين بها ويسري ذلك أيضاً على المحامين.
2- شراء الخبير لنفسه المال المعهود إليه معاينته أو تقدير ثمنه.
3- شراء العاملين بالهيئات الحكومية أو وحدات القطاع العام أو الهيئات التعاونية
والإجتماعية الأموال المعروضة للبيع عن طريق الهيئة أو الوحدة الملحقين بها، ما لم يتفق الغريمان على البيع من هؤلاء بدون إكراه ولا ضغط وبالثمن المرضي.
الفصل الثالث
آثـــــــار البيـــــــع
الفرع الأول
ما يجب على البائع (التزاماته)
527
المادة 527
إذا كان نقل ملكية المبيع إلى المشتري يتوقف على تنظيم كتسجيل العقد فإن البائع يكون ملزماً بالقيام بما يقتضيه ذلك حتى يتم نقل الملكية إلى المشتري.
528
المادة 528
إذا كان الثمن مؤجلاً وسلم البائع المبيع وتعذر على المشتري الوفاء بالثمن فالبائع أحق بإسترداد المبيع.
529
المادة 529
يلزم البائع تسليم المبيع إلى المشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع ويشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (516) وما بعدها.
530
المادة 530
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (500) يكون البائع مسئولاً عما ينقص من المبيع عن المقدار المعين له في العقد بحسب ما يقضي به العرف مالم يتفق على غير ذلك ، ولا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ المبيع لنقص إلاّ إذا كان هذا النقص من الجسامة بحيث لو كان يعلمه لما أتم العقد، وفيما عدا ذلك يكون للمشتري إنقاص الثمن بنسبة ما نقص من المبيع ، وإذا تبين أن بالمبيع زيادة وكان غير قابل للتبعيض وجب على المشتري أن يكمل الثمن إلاّ إذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له طلب فسخ العقد.
531
المادة 531
لا تسمع دعوى المشتري أو دعوى البائع بسبب نقص أو زيادة في المبيع إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع للمشتري تسليماً فعلياً مع العلم بذلك وعدم وجود مانع سداً للذريعة.
532
المادة 532
يكون التسليم بتخلية المبيع ووضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والإنتفاع به دون عائق ولا مانع ولو لم يستول عليه إستيلاء مادياً ما دام البائع قد أعلمه بذلك ، ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع ، ويجوز أن يتم التسليم بمجرد التراضي على البيع إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل المبيع ، أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته لسبب آخر غير الملكية ويعتبر هذا قبضاً مع مراعاة ما نص عليه في المادة (495).
533
المادة 533
يلزم البائع تسليم المبيع حيث كان وقت العقد ، وإذا كان المشتري على جهل بمحل المبيع وأنكشف له أنه بمكان لو علمه لما تم البيع كان بالخيار أن شاء فسخ البيع وإن شاء استلم المبيع حيث هو ، وإذا أشترط في العقد تسليم المبيع في مكان معين لزم البائع ذلك ، وإذا وجب تصدير المبيع للمشتري فلا يتم التسليم إلاّ إذا وصل إليه مالم يوجد إتفاق يقضي بغير ذلك.
534
المادة 534
إذا هلك المبيع قبل التسليم (القبض) لسبب لا يد للبائع فيه أنفسخ المبيع وإسترد المشتري الثمن إلاّ إذا كان الهلاك بعد إنذار (إعذار) المشتري لتسلم المبيع المعين بذاته وتقاعس المشتري عن ذلك بلا عذر فيكون الهلاك على المشتري.
535
المادة 535
إذا نقصت قيمة المبيع لتلف أصابه قبل التسليم كان للمشتري الخيار بين الفسخ أو إبقاء المبيع مع الإنقاص في الثمن بقدر ما تلف إذا كان التلف مما لا يتسامح بمثله عرفاً ولا فسخ إذا كان التلف مما يتسامح بمثله عرفاً ، وللمشتري الإنقاص من الثمن بقدر ما تلف.
536
المادة 536
يلزم البائع ضمان إستحقاق المبيع للغير كله أو بعضه وضمان فوات الوصف المشترط في المبيع وضمان العيب الذي يظهر في المبيع طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
537
المادة 537
يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الإنتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواءً كان التعرض من فعله هو أو من فعل الغير ممن يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري ويكون البائع ملزماً بالضمان إذا كان الغير قد ثبت حقه بعد البيع بتصرف البائع نفسه.
538
المادة 538
يضمن البائع استحقاق المبيع لغيره إذا انكشف أن المبيع ملك غير البائع بحكم شرعي عليه وعلى المشتري أن يدخل البائع في دعوى إستحقاق المبيع التي ترفع عليه من الغير.
539
المادة 539
الإستحقاق للغير نوعان : إستحقاق مبطل للتملك إذا ورد على مبيع لا يقبل التملك كالوقف ، وإلاّ فاستحقاق ناقل للملك.
540
المادة 540
الإستحقاق للغير المبطل للتملك يوجب فسخ عقد البيع ولكل مشتري الرجوع على البائع له إن لم يرجع المشتري منه عليه.
541
المادة 541
الاستحقاق للغير الناقل للملك يتوقف فيه البيع على إجازة المستحق والحكم به حكم على ذي اليد وعلى من تناقل منه المبيع إن شارك في الدعوى ولم يظهر منه حجة تبطل الاستحقاق ولا يرجع أحد من المشترين على البائع له إلا بعد الرجوع عليه.
542
المادة 542
إذا ثبت الإستحقاق طبقاً لم هو مبين في المادة (538) فللمشترى الرجوع على البائع بالثمن مالم يكن الإستحقاق بإقرار المشتري أو وكيله بالخصومة أو نكول المشتري.
543
المادة 543
يعتبر إستحقاق بعض المبيع عيبا فيه تطبق في شأنه الأحكام المتعلقة بظهور عيب في المبيع كما يطبق في شأنه حكم المادة (535) المتعلقة بنقص قيمة المبيع لتلف أصابه قبل التسليم.
544
المادة 544
لا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على عدم ضمان البائع لثمن المبيع عند استحقاق الغير له ويكون البيع غير صحيح ، ولو كان المشتري يعلم وقت البيع بسبب الإستحقاق.
545
المادة 545
إذا ضمن البائع ضمان الدرك واستحق المبيع للغير ، فعلى البائع ضمان الرقبة بقيمتها المدفوعة وضمان الغلة وضمان ما غرمه المشتري ، ويدخل في ذلك فرق العملة في غير الربويات المنصوص عليها فيما يتعلق بالعملة.
546
المادة 546
يكون البائع ملزماً بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه ، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له ويضمن البائع العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده.. ولكن البائع لا يضمن العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت العقد إلاّ إذا أثبت المشتري غش البائع بأن يكون البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو يكون قد تعمد إخفاء العيب.
547
المادة 547
يجب على المشتري عند تسلمه المبيع (قبضه) أن يتحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل فإذا كشف عيباً مما يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة يتمكن فيها من إخطاره ، فإن لم يفعل أعتبر قابلاً للمبيع وإذا كان العيب مما لا ينكشف بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري وجب عليه أن يخطر البائع به بمجرد ظهوره أو الأشهاد على وجود العيب إذا كان البائع غائباً وإلاّ أعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.
548
المادة 548
إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم طبقت أحكام خيار العيب المنصوص عليها في هذا القانون.
549
المادة 549
يجوز للمتعاقدين الإتفاق على إسقاط ضمان فوات الوصف وضمان العيب أو إنقاصه ويلغو شرط إسقاط الضمان أو إنقاصه إذا كان البائع قد إرتكب غشاً طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (546) من هذا القانون.
550
المادة 550
مع مراعاة ما جاء في المادة (248) لا تسمع الدعوى بضمان ترتب على فوات وصف أو ظهور عيب في المبيع بعد مضي سنه من العلم بالعيب ما لم يتفق المتعاقدان على مدة ضمان أطول.
الفرع الثاني
ما يجب على المشتري (التزاماته)
551
المادة 551
يلزم المشتري أداء الثمن للبائع في المكان والزمان الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك ، وإذا كان العقد بيع سلعة نقداً ، والسلعة حاضرة ، وجب على المشتري أن ينقد الثمن أولاً ، وإذا كان الثمن مؤجلاً كان الوفاء به في موطن المشتري وقت حلول الأجل مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك ، وإذا عين في العقد مكاناً للوفاء بالثمن مما يقتضي حملاً ومؤونة صح الشرط ولزم المشتري ذلك ، أما إذا كان تعيين مكانٍ للوفاء مما لا حمل فيه ولا مؤونة صح العقد وبطل الشرط.
552
المادة 552
إذا تعرض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على البيع أو صائر إليه من البائع أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري ، جاز له مالم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر ، ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا كشف المشتري عيباً في المبيع.
553
المادة 553
إذا كان الثمن كله أو بعضه معجلاً ، فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة مالم يمنح البائع المشتري أجلاً بعد البيع مع مراعاة ما جاء في المادة (509).
554
المادة 554
يسقط حق البائع في حبس المبيع في الأحوال الآتية :
1- إذا أحال البائع أحداً على المشتري بكل الثمن ، أو بما بقى له منه وقبل المشتري الحوالة.
2- إذا أحال المشتري البائع بالثمن كله أو بما بقى منه وقبل البائع الحوالة.
3- إذا سلم البائع المبيع إلى المشتري قبل قبض الثمن.
555
المادة 555
في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا إتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسليم المبيع وحل الميعاد دون أن يدفع الثمن فللبائع دون إعذار أو طلب أن يفسخ البيع مالم يوجد إتفاق يقضي بغير ذلك.
الفرع الثالث
مصاريف العقد والتسليم
556
المادة 556
أجرة كتابة السندات والحجج تلزم المشتري.
557
المادة 557
نفقات تسليم المبيع كأجرة الكيل والوزن والعد والذرع على البائع ونفقات تسليم الثمن على المشتري.
558
المادة 558
أجرة الدلال إن باع العين بنفسه وبأذن صاحبها على البائع ويعتبر العرف إن سعى بين البائع والمشتري وباع المالك بنفسه.
559
المادة 559
في الأحوال المبينة في المواد الثلاث السابقة يتبع ما يتفق عليه المتعاقدان وإن خالف الإتفاق أحكامها.
الفصل الرابع
بعـــــض أنــــــــواع البيـــــــوع
الفرع الأول
الربـويــــــات
560
المادة 560
الربا زيادة ولو حكماً خالية من العوض مشروطة لأحد المتعاقدين في معاوضة مال بمال متحدي الجنس والتقدير.
561
المادة 561
أنواع الربا أربعة هي :-
1- ربا الفضل : وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر إذا كانا متحدي الجنس.
2- ربا اليـد : وهو البيع مع تأخير قبض العوضين أو أحدهما عن مجلس العقد مطلقا في متحدي الجنس والتقدير سواء كانت زيادة أو غير زيادة.
3- ربا النسأ : وهو البيع بزيادة لأجل ولو كان قصيراً.
4- ربا القرض: وهو ما شرط فيه جّر نفع للمقرض.
562
المادة 562
لا يعتد بالجودة والرداءة في متحدي الجنس والتقدير فهما سواء.
563
المادة 563
يشترط لصحة البيع فيما يحتمل فيه الربا ما يشترط في البيع عموماً مع زيادة أربعة شروط أخرى هي :-
1- أن يكون المبيع والثمن موجودين في ملك البائع والمشتري.
2- أن يكون المبيع والثمن حالين.
3- أن يكون المبيع والثمن متساويين.
4- أن يتم التقابض في المجلس وإن طال مالم يفترقا ولا خيار لاحدهما.
564
المادة 564
تعتبر المماثلة في الكيل كيلاً وفي الموزون وزناً بحسب عادة بلد البيع.
565
المادة 565
لا ربا مطلقاً في الأحوال الآتية :-
1- إذا اختلف المبيع والثمن في الجنس والقدر.
2- إذا اختلف المبيع والثمن في الجنس فقـط.
3- إذا بيع الموزون غير الذهب والفضة بالنقد.
566
المادة 566
كل ذي نخاله أو نحوها لها قيمة إذا بيع بالخالص منه لا يجوز حتى يكون الخالص أكثر.
567
المادة 567
لا يصح البيع إذا جهلت المماثلة في متحدي الجنس والعبرة في المماثلة هي بوصول الشئ حال الكمال (الجفاف) فلا يباع رطب برطب وتمر ولا رطب بتمر ولا عنب بعنب وزبيب ولا عنب بزبيب الاّ العرايا.
568
المادة 568
تعتبر المماثلة مجهولة ولا يجوز البيع في الأحوال الآتية :-
1- إذا اشتمل المبيع والثمن على جنس ربـوي من جنسه وأحدهما مجهول المقدار أو كلاهما.
2- إذا اشتمل المبيع أو الثمن على جنس ربوي وضم إليه جنس غير ربوي.
569
المادة 569
لا يجوز بيع اللحم بالحيوان ولو كان من غير جنسه.
الفرع الثاني
بيع المرابحة والتولية والمخاسرة
570
المادة 570
المرابحة هي بيع الشخص ما اشتراه بعقد صحيح بالثمن الذي اشترى به مع زيادة ربح معلوم ويشترط لصحة بيع المرابحة زيادة على شروط صحة البيع عموماً ما يلي :
1- بيان رأس المال وهو الثمن الذي اشتري به.
2- بيان الربح وهو الزيادة على رأس المال التي يشترطها البائع.
3- يلزم البائع بيان العيوب التي حدثت بالمبيع ونقصه ورخصه وما إذا كان قد اشتراه بثمن مؤجل أو ممن يحابيه أو يتسامح معه.
571
المادة 571
إذا ظهرت خيانة في المرابحة كان المشترى بالخيار بين امضاء العقد بجميع الثمن أو فسخه إن كان المبيع قائماً ولم يتعيب بعيب جديد وله المطالبة بما تضرر به بسبب الخيانة.
572
المادة 572
يجوز في المرابحة أن يضم إلى الثمن في العقد الأول المؤن المعتادة التي غرمها المشتري كأجرة نقل المبيع.
* التوليـــــــة :
573
المادة 573
التولية كالمرابحة إلاّ أنها بالثمن الأول فقط مع جواز ضم المؤن دون زيادة ربح ، وإذا ظهرت خيانة في التولية كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد أو إمضائه مع إنقاص أرش الخيانة.
* المخاســـــــرة :
574
المادة 574
المخاسرة كالمرابحة والتولية مع إنقاص جزءٍ من الثمن الذي اشتري به في العقد الأول وإذا ظهرت خيانة في المخاسرة كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد أو إمضائه مع إنقاص ارش الخيانة.
الفرع الثالث
بيـع العربــون
575
المادة 575
بيع العربون هو أن يدفع المشتري للبائع جزءاً من الثمن في بيع إتفقا عليه يحتسب من الثمن إذا أخذ المشتري المبيع ودفع باقي الثمن سواء عين وقت لدفع الباقي أم لم يعين.
576
المادة 576
إذا اتفق على أنه في حالة العدول عن الصفقة يبقى العربون للبائع فلا يصح البيع.
الفرع الرابع
الإقالة العرفية (بيع الوفاء)
577
المادة 577
بيع الوفاء المعروف بالإقالة العرفية هو أن يشترط حال العقد أو بعده أنه إذا رد البائع للمشتري الثمن رد له المشتري المبيع وله حكم خيار الشرط، وتكون فوائد المبيع للبائع في مدة الشرط.
578
المادة 578
حكم بيع الوفاء (الإقالة العرفية) هو كما يلي :-
أولاً : إذا كان شرط رد المبيع مقيداً بمدة معلومة كان العقد صحيحاً والمنافع للبائع في مدة الشرط وليس لأي من المتعاقدين أن يتصرف في المبيع إلاّ برضاء الآخر وإذا تلف المبيع في يد المشتري في مدة الشرط بسبب لا يد له فيه تلف على البائع.
ثانياً : إذا كان شرط رد المبيع مطلقاً وغير مقيد بمدة معلومة ، وإقترن بالعقد فهو من قبيل بيع الرجاء الباطل فيبطل العقد والشرط معاً ، أما إذا كان شرط الرد المجهول المدة لاحقاً للعقد صح البيع وبطل الشرط.
ثالثاً : إذا إقترن العقد بشرط الغلة للمشتري في مدة الشرط بطل العقد والشرط معاً.
رابعاً: يستقر المبيع في ملك المشتري وبه يستحق الشفعة إذا أمضى البائع البيع أو أنقضت المدة دون رد.
579
المادة 579
كل تواطؤ بين المتعاقدين قبل العقد يعتبر كأنه مقارن للعقد وتجري عليه الأحكام السابقة.
الفرع الخامس
بيــع الديــن
580
المادة 580
لا يجوز بيع الدين لغير من هو عليه بدين.
581
المادة 581
يجوز بيع الدين بالحاضر بالشروط الآتية :-
1- أن يكون المدين حاضراً ومقراً بما عليه من دين.
2- أن يكون الثمن من غير جنس الدين أو من جنسه واتحدا قدراً.
3- أن لا يكون الدين مما يعتبر قبضه شرطاً لصحة بيعه كطعام المعاوضة.
الفرع السادس
الإقـالة الشرعيـة في البيـع
582
المادة 582
الإقالة هي رفع عقد البيع بمثل الثمن الأول ولو مسكوتاً عنه فيها وتجوز في بعض المعقود عليه بما يخصه من الثمن.
583
المادة 583
تصح الإقالة بشروط أربعة هي :-
1- أن تكون بلفظها.
2- بين المتعاقدين.
3- في مبيع باق لم يزد زيادة غير متميزة.
4- وتوقف على قبول العاقد الآخر في المجلس.
584
المادة 584
حكم الإقالة هي أن يعود المبيع لمالكه وهي بيع في حق الشفيع فسخ في حق غيره.
الفرع السابع
المقايضـــــــة
585
المادة 585
المقايضة هي تبادل مال بمال ليس من النقود وتسري عليها أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعتها ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشئ الذي قايض به ومشترياً للشئ الذي قايض عليه ويتحمل المتقايضان المصاريف مناصفة مالم يوجد إتفاق بغير ذلك.
الباب الثاني
عقـــــــــد السلـــــــــــــم
586
المادة 586
السلم والسلف بمعنى واحد وهو بيع شيء موصوف في الذمة مؤجل لأجل معلوم يوجد فيه جنس المبيع عند حلوله غالباً بثمن معجل.
587
المادة 587
يصح السلم فيما أمكن ضبط صفته ومعرفة قدره سواء كان مثلياً - مالم يقتض الربا - أو قيمياً منقولاً أو غيره ويثبت فيه خيار الرؤية والعيب.
588
المادة 588
ينعقد السلم بالإيجاب والقبول بلفظه وبشروطه أو بلفظ البيع وحكمه ثبوت الملك في البدلين.
589
المادة 589
يشترط في السلم شروط ستة هي :-
1- بيان جنس المسلم فيه ونوعه وصفته ومقداره.
2- معرفة إمكان وجود المسلم فيه في ملك البائع عند حلول الأجل.
3- أن يكون الثمن معلوماً حال العقد مقبوضاً في المجلس.
4- أن يكون الأجل بالنسبة للمسلم فيه معلوماً ويصح تعجيل المسلم فيه قبل حلول الأجل.
5- تحديد مكان إبقاء المسلم فيه عند حلول الأجل إذا كان له حمل ومؤونه.
6- أن يخلو البدلان من علتي الربا وهما إتحاد القدر والجنس إذ يحرم في السلم ما يحرم فيه النسأ.
590
المادة 590
إذا إنقطع المسلم فيه بعد حلول الأجل كان المسلم بالخيار بين فسخ السلم أو إنتظار وجوده.
591
المادة 591
لا يجوز التصرف في رأس مال السلم قبل قبضه.
592
المادة 592
لا يجوز التصرف في المسلم فيه قبل قبضه.
593
المادة 593
يبطل الأجل بموت المسلم إليه ويؤخذ المسلم فيه أي الغائب من التركة في الحال.
الباب الثالث
عقـــــــــد الصـــــــــرف
594
المادة 594
الصرف بيع النقود بعضها ببعض وأصله بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو بيع أحدهما بالأخر سواء كانا مضروبين أم لا.
595
المادة 595
يشترط لصحة الصرف ما يأتي :-
أولاً : تقابض البدلين قبل إنتهاء مجلس العقد.
ثانياً : التماثل في البدلين عند إتحاد الجنس.
596
المادة 596
إذا ظهر زيف بعض الثمن فيبطل الصرف في المردود وما يقابله ، ويصح فيما بقى.
597
المادة 597
يبطل الصرف إذا تصرف أحد العاقدين في بدل الصرف قبل قبضه والجمع بين النقود وغيرها في البيع لا يخرج النقود عن كونها صرفاً بما يقابلها من الثمن.
598
المادة 598
إذا بيع النقد مصوغاً بجنسه أو بغير جنسه وقبض بعض الثمن ثم أنفض المجلس صح البيع فيما قبض ثمنه وبطل فيما لم يقبض ثمنه ، ومع الجهالة يبطل العقد.
599
المادة 599
إذا إستحق بعض بدل الصرف بعد قبض الثمن فإن كان التبعيض لا يضر المشتري أخذ الباقي بحصته ولا خيار له وان كان يضره كان بالخيار بين اخذ ما بقي بحصته من الثمن أو رده.
600
المادة 600
إذا أجاز المستحق الصرف وكان مجلس العقد قائماً صح الصرف.
601
المادة 601
إذا إشتملت الصفقة على أجناس مختلفة صرف كل جنس إلى خلاف جنسه تصحيحاً لها ولا تصح الجريرة في الصرف وهى الزيادة المضافة إلى أقل البدلين من غير جنسه إلا إذا تساوت في القيمة مع الناقص منه.
602
المادة 602
يصح بيع النقد بالدين إذا كان الدين سابقاً فإن اتحدا جنساً وجب إتحادهما قدراً مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (581) في البيع فيما عدا التقابض.
603
المادة 603
يعتبر في حكم الذهب والفضة ما غلب ذهبه أو فضته ولا يعتبر في حكمهما ما غلب خليطه بغيره أو ساوى خليطه فضته وذهبه.
604
المادة 604
المعتبر في النقود التي غلب خليطها بغير جنسها من حيث كونها موزونة أو معدودة ما إعتاده الناس عداً أو وزناً.
605
المادة 605
حكم العملات التي غلب خليطها إن راجت كانت أثماناً في حكم النقود ، وإن لم ترج كانت سلعة وإن قبلها البعض دون البعض كانت كالزيوف يتعلق العقد بجنسها زيفاً إن علمه البائع وإن لم يعلم فبجنسها جيداً.
الباب الرابع
القـــــــــــــــــــــــــــرض
606
المادة 606
القرض هو دفع المقرض مالاً مثلياً أو قيمياً جماداً او حيواناً لا تتفاوت آحاده تفاوتاً عظيماً تختلف به القيمة كالحيوان بخلاف الدور والأراضي والجواهر التي تتفاوت قيمتها فلا يصح القرض بها ويلزم المستقرض أن يرد للمقرض عوضاً مماثلاً معلقاً في ذمة المستقرض.
ينعقد القرض بما يدل على التراضي به ، وقبض المستقرض للمال ويملك المال للمقترض.
609
المادة 609
يشترط لصحة القرض أربعة شروط هي :-
1- أن يكون المقرض أهلاً للتصرف والتبرع.
2- أن يكون القرض فيما يجوز بيعه.
3- أن يبين جنس القرض ونوعه وصفته.
4- أن يبين مقدار القرض بمعيار معروف كيلاً أو وزناً أو عداً أو ذرعاً.
610
المادة 610
إذا تم القرض صحيحاً ترتبت عليه أحكام خمسة هي :-
1- تملك المستقرض للمال.
2- يلزم المستقرض رد مثل القرض جنساً ونوعاً وصفة وقدراً.
3- يلزم المستقرض رد القرض للمقرض في موضع القبض.
4- يلزم الأجل المقيد بزمن أو حالة في القرض ، فلا يجوز المطالبه قبل حلوله وإذا كان القرض مطلقاً جازت المطالبة به في أي وقت ، وإذا مات المستقرض أثناء الأجل يورث الأجل ولكن لا تقسم التركة إلاّ إذا نزع منها ما يسد به القرض ولا يقسم أو يتصرف فيه إلاّ بعد الوفاء بالقرض أو للوفاء به، مع مراعاة ما جاء في المادة(617).
5- إذا إقترن القرض بشرط ربوي يلغى الشرط ويصح القرض ويلزم المستقرض رد مثل ما قبضه.
611
المادة 611
لا يجوز للمقرض أن يشترط رد عين القرض ولكن إذا ردت له لزمه قبولها.
612
المادة 612
إذا تعذر رد المثل لزمت المستقرض قيمته ، في المثلي يوم تعذره وفي القيمى يوم القبض.
613
المادة 613
يجوز شرط الرهن والكفيل في القرض.
614
المادة 614
لا يجوز أن يجر القرض على المقرض أية منفعة ولا يجوز أن يشترط المقترض إنقاص ما اقترضه ولا يجوز شرط عقد آخر في القرض.
615
المادة 615
يجوز بعد الوفاء وبغير شرط في العقد الإهداء للمقرض كما يجوز بغير شرط ، الوفاء بخير من القرض.
616
المادة 616
إذا طولب المستقرض ببدل القرض في غير مكان العقد لزمه الوفاء مالم يترتب على ذلك ضرر.
617
المادة 617
يجوز لمن له دين في ذمة شخص آخر منظور إلى أجل أن يستعجل الأداء قبل حلول الأجل مقابل أن يحط جزءاً من الدين في سبيل ذلك ويرتضيه الشخص الآخر.
618
المادة 618
السفتجة هي : أن يأذن شخص له مال عند آخر بأن يقترض (الآخر) من هذا المال ويطلب منه صاحب المال أن يقضيه بحوالة من مال له في بلد آخر وحكمها أن مقبض السفتجة وهو من عنده المال أمين فيما قبضه ضمين فيما استهلكه.
الباب الخامس
شركـــة العقـــــــــود
619
المادة 619
1- شركة المفاوضة هي شركة تتم بالنقود ويتساوى فيها الشركاء في رأس مال الشركة وفي التصرف وفي الربح والخسارة.
2 - شركة العنان هي شركة تتم بالنقود والعروض على التفاضل بين الشركاء في رأس مال للشركة وفي الربح والخسارة.
3 - شركة الأبدان هي شركة بين صاحبي صنعة يتفقان على تقبل الأعمال ويكون الكسب بينهما على ما شرط.
4 - شركة الوجوه تتم بين أثنين أو أكثر بدون رأس مال على أن يشتروا بوجوههم ويقتسموا الربح والخسارة بحسب ما تراضوا به.
الفصل الأول
الشركة بوجه عام
620
المادة 620
تسري الأحكام المبينة في هذا الفصل على شركات العقود بصفة عامة ويرجع في الأحكام الخاصة بالشركات التجارية إلى أحكام قانون الشركات فيما يتفق مع الشريعة الاسلامية.
الفرع الأول
عقد الشركة " أركانه وشروطه"
621
المادة 621
عقد الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو عمل واقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.
622
المادة 622
تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء اجراءات النشر وفقاً لما تنص عليه القوانين النافذة واذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة فان ذلك لا يمنع الغير من التمسك بشخصيتها.
623
المادة 623
تنعقد الشركة بالايجاب والقبول وبكل ما يدل على المساهمة في رأس المال واقتسام الربح ويشترط لصحة العقد أن يكون التصرف المعقود عليه قابلاً للوكالة.
624
المادة 624
تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
625
المادة 625
يجوز في شركة الوجوه المدنية أن تقتصر حصص الشركاء على ما يكون لهم من وجاهة وما يتمتعون به من ثقة مالية.
626
المادة 626
إذا كانت حصة الشريك عيناً أو حقاً عينياً فإن أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة اذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص ، أما اذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فان أحكام الايجار هي التي تسري في كل ذلك.
627
المادة 627
اذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة عملاً وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها وأن يقدم حساباً عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولة العمل الذي قد خصص له ، ومع ذلك لا يكون الشريك ملزماً بأن يقدم للشركة ما قد يكون قد حصل عليه من حق اختراع الا اذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
628
المادة 628
اذا كانت حصة الشريك التي قدمها للشركة هي ديون له في ذمة الغير فلا تنعقد الشركة بالنسبة له الا اذا استوفيت هذه الديون أو قام الشريك نفسه بأداء حصته نقداً دون إنتظار لاستيفائها.
629
المادة 629
إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال ، وإذا أقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح وجب إعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضاً ، وكذلك الحال اذا أقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة ، وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعاً لما تستفيده الشركة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقوداً أو أي شئ آخر كان له نصيب عن العمل ونصيب عما قدمه فوقه.
630
المادة 630
يبطل عقد الشركة إذا أتفق على أن أحد الشركاء لا يكون له نصيب في أرباح الشركة أو في خسائرها ولكنه يجوز إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط أن لا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.
الفرع الثاني
إدارة الشركــــة
631
المادة 631
اذا لم يتفق في العقد على طريقة لإدارة الشركة أعتبر كل شريك مفوضاً من الأخرين في إدارة الشركة وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون الرجوع إلى غيره من الشركاء ولكن يكون لشركائه أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه ويكون لأغلبية الشركاء الفصل في هذا الإعتراض بقبوله أو رفضه0
632
المادة 632
إذا وجب أن يصدر قرار بالاغلبية تعين الأخذ بالأغلبية العددية وعند التساوي يعتبر القرار بالرفض وذلك ما لم يتفق في العقد على غير ذلك.
633
المادة 633
يجوز أن يتفق في العقد على تفويض أحد الشركاء أو بعضهم في إدارة الشركة فيكون للشريك المفوض في الادارة أن يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء بأعمال الادارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش، ولا يجوز عزله من الإدارة بدون مسوغ مادامت الشركة باقية وإذا كان تفويض أحد الشركاء للادارة لاحقاً لعقد الشركة جاز الرجوع فيه بنفس الطريقة التي تم بها أما المديرون من غير الشركاء فهم قابلون للعزل دائماً.
634
المادة 634
إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز إنفراد أي منهم بالإدارة كان لكل منهم أن يقوم بالعمل منفرداً على أن يكون لكل من الشركاء المنتدبين للإدارة حق الاعتراض على العمل قبل تمامه ، ويكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين للإدارة رفض هذا الاعتراض فاذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعاً ، وإذا أتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين للإدارة بالاجماع أو بالأغلبية فلا يجوز الخروج عن ذلك الا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.
635
المادة 635
إذا أتفق على أن تكون إدارة الشركة لمعينين من الشركاء أو غيرهم فلا يكون للشركاء غير المديرين الحق في إدارة الشركة ولكن يجوز لهم الإطلاع على دفاترها ومستنداتها.
الفرع الثالث
آثار الشركـــة
636
المادة 636
على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت لتحقيقه وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة وإذا كان منتدباً للإدارة بأجر فلا يجوز أن يقصر في ذلك عن عناية الرجل المعتاد0
637
المادة 637
اذا أخذ الشريك أو أحتجز مبلغاً من مال الشركة بغير حق لزمته غرامة ما قد يترتب على ذلك من ضرر للشركة0
638
المادة 638
إذا لم تف أموال شركة الأشخاص الذين لم تحدد مسؤوليتهم بديونها كان الشركاء مسؤولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة كل بنسبة حصته في خسائر الشركة ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي باعفاء الشريك من المسؤولية عن ديون الشركة وفي جميع الأحوال يكون لدائن الشركة حق مطالبة كل شريك بها بقدر الحصة التي تخصصت له (الشريك) في أرباح الشركة.
639
المادة 639
لا تكافل (تضامن) بين الشركاء فيما يلزم كل منهم من ديون الشركة ما لم ينص القانون أو يقضي الاتفاق بخلاف ذلك.
640
المادة 640
إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم من نصيبه في رأس المال وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه في الأرباح أما بعد تصفية الشركة فلهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في الشركة بعد خصم ديون الشركة ومع ذلك يجوز لدائني الشريك توقيع الحجز التحفظي على نصيبه في رأس مال الشركة قبل تصفيتها.
641
المادة 641
ليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر الا بإذنه.
642
المادة 642
يجوز أن يتفق الشركاء على التضامن بينهم جميعاً أو بين بعضهم وتسمى الشركة شركة تضامن وتطبق عليها أحكام التضامن بالنسبة للمتضامنين.
643
المادة 643
شركات المفاوضة ، والعنان ، والوجوه ، والابدان ، المدار فيها على تراضي المشتركين فيها عند تأسيسها والشروط المفرقة بينها أو اللازمة لصحة كل منها لا اعتبار لها الا بالتراضي عليها.
الفرع الرابع
طرق انقضاء الشركة
644
المادة 644
تنتهي الشركة بانتهاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله.
645
المادة 645
إذا أنتهت المدة المعينة للشركة أو أنتهى العمل الذي قامت من أجله وأستمر الشركاء يقومون بعمل نوع من الأعمال التي قامت من أجلها الشركة أمتد العقد سنة فسنة بنفس الشروط السابقة ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على الامتداد ويترتب على إعتراضه وقف أثر الامتداد في حقه0
646
المادة 646
تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة من استمرارها.
647
المادة 647
إذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته عيناً بالذات وهلكت هذه العين قبل تقديمها أنفسخ العقد بالنسبة له.
648
المادة 648
تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه كما تنتهي بانسحاب أحد الشركاء اذا كانت مدتها غير معينة على أن يعلن الشريك ارادته بالانسحاب إلى سائر الشركاء ويشترط أن يكون إنسحابه في وقت لائق وغير مبني على غش ، ويجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته متى كان نوع الشركة يسمح بذلك ، كما يجوز الاتفاق بين الشركاء الباقين على استمرار الشركة بينهم وفي هذه الحالة لا يكون للشريك الذي خرج أو ورثته الا نصيبه في أموال الشركة ويوفى نقداً ، أو ديناً ، أو عيناً فيما ينقسم ولا يكون مكملاً لغيره من كل بحسبه.
649
المادة 649
تنتهي الشركة في أي وقت باجماع الشركاء على حلها.
650
المادة 650
يجوز للمحكمة أن تقضي بفسخ الشركة بناءً على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء أحدهم بما تعهد به أو لأي سبب آخر ولو لم يكن راجعاً إلى الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الفسخ ولا يصح الاتفاق على ما يخالف ذلك.
651
المادة 651
يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة فصل أي شريك آخر تكون تصرفاته مما يمكن إعتباره سبباً موجباً لحل الشركة أو يكون وجوده في الشركة محل اعتراض من سائر الشركاء ، فاذا حكم باخراجه ظلت الشركة قائمة بين باقي الشركاء وأعطي المفصول نصيبه على النحو المبين في المادة (648).
652
المادة 652
يجوز لأحد الشركاء إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من المحكمة إخراجه من الشركة متى أستند في ذلك إلى أسباب معقولة ، وفي هذه الحالة تنفسخ الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها ويكون لمن حكم بخروجه نصيبه طبقاً للمبين في المادة (648).
الفرع الخامس
تصفية الشركة وقسمة أموالها
653
المادة 653
تتم تصفية الشركة وقسمة أموالها بالطريقة المبينة في عقد انشائها فاذا لم يوجد في العقد نص على ذلك أتبعت الأحكام المبينة في المواد التالية.
654
المادة 654
تنتهي عند فسخ الشركة سلطة المديرين أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية والى أن تنتهي هذه التصفية.
655
المادة 655
يقوم بالتصفية إما جميع الشركاء وإما مصف أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء وإذا لم يعين الشركاء مصفياً على النحو المتقدم ذكره كان لكل من الشركاء أن يقدم للمحكمة طلباً لتعيين مصف ، وإلى أن يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون السابقون على التصفية في حكم المصفين بالنسبة للغير.
656
المادة 656
في الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة يكون تعيين المصفي لها عن طريق المحكمة ويكون لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة تعيين مصف للشركة.
657
المادة 657
ليس للمصفي أن يبدأ عملاً جديداً للشركة الا أن يكون لازماً لاتمام عمل سابق، ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولاً كان أو غير منقول (عقار) بالمزاد أو بغيره بحسب المصلحة ما لم تكن سلطته في ذلك مقيدة في أمر تعيينه فيكون عليه إتباع ما أمر به.
658
المادة 658
تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم وحط المبالغ اللازمة للديون التي لم تحل ، أو المتنازع فيها ، ورد المصروفات لمن يكون قد دفعها ، ورد ما يكون أحد الشركاء قد دفعه من ماله الخاص لمصلحة الشركة.
659
المادة 659
يختص كل من الشركاء بمبلغ يعادل الحصة التي قدمها في رأس المال كما هي مبينة في عقد الشركة ، فاذا لم تكن مبينة في العقد فتقدر قيمتها وقت تسليمها للشركة وما تبقى بعد ذلك يقسم بين الشركاء جميعاً بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح ولو كان من بينهم من أقتصر على تقديم عمله أو تقديم حق المنفعة بشيء أو مجرد الانتفاع به ، وإذا لم يكف صافي أموال الشركة للوفاء بحصص الشركاء التي قدموها فان الخسارة توزع على جميع الشركاء بحسب النسبة المتفق عليها لتوزيع الخسائر.
660
المادة 660
تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال المشترك (الشائع) التي ستأتي في بابها في الكتاب الرابع.
الفصل الثاني
الشركة العرفية (شركة الواقع)
661
المادة 661
الشركة العرفية هي الخلطة في الأموال والتكافؤ في الأعمال على أن يعمل شخصان أو أكثر كل بحسب ما يحسنه فيكفي كل منهم الأخر ويكون المستفاد مشتركاً بينهم جميعاً وما يلزم أحدهم يكون عليهم جميعاً.
662
المادة 662
إذا كان بين الشركاء تراض قولي أو فعلي طبق ما تراضوا عليه واذا لم يوجد تراض بين الشركاء طبق العرف الخاص بالجهة ، وإذا لم يوجد عرف خاص طبقت الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية ، ولا يعتد بالعرف الذي يحرم شخصاً من سعيه أو غلة ماله إذا طلبه بنفسه.
663
المادة 663
إذا كان للشركاء كرمة (مال) قدمها الشركاء أو بعضهم للسعي فيها قسم الناتج بين الكرمة وسعي الشركاء كل بحسب تأثيره في المستفاد ، ويقسم نصيب الكرمة من الكسب بين من قدموها أو ورثوها من الشركاء كل بنسبة حصته فيها ويقسم الناتج من السعي بين الشركاء جميعاً على الرؤوس سواءً كان ناتجاً من سعيهم في الكرمة أو في غيرها ، ويعطى من كان لسعيه أو وجاهته تأثير في الكسب زيادة بقدر ما تقدم به كسبه0
664
المادة 664
يجوز أن يدخل في الشركة العرفية عديم الأهلية وناقصها باذن من وليه أو وصيه مع مراعاة المصلحة ، كما يجوز أن يدخل فيها من لم يكن مشتركاً فيها من قبل وكان له نصيب في الكرمة ويكون له نصيب فيما نتج عن السعي من وقت دخوله.
665
المادة 665
إذا عمل أجير في الشركة العرفية عملاً كان له أجر المثل على عمله ولا يعامل كشريك مهما كانت المدة التي عمل فيها لدى الشركة.
666
المادة 666
يعتبر كل شريك من الشركاء في الشركة العرفية وكيلاً وكفيلاً عن غيره من الشركاء فيما يقوم به من عمل وله أن يبيع من المستفاد لمصلحة الشركة وأن يقضي ديونها ، وتبطل كل حيلة يلجأ اليها أحد الشركاء للأضرار بالشركة أو تفويت مصلحة ويكون الضرر عليه.
667
المادة 667
تنتهي الشركة العرفية بالنسبة للشريك من وقت خروجه منها ولا يكون له نصيب من الناتج من السعي بعد خروجه وانما تكون له غلات أمواله.
الباب السادس
عقد الصلـــــــــــــح
668
المادة 668
الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً وذلك بأن يتنازل كل منهما عن جزء من ادعائه.
669
المادة 669
يتم الصلح بالتراضي في الدماء والأموال والحقوق على أن لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً ولا يثبت نسباً أو يسقط حداً ويجوز مع الإقرار والسكوت والإنكار.
670
المادة 670
يشترط فيمن يعقد صلحاً أن يكون أهلاً للتصرف في الحقوق التي يشملها الصلح.
671
المادة 671
لا يصح الصلح ممن لا يملك التبرع كالصبي المأذون له وولي الصغير وناظر الوقف ومن اليهم الا في حالتين:
1- إذا كان مدعياً لمن يمثله وكان المدعى عليه منكراً ولا بينة للمدعي فله أن يتصالح على بعض الحق ولا تبرأ ذمة الغريم من الباقي.
2- إذا كان من يمثله مدعى عليه ولدى المدعي بينة وحكم بثبوت الحق فيصالح عنه بما أمكنه.
672
المادة 672
يصح الصلح من الوكيل المفوض به ويلزم الموكل ما صالح عليه ولا يلزم الوكيل الا اذا ضمن ويرجع بما ضمنه على الموكل.
673
المادة 673
يجوز الصلح عن المسائل المالية التي تترتب عن الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب احدى الجرائم.
674
المادة 674
يصح الصلح من الفضولي ان ضمن المال أو أضاف الصلح إلى ماله أو أشار إلى عوض أو نفذ أو أطلق وسلم البدل ويتوقف صلح الفضولي على اجازة المدعى عليه اذا أطلق ولم يسلم البدل.
675
المادة 675
طلب الصلح أو الابراء عن الدعوى لا يعتبر إقرار بها.
676
المادة 676
إذا كان الصلح بمعنى الابراء صح أن يكون المصالح به والمصالح عنه معجلين أو مؤجلين أو مختلفين ويصح بمجهول عن معلوم أو العكس ويصح من أحد الورثة بدين لزم الميت حيث لا وصي إذا كان في ذلك مصلحة لبقية الورثة وإلا فعلى الوصي.
677
المادة 677
يحسم الصلح المنازعات التي تناولها ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها أي من الطرفين تنازلاً نهائياً.
678
المادة 678
يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً محدداً وأن لا تنصب الا على الحقوق التي كانت بصفة جلية محلاً للنزاع الذي حسمه الصلح.
679
المادة 679
يثبت الصلح عند الانكار ببينة شرعية.
680
المادة 680
الصلح لا يتجزأ فبطلان جزء منه يبطل العقد كله الا اذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف أن المتصالحين قد أتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن البعض الآخر ويشكل كل منها صلحاً منفرداً.
الباب السابع
عقود التبــــرع
681
المادة 681
يرجع في أحكام الهبة والنذر والصدقة والعمرى والرقبي إلى قانون الهبة وفي أحكام الوصية والوصي إلى قانون الوصية وفي أحكام الوقف إلى قانون الوقف.
القسم الثاني
العقود التي ترد على المنفعة والعمل
الباب الأول
عقد الايجار " الاجارة"
الفصل الأول
قواعــــد عامـــة
الفرع الأول
تعريف الايجار وانعقاده وشروط صحته وأحكامه
682
المادة 682
الايجار عقد بين مؤجر ومستأجر يقع على منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة محدودة أو مطلقة.
683
المادة 683
يقع الإيجار على منافع الأعيان منقولة أو غير منقولة وعلى عمل الإنسان.
684
المادة 684
ينعقد الإيجار بأي لفظ يفيد تمليك المنفعة مع النص على قدر الأجرة ويكفى فيه التراضي بين الطرفين ويصح بالمعاطاة إذا علمت الاجرة.
685
المادة 685
يشترط لإنعقاد الإيجار وصحته :
1- أهلية المتعاقدين.
2- كون المؤجر مالكاً لما يؤجره أو ذا ولاية أو وكيلاً لأيهما.
3- رضاء المتعاقدين.
4- تعيين ما هو مؤجر.
5- تعيين المنفعة.
6- بيان مدة الانتفاع أو مسافته.
7- تعيين الاجرة قدراً أو وصفاً.
686
المادة 686
يصح الايجار على ما يمكن الانتفاع به في الحال مع بقاء عينه.
687
المادة 687
يصح تأجير المشاع إلى الشريك مطلقاً والى الغير فيما يمكن قسمته والانتفاع به ولو بالمهايأة والشريك أولى به بأجرة المثل وإذا كان المستأجر يجهل الشيوع عند العقد فله الخيار.
688
المادة 688
يشترط في العين المؤجرة ما يشترط في العين المبيعة ويشترط في المنفعة أن تكون مقدورة وغير محظورة.
689
المادة 689
كل ما يصلح ثمناً في البيع يصلح أجرة في الايجار ويصح أن تكون الاجرة منفعة.
690
المادة 690
يصح إشتراط تعجيل الاجرة وتأجيلها وتقسيطها على أقساط تؤدى في أوقات معينة.
691
المادة 691
إذا كانت الاجرة معجلة يجوز للمؤجر أن يمتنع عن تسليم العين المؤجرة للمستأجر حتى يستوفيها ، ويجوز للأجير أن يمتنع عن العمل كذلك ويجوز للمؤجر والأجير في الحالتين الفسخ اذا لم يوفه المستأجر بالأجرة.
692
المادة 692
إذا كانت الاجرة مؤجلة لزم المؤجر أن يسلم العين المؤجرة ويلزم الأجير أن يقوم بالعمل ولا تلزم الأجرة الا عند حلول أجلها.
693
المادة 693
تجب الأجرة في الإيجار الصحيح باستيفاء المستأجر المنفعة أو تمكينه من ذلك ولو لم ينتفع.
694
المادة 694
من استؤجر لعمل مخصوص لا يستحق الاجرة الا بالوفاء به.
695
المادة 695
إذا لم يصح الايجار واستوفى المستأجر المنفعة لزمته الاجرة المعينة أو أجرة المثل.
696
المادة 696
إذا لم تذكر في العقد مواعيد دفع الاجرة أو المدة يكون للمؤجر طلب الاجرة بحسب العرف.
697
المادة 697
إذا تعذر الانتفاع بالعين المؤجرة لغصب طارئ أو نحوه سقطت الاجرة ما لم يكن سبب الغصب متعلقاً بالاجير.
698
المادة 698
من استؤجر في عمل وقام به فله حبس العين التي عمل فيها حتى يستوفي أجرته.
699
المادة 699
إذا كانت العين المؤجرة مما تتعدد منافعها وذكر في العقد منفعة معينة يكون للمستأجر استيفاء المنفعة المعينة أو ما يتساوى معها أو يقل عنها أثراً في الضرر.
700
المادة 700
إذا أستوفى المستأجر منفعة تزيد على المنفعة المتفق عليها في العقد لزمته زيادة في الأجرة بقدر الزيادة في الضرر بالاضافة إلى ضمان ما يترتب على ذلك من تلف.
701
المادة 701
إذا لم يذكر إبتداءً مدة الايجار المعلومة عند التعاقد صرف ذلك إلى وقت انشاء العقد مع التمكين.
702
المادة 702
يجوز في الايجار الخيارات كلها والتخيير في العين بين عين وأخرى وفي العمل بين عمل وآخر والتعليق على الشرط الصحيح الذي لا يخالف موجب العقد والاضافة إلى المستقبل والاقالة وضمان العين المؤجرة الا فيما ينقص بالاستعمال.
703
المادة 703
المستأجر لمنفعة والأجير لعمل كل منهما أمين فيما وضع يده عليه بعقد الايجار فلا يضمن التلف أو الضياع الا إذا أهمل أو تعدى أو ضمن ويراعى ما هو منصوص عليه في المواد التالية.
704
المادة 704
يضمن المستأجر والأجير إذا خالف أحدهما الشروط الصحيحة المنصوص عليها في العقد أو خالف العرف والعادة أو أحدث ما يترتب عليه ضرر.
705
المادة 705
إذا تلفت العين أو نقصت بعد استيفاء المنفعة المتفق عليها وكان المستأجر ضامناً طبقاً لما هو منصوص عليه فيما تقدم وجب للمؤجر مع الضمان الأجر كله وإذا تلفت بعد استيفاء بعض المنفعة وجب له مع الضمان الأجر بنسبة الانتفاع أما الاجير فلا يستحق على عمله شيئاً في الحالتين إذا كان ضامناً.
706
المادة 706
إذا تلفت العين ولا ضمان على المستأجر أو الاجير وجب الاجر في مقابل الانتفاع أو العمل بنسبة ما حصل من انتفاع أو تم من عمل.
707
المادة 707
لا يجوز للمستأجر أن يؤجر الشئ المستأجر أو يتنازل عن الايجار لغيره ما لم يتفق على غير ذلك.
708
المادة 708
على المؤجر إصلاح ما نقص في العين المؤجرة كانهدام بعض الدار أو نحوه الا إذا تعذر عليه الاصلاح لاعسار أو نحوه فللمستأجر الخيار بين الفسخ أو أن ينقص من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة ، وفي حالة التلف الكامل تنفسخ الاجارة ، ويرجع المستأجر بما غرم في الإصلاح إن كان ذلك بأذن المالك وإلا فلا.
709
المادة 709
يغتفر في الايجار ما جرت عادة الناس على التسامح فيه.
710
المادة 710
لا يفسخ عقد الايجار بغير حكم الا باتفاق الطرفين.
الفرع الثاني
إنتهاء الايجار وأحكام عامة
711
المادة 711
ينتهي الايجار بانتهاء المدة المتفق عليها في العقد دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار.
712
المادة 712
إذا أتفق المتعاقدان على فسخ العقد قبل مضي المدة لحاجة شرطت شرطاً معلوماً عمل باتفاقهما مع تنبيه الطرف الآخر في المواعيد المتعارف عليها.
713
المادة 713
يجوز لكل من الطرفين وورثتهما انهاء الايجار قبل إنتهاء مدته إذا حدثت ظروف من شأنها أن تجعل تنفيذ العقد أو الاستمرار فيه متعذراً مع مراعاة التنبيه بالانهاء في المواعيد المتعارف عليها وعلى أن يعوض الطرف الآخر تعويضاً عادلاً.
714
المادة 714
لا ينتهي الايجار الصحيح بموت المؤجر أو المستأجر إلاَّ ما استثني في القانون أو باتفاق الطرفين.
715
المادة 715
لا يترتب على إعسار المستأجر إنهاء الإيجار ولاحلول أجرة لم تستحق ومع ذلك فللمؤجر أن يطلب فسخ الايجار إذا لم تقدم له ضمانات تكفل الوفاء بالاجرة التي لم تحل.
716
المادة 716
إذا أنتهى العقد وجب على المستأجر رد العين إذا كانت مما ينقل إلى موضع الابتداء أو إخلاؤها إذا كانت مما لا ينقل وذلك فوراً وإلا ضمنها وأجرة مثلها ولو لم ينتفع بها الا أن يكون له عذر من خوف عليها أو على نفسه أو على ماله أو غيبة المؤجر عن موضع الابتداء أو نحو ذلك فلا يضمن العين أو اجرتها ما لم يكن قد ترك التخلية لعذر واستمر انتفاعه بها فتلزمه الاجرة فقط وحد الفور هو أن يتمكن المستأجر من الرد.
717
المادة 717
مصاريف الرد والإخلاء وأجرة مدة الإخلاء في غير المنقول على المستأجر والانفاق على العين المؤجرة لحفظها مدة الإخلاء على المؤجر.
الفصل الثاني
إيجار المبانـــي
718
المادة 718
تسري أحكام هذا الفصل على الأماكن وأجزاء الأماكن المبنية باختلاف أنواعها المؤجرة للسكن أو لأعمال تجارية أو صناعية أو لمزاولة مهنة حرة من الأفراد والجهات الحكومية أو الاشخاص الاعتبارية سواءً كانت مفروشة أو غير مفروشة وتسري الأحكام العامة للإيجار فيما لا يتعارض معها.
719
المادة 719
الاجارة الصادرة ممن له حق المنفعة واذن له المالك بتأجير العين تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزها مالك الرقبة.
720
المادة 720
إذا لم تعين الأجرة في العقد ولم تكن قابلة التعيين اعتبرت أجرة المثل زماناً ومكاناً بما يقدره عدلان.
721
المادة 721
يدفع الإيجار مشاهرة ومقدماً ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك ويكون الوفاء بها في المكان والموعد المتفق عليه في العقد فإذا خلا العقد من النص على ذلك وجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في مكان العين المؤجرة في العشر الأيام الأولى من الشهر.
722
المادة 722
الوفاء بقسط الأجرة لمدة متأخرة قرينة على الوفاء بالأقساط للمدد السابقة عليها ما لم يقم دليل على عكس ذلك.
723
المادة 723
يلزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة وفقاً لما تم عليه الاتفاق ولطبيعة العين فإذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون معها صالحة للانتفاع الذي أجرت من أجله أو إذا نقص الانتفاع نقصاً كبيراً جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع ما لم يكن قد قبل العين على تلك الصفة.
724
المادة 724
إذا كانت العين المؤجرة في حالة من شأنها تعريض المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ولو كان قد سبق له التنازل عن هذا الحق.
725
المادة 725
إذا أدعى الغير حقاً في العين المؤجرة يتعارض مع حقوق المستأجر بمقتضى العقد وجب على المستأجر أن يبادر إلى إعلان المؤجر بذلك للدفاع عن حقوقه فإذا ترتب على هذا الادعاء بالرغم من ذلك أن حرم المستأجر فعلاً من الانتفاع الذي له بموجب عقد الايجار جاز له أن يطلب الفسخ مع التعويض عما لحقه من ضرر أو انقاص الاجرة بقدر ما نقص من الانتفاع.
726
المادة 726
إذا ترتب على عمل جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الاجرة بقدر ما نقص من الانتفاع وللمستأجر أن يطالب المؤجر بتعويض ما أصابه من ضرر إذا كان عمل الجهة الحكومية راجعاً إلى سبب يكون المؤجر مسؤولاً عنه وللمؤجر الرجوع على الجهة الحكومية بتعويض ما أصاب العين المؤجرة من ضرر إن كان لذلك مقتضٍ.
727
المادة 727
لا يضمن المؤجر للمستأجر الغصب والتعدي من الغير ويضمن الغاصب والمتعدي كل خسارة لحقت بالمستأجر أو المؤجر مع رفع أيديهما ومع عدم الاخلال بما نص عليه قانون العقوبات ، ولا يلزم المستأجر بالاجرة في مدة الغصب ما لم يكن متواطئاً أو متسبباً ويكون للمؤجر الرجوع على الغاصب والمتعدي.
728
المادة 728
يضمن المؤجر للمستأجر سلامة العين المؤجرة من أي عيب يحول دون الانتفاع بها أو ينقص من هذا الانتفاع نقصاً كبيراً فيما عدا العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها وهو المسؤول عن خلو العين المؤجرة من أية صفة تعهد صراحة بتوافرها فيها وكذلك عن كل صفة تمنع الانتفاع بها فيما أتفق عليه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك أو يكون المستأجر قد أخبر بالعيب أو علم به وقت التعاقد وقبله وسكت عنه.
729
المادة 729
على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ويضمن المؤجر الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه وكل تعد أو إضرار مبني على سبب منه ويلغى كل اتفاق ينص على أن تبرأ ذمة المؤجر من ذلك أو من العيوب جملة.
730
المادة 730
لا يجوز للمستأجر أن يستعمل العين المؤجرة الا فيما أعدت له وعلى النحو المتفق عليه أو المتعارف عليه ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
731
المادة 731
لا يجوز للمستأجر أن يحدث في العين المؤجرة تغييراً بدون أذن خطي من المؤجر والا وجب الزامه باعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها مع التعويض إن كان له مقتضٍ على أنه يجوز للمستأجر وبدون أذن خطي أن يضع بالعين المؤجرة التجهيزات الداخلية للانتفاع كالمياه والنور والهاتف وما إلى ذلك على حساب نفسه مع مراعاة ما جاء في المادة (734).
732
المادة 732
يلزم المستأجر باجراء الترميمات الكمالية التي يقضي بها العرف ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك ويجب عليه أن يبذل العناية اللازمة المعتادة للمحافظة على العين المؤجرة وهو المسؤول عما يصيبها أثناء انتفاعه بها من أي تلف ناشئ عن استعمالها استعمالاً غير مألوف ومسؤول عن حريق العين المؤجرة أو أي ضرر يصيبها أثناء انتفاعه بها ما لم يثبت أن الحريق أو الضرر نشأ عن سبب لا يد له فيه ، وإذا تعدد المستأجرون للعين كان كل منهم مسؤولاً عن الحريق أو الضرر بنسبة الجزء الذي يشغله ويتناول ذلك المؤجر نفسه إذا كان مقيماً في جزء منها ما لم يثبت أن النار بدأت من الجزء الذي يشغله أحدهم أو أن الضرر نشأ عن فعله أو تقصيره فيكون وحده مسؤولاً عن الحريق أو الضرر.
733
المادة 733
على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الايجار فاذا ابقاها تحت يده دون حق ضبط واعتبر غاصباً وكان ملزماً بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى فيه أوفر الأجور مع ما أصاب المؤجر من ضرر أو غرامة.
734
المادة 734
إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة تحسينات مما يزيد من قيمة العين المؤجرة فإن كان ذلك بموافقة المؤجر الزم المؤجر وضبط بأن يدفع له عند انتهاء الايجار ما أنفقه فيها، وان كان بدون موافقة المؤجر خير بين أن يطلب من المستأجر إزالتها مع التعويض عن الضرر الذي أصاب العين من إزالتها إن كان لذلك مقتضٍ ، وبين أن يبقيها في مقابل الغرامة المعتادة في مثلها وهي قيمتها غير مستحقة البقاء بواسطة عدلين وللمحكمة أن تمهل المؤجر للوفاء بما عليه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.
735
المادة 735
اذا تعدد المستأجرون من شخص واحد لعين واحدة فيقدم الاسبق تاريخاً فاذا التبس فيقدم من وضع يده اولاً على العين المؤجرة فان لم يكن لاحدهم يد قسمت العين بينهم ان امكن القسمة والا قرع بينهم القاضي ويؤدب المؤجر بتعويض من أصابه الضرر.
736
المادة 736
اذا تعدد المستأجرون لعين واحدة من اشخاص مختلفين لكل منهم حق في العين اعتبرت العقود كلها باطلة اذا لم يمكن استعمالها لكل مستأجر بخصوصه.
737
المادة 737
اذا كانت مدة العقد محددة والاجرة معلومة فالعقد صحيح وملزم للعاقدين مدة العقد.
738
المادة 738
اذا دفع المستاجر قدراً من المال للمؤجر مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة اعتبر من مدة الايجار بقدر ما خصه على اساس اجرة المثل زماناً ومكاناً.
739
المادة 739
الايجار من وصي او ولي شرعي او من متولي وقف لايكون لاكثر من ثلاث سنوات لكل عين ويتجدد عند انتهاء المدة ان رغب الطرفان بايجار المثل زماناً ومكاناً في حينه عند التجديد.
740
المادة 740
ليس للمستأجر حق التنازل عن الايجار للعين او عقد ايجار العين المستأجرة مع الغير سواء لكل ما استأجره او لبعضه الا باذن المؤجر واذا كان الامر خاصاً بايجار مبنى لانشاء مصنع او متجر ونحوهما واقتضت الضرورة بان يبيع المستأجر المصنع او المتجر استمرت الاجارة بنفس شروط العقد حتى تكتمل مدة الايجار وعلى المشتري الالتزام بما ينص عليه عقد الايجار.
741
المادة 741
اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة من مالك إلى اخر اعتبر عقد الايجار ساري المفعول حتى تنتهي مدة الايجار وعلى البائع اعلام المشتري بمدة الايجار والا فللمشتري حق الفسخ.
742
المادة 742
اذا باع المؤجر العين المؤجرة بعد استيفائه الاجرة مقدماً فيلزم بمحاسبة المشتري بالاجرة من يوم البيع إلى نهاية مدة الايجار وللمشتري الحق في المطالبة بفسخ البيع اذا رفض البائع تسليم الاجرة التي استلمها مالم يكن عالماً بذلك حال البيع وسكت او رضي به بعده.
743
المادة 743
يلزم تحديد المدة والاجرة عند العقد وتحدد المدة للمساكن بثلاث سنوات ، وللمتاجر ومخازن الادوية والوكالات التجارية والمطاعم والفنادق بخمس سنوات وللمصانع والورشات والبنوك بعشر سنوات مالم يتفق المتعاقدان على خلافه.
744
المادة 744
اذا لم تحدد المدة ولا الاجرة في عقد الايجار فيعتبر العقد باطلاً ومع ذلك اذا مكن المؤجر المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة فيلزم المستاجر باجرة المثل بمعرفة عدلين خبيرين بواسطة المحكمة مع مراعاة المهنة والدخل وتكون مدة الايجار بحسب ما هو منصوص عليه في المادة السابقة (743).
745
المادة 745
كل عقد ذكرت فيه الأجرة دون تحديد المدة تعتبر فيه المدة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (743).
746
المادة 746
ينتهي الإيجار بإنتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة الى تنبيه بالإخلاء ، ومع ذلك يكون للمستأجر الأولوية إن تم التراضي على ذلك ولا سيما إذا كانت العين معدة للإيجار مع بذل المستأجر للزيادة بقدر أجرة المثل.
747
المادة 747
اذا رغب المؤجر او المستأجر في انهاء عقد الايجار الذي لم تحدد فيه مدة او اجرة او الذي تحددت مدتة فعليه اشعار الطرف الاخر برغبته قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (743) بثلاثة اشهر.
748
المادة 748
اذا كان المستاجر قد نبه المؤجر بانه سوف يخلي العين المؤجرة في نهاية مدة الايجار او اتفق معه كتابة على ذلك بعد تنفيذ العقد فيلزمه إخلاء العين المؤجرة في نهاية المدة أو في الوقت المتفق عليه ، وليس له أن يستفيد من حكم المادة (743) وإذا لم يخل العين المؤجرة طبقاً لما تقدم اعتبر غاصباً وتحكم عليه المحكمة بتخلية العين وبأوفر اجرة عن مدة الغصب وبالتعويض عما أصاب المؤجر من ضرر او غرامة.
749
المادة 749
يجوز للمؤجر ان يطلب من المستاجر تخلية العين المؤجرة وتحكم له المحكمة بذلك في الاحوال التالية:
اولاً : اذا لم يدفع المستأجر الاجرة المستحقة خلال خمس عشرة يوماً من تاريخ مطالبته بكتاب مسجل مرفق بعلم الوصول او اعلان بواسطة المحكمة.
ثانياً :اذا اساء استعمال العين المؤجرة بان احدث فيها تخريباً غير ناشئ عن الاستعمال العادي او استعملها او سمح باستعمالها بطريقة تتنافى مع شروط العقد او تضر بمصلحة المالك.
ثالثاًً : اذا اجر المستأجر العين المؤجرة او تنازل عنها للغير على خلاف الشروط المتفق عليها او باجرة اكثر ، او كان قد تقاضى مقابلاً عن التنازل أو عن إيجار زائد على الأجرة المتفق عليها ويسقط حق التنازل له.
رابعاً : إذا ثبت ممارسة المستأجر في العين المؤجرة عملاً يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
خامساً : إذا ثبت أن العين المؤجرة معرضة للسقوط ويخشى فيه على سلامة السكان.
750
المادة 750
إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء الإيجار إذا اثبتوا انه لسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد اثقل من أن تتحملها مواردهم أو أصبح الإيجار مجاوزاً حدود حاجتهم ويراعى التنبيه على المؤجر قبل شهر من الإنهاء.
751
المادة 751
إذا عُقد الإيجار بسبب حرفة او صناعة المستأجر او لاعتبارات اخرى متعلقة بشخصيته ثم مات او زالت الحرفة او الصناعة او الاعتبارات جاز له او لورثته على حسب الاحوال طلب انهاء العقد بعد التنبيه على المؤجر بذلك قبل شهر من الانهاء وتحكم المحكمة بذلك عند تحقق المصلحة.
752
المادة 752
اذا اعسر المستاجر جاز للمؤجر ان يطلب فسخ الايجار اذا لم يقدم له المستأجر الضمانات التي تكفل له الوفاء بالاجرة التي لم تحل ويجوز للمستأجر أن يطلب الفسخ إذا أثبت عجزه تماماً عن دفع الأجرة ويعتبر الاجنبي في حكم المستأجر المعسر مالم تتكفل الجهة التي يعمل فيها أو السفارة التي يتبعها بسداد الأجرة أو يتنازل المؤجر كتابة عن الكفالة.
753
المادة 753
تعتبر الأجرة هي المتراضى عليها بين المؤجر والمستأجر عند العقد وما يؤخذ باسم المفتاح باطل ، وتحكم المحكمة بإرجاعه لمستحقه فان رفضه صودر إلى البنك لصالح الخزينة العامة.
754
المادة 754
لاتسري الاحكام الواردة في هذا الفصل الا بالقدر الذي لاتتعارض فيه صراحة او ضمناً مع القانون الخاص بالايجارات وخاصة المسائل المتعلقة بمدة الايجار ومقداره وقواعد التخلية على ان يراعى في ذلك الغرض من الانتفاع وطبيعة الاحوال المعيشية وظروف الزمان والمكان وبما لايتعارض مع الأحكام الشرعية.
755
المادة 755
المؤجرات السابقة تسري عليها احكام هذا القانون.
الفصل الثالث
إيجار الأراضي الزراعية
756
المادة 756
يصح إيجار الأراضي الزراعية وغيرها بما يتراضى عليه المتعاقدان.
757
المادة 757
لا يجوز تأجير الأرض إيجاراً منجزاً لغير مستأجرها الذي انتهت مدة إجارته إذا كان بها زرع قائم لم يبلغ الحصاد ويستمر الزرع باجرة المثل حتى يبلغ الحصاد مالم يكن ذلك بتفريط من المستأجر فللمالك الخيار بين قلع الزرع أو إنشاء إجارة أخرى.
758
المادة 758
يدخل في الإجارة السواقي والطريق وان لم تذكر في العقد.
759
المادة 759
اذا غلب الماء على الأرض فاستبحرت ولم يمكن زرعها او انقطع الماء عنها فلم يمكن ريها فلا تجب الأجرة أصلاً وللمستأجر فسخ العقد وإذا نقص الماء فتنتقص الأجرة بقدر ما نقص من الغلة.
760
المادة 760
إذا تلف الزرع بآفة فان كانت الأجرة نقداً فلا يسقط منها شيء وإذا كانت قدراً من المحصول أو ضماناً من نوعه نقصت الأجرة بقدر ما نقص من الغلة.
الفصل الرابع
المغارسة والمزارعة والمساقاة
الفرع الأول
المغارســـة
761
المادة 761
المغارسة الصحيحة ان يستأجر مالك الارض من يغرس قدراً معلوماً من ارضه بغرس معين من عند الاجير من الاشجار التي لها اصل ثابت ويقوم الاجير بتربية الغرس حتى يكتمل صلاحه وتبدو ثمرته في مدة معلومة باجرة معلومة ولو جزءاً معلوماً من الارض او الغرس ، وهذا النوع من المغارسة ملزم للطرفين بما تراضيا عليه حال العقد وليس لاحدهما الفسخ ولا تعود الارض كاملة إلى مالكها الا بذهاب كامل الغرس او باتفاق الطرفين.
762
المادة 762
اذا اختل شرط او اكثر من شروط الصحة فالغروس للغارس وعليه اجرة المثل وعند التفاسخ يخير الغارس بين تفريغ الارض بقلع الغروس ويرجع بنقصانها وهو ما بين قيمتها قائمة ليس لها حق البقاء وقيمتها مقلوعة او تركها لرب الارض واخذ قيمتها قائمة ليس لها حق البقاء.
763
المادة 763
ما وضع بتعد من غرس او بناء او نحوهما وجب على واضعه ازالته وتسليم ارش الارض لما لحق بها من ضرر بسبب القلع والازالة ، ما لم يرغب الطرفان في بقاء الغرس أو البناء ونحوهما فعلى مالك الأرض قيمة الغرس او الانقاص قائمة ليس لها حق البقاء وعلى الواضع تعدياً اجرة الارض بما يقدره عدلان وارش جناية ما احدثه.
764
المادة 764
ما لم يرد حكمه في المواد المتقدمة يرجع فيه لعرف الجهة.
الفرع الثاني
المزارعة والمساقاة
765
المادة 765
إذا أجر رب الارض أرضاً معلومة لشخص اخر ليزرعها زرعاً معلوماً مدة معلومة كان العقد مزارعة صحيحة ملزماً للمتعاقدين ولا يفسخ الا برضائهما او لإخلال الأجير بشروط الإقامة المتفق عليها حال العقد او امتناعه عن تسليم الأجرة.
766
المادة 766
اذا اجر رب الارض أرضا معلومة لشخص اخر ليزرعها حرثاً وبذراً وتنقية فيما تصلح له بجزء معلوم مما تنتجه الارض كان العقد ملزماً للمتعاقدين بشروطه المتفق عليها حال العقد ، وللمالك رفع يد الأجير بعد حصاد الزرع القائم اذا خالف العرف او اهمل او فرط او أخل بما شرط عليه او عجز وللأجير مقابل ما غرمه في اقامة الارض (العناء) ما يقدره عدلان اذا كان الزرع مما لايقطع العناء عرفاً ولكل من المتعاقدين طلب إنهاء المزارعة بعد حصاد الزرع القائم مع مراعاة التنبيه على الطرف الآخر قبل ذلك بوقت كاف ، وفي البقول ونحوها مما يستغل اكثر من مرة يعمل بالعرف.
767
المادة 767
لايجوز تأجير جزء من الارض يزرعه الاجير للمالك مقابل اعطاء الاجير جزءاً اخر من الارض يزرعه لنفسه.
768
المادة 768
لايجوز للمزارع ان يتنازل عن الارض او يؤجرها لغيره الا باذن المؤجر.
769
المادة 769
اذا ترك الأجير المقصود من العمل بعد ان حرث واصلح الارض ولم يزرعها فان كانت المزارعة صحيحة سقطت غرامته في الحرث والاصلاح مالم يكن الترك لعذر او اختل فيه شرط من شروط الصحة استحق الاجير غرامته بما يقدره عدلان.
770
المادة 770
المساقاة الصحيحة هي ان يستأجر مالك غرس او زرع شخصاً لاصلاح غرسه او زرعه وتنقيته وسقيه اوراداً معلومة فتكون ملزمة للمتعاقدين ولا تفسخ الا برضائهما او لاهمال او تفريط او جناية من العامل او لعدم الوفاء من المالك بما شرط للعامل من الاجرة، وما اختل فيها شرط من شروط صحتها يجوز للمتعاقدين فسخها قبل العمل ، وبعد العمل يستحق العامل اجرة المثل عما قام به من عمل.
771
المادة 771
لايجوز للعامل ان يتنازل عن المساقاة لغيره الا بإذن المالك.
772
المادة 772
اذا اختلف المالك مع الاجير او العامل على الاجرة فالقول قول نافي الزيادة واذا اختلفا في الاذن فالقول للمالك في نفيه.
الفصل الخامس
ايجـــــــــار الوقف
773
المادة 773
يسري على ايجار الوقف ما يسري على ايجار الحر فيما عدا ما نص عليه في المواد التالية.
774
المادة 774
على متولي الوقف مراعاة شروط الواقف في التأجير.
775
المادة 775
ليس لمتولي الوقف التاجير باقل من اجرة المثل في العقار الحر ، واذا اجر بغبن فاحش بطل تأجيره وله الاخذ بالاكثر بالتراضي عند ابتداء التأجير كل ذلك مالم ينص الواقف على خلافه.
776
المادة 776
على متولي الوقف تجديد الايجار كل ثلاث سنوات مع مراعاة اجرة المثل عند التجديد.
777
المادة 777
لمتولي الوقف في تاجير الارض للبناء فيها استيفاء المأذونية بما لا يزيد على ربع قيمة الارض.
778
المادة 778
تنازل المستأجرعن الارض قبل البناء فيها او تاجيرها لغيره بمقابل او بدون مقابل محظور ، واذا تعاطى المستأجر ذلك اعتبر فسخاً للايجار ويكون على جهة الوقف اعادة ما استلمته من المستأجر من مأذونية واستعادة ارض الوقف ويسري هذا الحكم باثر رجعي على الاراضي التي لم يبن فيها بناء ينتفع به للسكن.
779
المادة 779
اذا بنى المستأجر في الارض بعد الاذن له بذلك جاز له ان يتصرف في البناء قائماً مستحق البقاء لمن يقبل دفع اجرة مثل الارض لجهة الوقف بشرط أن يخطر الطرفان جهة الوقف ولا يتم التصرف الا اذا وقع المتصرف له لجهة الوقف بقبول دفع الأجرة.
780
المادة 780
اذا احدث المستأجر في أرض الوقف بناء أو غراساً أو نحوها بغير اذن المتولي فله الحق في ازالته او تملكه للوقف بثمن ماليس له حق البقاء وله تأجيره للمستأجر او غيره اذا لم يقبل ، واذا بنى المستأجر في ارض الوقف بانقاضه بغير اذن المتولي يتملك الوقف البناء وليس للمستأجر شيء وعليه دفع اجرة المثل.
الفصل السادس
إيجار الأشخاص (عقد العمل)
الفرع الأول
أحكــام عامة
781
المادة 781
عقد العمل يتعهد فيه احد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الاخر وتحت ادارته واشرافه مقابل اجر يتعهد به المتعاقد الاخر.
782
المادة 782
الاجير نوعان اجير خاص واجير مشترك ، وتبين الاحكام المختلفة لكل نوع في الفرع الخاص به وتسري على عقد العمل عموماً الاحكام المبينة في هذا الفرع مالم تتعارض مع الاحكام الخاصة.
783
المادة 783
تسري احكام عقد العمل على العلاقة ما بين ارباب الاعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين وغيرهم من الوسطاء ولو كانوا مأجورين بطريق العمالة او كانوا يعملون لحساب جملة من ارباب الاعمال ما داموا تابعين لارباب العمل وخاضعين لرقابتهم ، واذا انتهت خدمات احد ممن تقدم ذكرهم فان له الحق في ان يتقاضى العمالة او الخصم المتفق عليه او الذي يقضي به العرف عن التوصيات التي لم تبلغ رب العمل الا بعد خروج العامل من خدمته وطالب بها خلال المدة المعتادة التي يقررها العرف بالنسبة إلى كل مهنة.
784
المادة 784
يجوز ان يبرم عقد العمل لخدمة معينة او لمدة معينة ، كما يجوز ان يكون غير معين المدة فاذا كان عقد العمل مدة حياة العامل او رب العمل او لمدة خمس سنوات وجب على من يطلب فسخ العقد ان يخطر الطرف الاخر قبل الفسخ بشهرين.
785
المادة 785
ينتهي عقد العمل المعين المدة بانتهاء مدته ، فاذا استمر الطرفان بعد ذلك في تنفيذ ما نص عليه العقد اعتبر ذلك تراضياً على الاستمرار فيه لمدة غير معينة ويجب على من يطلب فسخ هذا العقد ان يخطر الطرف الاخر قبل ان يفسخ العقد بشهرين.
786
المادة 786
ينقضي عقد العمل المبرم لتنفيذ خدمة معينة بانقضاء العمل المتفق عليه ، فاذا كان العمل المتفق عليه مما يتجدد واستمر الطرفان في تنفيذه اعتبر العقد قد جدد لخدمة اخرى مماثلة وينقضي بانقضاء العمل وهكذا.
787
المادة 787
إذا أتفق الطرفان على أداء خدمة معينة فإن الأصل في أدائها التبرع إلاَّ إذا كان قوامها عملاً لم تجر العادة بالتبرع به أو كان داخلاً في مهنة من أدَّاه فتكون بأجر.
788
المادة 788
اذا لم ينص العقد فردياً كان او جماعياً او لم تنص لائحة المصنع او المتجر على الاجر الذي يلتزم به رب العمل للعامل اخذ بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع ان وجد والا قدر الاجر طبقاً لعرف المهنة والجهة التي يؤدى فيها العمل فان لم يوجد عرف تولى القاضي تقدير الاجر وفقاً لمقتضيات العدالة ، ويتبع ما تقدم في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل اداؤها وفي تحديد مداها.
789
المادة 789
يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الاجر :-
1- العمالة التي تعطى للطوافين (الدلالين) والمندوبين الجوالين والممثلين التجاريين.
2- النسب المئوية التي تدفع إلى مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة.
3- كل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب وما يصرف له جزاء امانته او في مقابل زيادة اعبائه العائلية او ما شابه ذلك اذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقد العمل او في لائحة المصنع او المتجر او جرى العرف بمنحها حتى اصبح عمال المصنع او المتجر يعتبرونها جزءاً من الاجر لا تبرعاً بشرط ان تكون هذه المبالغ معلومة المقدار.
790
المادة 790
يجب على كل عامل :
1- ان يؤدي العمل بنفسه وان يبذل في تاديته من العناية ما يبذله الشخص العادي.
2- ان يأتمر باوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه او العمل الذي يدخل في وظيفة العامل اذا لم يكن في هذه الاوامر ما يخالف العقد او القانون او الاداب ولم يكن في طاعتها ما يعرضه للخطر.
3- ان يحرص على حفظ الاشياء المسلمة اليه لتأدية عمله.
4- ان يحتفظ باسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد.
791
المادة 791
اذا كانت طبيعة العمل تسمح للعامل بمعرفة عملاء رب العمل او بالاطلاع على سر عمله فان لرب العمل ان يشترط على العامل ان لا ينافسه ولا يشترك في مشروع ينافسه بعد انقضاء العمل بشرط ان يكون العامل بالغاً رشيداً وقت ابرام العقد وان يكون العقد محصوراً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ومقصوراً على القدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة ، ولا يجوز لرب العمل ان يتمسك بالشرط المتقدم ذكره اذا فسخ العقد او رفض تجديده دون ان يقع من العامل ما يبرر ذلك او اذا وقع منه ما يبرر فسخ العامل للعقد.
792
المادة 792
اذا اتفق على شرط جزائي للاخلال بالامتناع عن المنافسة وبالغ فيه رب العمل لجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء معه مدة اطول من المدة المتفق عليها كان هذا الشرط وشرط المنافسة باطلين.
793
المادة 793
اذا وفق العامل لاختراع جديد اثناء مدة العمل فان ثمرات اختراعه له ولو كان قد استنبطه بمناسبة قيامه بالعمل المتفق عليه ، وذلك مالم تكن طبيعة العمل المتفق عليه تقضي بافراغ جهده للابداع او كان رب العمل قد اشترط عليه صراحة في العقد ان يكون له الحق فيما يهتدي اليه من اختراعات ومع ذلك اذا كان للاختراع اهمية اقتصادية جدية يكون للعامل مقابل يقدر وفقاً لمقتضيات العدالة يراعى فيه مقدار ما عاد على رب العمل من فائدة وما قدمه للعامل من معونات داخلاً في ذلك استعمال العامل لمنشئات رب العمل في سبيل وصوله إلى الاختراع.
794
المادة 794
يلتزم رب العمل بان يدفع للعامل اجرته في الزمان والمكان المتفق عليه او بحسب العرف.
795
المادة 795
اذا نص عقد العمل على ان يكون للعامل فوق الاجر المتفق عليه او بدلاً منه جزءاً او نسبة من جملة الايرادات او الارباح او مقدار الانتاج او من قيمة ما يحقق من وفر او ما شاكل ذلك وجب على رب العمل ان يقدم للعامل بعد كل جرد بياناً بما يستحقه مؤيداً بالمعلومات الضرورية وان يأذن للعامل او لشخص موثوق به يتفقان عليه او يعينه القاضي للاطلاع على دفاتر رب العمل ومستنداته للتحقق من صحة هذا البيان.
796
المادة 796
يجوز لكل من طرفي عقد العمل فسخه اذا كانت مدته غير معينة بالاتفاق او بنوع العمل او بالغرض منه مع مراعاة المهلة التي يجب عليه اخطار الطرف الاخر بها قبل الفسخ ، وإذا لم يراع الطرف الذي فسخ العقد اخطار الطرف الاخر في الميعاد او فسخ العقد قبل انتهاء المهلة لزمه ان يعوض الطرف الاخر بمقدار اجر المهلة او المدة الباقية منها شاملاً جميع الملحقات التي تعتبر جزءاً من الاجر واذا انطوى الفسخ على تعسف اصاب الطرف الاخر بضرر لزم من فسخ العقد فسخاً تعسفياً تعويض الطرف الاخر فوق اجر المهلة او ما بقي منها بمقدار ما اصابه من ضرر ، ويعتبر الفسخ تعسفياً اذا حصل في وقت غير مناسب وبدون مبرر ولا يعتبر مبرراً كثرة الديون التي التزم بها العامل للغير او الحجوز التي وقعها الغير على اجر العامل.
797
المادة 797
اذا دفع رب العمل بتصرفاته العامل إلى فسخ عقد العمل وعلى الاخص بمعاملته معاملة جائرة او بمخالفته شروط العقد يكون هو في الظاهر الذي انهى العقد تعسفياً ولا يعتبر نقل العامل إلى مركز اقل ميزة او ملائمة من المركز الذي كان يشغله كذلك اذا ما اقتضته مصلحة العمل ولكنه يعتبر كذلك اذا كان الغرض منه الاساءة إلى العامل.
798
المادة 798
لا ينفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل مالم تكن شخصيته قد روعيت في ابرام العقد ولكن ينفسخ العقد بوفاة العامل.
799
المادة 799
يجوز ان ينص في قوانين خاصة لعقد العمل على احكام خاصة يلتزم بها العامل ورب العمل وتجب عليهم مراعاتها مالم تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.
800
المادة 800
لا تسمع الدعاوى المتعلقة بالعمل بانقضاء سنة من وقت انتهاء عقد العمل الا فيما يتعلق باستيفاء الاجر او بالعمالة والمشاركة في الارباح والنسبة من جملة الايراد او الانتاج او ما شاكل ذلك فان المدة لاتبدأ فيها الا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه طبقاً لاخر جرد ، ولا يسري الحكم المنصوص عليه فيما تقدم على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الاسرار الصناعية والتجارية او بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمى إلى احترام هذه الاسرار.
الفرع الثاني
الأجير الخاص " أجير كل الوقت "
801
المادة 801
يستحق الاجير الخاص الأجرة بمضي المدة المتفق عليها مع تسليم نفسه الا ان يمتنع عن العمل.
802
المادة 802
ليس للأجير الخاص أن يعمل في مدة الإيجار لدى غير مستأجره ، فإن عمل للغير ينتقص من أجره بمقدار ما عمل وتكون الأجرة التي حصل عليها من الغير له وإذا ترتب على ترك العامل العمل بدون عذر ضرر على رب العمل ضمنه العامل.
803
المادة 803
لا يضمن الاجير ما تلف او ضاع من مال مستأجره الا اذا كان التلف او الضياع بتفريط او تعد منه او إهمال واذا كان تأجيره للحفظ فانه يضمن.
804
المادة 804
اذا عمل الاجير الخاص عملاً غير ماذون فيه من مستاجره يكون متعدياً.
805
المادة 805
يفسخ ايجار الاجير الخاص بالعيب ولا يبدل وكذا بخيار الرؤية.
806
المادة 806
اذا فسخ رب العمل الايجار قبل انقضاء المدة المعينة بلا عذر او عيب يوجب فسخها لزمه اداء الاجرة بتمامها اذا سلم الاجير نفسه للخدمة فيها.
807
المادة 807
اذا لم تعين المدة في العقد فلكل من المتعاقدين فسخه في أي وقت اراد وللاجير اجرة مثله في مدة العمل.
808
المادة 808
لا يلزم رب العمل اطعام الخادم وكسوته الا اذا اشترط عليه او جرى العرف به.
809
المادة 809
تصح الاجارة للخدمة دون تعيينها ويعمل الاجير المعتاد له من الخدمة فان لم يعتد عملاً معيناً استعمل فيما يستعمل فيه امثاله في غير مرهق ولا دنىء.
810
المادة 810
يتبع عرف الاجير في اوقات العمل.
811
المادة 811
تجوز إجارة الظئر لإرضاع ولد غيرها مع تعيين الطفل بالمشاهدة أو الوصف المميز ويلزم إذن زوج الظئر وإن أجرت نفسها بغير إذنه خير في فسخ العقد ، كما يخير أهل الطفل في فسخ العقد إن حملت المرضع في وقت الرضاع أو تغيبت لمرض أو لانقطاع لبن ويكون لها أجر ما ارضعت.
812
المادة 812
يجب على الظئر ارضاع الطفل ورعايته وغسل ثيابه واصلاح طعامه ، ولا يجوز لها ارضاع غيره معه الا ان يكون وليدها ، ولا يجوز لها السفر ولو مع زوجها وتمنع من ذلك.
813
المادة 813
اذا مات ابو الطفل قبل ان تقبض المرضع أجرتها ولم يكن للطفل مال ولا قريب تجب النفقة عليه ولم يتطوع احد بدفع الاجرة ولا اخرى بارضاعه كانت الاجرة على الدولة.
814
المادة 814
اذا انتهت مدة اجارة الظئر ولم توجد من ترضعه غيرها او وجدت ولكن الطفل لم يقبل ثدي غيرها تجبر على ارضاعه بأجرة ولا يكون لزوجها أو لأهل الطفل خيار الفسخ في هاتين الحالتين.
الفرع الثالث
الاجيــر المشترك
815
المادة 815
لايستحق الاجير المشترك الاجر الا بالعمل وما بطل من عمله قبل تسليم العين سقط من الاجر بقدر حصته.
816
المادة 816
للاجير المشترك حق حبس العين حتى يستوفي اجره ويبقى الضمان على حاله حسب ما هو مقرر في المواد التالية.
817
المادة 817
يضمن الاجير المشترك ما قبضه بقيمة وقت التلف ولو جاهلاً ، الا ان يكون التلف راجعاً إلى المالك او إلى سبب غالب لا يمكن دفعه او يكون قد اشترط عدم الضمان او جرى العرف بذلك فلا يضمن.
818
المادة 818
يلزم الاجير المشترك تعويض من استأجره بقيمة النقص اليسير في صنعته وهو ما لايجاوز الثلث من قيمة العين مصنوعة واذا كان النقص فاحشاً بان تجاوز ثلث قيمة العين كان المالك بالخيار بين اخذ العين مع تعويضه بقيمة النقص وبين اخذ قيمة العين.
819
المادة 819
لايسقط الأجر إذا ضمن المالك الأجير المشترك قيمة العين مصنوعة أو محولة.
820
المادة 820
لايجوز للأجير المشترك الذى التزم العمل بنفسه أن يستعمل غيره وإذا كان العقد مطلقاً جاز له أن يستأجر مثله على العمل كله أو بعضه ويكون ضامناً لما يتلف بيد من استأجره وله الرجوع على من استأجره.
821
المادة 821
إذا لم يعين الأجر فى العقد يكون للأجير المشترك أجر المثل على ما قام به من عمل وما قدمه من أدوات بحسب العرف ومراعاة ما استغرقه من وقت فى عمله.
822
المادة 822
السمسار وصاحب الحمام ونحوهما كل منهم أجير مشترك ويكون ضمانه بما تلف بحسب العرف.
823
المادة 823
إذا شرط الشريك على شريكه حفظ المشترك بينهما أو جرى العرف بذلك ضمن الشريك كالأجير المشترك.
824
المادة 824
ينتهى الإيجار بموت الأجير المشترك.
825
المادة 825
يكون للأجير المشترك فسخ الإيجار إذا كان به عذر يمنعه من العمل.
الفصل السابع
ايجار الحيوان والسيارات للركوب او النقل
الفرع الأول
نقل الأشخــاص
826
المادة 826
يصح استئجار الحيوانات والسيارات ونحوها للركوب لتوصيل المستاجر إلى محل معين باجرة معينة سواء كان استئجار ما استؤجر وحده او مع سائقه او كان ركوب المستأجر وحده او مع غيره فيلزم العقد المتعاقدين بشروطه مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
827
المادة 827
من استأجر دابة ونحوها لغرض معين فليس له مخالفته.
828
المادة 828
اذا تعيبت الدابة او تلفت العربة في الطريق فللمستأجر ان ينقص من الاجرة بقدر ما نقص من المسافة او المدة ودفع اجرة ما قطع منها.
829
المادة 829
لا يجوز للمستأجر ان يتجاوز المحل المعين في العقد مقدار ما لا يتسامح فيه عادة ولا ان يذهب إلى محل اخر ولا ان يستعمل ما استأجره اكثر من المدة المتفق عليها ولا ان يستعملها في غير ما استؤجرت له فان خالف ذلك فعليه ضمان اجرة المخالفة.
830
المادة 830
للمستأجر ان يسلك ما شاء من الطرق المسلوكة الا ان يخالف إلى طريق اصعب من الطريق الذي عين في العقد فتلف ما استأجره فعليه ضمان قيمته فان كان الطريق مساوياً لما اتفق عليه او أسهل فلا ضمان عليه.
831
المادة 831
لا يجوز للمستأجر ان يضرب الدابة فوق المعتاد ولا ان يسيرها سيراً عنيفاً وعليه المحافظة على العربة والعناية بها عناية الشخص العادي فان خالف المعتاد فعليه ضمان ما تلف.
الفرع الثاني
نقــــل المتـــاع
832
المادة 832
يصح استئجار الحيوانات والعربات والسيارات ونحوها باجرة معلومة للحمل عليها إلى جهة معلومة او مدة معلومة بشرط بيان ما يحمل عليها فاذا لم يعين الحمل ولا مقداره انصرف إلى المعتاد فاذا تم العقد على الوجه المتقدم لزم المتعاقدين الوفاء به مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد الاتية مالم يوجد شرط او عرف بخلافها.
833
المادة 833
اذا عين المحمول بالمشاهدة او الوصف الذي ينضبط به ضمنه الناقل الا لامر غالب واذا تلف الحامل او تعيب لزم الناقل ابداله بلا تفويت غرض كما يلزم الناقل او مندوبه السير مع المحمول وابدال الحامل اذا لزم الامر وان لم يتلف ، ويلزمه أن لايحمل غير مااتفق على حمله.
834
المادة 834
إذا امتنع الناقل من أن يحمل المحمول واستحال اجباره على ذلك فلا أجرة له.
835
المادة 835
إذا عين الحامل دون المحمول كان على المستأجر ضمان الحمل وضمان ما يترتب على زيادة فيه أو في المسافة أو المدة مقدار ما يؤثر مثله في الحامل ويخشى به عليه فيضعف سيره عادة وعليه أيضاً اجرة الزيادة في الحمل والمدة والمسافة ، فإن كان مالك الحامل هو الذي حمله أو حمله غيره بأمره وساقه في جميع المسافات أو تلف تحت الحمل فلا ضمان على المستأجر ولو كان مالك الحامل جاهلاً للزيادة وإذا اشترك المستأجر مع مالك الحامل تحاصا في ضمان تلف الحامل وقيمة الزيادة في المدة والمسافة.
836
المادة 836
من استاجر الحامل للحمل وبين نوع ما يحمله وقدره وزناً فله أن يحمله حملاً مساوياً له او اخف في الوزن لا اكثر.
837
المادة 837
اذا ضعف الحامل في الطريق او تعطل فان كان مستاجراً بعينه كان للمستأجر الخيار بين نقص الاجرة او التريث إلى ان يقوى الحامل او يصلح ، وليس له ان يطلب غيره ويكون للمستأجر طلب غير الحامل اذا لم يكن قد عينه.
838
المادة 838
نفقة وضع الحمل على الناقل ونفقة الحامل على صاحبه ، واذا انفق المستأجر على الحامل شيئاً في حضور المالك فهو متبرع وله الرجوع اذا انفق في غيبته.
839
المادة 839
اذا وصل المستأجر إلى مفازة ونحوها وخشي على نفسه وعلى الحامل او على الحامل وحده ولم يكن وقوفه ينجي الحامل ولم يتمكن من ايداعه فتركه وذهب فلا يضمن بالاهمال.
840
المادة 840
اذا مكن المستأجر من الحامل فامتنع او فسخ قبل الرجوع لزمه اجرة الذهاب وارجاع الحامل الى صاحبه.
الباب الثاني
عقد المضاربة (القــــراض )
الفصل الاول
تعريف العقد وشروطه
841
المادة 841
المضاربة (القراض) هي ان يدفع شخص هو رب المال او من يمثله إلى شخص اخر مالاً معلوم القدر والصفة مقابل جزء من الربح معلوم النسبة او بحسب العرف.
842
المادة 842
يشترط في المضاربة التراضي على التصرف بالمال مالم يرد احدهما او يرجع الموجب قبل القبول.
843
المادة 843
يشترط في العاقدين رب المال والعامل ان يكون كل منهما اهلاً للتصرف ، وان يقدم احدهما المال للاخر للتصرف فيه.
844
المادة 844
يشترط في رأس المال :
اولاً : ان يكون معلوم المقدار والصفة تفصيلاً مقدماً من احدهما للاخر.
ثانياً : ان يكون نقداً مما يتعامل به او ما في حكمه كسلعة عرف ثمنها باتفاق الطرفين فيكون رأس مال المضاربة.
845
المادة 845
يشترط في المضاربة (القراض) بيان كيفية قسمة الربح بين الطرفين بأن يكون لكل منهما نسبة معينة فيه كنصف أو ثلث أو تكون مثل ما شرط رب مال آخر لعامله ولو جهلاه في الحال أو يكون بحسب العرف وتكون الخسارة كذلك بنسبة مالكل واحدٍ منهما في رأس المال.
846
المادة 846
يلغى في المضاربة كل شرط خالف موجبها.
847
المادة 847
يصح تعليق المضاربة بالشرط والوقت والحجر على العامل في تصرفه في رأس المال إلاَّ ما استثني في المادة التالية.
848
المادة 848
لا يجوز لرب المال ان يشترط على العامل ان يقصر تعامله على شخص معين فهذا مخالف لموجب المضاربة ، كما لايجوز له ان يشترط على العامل البيع بالنسيئة واذا تضمن العقد شرطاً من هذين صح العقد وبطل الشرط.
849
المادة 849
يجوز للعامل ان يتطوع لضمان راس المال دون شرط ويجوز لرب المال ان يشترط على العامل ان يأتيه بمن يضمنه فيما يترتب على تعديه.
الفصل الثاني
أحكام المضاربة
850
المادة 850
إذا تم عقد المضاربة (القراض) بأركانه وشروطه التي لاتتعارض مع موجبه كان صحيحاً ولزم كلاً من الطرفين التقيد بما جاء فيه.
851
المادة 851
يجوز للعامل في مطلق المضاربة من دون ذكر حجر ولا تفويض كل تصرف إلا خلط رأس مال المضاربة بغيره والقرض والسفتجه.
852
المادة 852
اذا فوض العامل مطلقاً جاز له خلط رأس المال بغيره والمضاربة به ، ويجوز له القرض والسفتجه اذا اذن له بهما او جرى عرف بذلك والعبرة هي بعرف العامل فان لم يكن له عرف فبعرف بلده فان لم يكن لبلده عرف فبعرف الجهة.
853
المادة 853
مؤن رأس المال من كراء وعلف بهيمة واجرة دلال وغيرها تخرج من ربحه فإن زادت على الربح فمن رأس المال وإن استغرقته فإن زاد رجع العامل على رب المال بالزيادة.
854
المادة 854
مؤن العامل وخادمه تخرج من الربح بشروط أربعة هي :
1. ان تكون معتادة.
2. ان تكون في السفر فقط.
3. ان يكون العامل مشتغلاً في السفر بمال المضاربة حفظاً وتصرفاً او احدهما.
4. ان تكون في الربح بحيث لا تستغرقه النفقات وان كانت معتادة وتخرج مؤن رأس المال من الربح اولا.
855
المادة 855
اذا تلف رأس المال في يد العامل دون تعد منه مخالفة لشروط المضاربة فلا ضمان عليه وله الرجوع على رب المال بما انفقه على رأس المال نفقة معتادة لمثله.
856
المادة 856
لايجوز للعامل ان ينفرد باخذ حصته من الربح دون شريكه.
857
المادة 857
يملك العامل حصته من الربح منذ ظهوره ولكن لا يستقر ذلك الا بالقسمة وكل تصرف قبلها ادى إلى خسارة تؤخذ من الربح جبراً لرأس المال وان انكشف الخسر بعد القسمة.
858
المادة 858
يجوز لكل من العامل ورب المال ان يطلب قسمة الربح عند مظنته عادة مالم يتفقا على غير ذلك.
859
المادة 859
يجوز لرب المال أن يشتري سلع المضاربة من العامل كما يجوز له البيع منه وإذا اشترى سلع المضاربة أو باعها من غير العامل توقف التصرف على إذن العامل أو إجازته.
860
المادة 860
تلحق الزيادة برأس مال المضاربة إذا لم يظهر ربح أو خسران ويجوز أن تكون الزيادة بالاقتراض إذا أذن به رب المال.
861
المادة 861
يدخل في مال المضاربة ما اشتري بنيتها أو بمالها ولو بغير نية.
862
المادة 862
إذا اشترى العامل للمضاربة أو باع بثمن معلوم ثم طالبه البائع بزيادة أو المشتري بنقص في الثمن وقع بعد العقد فأجابه لغير سبب شرعي فلا تلحق الزيادة أو النقص مال المضاربة إلاَّ لمصلحة أو عرف.
863
المادة 863
يضمن العامل الخسارة التي تلحق رأس المال اذا كانت راجعة إلى خطئه بالتعدي أو التقصير أو مخالفته الشروط الصحيحه للمضاربة.
864
المادة 864
الغبن اليسير مغفور والغبن الفاحش لا يلزم رب المال الا باجازته.
865
المادة 865
إذا كانت المضاربة باطلة لشرط لحق بالعقد أصلاً مخالف لموجبها كان الربح كله لرب المال والخسر عليه ، ويكون للعامل أجرة المثل ويضمن رأس المال إلاَّ لخسر أو نقصان سعر أو جفاف.
866
المادة 866
اذا خالف العامل شروط المضاربة او تصرف على خلاف موجبها بعد انعقادها صحيحة فلا يستحق شيئا عند الخسارة ويكون له الاقل من المسمى او اجرة المثل عند الربح ويضمن رأس المال طبقاً لما نص عليه في المادة السابقة.
الفصل الثالث
انقضاء المضاربة (القراض)
867
المادة 867
تنقضي المضاربة بانقضاء المدة المتفق عليها او المدة المعتادة كالموسم ونحوه وبعزل العامل او موته او بموت رب المال مع مراعاة ماهو منصوص عليه في المواد التالية.
868
المادة 868
يجوز لكل من رب المال والعامل حل عقد المضاربة (القراض) قبل شروع العامل في العمل فاذا شرع فيه صار لازماً لهما ووجب ابقاء رأس المال تحت يد العامل لحين انقضاء المدة المتفق عليها او المدة المعتادة.
869
المادة 869
لايجوز لرب المال عزل العامل إذا كان المال عرضاً أو نحوه مما يجوز فيه الربح في المدة المتفق عليها أو المدة المعتادة وإنما يجوز له عزله إذا تيقن عدم الربح فإن إختلفا يقضى بينهما بما هو أصلح من العزل أو التأخير.
870
المادة 870
إذا مات العامل أو رب المال لزم تسليم المال لربه أو لوصيه أو ورثته فوراً مالم يكن المال عرضاً وتيقن الربح فيستمر وصي العامل أو وارثه في المضاربة بولاية رب المال أو يستمر العامل فيها بولاية من وصي رب المال أو وارثه أو بولاية القاضي في الحالتين إن رفض صاحب الولاية أصلاً.
871
المادة 871
حد الفورية في حالتي وفاة العامل او رب المال هو التمكن من تسليم المال فان لم يرد ضمن.
872
المادة 872
إذا مات العامل معيناً مال المضاربة (القراض) كان لرب المال عين ماله واذا جهل العامل فلم يعين المال بعينه ولو ذكر جنسه وقدره كان المال كالدين يحاصص به رب المال الغرماء واذا اغفل العامل المال ولا اقرار ولا بينة بالبقاء لحين موته وانكر وارثه او اقر مع ادعاء تلف المال كان القول قول الوارث.
873
المادة 873
القول قول رب المال والبينة على العامل عند الاختلاف في ثلاث مسائل هي :
1- كيفية الربح أي طريقة تحققه ونوعه وجنسه.
2- في نفي الربح بعد اقرار العامل بمال المضاربة مع ادعاء ربح فيه ولا مصادقة على قدره.
3- في ان المال قرض أوغصب ليضمن العامل التالف منه وادعى العامل انه مضاربة (قراض) ومن غير ذلك ان ادعى العامل ان المال قرض لامضاربة فالقول قوله.
الباب الثالث
المقاولة والالتزام بالمرافق العامة
الفصل الاول
عقـد المقاولـــة
874
المادة 874
المقاولة عقد بين شخص وآخر يلتزم فيه أحدهما وهو المقاول بأن يصنع شيئا أو يؤدي عملاً في مقابل أجر يلتزم به الآخر وهو رب العمل وسواءً قدم رب العمل المواد اللازمة للعمل من عنده أم التزم المقاول بتقديم العمل والمواد اللازمة له معاً.
الفرع الاول
التزامــــات المقاول
875
المادة 875
إذا قدم رب العمل للمقاول المواد اللازمة يلزم المقاول الحرص عليها ومراعاة أصول الفن والصناعة في استخدامها وتقديم حساب عما استعمل ورد الباقي منها لرب العمل ويضمن المقاول ما ينشأ عن النقص في كفاءته الفنية أو تعديه أو تقصيره أو إهماله من تلف أو خسارة.
876
المادة 876
إذا التزم المقاول بتقديم المواد اللازمة للعمل كان مسؤولاً عن جودتها وأوصافها بحسب العقد وعليه ضمان ذلك لرب العمل.
877
المادة 877
في جميع الاحوال يلتزم المقاول على نفقته بتقديم المواد الاضافية المعتادة التي يحتاج اليها في انجاز العمل المتفق عليه مع مراعاة ما اشترط في العقد او عرف الحرفة.
878
المادة 878
يجب على المقاول إنجاز العمل وفقاً لشروط العقد فإذا تبين أنه يقوم بما تعهد به على وجه معيب أو منافي للشروط فيجوز لصاحب العمل فسخ العقد في الحال إذا كان إصلاح العمل غير ممكن وأما إذا كان الإصلاح ممكناً فيجوز لصاحب العمل أن يطلب من المقاول أن يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل ضمن مدة معقولة فإذا انقضى الأجل دون التصحيح جاز لصاحب العمل أن يطلب من المحكمة فسخ العقد والترخيص له بأن يعهد إلى مقاول آخر بإتمام العمل على نفقة المقاول الأول.
879
المادة 879
يجوز ان يكلف احد المهندسين بوضع تصميم مع الرقابة على تنفيذ المقاول له او بدون ذلك فاذا اقتصر عمله على وضع التصميم فلا يسأل الا عن العيوب التي تنشأ عنه.
880
المادة 880
لا يجوز لمهندس أو مقاول أن يقيم أو يشارك في إقامة مبان أو منشآت معيبة ولو كان العيب ناشئاً عن الأرض أو بإذن رب العمل مما يحدث بها خللاً مضراً أو تهدماً كلياً أو جزئياً فإن فعلا كانا مسؤولين قِبَل الغير عما يترتب على ذلك من أضرار ويشاركهما رب العمل في المسؤولية إذا علم بالعيب وأجازه.
881
المادة 881
يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من خلل مضر أو تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاما من منشآت ثابتة أخرى ولو كان ذلك ناشئاً عن عيب بالأرض إذا كان رب العمل قد أجاز اقامة المنشئآت المعيبة ويعتبر الخلل مضراً اذا كان يهدد متانة البناء وسلامته ، ويمتد الضمان إلى ما يعتاد عرفاً من سلامة البناء فيها فان لم يوجد عرف ولا اتفقا على مدة السلامة فيكون إلى عشر سنوات من وقت تسليم العمل لربه مالم يكن الاتفاق على ان تبقى المباني أو المنشئات أقل من ذلك فيكون الضمان للمدة المتفق عليها ويقع باطلاً كل شرط يقصد به إعفاء المهندس والمقاول من الضمان أو الحد منه.
الفرع الثاني
التزامات رب العمل
882
المادة 882
يجب على رب العمل عند تمام العمل ووضعه تحت تصرفه ان يبادر إلى استلامه بحسب العرف الجاري في المعاملات ، واذا امتنع دون سبب مشروع رغم دعوته إلى ذلك بانذار رسمي اعتبر ان العمل قد سلم اليه.
883
المادة 883
يلزم رب العمل دفع الاجرة للمقاول بحسب ما يقضي به العقد او العرف ومع عدمهما تقسط اثلاثاً في اول العمل واوسطه وعند استلامه.
884
المادة 884
اذا ابرم العقد بمقايسة على اساس الوحدة واستلزم التصميم المتفق عليه مجاوزتها واخطر المقاول رب العمل بما يتوقعه من زيادة في الوحدات في الوقت المناسب فوافق او سكت لزم رب العمل دفع ما زاد عن قيمة المقايسة من نفقات.
885
المادة 885
اذا تبين ان الزيادة في الوحدات التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لرب العمل وقف التنفيذ مع ايفاء المقاول قيمة ما انجزه من الاعمال مقدرة وفق شروط العقد.
886
المادة 886
اذا ابرم العقد باجر اجمالي على اساس تصميم متفق عليه مع رب العمل فليس للمقاول ان يطالب باية زيادة في الاجر ولو عدل في التصميم أو اضاف اليه الا ان يكون ذلك راجعاً إلى خطأ من رب العمل او باذن منه.
887
المادة 887
ليس للمقاول ان يطالب بزيادة في الاجر على اساس ارتفاع الاثمان او زيادة اجور الايدي العاملة او غيرها من التكاليف الا اذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزاماته والتزامات رب العمل بسبب حوادث استثنائية عامة ورأى القاضي ذلك طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (211) ويجوز للقاضي بناء على طلب احد الطرفين فسخ العقد في مثل هذه الاحوال.
888
المادة 888
اذا لم يتفق الطرفان على تحديد الاجر وتم العمل رجع في تحديد الاجر إلى قيمة مثل العمل والنفقات وقت تنفيذ العمل.
889
المادة 889
يلتزم رب العمل بدفع اجر مستقل للمهندس المكلف منه عن وضع التصميم وعمل المقايسة واجر الاشراف على العمل فاذا لم يحدد العقد اجرا عن ذلك رجع في تقديره إلى العرف الجاري واذا لم يتم العمل وفقاً للتصميم الذي وضعه المهندس فيلزم له اجر عن التصميم بحسب العقد والا فأجر المثل.
الفرع الثالث
اسناد المقاول العمل إلى مقاول اخر
890
المادة 890
يجوز للمقاول ان يسند تنفيذ العمل كله او جزء منه إلى مقاول اخر الا اذا منعه شرط في العقد او كانت كفاءته الفنية معتمداً عليها منظوراً اليها في تنفيذ العمل.
891
المادة 891
اذا اسند المقاول العمل او جزءاً منه إلى مقاول آخر فان المقاول الاول يكون مسؤولاً عن العمل قبل رب العمل.
الفرع الرابع
انقضاء عقد المقاولة
892
المادة 892
لرب العمل ان يفسخ المقاولة في أي وقت ولو قبل اتمام العمل ان كان هناك سبب يحول دون المصلحة التي ارادها رب العمل شرط ان يدفع للمقاول ما انفقه واجر ما انجزه من عمل طبقاً لشروط العقد وان يعوضه عن ما لحقه من ضرر.
893
المادة 893
ينفسخ عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه.
894
المادة 894
إذا تلفت المواد بأمر غالب قبل استعمالها في الشيء المقاول عنه كان الضمان على من استوردها من المقاول أو رب العمل الا اذا كان رب العمل قد سلمها للمقاول وضمنه او كلفه بحفظها او جرى عرف بضمانه ، واذا تلف الشيء المقاول عليه بعد اقامته قبل تسليمه لرب العمل فليس للمقاول ان يطالب رب العمل لا بأجر عمله و لا برد نفقاته الا اذا كان قد اعذره باستلام الشيء فتقاعس او كان التلف راجعاً إلى خطأ رب العمل او إلى عيب في المواد التي قدمها فيكون للمقاول المطالبة باجر عمله ونفقاته والتعويض عند الاقتضاء.
895
المادة 895
ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول اذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد فان لم تكن مؤهلاته كذلك جاز لورثته اتمام العمل إذ توفرت فيهم الأهلية، وإن كان فيهم قاصر فلا بد من المصلحة لإدخاله معهم.
896
المادة 896
اذا انقضى عقد المقاولة بموت المقاول الزم رب العمل للورثة بتعويض ما أتمه المقاول من اعمال وما انفقه لتنفيذ مالم يتم بقدر ما عاد على رب العمل من نفع من هذه الاعمال والنفقات ، ويجوز لرب العمل ان يطالب بتسليم المواد والرسوم التي اعدت لتنفيذ العمل في مقابل تعويض عادل عنها مع مراعاة مصلحة الورثة.
الفصل الثاني
التزام المرافق العامة
897
المادة 897
التزام المرافق العامة عقد بين الجهة الحكومية المختصة بتنظيم مرفق عام ذي صفة اقتصادية وبين فرد او شركة يعهد اليها بادارة هذا المرفق واستغلاله في مدة معينة.
898
المادة 898
يلتزم المتعهد بان يؤدي للعملاء المنتفعين على الوجه المعتاد الخدمات المقابلة للاجر الذي يقبضه وفقاً لشروط عقد الالتزام وملحقاته والقوانين واللوائح المنظمة له.
899
المادة 899
اذا كان المتعهد محتكراً للعمل قانوناً او فعلاً وجب عليه ان يساوي بين عملائه في الخدمات العامة وفي الاجور التي يتقاضاها عنها ، ويجوز تخفيض الاجور او الاعفاء منها لمن تتوافر فيه شروط يعينها المتعهد على ان ينتفع بهذه الميزة كل من تتوافر فيه هذه الشروط ولا يجوز التمييز في غير ذلك ، واذا خالف المتعهد الاحكام المبينة في الفقرتين السابقتين الزم بتعويض الضرر الذي قد يصيب الغير من جراء الاخلال بالتوازن الاقتصادي في المنافسة المشروعة.
900
المادة 900
يكون لتعريفات الاسعار التي قررتها الحكومة قوة القانون فلا يجوز للمتعهد وعملائه الاتفاق على ما يخالفها.
901
المادة 901
يجوز اعادة النظر في تعريفات الاسعار وتعديلها فاذا صدقت الحكومة على التعديل سرت الاسعار الجديدة من الوقت الذي يحدده تصديق الحكومة بدون أثر رجعي ويسري التعديل على الاشتراكات طويلة المدى على ما بقي فيها من مدة بنسبة الزيادة او النقص في الاجور.
902
المادة 902
للمتعهد او العميل تصحيح ما يقع من انحراف او خطأ في الاجور واسترداد ما ضاع عليه بسبب ذلك ، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك ، ولكن لاتسمع الدعوى بالاسترداد بعد مضي سنة من وقت قبض الاجور التي لاتتفق مع الاسعار المقررة.
903
المادة 903
يلزم عملاء مرافق توزيع المياه والكهرباء او ما شابه ذلك تحمل العطل والخلل الذي يلزم ادوات المرفق عادة بالقدر الذي تقتضيه صيانتها واصلاحها ، فاذا زاد الامر عن المالوف الزم المتعهد بغرامة ما عاد على العميل من ضرر مالم يكن العطل او الخلل راجعاً إلى قوة قاهرة خارجة عن إدارة المرفق او إلى حادث مفاجئ وقع في هذه الادارة دون ان يكون في وسع اية ادارة يقظه غير معتقدة توقعه او ان تدرأ نتائجه ، ويعتبر اضراب العمال عن العمل حادثا مفاجئاً اذا لم يقع بخطأ المتعهد ولم يكن في وسعه استبدال عمال اخرين بالعمال المضربين او ان يتلافى نتيجة اضرابهم باية وسيلة اخرى.
904
المادة 904
يلزم المتعهد لمرافق توزيع المياه والكهرباء وما شاكل ذلك ان يقدم لعملائه كشف حساب بالمستحق عليهم تبين به وحدة القياس والسعر المتفق عليه الذي اقرته الحكومة ومجموع المستهلك وجملة الثمن وغيره من المستحقات وسببها وعليه مراقبة العاملين في المرفق وتصحيح الاخطاء التي يقعون فيها وتدارك كل اهمال في حينه وهو ضامن لما يترتب على ذلك من اضرار في حدود ما نص عليه القانون.
الباب الرابع
الوكـــالــــة
الفصل الاول
الوكالة وشروطها واحكامها واثارها
905
المادة 905
الوكالة هي اقامة الغير مقام النفس حال الحياة في تصرف معلوم جائز شرعاً فيما يصح للاصيل حق مباشرته بنفسه.
906
المادة 906
تنعقد الوكالة بايجاب الموكل وتبطل بالرد من الوكيل قبل القبول.
907
المادة 907
يشترط في الموكل ان يكون اهلا للتصرف فيما وكل فيه ويشترط في الوكيل ان يكون عاقلاً فلا يصح للمجنون ولا للصبي غير المميز ان يوكل غيره ولا يصح لغيره ان يوكله ولا يصح للصبي المميز ومن في حكمه ان يوكل غيره فيما يضره ويصح له ان يوكل غيره فيما هو نافعله مطلقاً وفيما يدور بين النفع والضرر باذن من وليه او وصيه.
908
المادة 908
تقع الوكالة بما يدل عليها كلفظها او بامر او باذن او بلفظ الوصية حال الحياة وتتم بالكتابة او بالرسالة او بالاشارة المفهمة من العاجز كالاخرس ونحوه ، وتصح الوكالة مطلقة او مقيدة بقيد او معلقة على شرط او مضافه إلى اجل وتصح الوكالة في اثبات الحدود والقصاص واستيفائها.
909
المادة 909
الإجازة اللاحقة لتصرف سابق في حكم الوكالة السابقة.
910
المادة 910
كل تصرف يجوز للموكل ان يعقده بنفسه يجوز له ان يوكل فيه غيره الا ما استثنى ولا تجوز الوكالة في امر متعلق بشخص الموكل كاليمين واللعان ولا في محظور ولا في تأدية الشهادة الا على وجه الارعاء ولا في الاحياء والتحجر الا في حدود ما يسد حاجته وحاجة من تلزمه نفقته.
911
المادة 911
لا تصح الوكالة المجهولة جهالة كلية.
912
المادة 912
الوكالة نوعان :
1- وكالة تفويض تخول للوكيل التصرف في كل ما تصح النيابة فيه من الحقوق المالية وغيرها الا الاقرار وما استثناه الموكل منها او دل العرف على عدم اندراجه فيها.
2- ووكالة خاصة يخول فيها للوكيل التصرف في شيء خاص بالنص او بالعرف اذا وقعت الوكالة بالفاظ عامة لاتفويض فيها ولا تخصيص فانها لا تخول الوكيل صفة الوكالة الا في الاعمال التي تتعلق بادارة المال وما هو لازم لذلك من تصرفات ، ويعد من اعمال الادارة الايجار الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون وبيع المحصول وبيع البضاعة وبيع المنقول الذي يسرع اليه التلف وشراء ما يلزم لحفظ الشيء محل الوكالة واستغلالـه.
913
المادة 913
الوكالة الخاصة لا بد فيها من النص في كل عمل ليس من اعمال الادارة وبوجه خاص البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والخصومة.
914
المادة 914
يجوز التوكيل بالخصومة ولو بدون رضاء الخصم ولا يصح للوكيل بالخصومة الصلح والتوكيل الا باذن صريح من موكله او مفوضه.
915
المادة 915
اذا وكل رجل رجلين فصاعداً في شيء فانه لايصح ان ينفرد احدهما بالتصرف حيث وكلا معا في وقت واحد بلفظ واحد الا فيما يخشى فواته وضابطه كل ما افتقر إلى رضاء الغير وقبوله او يبطل بالتراخي كالبيع والشراء لشيء معين والخلع والشفعة والكتابة والهبة بعوض فهذه لكل واحد ان ينفرد بالتصرف فيها واما مما لايخشى فواته كالاقرار والابراء والهبة والعتاق بغير عوض والطلاق فلا ينفرد احدهما بالتصرف في هذه ، هذا اذا لم يشترط الموكل اجتماعهما في التصرف والا لم يجز لاحدهما الانفراد ولو خشي الفوت.
916
المادة 916
ليس للوكيل توكيل غيره فيما وكل به إلاَّ إذا كان مفوضاً أو أذن له الموكل وإذا تم توكيل الوكيل الثاني صحيحاً صار وكيلاً للموكل ، ويجوز للمحامي المفوض توكيل غيره من المحامين مالم يتفق صراحة على غير ذلك.
917
المادة 917
تسري على الوكالة احكام النيابة عن الغير المبينة في المواد من (165 - 169) من هذا القانون مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
918
المادة 918
اذا لم يصرح الوكيل في التصرفات التي يجوز له اضافتها إلى نفسه ، وهي البيع والاجارة والصلح بمال باضافتها إلى الموكل فان الحقوق التي تنشأ عنها ترجع إلى الوكيل ولا ترجع إلى الموكل إلاَّ بإذن الوكيل او ورثته او وصيه أما غيرها من الحقوق الاخرى الناتجة عن التصرفات التي لايجوز للوكيل اضافتها إلى نفسه كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد وعن الانكار والصدقة والهبة والاقراض والشركة والمضاربة والاعارة والايداع والرهن وغيرها فان الحقوق التي تنشأ عنها ترجع إلى الموكل ويلزم الوكيل اضافتها إلى الموكل لفظاً عند القيام بها.
919
المادة 919
تتعلق حقوق العقد في الرسالة بالمرسل لا بالرسول.
920
المادة 920
يلزم الوكيل تنفيذ الوكالة دون تجاوز لحدودها المتفق عليها او ما جرى به العرف.
921
المادة 921
اذا اتفق الاصيل والوكيل على اجر معين لزم ، والا فاجر المثل مالم يكن الوكيل متبرعا.
922
المادة 922
الوكيل امين يصدق في القبض والتلف بغير خيانة ولا تفريط ان كان بدون اجرة الا الضياع فهو تفريط فلا يصدق ويضمن وكذا يضمن ثمناً قَبضَه من الموكل بعد ما اشترى فتلف في يده ، فلا يلزم الموكل بل يغرمه الوكيل ويعامل الوكيل باجره معاملة الاجير كما سبق في الاجارة في المادة رقم (801).
923
المادة 923
لايصح تصرف الوكيل فيما وكل فيه قبل العلم بالوكالة.
924
المادة 924
لا يصح للوكيل ان يقبل ما رد عليه بعيب الا بحكم ولا يصح له البيع بعد ذلك الا بامر جديد صراحة او بقرينة تدل على ذلك.
925
المادة 925
لايجوز للوكيل ان يستعمل مال الموكل لصالح نفسه وان فعل يعتبر متعدياً ويعامل معاملة الغاصب.
926
المادة 926
اذا تعدد الوكلاء في امر يلزمهم القيام به ونفذوه معاً كانوا متضامنين في المسؤولية عنه.
927
المادة 927
يلزم الموكل ان يدفع للوكيل كل ما انفقه في تنفيذ الوكالة تنفيذا معتاداً سواء نجح ام لم ينجح.
928
المادة 928
اذا تعدد الموكلون في عمل مشترك كانوا متضامنين قبل الوكيل فيما يترتب على تنفيذ الوكالة مالم يتفق على غير ذلك.
929
المادة 929
يلزم الوكيل ان يبذل في تنفيذ الوكالة العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة دون ان يكلف في ذلك ازيد من عناية الرجل المعتاد.
930
المادة 930
يلزم الوكيل ابلاغ الموكل بما وصل اليه في تنفيذ الوكالة اولاً باول كلما امكن ذلك كما يلزمه تقديم حساب عنها للموكل.
الفصل الثاني
في انتهاء الوكالة
931
المادة 931
تنتهي الوكالة في الاحوال الاتية :
1- اذا اتم العمل الموكل فيه.
2- اذا انتهى الاجل المحدد للوكالة.
3- اذا تصرف الموكل في الشيء الموكل فيه.
4- اذا مات الموكل او زالت اهليته.
5- اذا مات الوكيل او زالت اهليته.
6- جحد الموكل للوكالة عزلٌ للوكيل من حينه.
7- اذا نزل الوكيل عن الوكالة واعتزلها.
932
المادة 932
يجوز للموكل ان يعزل الوكيل في أي وقت في مواجهته او بعد اعلانه ولا يخل ذلك بحقوق الوكيل وبخاصة اجرته عن مدة الوكالة ان كان باجر.
933
المادة 933
يجوز للوكيل ان يعتزل الوكالة في أي وقت في مواجهة الموكل او بعد اعلانه.
934
المادة 934
ليس للموكل ان يعزل الوكيل ولا للوكيل ان يعتزل الوكالة اذا تعلق بها حق للغير الا في الاحوال الضرورية وبعد اعلان الغير بذلك ويتحمل المتسبب في العزل ما يحصل من ضرر على الغير.
935
المادة 935
يلزم الوكيل في حالة انتهاء الوكالة ان يصل بالاعمال الموكل فيها التي بدأها إلى حالة لاتتعرض فيها للتلف ويلزم ذلك ورثته ذوي الاهلية اذا كانوا على علم بالوكالة كما يلزمهم اعلان الموكل بموت الوكيل.
936
المادة 936
لا ينفذ ما فعله الوكيل بعد العزل وبعد العلم به مطلقاً وكذا ما فعله بعد العزل قبل العلم به الا فيما يتعلق به حقوقه وهي الاجارة والبيع والصلح بالمال حيث عزل باللفظ ولم يضف الوكيل إلى الموكل كما نصت عليه المادة (918) وكذا الوكيل باعارة او اباحة او بما هو في حكمها اذا عزل ولم يعلم بالعزل فلا حكم للعزل قبل العلم به في جميع ذلك.
937
المادة 937
ينقلب الوكيل فضولياً بمخالفته المعتاد في عرف الموكل ثم عرف بلده ، وميلها هذا في الوكالة المطلقة وانقلابه فضولياً انما هو في تلك الصفة التي خالف المعتاد فيها فقط ولا ينعزل بذلك بل يبقى موقوفاً على اجازة الموكل وكذا ينقلب فضولياً بمخالفة ما عين له الموكل وهو مما يتعين سواء كانت المخالفة عقداً او قدراً او اجلاً أو جنساً أو نوعاً أو صفة أو عرضاً إلاَّ أن يخالف الوكيل ما عينه الموكل بزيادة من جنس ثمن عين المبيع او رخص من قيمة ما اشتراه الوكيل او استفاد فيما امر بيعه مؤجلاً فان المخالفة لا تضر مالم ينهه.
الباب الخامس
الوديعــــــــــــــه
الفصل الاول
الوديعة وشروطها واحكامها
938
المادة 938
الوديعة هي ترك المودع مالا لدى غيره لمجرد حفظه بالتراضي وتكون اما مع تسليم المال للوديع او التخلية بينه وبين المال والاصل في الوديعة ان تكون بغير اجر.
939
المادة 939
يشترط في المودع والوديع ان يكونا جائزي التصرف.
940
المادة 940
يلزم الوديع المحافظة على المال المودع لديه بما يحفظ ماله وان يضعه في حرز مثله.
941
المادة 941
اذا كان الوديع معدوم الاهلية فلا ضمان عليه في استهلاك الوديعه وكذا اذا كان صبياً مميزاً او من في حكمه فلا يضمن الا اذا كان ماذوناً له بالتجارة او بقبض الوديعة أو استهلكها فانه يضمن.
942
المادة 942
الوديعة امانة في يد الوديع فلا يضمن تلفها مالم يتعد على الوديعة او يقصر في حفظها فانه يضمن تلفها.
943
المادة 943
يعتبر تعدياً استعمال الوديعة او اعارتها او تأجيرها او رهنها أو ايداعها عند الغير او السفر بها بدون عذر او نقلها او جحدها لفظاً ولو هازلاً او الامتناع عن تسليمها او التخلية بينها وبين المودع بعد طلبها او الجناية عليها عمداً ويعتبر تفريطاً حفظ الوديعة بما لا تحفظ بمثلها او وضعها عند من لا يحفظ مثلها او عدم التحرز عليها او نسيانها او ضياعها او الجناية عليها خطأ او سهواً كأن يسقط عليها او خلطها بماله او بمال غيره خلطا لا يتيسر معه تمييزها ، ولا يعتبر تعدياً او تفريطا كل ما وقع باذن المودع او برضاه.
944
المادة 944
اذا زال التعدي او التفريط قبل التلف صارت الوديعة امانة في يد الوديع.
945
المادة 945
نفقة حفظ الوديعة ومؤنتها على المودع اصلاً فإذا لم ينفق فعلى الوديع أن ينفق بما لا يزيد على المعتاد إلا بأمر القاضي وله الرجوع على المودع بما انفق فان فعل بدون امر كان متبرعاً وللقاضي ان يأمر ببيع الوديعة وحفظ ثمنها عند الوديع اذا رأى المصلحة في ذلك.
946
المادة 946
يجوز لكل من المودع والوديع انهاء الايداع في أي وقت ويلزم الوديع رد الوديعة إلى صاحبها.
947
المادة 947
اذا غاب المودع بقيت الوديعة حتى يقع اليأس من حياته وعندئذ تدفع إلى ورثته فان لم يكن له وارث او جهل فللمصالح العامة.
948
المادة 948
اذا مات الوديع وعين الوديعة دفعت لصاحبها وان اجمل في التعيين ونص على القدر صارت ديناً في تركته وان لم ينص على القدر فالبينة على المالك وفي الحالتين يشارك المالك سائر الغرماء واما ما اغفله الوديع فيحكم بتلفه الا ان يبين المالك على البقاء إلى ما قبل الموت بوقت لا يتسع للرد او التلف.
949
المادة 949
اذا التبس على الوديع من صاحب الوديعة تكون اولاً لمن بين انهاله ثم لمن حلف وتقسم على المودعين بالتساوي في حالة ما اذا بينا معا او حلفا معا ونكلا معا ولا يمين لهما على الوديع.
950
المادة 950
يعطى الطالب من المودعين حصته ولو في غيبة شركائه مما يمكن قسمته افرازاً اما مالا يمكن قسمته افرازاً فلا يميز له نصيب فيه الا في حضور شركائه او بامر الحاكم بعد اعلان شركائه حضروا او لم يحضروا.
951
المادة 951
اذا اختلف الطرفان فالقول للوديع في رد الوديعة وعينها وتلفها وان التالف وديعة لا قرض واذا جحد الوديع الوديعة فاثبت المالك الوديعة فادعى الوديع الرد أوالتلف فالقول قول المالك في عدم الرد والتلف والقول للمالك في نفي الغلط والقدر والاذن بالنقل والاستعمال والتصرف.
الفصل الثاني
بعض انواع الوديعة
952
المادة 952
اذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود او مالا يتلف بالاستعمال واذن المودع للوديع باستعماله اعتبر التصرف قرضاً لا وديعه.
953
المادة 953
الفنادق وما يماثلها من الاماكن التي يقيم فيها الناس باجر يعتبر اصحابها ملزمين بالعناية بالاشياء التي يضعها النزلاء فيها وبالمحافظة عليها ومسؤولين عن افعال المترددين على المكان بسبب اهمالهم في رقابتهم وتحدد مسؤوليتهم بالنسبة للنقود والاشياء الثمينة فيما لا تزيد قيمته على خمسة الاف ريال الا اذا نبهوا ادارة المكان إلى وجودها فاخذت على عاتقها حفظها وهي تعرف قيمتها او رفضت دون مسوغ ان تتسلمها للمحافظة عليها او كان الحادث قد وقع بخطأ جسيم من الادارة او من احد العاملين بالمكان فعليها الضمان.
954
المادة 954
اذا حدثت سرقة او ضياع او تلف فيجب على المسافر اخطار ادارة المكان الذي ينزل فيه بمجرد علمه فوراً فان ابطأ دون مسوغ اعتبر متنازلاً عن حقوقه ولا تسمع دعوى المسافر قبل صاحب المكان بانقضاء ستة اشهر من اليوم الذي يغادر فيه المكان.
الفصل الثالث
التعديل (الحراسة)
955
المادة 955
التعديل هو تسليم المتنازع عليه إلى شخص ثالث بقرار من الحاكم او برضا الطرفين المتنازعين للمحافظة عليه وادارته ورده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.
956
المادة 956
تجوز الحراسة القضائية على اموال الوقف اذا قام نزاع بين المسؤولين عليه او بينهم وبين من يدعي حق الولاية عليه او اذا رفعت دعوى لعزل المتولي وتبين ان الحراسة لابد منها للمحافظة على اموال الوقف وحقوق ذوي الشأن وتنتهي الحراسة في هذه الحالة بمجرد تعيين متولٍ على الوقف كما تجوز الحراسة القضائية على الوقف اذا كان مديناً لحين تمام سداد الدين واذا كان احد المستحقين مديناً معسراً تجوز الحراسة القضائية على حصته وحدها ان امكن افرازها مؤقتاً والا فعلى الوقف كله ويشترط في الحالتين ان تكون الحراسة هي الوسيلة الوحيدة التي تحول دون ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء ادارة المتولي او غشه.
957
المادة 957
يكون تعيين الحارس العدل سواء كانت الحراسة اتفاقية او قضائية باجماع ذوي الشأن وان اختلفوا تولى القاضي تعيينه مراعياً في ذلك المصلحة.
958
المادة 958
يلزم الحارس (العدل) المحافظة على الأموال المعهود بها اليه وادارتها وان يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد.
959
المادة 959
لايجوز للحارس (العدل) ان يحل محله في اداء مهمته كلها او بعضها احد ذوي الشأن الا برضاء الاخرين.
960
المادة 960
لايجوز للحارس (العدل) ان يتصرف في عين الاموال المسلمة اليه الا برضاء ذوي الشأن جميعاً او بامر من القضاء مالم تكن من عروض التجارة ويخشى تلفه.
961
المادة 961
يستحق الحارس اجراً مالم يتنازل عنه صراحة واذا لم يعين الاجر في سند اختياره كان له اجر المثل.
962
المادة 962
اذا قبل الحارس الحراسة وتسلم المال لزمه ان يمسك دفاتر حساب منتظمة ويجوز للقاضي ان يلزمه بامساك دفاتر موقع عليها من المحكمة لضمان انتظامها ويلزم الحارس تقديم حساب دوري لذوي الشأن عن ادارته للمال سنوياً او للمدة التي يحددها سند تعيينه يبين فيه ما تسلمه وما انفقه ويعزز ذلك بالمستندات المؤيدة له واذا كان الحارس معيناً من قبل المحكمة لزمه ان يودع صورة من كشف الحساب في ادارتها.
963
المادة 963
يحدد الاتفاق او الحكم القاضي بالحراسة مهمة الحارس ويبين ما عليه من التزامات وماله من حقوق وسلطه فاذا لم ينص على ذلك طبقت احكام الوديعة المبينة في الفصل الاول من هذا الباب.
964
المادة 964
تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا او بحكم القضاء ويلزم الحارس عند انتهاء الحراسة رد الشيء المعهود به اليه وما يكون في يده من غلته إلى من يختاره ذوو الشأن او يعينه القاضي.
الباب السادس
العاريـــــــــــــــــة
965
المادة 965
العارية هي اباحة المعير منفعة مملوكة له إلى مستعير لها بلا عوض مدة من الزمن او لعمل معين.
966
المادة 966
يشترط في المعير ان يكون مالكاً لمنفعة الشيء الذي يعيره وان يكون جائز التصرف فيها.
967
المادة 967
يشترط في المستعير ان يكون اهلاً للانتفاع بالشيء المعار وحفظه ورده.
968
المادة 968
يشترط في الشيء المعار ان يكون مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه.
969
المادة 969
نماء الشيء المعار لمالكه مالم يبحه كله او بعضه للمستعير فيكون الاصل عارية والنماء هبة.
970
المادة 970
لايصح اشتراط العوض في العارية واذا اشترط العوض انقلبت اجارة.
971
المادة 971
يصح تقييد الانتفاع بالشيء المعار بعمل وزمن معينين او باحدهما ولا يجوز للمستعير تجاوز ذلك إلى غيره ويتعين عليه رد الشيء المعار بعد انتهاء العمل او الزمن المتفق عليه.
972
المادة 972
للمعير ان يرجع في العارية متى شاء ولو كانت مؤقتة او كان في الرجوع ضرر على المستعير فتنتهي العارية.
973
المادة 973
العين المعارة امانة في يد المستعير فيلزمه المحافظة عليها بما يحافظ به على مال نفسه ولا يضمن تلفها الا اذا حصل بتعد او تفريط منه او كان قد ضمنها او ضمن شيئاً منها فانه يضمن تلف ما ضمن.
974
المادة 974
يعتبر تعدياً تجاوز المستعير للعمل او الزمن المتفق عليه ويعتبر تفريطا ما اذا كان في امكان المستعير درء السبب الذي ادى إلى التلف فلم يفعل.
975
المادة 975
ليس للمستعير ان يؤجر الشيء المعار ولا ان يعيره او يرهنه فان فعل كان متعدياً.
976
المادة 976
لاضمان على المستعير اذا نقص الشيء المستعار بسبب الانتفاع به فيما اعير من اجله انتفاعاً معتاداً.
977
المادة 977
اذا اذن المعير للمستعير بزراعة الارض او الغرس فيها او البناء عليها وكان في الارض عند انتهاء العارية زرع او غرس او بناء كان المستعير بالخيار بين قلع الزرع والثمر او اخذ قيمته من المعير قائماً او ابقائه لحين النضج باجرة المثل ويكون للمستعير في البناء الخياران الأولان.
978
المادة 978
اذا استعار الارض لغرض ثم خالفه بالزرع او الغرس او البناء فيها متعدياً كان للمعير عند انتهاء العارية الخيار بين ان يأمر المستعير بقلع الزرع او الغرس او ان يدفع له قيمته قائماً غير مستحق البقاء إذا رغب في تملكه او يبقيه لحين النضج باوفر الاجرة وللمعير بالنسبة للبناء الخياران الأولان.
979
المادة 979
مؤنة الشيء المستعار واجرة حفظه على المستعير لجريان العرف بذلك.
980
المادة 980
تنتهي العارية بانتهاء الوقت او العمل المتفق عليه وبالرجوع عنها وبموت المعير او المستعير.
981
المادة 981
اذا مات المستعير واهمل فلم يعين العارية وانما نص على قدرها صارت ديناً على التركة وان لم ينص على القدر فالبينة على المعير واذا اغفلها يحكم بتلفها اوردها الا ان يبين المعير على بقائها إلى وقت الموت وقدرها او تكون مضمونة فتصير ديناً على التركة واذا صارت العارية ديناً على التركة في الحالتين شارك بها المعير سائر الغرماء.
982
المادة 982
اذا اختلف المعير والمستعير فالقول للمستعير في قيمة العارية المضمونة بعد تلفها وفي قدر المدة المضروبة للعارية وفي قدر المسافة بعد مضيها وفي رد غير المضمونة بالتضمين وفي عينها وفي تلفها الا المضمونة بالتعدي فالقول للمعير في قيمتها وفي عينها وكذلك القول للمستعير في كون العين عارية وليست اجارة اذا لم يكن عادة المالك تاجيرها.
القسم الثالث
عقود الضمان ( الوثيقة )
الباب الاول
عقد الرهن
الفصل الاول
انعقاد الرهن وشروطه
983
المادة 983
الرهن عقد يقدم به المدين او غيره باذنه عيناً مخصوصة إلى الدائن او عدل يختاره الطرفان لحبسها لاستيفاء مال مخصوص.
984
المادة 984
اركان الرهن هي :
1- طرفا العقد ( الراهن والمرتهن ).
2- المعقود عليه ( محل العقد ).
3- التراضي بما يدل عليه.
985
المادة 985
يشترط في الراهن والمرتهن ان يكونا جائزي التصرف.
986
المادة 986
يجوز للراهن والمرتهن ان يشترطا في العقد وضع الرهن عند عدل يتفقان عليه فإن رضي العدل صارت يده كيد المرتهن فيكون له قبض الرهن وحبسه.
987
المادة 987
يجوز للاب ان يرهن ماله في دين لولده الصغير او للغير بدين على الصغير،كما يجوز له لمصلحة الصغير وبموافقة القاضي ان يرهن مال الصغير لنفسه ، وحكم الجد حكم الاب مع عدمه.
988
المادة 988
لايجوز للوصي رهن ماله عند من له الولاية عليه ولا ارتهان مال من له الولاية عليه لنفسه ويجوز له رهن مال من له الولاية عليه عند الغير في دين على من له الولاية عليه لا في دين على نفسه.
989
المادة 989
ما يصح بيعه يصح رهنه الا الوقف والهدي والاضحية فلا يجوز رهن هذه الأشياء وإن صح بيعها أحياناً وكذا النابت دون المنبت والعكس بعد القطع.
990
المادة 990
يصح رهن المشاع اذا امكن قبضه وحبسه بان يتم قبض كل المشاع وحبسه باتفاق مالكيه على ذلك.
991
المادة 991
يصح رهن الزرع الاخضر والثمار قبل نضجها ولا يصح بيعها الا عند النضج.
992
المادة 992
لا يصح رهن مال النفس في دين الغير الا باذن المدين او اجازته.
993
المادة 993
يشترط في المرهون فيه ان يكون ديناً ثابتاً في الذمة او عيناً مضمونة وان يكون معلوماً فان كان ديناً موعوداً به فلا يلزم الرهن الا بثبوت الدين وتجدد القبض.
994
المادة 994
ينعقد الرهن بالتراضي في مجلسه ولا يلزم (ينفذ) الا بالقبض.
995
المادة 995
يتم القبض بالتسليم ويكون في المنقول بنقله إلى يد المرتهن وفي غيره بالتخلية بينه وبين المرتهن وتمكين المرتهن منه.
996
المادة 996
تصح الزيادة في الرهن والدين بعد العقد.
997
المادة 997
يصح تعليق الرهن على شرط او اضافته إلى اجل واذا علق الرهن على شرط ينافي موجبه بطل الشرط وصح الرهن.
998
المادة 998
تصح في الرهن الخيارات.
999
المادة 999
يصح للمدين ان يستعير مال غيره ويرهنه باذنه واذا تم الرهن باذن كان للمرتهن حبس المرهون إلى أن يستوفي الحق المرهون به.
الفصل الثاني
احكـــــام الرهن
1000
المادة 1000
اذا انعقد الرهن صحيحاً لزم الراهن تسليم المرهون، واذا تم القبض لزم الرهن في حق الراهن وحده وليس للمرتهن ان يطلب عيناً عوضاً عن الاخرى وتكون اليد في المرهون للمرتهن.
1001
المادة 1001
لايبطل الرهن بموت الراهن او المرتهن.
1002
المادة 1002
ليس للراهن بعد القبض ان يتصرف في المرهون تصرفاً يزيل ملكه عنه واذا تصرف مثل هذا التصرف فلا ينفذ في حق المرتهن الا باذنه ، ويجوز للمرتهن الرجوع عن الاذن قبل التصرف فان رجع فلا ينفذ التصرف في حقه واذا تصرف الراهن في المرهون تصرفاً يزيل ملكه عنه باذن المرتهن بطل الرهن.
1003
المادة 1003
يختص المرتهن بالمرهون دون سائر غرماء الراهن بحيازته له اما قبل حيازته له فيكون كواحد منهم في المحاصة فيه بدينه.
1004
المادة 1004
اذا اشترط ان يكون المرهون للمرتهن عند حلول اجل المرهون به كان الشرط باطلاً والرهن صحيحاً.
1005
المادة 1005
نماء المرهون متصلاً به او منفصلاً عنه يتبعه في الرهن ويأخذ حكمه.
1006
المادة 1006
غلة المرهون للراهن وغرمه عليه واذا كان المرهون حيواناً فللمرتهن ان ينتفع به مقابل نفقته.
1007
المادة 1007
يجوز للراهن او المرتهن كل منهما باذن الاخر استغلال المرهون واذا استغله المرتهن لزمته غلته وتصير رهناً او يحط بها من الدين.
1008
المادة 1008
لا يصح اشتراط المرتهن ان تكون غلة المرهون له فان شرط ذلك بطل الشرط وصح الرهن.
1009
المادة 1009
لايصح للعدل الذي اختير لقبض المرهون وحبسه ان يسلمه لاحد العاقدين الراهن او المرتهن الا باذن الاخر فان سلم لاحدهما بدون اذن الاخر ضمن له قيمته.
1010
المادة 1010
لا يجوز للراهن ان يسترد المرهون دون اذن المرتهن فان استرده بدون اذن المرتهن لزمه رده وان اتلفه لزمه تقديم ما يقوم مقامه بقدر قيمته ولا يخل ما تقدم بعقاب الراهن.
1011
المادة 1011
المرهون في يد حابسه مضمون على المرتهن بقيمته يوم التلف مالم يكنْ مثلياً فبمثله الا ما تلف بامر غالب ، واما العدل المختار فلا يضمن الا ما تلف بتعد او تفريط منه.
1012
المادة 1012
يلزم المرتهن ارش كل نقص يسير بسببه في المرهون بغير السعر والجفاف واذا كان النقص كبيراً - وهو ما فوق النصف - كان للراهن الخيار بين اخذ العين مع الارش او اخذ قيمة العين سليمة .
الفصل الثالث
بيع المرهون والتسليط عليه
1013
المادة 1013
يجوز للمرتهن بيع المرهون اذا حل اجل الدين ولم يقم الراهن بوفائه ، ويجوز للراهن بيع المرهون للايفاء بالدين او لرهن ثمنه.
1014
المادة 1014
يتم البيع بموافقة الراهن والمرتهن او بامر القاضي مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.
1015
المادة 1015
يجوز الاتفاق على تسليط المرتهن في بيع المرهون فاذا قارن الاتفاق العقد فلا يجوز للراهن عزل المرتهن الا بوفاء الدين ولا ينعزل بالموت ، واذا كان الاتفاق بعد العقد ينعزل المرتهن باللفظ وبالموت وبايفاء بعض الدين ويجوز توقيت الاذن بالبيع بمدة.
1016
المادة 1016
يجوز الاتفاق على تسليط عدل لبيع المرهون سواء كان الحابس له هو او غيره ويكون حكم العدل في ذلك حكم المرتهن المنصوص عليه في المادة السابقة.
1017
المادة 1017
يجوز للراهن بموافقة المرتهن بيع المرهون كما يجوز للمرتهن ذلك بموافقة الراهن.
1018
المادة 1018
للمرتهن او العدل بيع المرهون اذا خشي فساده او تلفه ويقوم الثمن مقام المرهون في الرهن.
1019
المادة 1019
اذا حل اجل الدين ولم يقم الراهن بوفائه وتمرد هو او وارثه او وصيه عن بيع المرهون او كان غائباً وطلب المرتهن من القاضي بيع المرهون جبراً عنه لاستيفاء الدين من ثمنه واعلن الراهن او من يقوم مقامه بالطلب فان حضر واصر او لم يحضر امر القاضي ببيع المرهون جبراً عنه لاستيفاء الدين من ثمنه ويتم البيع طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة التالية.
1020
المادة 1020
يجري البيع طبقاً للشروط المتفق عليها بين الراهن والمرتهن فاذا لم تكن هناك شروط بيع بالمزاد او بالمساومة بحسب المصلحة ولا يجوز في بيع المساومة ان يقل الثمن عن ثمن المثل واذا بيع باقل من ثمن المثل ضمن البائع الفرق بين ثمن المثل وبين الثمن الذي تم البيع به.
1021
المادة 1021
ضمان المرهون المبيع قبل تسليمه إلى المشتري على المرتهن.
الفصل الرابع
انتهـــــاء الرهـــــن
1022
المادة 1022
ينتهي الرهن باحد الامور الاتية :
اولاً : ايفاء كل الدين المرهون به او اسقاطه اما اذا وفي بعض الدين او اسقط بعضه بقي المرهون كله رهناً في الباقي من الدين ، ويجوز ان يكون الوفاء من غير الراهن بـإذنه ويرجع الموفي على الراهن بما وفى اذا لم يكن متبرعـاً ، ويجبر المرتهن على قبول الوفاء من معير المرهون اذا رغب في فك الرهن واسترداد عاريته.
ثانياً : فسخ الرهن.
ثالثاً : زوال القبض بغير فعل المرتهن واذا عاد عاد الرهن.
رابعاً : ابدال المرهون.
1023
المادة 1023
ينتهي الضمان اذا عاد المرهون إلى حيازة الراهن او اذا اتلفه الراهن في يد المرتهن او العدل المختار لحبسه ويراعى في ذلك ما نصت عليه المادة (1063).
الفصل الخامس
الاختلاف فــــي الرهن
1024
المادة 1024
اذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول الراهن في الامور الاتية :-
1- قدر الدين وجنسه ونوعه وصفته.
2- قدر العين وتعيينها ان كان من قبل المرتهن.
3- نفي الدين ونفي الرهن ونفي القبض ونفي العيب ونفي الرد مالم يكن المرتهن قد استوفى دينه أو أبـرأ المدين منه فإن القول قوله في الرد والعين.
4- نفي رجوع المرتهن عن الاذن بالبيع.
5- بقاء الرهن في يد المرتهن لابيد ورثته حتى يثبت وصوله إلى يدهم.
1025
المادة 1025
اذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول المرتهن في الامور الاتية :
1- اطلاق الاذن بالبيع (التسليط) وكان الخلاف بعد تمام البيع.
2- اطلاق الثمن وعدم تعيين قدره.
3- مقدار توقيت الاذن بالبيع اذا اتفقا على التوقيت واختلفا في مقداره.
4- مقدار قيمة المرهون اذا تلف.
5- في ان الباقي بعد التلف هو المرهون والتالف هو الوديعة.
6- في مقدار الاجل وفي نفيه.
7- في ان ما قبضه ليس عما فيه الرهن ولكن عن غيره.
8- في تقدم العيب على القبض إلاَّ أن يكون الظاهـر حدوثه عند المرتهن فالقول للراهن.
9- بطلان الرهن وصحته مع وجود المقتضي كأن يقول رهنتني العصير خمراً وهـي باقيــة.
الباب الثاني
الكفالة " الضمانة "
الفصل الاول
صيغة الكفالة وشروطها
1026
المادة 1026
الكفالة ضم ذمة هي ذمة الكفيل إلى ذمة هي ذمة المكفول عليه للاستيثاق فيما كفل به وتتم بلفظها ونحوه ولا تتوقف على رضاء المكفول عليه.
1027
المادة 1027
يجوز ان يقتصر ضمان الكفيل على الوفاء بالمكفول به من عين معينة بالذات.
الكفالة بالمال تكون في المطالبة بعين مضمونة او دين او حق والكفالة بالبدن (كفالة الوجه) تكون في المطالبة باحضار خصم.
1030
المادة 1030
يشترط في الكفيل ان يكون اهلاً للتبرع وان يرضى بالكفالة.
1031
المادة 1031
يشترط في المكفول عليه البلوغ والعقل ولا يشترط رضاؤه بالكفالة.
1032
المادة 1032
يشترط في المكفول به ان يكون مضموناً على المكفول عليه مقدور التسليم فإن كان عيناً يشترط أن تكون مضمونة وإن كان ديناً يشترط أن يكون لازماً.
1033
المادة 1033
تجب الكفالة على من ثبت عليه الحق اذا طلبها الدائن بشرط ان يكون الدين حالاً والمدين غير معسر.
1034
المادة 1034
تصح الكفالة من دون امر ولو على ميت معسر.
1035
المادة 1035
الاصل في الكفالة التبرع ويصح ان تكون باجر بحسب العرف.
1036
المادة 1036
تصح الكفالة معلقة على شرط ولو بمجهول انتهاء وتصح مضافة إلى اجل معلوم ابتداءً فان كان الاجل مجهولاً ابتداء بطل الاجل واصبحت الكفالة حالة الا ان يتعلق الاجل المجهول ابتداء بغرض كمحصول الثمر ونحوها فانه يصح مع الكفالة.
1037
المادة 1037
تصح الكفالة بالمال ولو كان مجهول القدر والقول للضامن في القدر ويحلف.
1038
المادة 1038
تصح الكفالة مسلسلة بان يكون على الكفيل كفيلان ما تسلسلوا وتصح الكفالة من جماعة يضمنون على واحد.
1039
المادة 1039
تصح الكفالة بما سيثبت مستقبلاً وللكفيل الرجوع فيما سيثبت بالمعاملة قبل ثبوته واذا ثبت قبل الرجوع لزمت الكفالة.
الفصل الثاني
احكام الكفالة
الفرع الاول
احكام الكفالة بالمال
1040
المادة 1040
اذا كانت الكفالة حالة فان للمكفول له ان يطالب الكفيل او الاصيل بحقه ايهما شاء.
1041
المادة 1041
اذا حل اجل الكفالة وكان المكفول عليه (المدين) موسراً فللكفيل ان يلزم المكفول له (الدائن) بمطالبة المدين بحقه او يسقط الضمان عنه.
1042
المادة 1042
اذا أجل المكفول له المدين تأجل الكفيل بأجله اذا كان المدين معسراً او كان موسراً ورضي الكفيل بالأجل صراحة او بما يدل على رضاه به عرفاً اما اذا لم يرض الكفيل بالأجل فان بقي المكفول له على ضمانه سقط الأجل وان بقي على أجله للمدين سقط الضمان عن الكفيل.
1043
المادة 1043
في الكفالة العينية يقتصر وفاء الكفيل بالحق المضمون من العين المكفول بها دون سواها ، فاذا بقي من الحق شيء فلا يرجع به المكفول له على سائر اموال الكفيل وانما يرجع به على اموال المكفول وتبرأ ذمة الكفيل من الباقي.
1044
المادة 1044
اذا تعدد الكفلاء للمدين فان كان كل منهم مستقلاً بضمانه للدين كله فان للمكفول له ان يأخذ حقه من أي واحد منهم ولا رجوع لاحد منهم على الاخر بما اداه وان كانوا مشتركين في الضمان وشرط تضامنهم فيه كان للمكفول له ان يأخذ حقه من أي واحد منهم ويكون لمن ادى الحق الرجوع على الاخرين كل بنصيبه فيه وان كانوا مشتركين في الضمان ولم يشرط تضامنهم فيه فلا يكون للمكفول له ان يطالب احداً منهم الا بنصيبه في الحق فقط ، وتساوى الا نصبه بينهم الا اذا عين لكل منهم نصيبه.
الفرع الثاني
احكام الكفالة بالبدن " كفالة الوجه "
1045
المادة 1045
اذا كانت الكفالة بالبدن حالة وثبت الحق المكفول به لزم الكفيل احضار المكفول والا امره القاضي بتقديم ما يخلصه ، ويرجع الكفيل بالمال الذي لزم المكفول بوجهه اذا اداه ولا يرجع بما غرم غير ذلك واذا رفض ما امره به القاضي حبسه.
1046
المادة 1046
للزوج ان يرد الكفالة بالبدن (كفالة الوجه) اذا صدرت من زوجته بغير اذنه.
1047
المادة 1047
اذا كانت الكفالة بالبدن لضمان مال جاز تطبيق احكام الكفالة بالمال المبينة في الفرع السابق للحصول على الحق ويغني ذلك عن طلب حبس الكفيل.
1048
المادة 1048
اذا تعذر تسليم المكفول عليه بالبدن لغيابه وجهل مكانه يخلى سبيل الكفيل وتعود الكفالة ان عاد المكفول عليه او امكن ايصاله.
الفرع الثالث
احكـــام مشتركة
1049
المادة 1049
اذا اختلف الكفيل والمكفول له على ان الكفالة بالمال او بالبدن ولم يقم دليل او قرينة على تعيين واحدة منها حملت على الكفالة بالمال ، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه البينة.
1050
المادة 1050
اذا ادى الكفيل الدين برئت ذمته وذمة المكفول عليه بالنسبة للمكفول له.
1051
المادة 1051
اذا ادى الكفيل الدين في الكفالة المامور بها من المدين حل محل المكفول له في مطالبة المكفول عليه بالحق.
1052
المادة 1052
اداء المكفول عليه للحق المكفول به مبرئ لذمة الكفيل.
1053
المادة 1053
تبرأ ذمة الكفيل بدون اداء او ابراء في الاحوال الاتية :-
1- اذا شرط الكفيل الدفع من عين معينة بذاتها فهلكت لسبب لايد له فيه.
2- اذا كفل بالثمن فاستحق المبيع او رد بالفسخ اتفاقاً او لخيار رؤية او عيب.
3- اذا بطل الحق المكفول به.
1054
المادة 1054
اذا صالح الكفيل المكفول له باقل من الحق من جنسه فليس للكفيل ان يرجع على المكفول الا بالقدر الذي تصالحا عليه واذا كان من غير جنسه فله ان يرجع على المكفول عليه بمثله او قيمته.
1055
المادة 1055
اذا أبرأ المكفول له الكفيل وحده من الحق فلا تبرأ ذمة المكفول عليه منه اما اذا أبرأ المكفول له المكفول عليه من الحق فتبرأ ذمة الكفيل منه ويأخذ حكم الابراء كل تمليك للحق بأي سبب من اسباب التمليك.
1056
المادة 1056
اذا صالح المكفول عليه المكفول له عن الحق باقل منه برئت ذمة الكفيل من الباقي.
1057
المادة 1057
اذا صالح المكفول عليه او الكفيل المكفول له عن الكفالة ببعض الحق برئت ذمة الكفيل من الباقي ، ولا تبرأ ذمة المكفول عليه منه ، ويكون للمكفول له مطالبة المكفول عليه وحده بالباقي.
الفصل الثالث
سقوط الكفـــــــالة
1058
المادة 1058
تسقط كفالة البدن وحدها بموت الكفيل او المكفول عليه او بتسليم المكفول عليه نفسه حيث يمكن الاستيفاء منه وتسليم الغير له ، وتسقط الكفالة بقسميها -كفالة البدن وكفالة المال - بسقوط ما على الكفيل بايفاء او ابراء او صلح او غير ذلك من ما هو مبين في الفرع الثالث من الفصل الثاني.
القسم الرابع
عقود التضامن الاجتماعي
الباب الاول
عقد المعاش او المرتب مدى الحياة
1059
المادة 1059
يجوز للشخص ان يلتزم بان يؤدي إلى شخص اخر او إلى ورثته او إلى من يعينه الاتفاق ايا كان معاشاً او مرتباً دورياً مدى الحياة بعوض او بغير عوض ويكون هذا الالتزام بعقد او بوصية.
1060
المادة 1060
يصح تقرير المعاش او المرتب مدى حياة الملتزم او مدى حياة الملتزم له او مدى حياة شخص اخر ، ويعتبر المعاش او المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له اذا لم يتفق على غير ذلك.
1061
المادة 1061
اذا كان المعاش او المرتب بغير عوض طبقت عليه في حياة الملتزم به احكام عقد الهبة وبعد وفاته احكام الوصية.
1062
المادة 1062
اذا كان المعاش او المرتب قد قرر بعوض معلوم فانه ينفذ في حياة الملتزم به ويلزم ورثته قيمة العوض من رأس التركة ولا يحتاج إلى اجازة وما زاد على العوض فان اجازوه لزمهم مهما زاد على ثلث التركة وان لم يجيزوه فلا ينفذ الا من ثلث التركة.
1063
المادة 1063
يصح ان يشترط عدم جواز الحجز من الدائنين على المعاش او المرتب اذا كان قد قرر على سبيل التبرع.
1064
المادة 1064
لا يستحق من المرتب الا مقابل الايام التي عاشها من قرر المرتب او المعاش مدى حياته ومع ذلك اذا سلم الملتزم اقساطاً مدة مستقلة ثم مات من له المعاش قبل انتهاء المدة فلا يلزم ورثته رد أي شيء.
الباب الثاني
عقد التأمين
الفصل الاول
أركان العقد وشروطه
1065
المادة 1065
التأمين عقد يلتزم به المؤمن ان يؤدي إلى المؤمن له او إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال او ايراداً مرتباً او أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده او تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد او اقساط دوريه يؤديها المؤمن له للمؤمن كما يجب أن تنص عقود التأمين على أن كل مؤمن متبرع بما تدفعه الشركة من ماله لغيره تعويضاً وهو من ضمنهم إن حصل عليه خطر.
1066
المادة 1066
لايجوز ان يكون محلاً للتأمين كل ما يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية والنظام العام ولا يجوز لشركات التامين ان تستثمر الأموال بطرق مخالفة للشريعة الإسلامية.
1067
المادة 1067
مع مراعاة احكام المادتين السابقتين يجوز ان يتم التأمين ضد الاخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل والسرقة وخيانة الامانة من الغير وضمان السيارات والمسؤولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف بها او تلزم القوانين الخاصة على التامين ضدها.
1068
المادة 1068
الاحكام الخاصة بعقود التامين المختلفة والتي لم ترد في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة.
1069
المادة 1069
يقع باطلاً كل ما يرد في وثيقة التامين من الشروط التالية :
1- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التامين بسبب مخالفة القوانين الا اذا انطوت المخالفة على جريمة عمدية.
2- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في اعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوب اخبارها او في تقديم المستندات إلا اذا تبين ان التأخير كان لعذر مقبول.
3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر اذا كان متعلقاً بحالة من الاحوال التي تؤدي إلى بطلان العقد او سقوط حق المؤمن له.
4- شرط التحكيم اذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين.
5- كل شرط تعسفي يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه.
1070
المادة 1070
1- يجوز الاتفاق على اعفاء المؤمن من الضمان اذا اقر المستفيد بمسؤوليته او دفع ضماناً للمتضرر دون رضاء المؤمن.
2- لايجوز التمسك بهذا الاتفاق إذا كان إقرار المستفيد قاصراً على واقعة مادية أو إذا ثبت أن دفع الضمان كان في صالح المؤمن.
1071
المادة 1071
يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب عمداً في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن بما دفعه من ضمان عن ذلك الضرر مالم يكن من احدث الضرر غير المتعمد من اصول وفروع المؤمن له او من ازواجه واصهاره او ممن يقيمون معه في مسكنه ويعولهم في معيشتهم او شخصاً يكون المؤمن له مسؤولاً عن افعاله.
الفصل الثاني
آثار العقـــــــــــد
الفرع الاول
التزامات المؤمن له
1072
المادة 1072
يلتزم المؤمن له بما يلي :
1- أن يدفع المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد في العقد.
2- أن يقر وقت إبرام العقد بكل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي ياخذها على عاتقه.
3- ان يخطر المؤمن بما يطرأ اثناء مدة العقد من امور تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر.
1073
المادة 1073
1- إذا ثبت أن المؤمن له كتم بسوء نية أمراً أو قدَّم بياناً غير صحيح بصورة تقلل من اهمية الخطر المؤمن منه او تؤدي إلى تغيير في موضوعه او اذا اخل عن غش بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن ان يطلب فسخ العقد مع الحكم له بالاقساط المستحقة قبل هذا الطلب.
2- اذا انتفى الغش او سوء النية فإنه يجب على المؤمن عند طلب الفسخ ان يرد للمؤمن له الاقساط التي دفعها او يرد منها القــدر الذي لم يتحمل في مقابله خطراً ما.
الفرع الثاني
التزامات المؤمن لديه
1074
المادة 1074
على المؤمن اداء الضمان او المبلغ المستحق إلى المؤمن له او المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر او حلول الاجل المحدد في العقد وإذا مات المؤمن له إنتقلت حقوقه لورثته.
1075
المادة 1075
لا ينتج التزام المؤمن اثره في التامين من المسؤولية المدنية الا اذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية.
1076
المادة 1076
لايجوز للمؤمن ان يدفع لغير المتضرر مبلغ التأمين المتفق عليه كله او بعضه ما دام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي اصابه وللمتضرر مطالبة المؤمن مباشرة بالتعويض.
1077
المادة 1077
1- لاتسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء خمس سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها وإذا لم يعلم بها ذو المصلحة فمن تاريخ علمه بها.
2- ولا يبدأ سريان هذا الميعاد في حالة اخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه او تقديمه بيانات غير صحيحة الا من تاريخ علم المؤمن بذلك.
3- اذا كان سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئاً عن رجوع الغير عليه فلا يبدأ سريان الميعاد إلا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له أو في اليوم الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمن له وفي كل الأحوال فلا تسري المدة السابقة مع وجود عذرٍ شرعي يمنع المطالبة.
الفصل الثالث
احكام خاصة ببعض انواع التأمين
الفرع الاول
التامين من الحريق
1078
المادة 1078
يكون المؤمن مسؤولاً في التامين ضد الحريق في الحالات التالية :
1- عن الاضرار الناشئة عن الحريق ولو كانت ناجمة عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والاعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الاخرى او عن كل ما يعتبر عرفاً داخلاً في شمول هذا النوع من التأمين.
2- عن الاضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق.
3- عن الاضرار التي تلحق بالاشياء المؤمن عليها بسبب الوسائل المتخذة للانقاذ او لمنع امتداد الحريق.
4- عن ضياع الاشياء المؤمن عليها او اختفائها اثناء الحريق مالم يثبت ان ذلك كان نتيجة سرقة.
1079
المادة 1079
1- يكون المؤمن مسؤولاً عن اضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطأ المؤمن له او المستفيد.
2- ولا يكون المؤمن مسؤلاً عن الاضرار التي يحدثها المؤمن له او المستفيد عمداً او غشاً ولو اتفق على غير ذلك.
1080
المادة 1080
يكون المؤمن مسؤلاً عن اضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعوا المؤمن له اياً ما كان نوع خطئهم.
1081
المادة 1081
يكون المؤمن مسؤلاً عن الاضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه.
1082
المادة 1082
1 - يجب على كل من يؤمن على شيء او مصلحة لدى اكثر من مؤمن ان يخطر كلاٍ منهم بالتأمينات الاخرى وقيمة كل منها واسماء المؤمنين.
2- يجب الا تتجاوز قيمة التأمين اذا تعدد المؤمنون قيمة الشيء او المصلحة المؤمن عليها.
1083
المادة 1083
اذا تم التأمين على شيء او مصلحة لدى اكثر من مؤمن بمبالغ تزيد في مجموعها على قيمة الشيء او المصلحة المؤمن عليها كان كل مؤمن ملزماً بدفع جزء يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن عليه وقيمة التأمينات مجتمعة دون ان يجاوز مجموع ما يدفع للمؤمن له قيمة ما اصابه من الحريق.
1084
المادة 1084
التأمين من الحريق الذي يعقد على منقولات المؤمن له جملة وتكون موجودة وقت الحريق في الاماكن التي يشغلها يمتد اثره إلى الاشياء المملوكة لاعضاء اسرته وللاشخاص الملحقين بخدمته اذا كانوا معه في معيشة واحدة.
1085
المادة 1085
1- اذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلاً برهن او تأمين او غير ذلك من التوثيقات العينية انتقلت هذه الحقوق إلى الضمان المستحق للمؤمن له بمقتضى عقد التأمين.
2- فاذا سجلت هذه الحقوق او ابلغت إلى المؤمن ولو بكتاب مضمون فلا يجوز له ان يدفع ما في ذمته للمؤمن له الا برضاء اولئك الدائنين.
الفرع الثاني
التأمين على الحوادث المتعلقة بالحياة
1086
المادة 1086
يلتزم المؤمن في التامين على الحوادث المتعلقة بالحياة بان يدفع إلى المؤمن له او إلى المستفيد المبالغ المتفق عليها عند وقوع الحادث المؤمن منه او حلول الاجل المنصوص عليه في العقد دون حاجة لاثبات مالحق المؤمن له او المستفيد من ضرر.
1087
المادة 1087
يشترط لنفاذ عقد التامين على الحوادث المتعلقة بحياة الغير موافقته خطياً قبل ابرام العقد ،فاذا لم تتوافر فيه الاهلية فلا ينفذ عقده الا بموافقة من يمثله قانوناً.
1088
المادة 1088
1- لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين اذا انتحر المؤمن له وعليه ان يرد إلى من يؤول اليه الحق بمقتضى العقد مبلغاً يساوي قيمة احتياطي التأمين.
2- فاذا كان الانتحار عن غير اختيار او ادراك او عن أي سبب يؤدي إلى فقدان الإرادة فإن المؤمن يلتزم بدفع كامل التأمين المتفق عليه. وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على الحوادث المتعلقة بحياته كان فاقد الإرادة وقت انتحاره.
1089
المادة 1089
1- إذا كان التامين على حياة شخص غير طالب التامين برئت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب طالب التأمين عمداً في وفاة ذلك الشخص أو وقعت الوفاة بناءً على تحريض منه.
2- واذا كان التامين على الحياة لصالح شخص غير طالب التامين فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين اذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن على حياته ، أو وقعت الوفاة بناءً على تحريض منه ، فاذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة كان لطالب التأمين الحق أن يستبدل بالمستفيد شخصاً آخر.
1090
المادة 1090
1- للمؤمن له ان يشترط دفع مبلغ التأمين إلى اشخاص معينين في العقد او إلى من يعينهم فيما بعد شريطة ان لايكون القصد من ذلك أساساً التحايل على احكام المواريث الشرعية، أو أحكام الوصية.
2- مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى اذا كان التأمين لمصلحة زوج المؤمن له او اولاده او فروعه او ورثته فان مبلغ التأمين يستحق لمن تثبت له هذه الصفة عند وفاة المؤمن له واذا كان الورثة هم المستفيدون فان مبلغ التامين يقسم بينهم طبقاً للانصبة الشرعية في الميراث.
1091
المادة 1091
للمؤمن له الذي التزم بدفع اقساط دورية ان ينهي العقد في أي وقت بشرط اعلام المؤمن خطياً برغبته وتبرأ ذمته من الاقساط اللاحقة.
1092
المادة 1092
1- لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن من تم التأمين على الحوادث المتعلقة بحياته بطلان التأمين الا اذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تزيد على الحد المعين في لوائح التأمين.
2- واذا ترتب على البيانات الخاطئة او الغلط ان يقل القسط عما يجب اداؤه فانه يجب تخفيض التأمين بما يساوي النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب اداؤه على اساس السن الحقيقية.
3- واذا كان القسط المتفق عليه اكبر مما يجب دفعه على اساس السن الحقيقية للمؤمن على الحوادث المتعلقة بحياته فانه يجب على المؤمن ان يرد الزيادة التي دفعت له وان يخفض الاقساط التالية إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية.
1093
المادة 1093
اذا دفع المؤمن في التأمين على الحوادث المتعلقة بالحياة مبلغ التامين فليس له حق الحلول محل المؤمن له او المستفيد في حقوقه قبل المتسبب في الحادث المؤمن منه او المسؤول عنه.
1094
المادة 1094
لاتدخل المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له في تركته وليس لدائنيه حق فيها ولكن لهم حق استرداد ما دفعه اذا كان باهظاً بالنسبة لحالة المؤمن له المالية.
1095
المادة 1095
يكون عقد التأمين مكتوباً باللغة العربية ويجوز أن يكون مكتوباً باللغة العربية ولغة أجنبية وعند الإختلاف يرجح النص العربي.
القسم الخامس
عقــــــود الغــــــــــرر
الباب الأول
المقامرة والرهــــــان
1096
المادة 1096
كل عقد خاص بمقامرة أو رهان باطل ولا يعمل به ويعاقب طرفاه طبقاً لما هو مقرر في قانون العقوبات. والقمار أو الرهان هو ما تعلق فيه إحتمال الكسب أو الخسارة على عوامل لا يمكن تعيينها ولا السيطرة عليها مقدماً.
1097
المادة 1097
لكل من خسر في مقامرة أو رهان الحق في إسترداد ما أداه ولو كان هناك شرط يقضي بغير ذلك ، وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق.
الباب الثاني
الســباق (المســـــابــقة)
1098
المادة 1098
يجوز السباق بغير جعل (جائزة) في الخيل وغيرها ، ويجوز بجعل (جائزة) في الخيل والأبل والرماية وآليات الحرب كالسيارات والطائرات بالشروط المبينة في المواد التالية :
1099
المادة 1099
تشترط لصحة السباق المنصوص عليه في المادة السابقة ما يأتي :
1- أن يكون الجعل (الجائزة) من غير المتسابقين ، فإذا كان من أحدهم وجب أن يشترط عليه أن لا يعود الربح إليه إذا سبق ويصرف في المصالح.
2- يجب تحديد مبدأ السباق وغايته وتعيين ما يسابق عليه من خيل أو إبل أو آليات.
3- يجب تعيين المرمى أو الهدف وتحديد عدد الإصابات التي يترتب عليها الفوز وكيفيتها.
1100
المادة 1100
إذا تم السباق بجعل على النحو المبين في المادتين السابقتين كان عقداً لازماً للمتسابقين لا يحل الاّ برضاهم ، وإذا كسب المتسابق الذي قدم الجعل (الجائزة) تنفق الجائزة في المصالح المشروطة في العقد مما لا يخص الكاسب أو تؤول إلى الدولة لإنفاقها في المصالح.
1101
المادة 1101
إذا عرض سهم أحد المتسابقين عارض عطل سيره إلى الهدف أو عرض لفرسه أو بعيره ضرب أو نحوه أو نزع السوط الذي يسوقه به من يده أو عرض للألة نحو ذلك فلا يعتبر المتسابق في هذه الأحوال مسبوقاً ، أما ما يعرض للمتسابق من نسيان أو إهمال فإنه يعتبر مسبوقاً وليس بعذر.
1102
المادة 1102
إذا أشترط القانون ترخيصاً من الجهة المختصة أو مواصفات معينة فإنه يلزم المتسابقين إتباع ذلك.
القسم السادس
الثبوت ( الحيازة ) والغصــــب
الباب الأول
الثبوت " الحيازة " وآثارها
1103
المادة 1103
الثبوت ( الحيازة ) هو إستيلاء الشخص على الشئ ووضع يده عليه منقولاً كان أو عقاراً وهو نوعان :
الأول : حيازة ملك ثبوت يتصرف بها الحائز في الشيئ الذي يحوزه بأي نوع من أنواع التصرفات ظاهراً عليه بمظهر المالك وأن لم يبين سبب ملكيته له فتكون يده مهما أستمرت حيازة ملك ثبوت على الشيئ.
الثاني : حيازة إنتفاع بإجارة أو نحوها يكون الشيئ فيها مملوكاً لغير حائزه الذي لا يكون له إلاّ مجرد الإنتفاع بالشيئ إنتفاعاً مؤقتاً طبقاً لسبب إنشائه.
1104
المادة 1104
يشترط في حيازة الملك (الثبوت) ما يأتي :
1- القصد بأن يكون الحائز للشيئ على قصد انه مالك له دون غيره ويعرف القصد بقرائن الحال التي تدل على ذلك بأن يتصرف في الشيئ المحوز تصّرف الملاك.
2- أن يجاهر الحائز للشيئ بملكيته له إذا ما نازعه فيه منازع وأن يتمسك بذلك أمام القضاء في مواجهة من ينازعه في ملكيته.
3- أن لا تقترن الحيازة بإكراه المالك أو من يمثله أو منازعته.
4- عدم الخفاء بأن لا تحصل الحيازة خِفية أي أن لا يكون فيها لبس كأن يكون الحائز خليطاً للمالك أو ممثلاً شرعياً له بالولاية أو الوصاية أو الوكالة أو يكون مخولاً حيازة الشيئ حيازة إنتفاع أو نحو ذلك.
1105
المادة 1105
تكون حيازة الملك (الثبوت) لغير المميز بواسطة من ينوب عنه نيابة شرعية ولياً كان أو وصياً.
1106
المادة 1106
يصح أن تكون حيازة الملك بواسطة شخص آخر خاضع للحائز يأتمر بأوامره فيما يتعلق بها كالخادم والعامل والأجير والشريك.
1107
المادة 1107
لا تزول حيازة الملك بمانع وقتي يمنع الحائز من السيطرة الفعلية على الشيئ كغياب الحائز عن مكانه أو وجود عذر لديه من صغر أو جنون ونحو ذلك.
1108
المادة 1108
تنتقل حيازة الملك من شخص إلى آخر بنفس الأسباب التي تنتقل بها الملكية كالميراث والتصرف الناقل للملكية.
1109
المادة 1109
يجوز أن تنتقل حيازة الملك دون تسليم مادي إذا أستمر الحائز الأول واضعاً يده لحساب سلفه بإجارة أو نحوها أو أستمر الخلف الذي كان يحوز الشيئ حيازة إنتفاع باجارة أو نحوها في حيازة الشيئ حيازة ملك لحساب نفسه بشراء أو نحوه.
1110
المادة 1110
تنتقل الحيازة للخلف العام (الوارث) وللخلف الخاص (المشتري ونحوه) بصفاتها إلاّ أنه يجوز للخلف الذي يجهل ان سلفه كان غير مالك (غاصب) للشيء الذي يحوزه أن يتمسك بأنه مالك الى أن يثبت العكس ، وللخلف أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر.
1111
المادة 1111
من كان حائزاً لشيئ أو حق أعتبر مالكاً له مالم يقم الدليل على غير ذلك.
1112
المادة 1112
لا يثبت حق بيد في ملك الغير أو في حقه أو في حق عام إلاّ ببينة شرعية واليد الثابتة على الشيئ قرينة ظاهرة على الملك فلا يحكم للمدعي الخارج إذا لم يبين ولا حلف رداً ولا نكل خصمه وإنما يقر ذو اليد على يده.
1113
المادة 1113
إذا بينَّ ذو اليد الثابتة وبينَّ الخارج رجحت بينة الخارج إلا لمانع شرعي يمنع من ذلك ، وإذا بينَّ خارجان كان الترجيح بينهما بالتحقيق أو النقل ،والتحقيق هو أن يثبت أن الشيئ نتج عنه ، والنقل هو أن يثبت أن الشيئ إنتقل إليه اما بشراء أو نحوه أو بإبقاء كارث أو نحوه ، ويرجح ضمان التحقيق على ضمان النقل ويرجح ضمان الشراء ونحوه على ضمان الإبقاء ، وإذا تساوت بينتا الخارجين قسم المدعى فيه بينهما.
1114
المادة 1114
تسمع دعوى الملك على ذي اليد الثابتة مطلقاً ويحكم للمدعي في دعوى الملك إذا أقر له ذو اليد الثابتة أو بناء على مستندات كتابية خالية من شبهة التزوير مستوفية للشروط الشرعية أو بشهادة عدول ، فإذا لم توجد مستندات مستوفية للشروط أو شهادة عدول عمل بالقرائن وتعتبر قرينة اليد الثابتة إذا لم تعارض بقرينه أقوى منها مع يمين ذي اليد دليلاً كافياً.
1115
المادة 1115
عند التعارض بين المستند الكتابي المقدم من مدعي الملك وبين قرينة الثبوت يتبع ما يأتي :
1- ان كان المستند الكتابي صادراً من أحد الحكام المعروفين وصرح فيه بلفظ يفيد الحكم فهو حكم ويعمل بما جاء فيه مالم يثبت إلغاؤه أو تعديله من جهة أعلى لها إختصاص بمراجعته.
2- أن كان المستند الكتابي صادراً من كاتب معروف الخط. معروفاً بالعدالة. وكان مشهوداً عليه من عدول وقرر فيه الكاتب والشهود معرفتهم بأن المتصرف تصرف وهو مالك لما تصرف فيه عمل القاضي بما جاء فيه.
3- إذا لم يصرح الكاتب والشهود في المستند بأن المتصرف مالك لما تصرف فيه وعليه تعميد مجمل من حاكم ، كان المستند قرينة ضعيفة تتساوى مع الثبوت فيلزم الترجيح بينهما بمرجح.. ويكون للقاضي أن يسأل ذا اليد الثابته عن مستند ثبوته ـ فإن قدمه وكان شراء أو هبة ونحوهما مكتوباً بخط كاتب معروف بالعدالة ، مشهوداً عليه من شهود عدول ومذكوراً فيه أن الكاتب والشهود يعرفون أن المتصرف مالك لما تصرف فيه حكم بمقتضاه وإن كان ميراثاً طلب القاضي من ذي اليد تقديم ما يتضمن ذكر نصيبه من تركة مورثه ـ فان قدمه بحث القاضي في تملك المورث للموضوع المتنازع عليه فان أعياه الحال ـ وتمسك ذو اليد الثابته بثبوته. نظر القاضي في أدلة مدعي الملك وأدلة مدعي الثبوت مرجحاُ الأقوى على الأضعف بالقرائن مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية :
1116
المادة 1116
عند الترجيح بين أدلة مدعي الملك وبين الثبوت بالقرائن يتبع ما يأتي :
أ - ينظر إلى حالة ثابت اليد. وهل هو ممن يجوز منه الإغتصاب ، أو من سلفه وقت إدعاء الإغتصاب. أم لا ، فإن وجد كذلك فهذه قرينه تقوي حجة المتمسك بالمرقوم على ذي اليد.
ب - ينظر إلى مدة ثبوت ذي اليد ومتى بدأت فإن كانت متأخرة عن التأريخ الذي كتب فيه المرقوم فهذه قرينه تقوي حجة المتمسك بالمرقوم على ذي اليد.
ج- ينظر إلى حال المتمسك بالمرقوم وهل كان حاضراً في مكان الشئ المتنازع عليه في مدة ثبوت ذي اليد ، أم كان غائباً أو ضعيفاً ، أو ذا بلاهة كان ذلك مقوياً لحجته على ذي اليد.
د - ينظر إلى حال الجهة التي حصل فيها النـزاع ، وهل تجري فيها الأحكام الشرعية وينصف المظلوم من الظالم وقت إدعاء الغصب فإن كانت كذلك كان ذلك مقوياً للثبوت.
1117
المادة 1117
ليس لمدعي الملك أن ينزع يد الثابت على الشئ بدون رضاه إلاّ بحكم قضائي وللمدعي أن يلجأ إلى القضاء ، ويجوز للقاضي إن رأى ذلك للمصلحة أن يعدل الشئ المتنازع عليه ، بأن يأمر بتسليمه لعدل لحفظه لحين الفصل في دعوى الملك بحكم نافذ ، فيسلم الشئ لمن حكم له.
1118
المادة 1118
لا تسمع دعوى الملك من حاضر على ذي اليد الثابتة الذي يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى أو التغلب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق وذلك بعد مضي ثلاثين سنة من يوم وضع اليد. والعبرة في إعتبار الشخص غائباً عن البلد هى بوجوده خارجها طوال المدة المقررة ويعتبر حاضراً إذا كان متردداً إليها ، ويستثنى من ذلك الميراث والوقف والشراكة فلا تحدد بمدة ويلحق بذلك إذا كان هناك قرائن قوية دالة على صدق الدعوى فتسمع تأكيداً لحفظ الحقوق.
الباب الثاني
الغصب وآثـــــــــــاره
1119
المادة 1119
الغصب هو الإستيلاء على مال الغير أو حقه ، عدواناً بدون سبب شرعي.
1120
المادة 1120
يلزم الغاصب رد عين المغصوب إلى مالكه ولو نقداً مالم يتلف أو يستهلك فيلزمه رد مثله إن كان مثلياً أو قيمته أن كان قيمياً ، ولا يلزم الغاصب إلاّ ما استولى عليه بفعله هو أو ما في حكمه كجحد الوديعة في وجه مالكها بعد المطالبة ونحو ذلك.
1121
المادة 1121
لا يضمن الغاصب من غير المنقول (العقار) إلاّ ما تلف تحت يده ، ولكن تلزمه أجرة العين المغصوبة مدة بقائها معه ويلزمه إعادة العين لصاحبها.
1122
المادة 1122
ما أباح العرف نقله أو كان نقله لخوف عليه أو لخوف منه أو لإخلاء الطريق لا يعد نقله على هذا النحو غصباً له ، ويكون أمانة في يد ناقله لحين رده إلى مالكه فيما جرت العادة بحفظه.
1123
المادة 1123
إذا وضع المالك الشيء في ملك غيره تعدياً كان للغير إزالته من ملكه ولا يعتبر ذلك غصباً ولو أدى إلى تلف الشئ إذا لم توجد طريقة أخرى لإزالته بما لا يؤدي إلى تلفه.
1124
المادة 1124
يصح رد المغصوب إلى مالكه أو من يده يد المالك من ولى أو غيره أو إلى من غصبه منه ، مالم يكن غاصباً أو في حكم الغاصب كالمجنون والصغير والصبي غير المأذون والراعي في غير أوقات رعايته.
1125
المادة 1125
يبرأ الغاصب من العين المغصوبة وقيمتها إذا سلمها لمالكها عالماً ويكفي في غير المنقول (العقار) أن يخلى بين العين وبين مالكها مع إعلام المالك بذلك وان لم يقبضها إلا أن يكون عدم القبض راجعاً إلى خوف أو غرامة.
1126
المادة 1126
يلزم الغاصب رد العين المغصوبة الى موضع الغصب ويصح ردها الى موضع الطلب إن كانت موجودة فيه وقبل مالكها.
1127
المادة 1127
لا يحول دون رد العين المغصوبة وجودها في داخل شئ مملوك للغاصب ، وإن أدى إلى إتلاف الشئ فيما لا يحرم إتلافه.
1128
المادة 1128
إذا تعذر رد المغصوب في الحال لزم الغاصب ضمانه إلى أن يقبض صاحبه.
1129
المادة 1129
إذا غير الغاصب العين المغصوبة إلى غرض أو إلى غير غرض فللمالك الخيار بين أخذها مع أرش النقص أو أخذ قيمتها صحيحة بأوفر القيم من يوم الغصب إلى يوم التسليم ولو كان التغيير إلى غرض أنفع فيما لا يمكن فصله.
1130
المادة 1130
يلزم الغاصب رد فوائد العين المغصوبة الأصلية كما يضمن العين بأوفر القيم.
1131
المادة 1131
يلزم الغاصب أجرة العين المغصوبة ولو لم ينتفع بها ولو كانت مما لا يجوز تأجيره كالمسجد.
1132
المادة 1132
إجازة المالك لتصرف الغاصب يجعله بمثابة تصرف جديد.
1133
المادة 1133
يلزم الغاصب أرش ما نقص من العين المغصوبة ولو بأمرٍ غالب ولو كان الناقص من زيادة بفعل الغاصب ، كحفر بئر زادت به قيمة الأرض ثم ضمها فنقصت قيمة الأرض.
1134
المادة 1134
إذا تجدد الغصب في وقت نقصت فيه قيمة العين المغصوبة ثم تلفت في يد الغاصب الأخير لزم الغاصب الأول ضمان نقصان القيمة ، وإذا تجدد الغصب في وقت زادت فيه قيمة العين المغصوبة لزم الغاصب الأخير زيادة القيمة في وقت الغصب.
1135
المادة 1135
لا يملك الغاصب ما إشتراه بالعين المغصوبة أو بقيمتها.
1136
المادة 1136
إذا خلط الغاصب ما أغتصبه بملكه حتى لا يمكن تمييزه فعليه أن يرجع من جنسه إن كان مثلياً أو قيمته بأوفر القيم ان كان قيمياً ، وان فعل به ما يستحيل به شيئاً آخر أو غير معظم منافعه فإن المالك بالخيار بين إسترجاعه مع أرش النقص أو أخذ قيمته موفورة وتصير العين المغصوبة للغاصب.
1137
المادة 1137
إذا كان من صارت إليه العين المغصوبة جاهلاً لغصبها ضمن أجرة مثلها لمالكها وللمالك الرجوع على الغاصب بالفرق بين غلة العين وأجرتها بأوفر القيم.
1138
المادة 1138
يجوز للمالك ولو بدون اذن القاضي أن يقلع زرع وغرس الغاصب ويرجع عليه بأجرة القلع وارش ما تلف من العين بأوفر القيم وله إبقاء الزرع والغرس لنفسه إن رضي الغاصب بقيمته قائماً غير مستحق البقاء أو بإبقائه للغاصب حتى ينضج بالأجرة ، وليس للمالك أن يفسد ما قلع إذا كان لا يفسد بالقلع وإلاّ ضمن ما بين قيمته مقلوعاً يُغرس وبين قيمته مقلوعاً لا يُغرس.
1139
المادة 1139
الغاصب من الغاصب حكمه حكم الغاصب ، وللمالك الرجوع بالعين المغصوبة على من إستقرت عنده وبالمثل أو القيمة على أي ممن غصبوها وأجرتها على كل من غصبها بقدر مدة غصبه.
1140
المادة 1140
إذا غرر شخص بآخر بأن أعطاه عينا مغصوبة دون أن يعلمه أنها غصب ولو كان جاهلاً غرم الغار للمغرور كل ما غرمه في العين المغصوبة إلاّ ما اعتاض المغرور عنه مالم يضمن له الغار ضمان الدرك فيكون للمغرور الرجوع على الغار ولو اعتاض.
1141
المادة 1141
القرار في ضمان العين المغصوبة إذا تنوسخت على الأخير مطلقاً ، وإن لم يكن عالماً وغرم أرش النقص يرجع به على الغار له وبأجرة مثله أن كان له أجر على ما قد فعل.
1142
المادة 1142
إذا أبرأ مالك العين المغصوبة من ضمانها مطلقاً أو أبرأ من عليه قرار ضمانها من الضمان أو ملكه إياها أبُرئ الغاصبون الآخرون ، أما إذا ابرأ غير من عليه قرار الضمان فيبرأ وحده ويكون للمالك الرجوع على الباقين ، وإذا صالح مالك العين المغصوبة أحد الغاصبين لها فأنه يكون للغاصب غير من عليه قرار الضمان الرجوع بمثل العين التي صالح عليها على الذي أستقر عليه قرار الضمان أو بقيمتها إذا كانت قد تلفت بعد قبضها.
1143
المادة 1143
يلزم الغاصب في تلف المثلى مثله أن وجد وان تعذر فقيمته بأوفر القيم من وقت الغصب إلى وقت الطلب.
1144
المادة 1144
يلزم الغاصب في تلف القيمي قيمته بأوفر القيم من وقت الغصب إلى وقت الوفاء.
1145
المادة 1145
كل مالا يتقوم وحده يقوم مع أصله ، ثم يقوم أصله بدونه ، فما بين القيمتين هو قيمته.
1146
المادة 1146
يلزم الغاصب رد عين مالاقيمة له أو ما يتسامح في مثله.
1147
المادة 1147
إذا إختلف المالك والغاصب في العين المغصوبة أو قيمتها فالبينة على المالك.
1148
المادة 1148
إذا لم يعرف مالك العين المغصوبة تصير باليأس من معرفته أو انحصاره للمصالح.
1149
المادة 1149
لا يجوز عوض العين المغصوبه عنها إن كانت باقية ويعتبر قبول المالك للعوض عنها بيعاً منه لها يخضع لأحكام البيع.
1150
المادة 1150
نفقة العين المغصوبة لحفظها وتنميتها على الغاصب ولا رجوع له.
1151
المادة 1151
إذا التبس مالك العين المغصوبة في محصورين قسمت بينهم على الرؤوس.
1152
المادة 1152
يضمن آمر الضعيف قوياً فقط ، وقرار الضمان على المأمور إذا كان عالماً مختاراً، أو جانياً مطلقاً وإلاّ فعلى الآمر.
1153
المادة 1153
إذا أحدث شخص شيئاً في أرض غيره بمواد مملوكة له كان لصاحب الأرض الخيار بين طلب إزالتها أو إبقائها في مقابل أن يدفع لصاحبها إما تعويضاً بقيمتها مستحقة القلع أو ما زاد في قيمة الأرض لسببها.
الكتاب الرابع
الملكية وما يتفرع عنها
القسم الأول
الملكيــــــــــــــــــــة
الباب الأول
الملكية وآثارها ووسائل حمايتها
الفصل الأول
نطــــاق الملكيـــة
1154
المادة 1154
لمالك الشيء وحده في حدود القانون الشرعي حق الإنتفاع به واستعماله واستغلاله والتصرف فيه.
1155
المادة 1155
مالك الشيء يملك كل جزء فيه وكل عنصر من عناصره.
1156
المادة 1156
ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علواً أو عمقاً ويجوز الإتفاق على أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها وبما لا يتعارض مع ما ينظمه القانون.
1157
المادة 1157
لمالك الشيء كل فوائده الأصلية والفرعية وملحقاته وتوابعه شرعاً وعرفاً مالم يوجد نص أو إتفاق على خلاف ذلك.
1158
المادة 1158
الفوائد الأصلية هي ما تولد عن الشيء نفسه كالولد والصوف واللبن والتمر وما إليهما والفوائد الفرعية هي ما نتج عن إستعمال الشيء وإستغلاله والتصرف في منافعه.
1159
المادة 1159
لا يجوز لأحد أن يحرم أحداً من ملكه إلا في الأحوال التي يقرها القانون الشرعي وبالطرق المنصوص عليها فيه وفي مقابل تعويض عادل.
الفصل الثاني
القيود التي ترد على الملكية
1160
المادة 1160
على المالك أن يراعي في استعمال حقوقه ما تقضي به القوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة.
1161
المادة 1161
ليس للمالك أن يغلو في استعمال حقوقه إلى حد يضر بملك الجار وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار التي لا يمكن تجنبها.
1162
المادة 1162
للجار أن يطلب إزالة المضار المحدثة إذا تجاوزت الحد المألوف مع مراعاة الأعراف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر والغرض الذي خصصت له ، ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون طلب إزالة الأضرار.
1163
المادة 1163
من أنشأ ساقية أو مصرفاً للماء في ملكه فلا يجوز لجيرانه استعمالها إلا إذا اتفقوا معه على ذلك بعارية أو نحوها فيطبق ما اتفقوا عليه ويعتبر اشتراك الجيران مع المالك في نفقات إنشائها وصيانتها دليلاً على رضاه.
1164
المادة 1164
يلزم صاحب الأرض أن يسمح بمرور المياه الكافية لري الأراضي البعيدة عن موارد المياه أو بمرور المياه الزائدة لصرفها في أقرب مصرف عمومي في مقابل تعويض عادل ، وإذا أصاب الأرض ضرر من ساقية أو مصرف يمر بها فإن لمالك الأرض أن يطلب تعويضاً كافياً عما أصابه من ضرر وليس لمن في ملكه حق مسيل أو اساحة أن يمنع المعتاد وإن أضر.
1165
المادة 1165
يلزم الشركاء في ساقية أو مصرف القيام بالإصلاحات الضرورية التي تلزمها لكي يمكن الإنتفاع بها أو منع ضررها ويجبر الشركاء على ذلك إذا طلبه أحدهم أو من وقع الضرر عليه ، ويكون إشتراكهم في النفقات كل بنسبة إنتفاعه.
1166
المادة 1166
لملاك الأراضي المحبوسة عن الطريق العام المرور في الأراضي المجاورة للوصول إليها بحسب العرف ، وينشأ الممر في الأرض التي يكون المرور فيها أخف ضرراً.
1167
المادة 1167
للجار الحق على جاره في وضع أعلام لأملاكهما المتلاصقة ( أوثاناً أو غيرها) وتكون نفقات التحديد مناصفة بينهما.
1168
المادة 1168
للمالك في الجدار المشترك أن يستعمله بحسب ما أعد له وله أن يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون أن يحمله فوق طاقته وإذا أصبح الجدار المشترك غير صالح للغرض الذي خصص له عادة فإن نفقة إصلاحه أو تجديده تكون على الشركاء كل بنسبة حصته فيه.
1169
المادة 1169
إذا كانت لأحد الشركاء في الجدار المشترك مصلحة في تعليته ، فإن له أن يعليه على نفقته وعليه عمل ما يلزم لجعل الجدار يتحمل زيادة العبىء الناشئ عن التعلية وصيانة الجزء المعلى وإذا كان الجدار غير صالح لتحمل التعلية ، فإن لمن يريد التعلية من الشركاء أن يعيد بناءه كله على نفقته مراعياً جعل الزيادة في سمكه في ناحية ملكه ويظل الجزء المجدد دون التعلية مشتركاً دون الرجوع على باقي الشركاء.
1170
المادة 1170
إذا أراد أحد الشركاء أن يكون شريكاً في التعلية التي أجراها شريكه في الجدار المشترك لزمه دفع نصيبه في النفقة وفي قيمة الزيادة في الأرض بسبب زيادة سمك الحائط.
1171
المادة 1171
الجدار بين بنائين لمن بين ثم لمن تؤيده القرائن المتعارف عليها ويقدم إتصال الجدار ببناء أحد الجارين ، ثم لذي الجذوع ، ثم لمن ليس إليه توجيه البناء أو نحو ذلك وإلا فهو مشترك بينهما.
1172
المادة 1172
ليس للجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه ، ولا على النزول عن جزء من حائط أقامه في ملكه.
1173
المادة 1173
ليس للجار أن يفتح على ملك جاره نافذة دون أن يترك من ملكه مسافة متر تقاس من ظهر الحائط أو الخارجة منه ، ولا يشترط ترك مسافة عند إنشاء المناور التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان العادي فلا تسمح لأحد بالرؤية الجارحة وإنما تسمح بنفوذ النور ومرور الهواء فقط ، وللجار أن يبني في ملكه وإن سد النور.
1174
المادة 1174
المصانع والآبار والآلات وجميع المحلات المضرة بالجيران ، يجب أن تراعى عند إنشائها المسافات التي تقضي بها القوانين واللوائح والشروط التي تفرضها.
1175
المادة 1175
يجبر رب السفل على إصلاحه لكي ينتفع صاحب العلو بعلوه ، فإن تمرد أو كان غائباً فلصاحب العلو أن يلجأ إلى القضاء ليأذن له بإصلاح السفل والرجوع على مالكه بما أنفق.
1176
المادة 1176
لكل من مالكي السفل والعلو أن يفعل في ملكه مالا يضر بالآخر في نفسه أو في ماله ، فإن فعل أحدهما ما يضر بالآخر وكان غير مألوف ضمن ما يترتب على ذلك.
1177
المادة 1177
السقف الذي يفصل بين السفل والعلو شركة بينهما مالم يقم أحد المالكين الدليل على غير ذلك.
1178
المادة 1178
الأراضي الموات التي لم يملكها أحد ملكية خاصة ولا ظهر عليها أحياء قديم مباحة ويجوز تملكها ملكية خاصة بالإحياء طبقاً لما ينص عليه في بابه ولا يجوز الإحياء في حريم العين والبئر والمسيل والشجر والدار إلا لمالكها وحريم كل شيء مما ذكر بحسبه طبقاً لما يأتي في المادة (1245) أو طبقاً للمتعارف عليه.
1179
المادة 1179
إذا شرط في عقد يفيد الملك شرط يرفع موجبه بطل العقد والشرط.
الفصل الثالث
الملكية الشائعة (شركة الأملاك)
الفرع الأول
تعريفها وأحكامها
1180
المادة 1180
الملكية الشائعة ( شركة الأملاك ) هي أن يملك إثنان أو أكثر مالاً عيناً أو ديناً بسبب من أسباب الملك.
1181
المادة 1181
الملكية الشائعة (شركة الأملاك) نوعان :-
1- إختيارية 2- قهرية
فالشركة الإختيارية : هي أن يملك الشركاء مالاً بتصرف إختياري شراء أو هبة أو وصية أو بخلط أموالهم بإختيارهم.
الشركة القهريـة : هي أن يملك الشركاء مالاً بالإرث أو بإختلاط أموالهم بغير إختيار منهم إختلاطاً لا يمكن معه تمييز مال كل منهم أن كان المال متحد الجنس أو يمكن تمييز مال كل منهم بمشقة وكلفة إن كان المال مختلف الجنس.
1182
المادة 1182
لكل واحد من الشركاء في الملك أن يتصرف في حصته كيف يشاء لشريكه مطلقاً ولغير شريكه بدون إذن الشريك الآخر إذا كان التصرف لا يضر نصيبه ، وبإذنه إذا كان التصرف يضر نصيبه وإذا تصرف الشريك في حصته بدون إذن شريكه مع تحقق الضرر كان لشريكه أن يبطل التصرف ، ولا يخل ما تقدم بحق الشريك في أخذ حصة شريكه المتصرف فيها بالشفعة طبقاً لشروطها المنصوص عليها في بابها.
1183
المادة 1183
ليس للشريك أن يجبر شريكه على التصرف في حصته له أو لغيره ، وتستثنى من ذلك حالة ما إذا كانت حصة الشريك مما لا ينتفع به فيجبر مالكها على بيعها لشريكه إذا طلب شراءها ، ويجبر الشريك على شرائها بثمن المثل إذا طلب مالكها بيعها له.
الفرع الثاني
إدارة المال المشترك
1184
المادة 1184
إدارة المال المشترك حق للشركاء مجتمعين ما لم يوجد إتفاق بينهم على غير ذلك.
1185
المادة 1185
أعمال الإدارة هي ما تعلق بصيانة المال وحفظه وإستغلاله ويؤخذ فيها برأي أغلبية الشركاء إذا كانت من الأعمال المعتادة ، وتحسب الأغلبية على أساس الانصباء لا على أساس عدد الشركاء ، وفي الأعمال غير المعتادة كإجراء تعديلات أو تغييرات أساسية في المال المشترك أو في الغرض الذي أعد له تلزم موافقة الشركاء جميعاً.
1186
المادة 1186
لأغلبية الشركاء إختيار مدير للمال المشترك من بين الشركاء أو من غيرهم ولها أن تضع شروطاً لحسن الإنتفاع بالمال واستغلاله ويسري النظام الذي تضعه الأغلبية على الشركاء وخلفائهم.
1187
المادة 1187
إذا اختلف على إدارة المال المشترك ، وكانت موافقة الشركاء جميعاً لازمة أو لم تتحقق الأغلبية في أحوال الإدارة المعتادة، كان لكل واحد من الشركاء أن يلجأ إلى القضاء ليأمر بما يراه صالحاً أو بتعيين مدير للمال المشترك إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
1188
المادة 1188
على الشريك الذي يرغب في اللجوء إلى القضاء أن يعلن قراره إلى شركائه وإذا كانت لدى الشركاء قرارات أخرى أعلنوه بها وتعرض القرارات المختلفة على القضاء ليأمر بما يراه مناسباً من بينها مع إعطاء كفالات للمخالفين تضمن حقوقهم ، ويؤخذ في الإعتبار ما اتفقت عليه أغلبية الشركاء أو أكثريتهم وما عرض من كفالات.
1189
المادة 1189
لكل شريك الحق في أن يقوم بالأعمال اللازمة لصيانة المال المشترك وإعماره وحفظه ، وليس له الرجوع على باقي الشركاء إلا إذا حصل على موافقتهم أو حصل على إذن من القضاء مقدماً بإجراء الأعمال اللازمة أو كان العمل ضرورياً لا يحتمل التأخير أو ما جرى به العرف.
1190
المادة 1190
نفقات إدارة المال المشترك والضرائب والرسوم المفروضة عليه وكل التكاليف المقررة على المال المشترك وما يترتب على الشيوع من نفقات يتحملها الشركاء جميعاً كل بقدر نصيبه في المال مالم يوجد إتفاق أو نص يقضي بغير ذلك ولكل من الشركاء في المال المشترك ولمديره المعين طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (1186) أداؤها والرجوع بها على الشركاء كل بقدر حصته.
1191
المادة 1191
تعتبر حصة الشريك في يد الشريك الآخر أمانة لا يضمن تلفها إلا بتعد أو تقصير أو تفريط منه.
الفرع الثالث
التصرف في المال المشترك وما في حكمه
1192
المادة 1192
إذا رغب أغلب الشركاء نصيباً في التصرف في المال الشائع وأعلنوا باقي الشركاء بقرارهم مع الأسباب الداعية إليه فاعترض عليه أو كان بعض الشركاء غائباً ولم يمكن إعلانه وكان المال مما لا يقبل القسمة بدون ضرر يلجأ الراغبون إلى القضاء ليأمر بالتصرف في المال مع تحقيق المصلحة ويقوم قرار القاضي بالتصرف طبقاً للشروط التي تحددها المحكمة مقام موافقة الشركاء جميعاً وللمتضرر من الأقلية حق اللجوء إلى القضاء للتظلم من قرار الأغلبية.
1193
المادة 1193
إذا كانت الشركة في المال بين اثنين مناصفة وكان المال مما لا يقبل القسمة بدون ضرر ورغب أحدهما في التصرف فيه اعتبر ذلك في حكم رغبة الأغلبية ، وتتبع في شأنه الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.
1194
المادة 1194
إذا تهدم البناء وكانت أرضه تقبل القسمة بين الشركاء فلا يجبر أحد منهم على إعادة البناء في الأرض وإنما تقسم بينهم ، وإذا كانت الأرض لا تقبل القسمة بين الشركاء يلزمهم جميعاً إعادة البناء فيها ، فإن تمرد أحدهم أو كان غائباً أمر القاضي بناءً على طلب الراغبين في البناء بإعادته على نفقتهم ، ويحرم الشريك المتمرد أو الغائب من الإنتفاع بالبناء إلا إذا أدى حصته من المصاريف والنفقات نقداً أو من حصته في إستغلال البناء ولشريكه الإنتفاع بحصته حتى يستوفى ما غرم ، وإذا أعاد الشريك البناء بدون رضاء شريكه أو بدون إذن القضاء ولا ضرورة فلا رجوع له بشيء على شريكه ولا يحرم الشريك من الإنتفاع بحصته.
1195
المادة 1195
إذا اختل الحائط المشترك أو تهدم فإن كانت للشريكين حمولة لزمهما إعادة بنائه فإن تمرد الشريك أو كان غائباً كان لشريكه بإذن من القضاء إعادة بناء الحائط والرجوع على شريكه بنصيبه في النفقة والمصاريف ، وإن كان لأحد الشريكين حمولة على الحائط دون الآخر يجبر الآخر على إعادة البناء مطلقاً ، وإذا تمرد الشريك أو كان غائباً فلصاحب الحق بإذن القضاء إعادة البناء والرجوع على شريكه بنصيبه في النفقة والمصاريف ، وفي جميع الأحوال إذا أعاد الشريك بناء الحائط بدون رضاء شريكه وبدون إذن من القضاء ولا ضرورة فلا رجوع له بشيء على شريكه.
1196
المادة 1196
إذا تصرف الشريك في حصته في المال الشائع أو في بعضها للغير بعوض كان للشريك الآخر حق أخذها بالشفعة طبقاً لأحكامها المنصوص عليها في بابها.
الفصل الرابع
قسمة المال المشترك ( الشائع )
الفرع الأولالقسم ة
بوجه عام
1197
المادة 1197
القسمة هي معرفة مقدار ما لكل شريك في المال وإفرازه بعد موازات السهام في المثليات وتعديلها في القيميات.
1198
المادة 1198
القسمة نوعان : نهائية في الملك ، وقسمة مؤقتة في المنافع يبقى فيها الملك شائعاً على حاله ، ويجوز قسمة منافع الأعيان بين الشركاء قسمة مهايأة.
1199
المادة 1199
تتم القسمة بين الشريكين بأحد طريقين :
الأول : قسمة إختيارية بالتراضي بين الشركاء يتفق فيها الشركاء جميعاً على أن يأخذ كل منهم نصيبه من المال المشترك في معين طبقاً لما تراضوا عليه بدون إجبار أو قرعة.
والثاني: قسمة جبرية يتعين فيها نصيب كل شريك بالإقتراع على الأنصبة المقررة أو المعدلة.
1200
المادة 1200
القسمة عقد لازم لجميع الشركاء فلا يجوز لأحدهم الرجوع فيه إلا برضاء سائر الشركاء أو بحكم القضاء ،وإذا كان بين الشركاء ناقص أهلية فيقوم مقامه وليه أو وصيه وإذا كان بينهم غائب فيقوم مقامه وكيله، فإذا لم يكن لناقص الأهلية أو الغائب من ينوب عنه نصب عنه القاضي وكذلك إذا تمرد أحد الشركاء نصب عنه القاضي.
1201
المادة 1201
إذا كان يترتب على القسمة ضرر على المتقاسمين أو بعضهم فلا يجابون إليها ولا يجبر من امتنع عنها ، فإن فعلوا فلهم الرجوع بإعادة القسمة فإن عم نفعها جميع المتقاسمين أجيبوا ، ولا يقسم ما يترتب على قسمته ضرر إلا إذا رضى به جميع المتقاسمين.
1202
المادة 1202
إذا كان المال المشترك عيناً لا تقبل القسمة ، وكان في المهايأة فيها ضرر فتباع ويقسم ثمنها على الشركاء فيها كل بقدر حصته ويجبر المتمرد ويقدم الشريك في الشراء.
1203
المادة 1203
إذا كان في الورثة حمل فيتبع ما نص عليه في قانون المواريث.
1204
المادة 1204
إذا ظهر بعد قسمة التركة دائن أو موصى له أو وارث وتعذر حصوله على حقه من المتقاسمين أو بعضهم بالتراضي مع بقاء القسمة تنقض القسمة ويأخذ حقه من رأس التركة أو من الباقي منها بأيدي المتقاسمين ولمن أخذ منه الرجوع على الباقي طبقاً لما تنص عليه المادة (1208).
1205
المادة 1205
يجوز الإتفاق بين الشركاء على البقاء في الشيوع مدة معينة للمصلحة ، فإذا اتفق الشركاء على ذلك فليس لأحدهم خلال المدة أن يطلب القسمة إلا لمبرر قوي.
1206
المادة 1206
إذا تبين من الغرض الذي أعد له الشيء المشترك أنه لا يتحقق إلا ببقائه دائماً على الشيوع فليس للشركاء أن يطلبوا قسمته ولكل بيع حصته.
1207
المادة 1207
إذا تمت القسمة نهائياً في الملك فإن كل متقاسم يعتبر مالكاً للحصة المعينة التي آلت إليه بالقسمة منذ نشوء الملك.
1208
المادة 1208
إذا استحق نصيب أحد الشركاء أو بعضهم للغير فيرجع على التركة بقدر ما استحق وينقص على كل وارث بقدر حصته بثمن القسمة.
1209
المادة 1209
القسمة في المختلف كالبيع في أربعة أشياء هي الرد للنصيب بالخيارات والرجوع على الشركاء بالمستحق ولو بالشفعة بالحكم أو بإذن الشركاء ولحوق الإجازة للقسمة الصحيحة وتحريم مقتضى الربا.
1210
المادة 1210
يجوز للغائب عند حضوره والصغير عند بلوغه والمجنون عند إفاقته ، الذي لحقه من القسمة غبن فاحش أن يطلب من القضاء نقض القسمة للغبن والعبرة في تقدير القيمة بوقت القسمة ، ويسقط الطلب إذا أكمل المدعى عليه ما نقص من حصة المدعى عيناً أو نقداً.
الفرع الثانيالقسم ة
الإختيارية ( قسمة التراضى )
1211
المادة 1211
للشركاء البالغين أن يقسموا المال المشترك بينهم إختياراً بالطريقة التي يرتضونها ويجوز فيها جمع الأشياء المتماثلة والمختلفة ، كما يجوز فيها جمع نصيب اثنين أو أكثر في قسم واحد ، ولهم أن يقسموا بأنفسهم أو بواسطة عدلين ، كما يحق لهم تعديل الحصص بالنقد ، ولا تسمع من حاضر دعوى غبن في القسمة إلا لأمر قطعي ولا تجوز قسمة إختيارية فيها قاصر أو مجنون أو غائب.
الفرع الثالثالقسم ة
الجبرية
1212
المادة 1212
إذا لم يتفق الشركاء جميعاً على القسمة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (1201) وطلبها أحدهم لزم القاضي التحقق من الآتي :
1- حضور جميع الشركاء في المال المطلوب قسمته أو من ينوب عنهم طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (1200).
2- تقدير المختلف كالقيميات ، وتقدير المستوي بكيل أو وزن دون تفاوت منعاً للربا.
3- تسليم النصيب إلى المالك أو من يقوم مقامه ، وتكفى التخلية مع الحضور.
4- إستيفاء المرافق من طرق ومجاري ماء وغيرها على وجه لا يضر بأي من الشركاء بقدر الإمكان.
5- أن لا تقسم تركة مستغرقة بدين.
6- توفية النصيب من جنس المقسوم إلا المهايأة في ثوب واحد أو حانوت صغير أو حمام ونحوها.
1213
المادة 1213
القسمة في المستوي جنساً وقدراً بالكيل أو الوزن تكون بالإفراز وهو تمييز النصيب وعزله ولو بدون حضور الشريك أو مؤاذنته.
1214
المادة 1214
لا يقسم الفرع دون الأصل ولا النابت دون المنبت إلا بشرط القطع أو جرى عرف بخلافه.
1215
المادة 1215
لا يدخل في القسمة حق لم يذكر بل يبقى على حاله مشتركاً كما كان إلا لعرف يقضي بغير ذلك.
1216
المادة 1216
على القاضي أن يندب عدلين ( خبيرين) أو أكثر لإفراز الأنصباء وتكون تكاليف القسمة على قدر الحصص لاعلى الرؤوس.
1217
المادة 1217
على القسام مراعاة ما نص عليه في المادة (1212) ويلزمه تحديد ما يقوم بقسمته وتعديله على سهام القسمة ، وتوزيعه ، كما يلزم في تعديل السهام تقويم المختلف وإفراز كل نصيب بطريقه ومجرى مائه وما إلى ذلك وترقيم الأنصباء بالنصيب الأول والثاني وهكذا ويتبع السهم ما سبقه عند تعدده خشية تفرق الحصة.
1218
المادة 1218
يقرع القسام بين المتقاسمين في حضورهم أو من يقوم مقامهم.
1219
المادة 1219
لا يعوض بالنقود في القسمة إلا بالتراضي أو بقرار القاضي عند تعذر القسمة بدون ذلك.
الفرع الرابع
قسمة المنافع ( القسمة المؤقتة )
1220
المادة 1220
قسمة المنافع نوعان :
الأول : أن يختص كل من الشركاء بمنفعة جزء من المال المشترك يوازي حصته فيه متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك عن الإنتفاع بباقي الأجزاء.
الثاني : أن يتناوب الشركاء الإنتفاع بجميع المال المشترك كل منهم لمدة تتناسب مع حصته فيه مهايأة بينهم.
1221
المادة 1221
إذا اتفق الشركاء على قسمة المنافع بينهم لمدة معينة لزمتهم القسمة المدة المتفق عليها ، وإذا لم يتفقوا على مدة معينة لزمتهم القسمة لمدة سنة تتجدد بنفس الشروط لسنة أخرى وهكذا مالم يطلب أحد الشركاء إنهائها قبل إنقضاء السنة الأخيرة بشهرين على الأقل أو يطلب إجراء قسمة نهائية مطلقاً ، وتبقى قسمة المنافع قائمة أثناء إجراءات القسمة النهائية ولحين تمامها.
1222
المادة 1222
إذا لم تطلب القسمة النهائية ورغب أحد الشركاء في قسمة المال المشترك قسمة إنتفاع مؤقتة وتعذر رضاء باقي الشركاء كان له أن يلجأ إلى القضاء لإجرائها بإحدى الطريقتين المنصوص عليها في المادة (1199) وتتبع إجراءات القسمة النهائية المنصوص عليها في الفرع الثالث.
1223
المادة 1223
ليس للشريك الحاضر الإنتفاع بنصيب شريكه الغائب إلا بإذنه وإذا انتفع بدون إذن شريكه لزمه أجر مثل المنفعة إلا لعادة جرت بغير ذلك ، وإذا أذن له ولم يعتبر الأجرة فلا أجرة له ، وإذا كان الإنتفاع بالمال المشترك مما يختلف بإختلاف المنتفع أو ينقص من المال المشترك أو يضربه ضمن ما حصل من نقص أو ضرر بسبب الإنتفاع.
الباب الثاني
أسباب كسب الملكية
1224
المادة 1224
أسباب كسب الملكية هي :
1- التصرف الشرعي.
2- الميراث الشرعي.
3- الإستيلاء على منقول لا مالك له.
4- إحياء الأرض الموات المباحة.
5- الشفعة.
1225
المادة 1225
التصرفات الشرعية كالبيع والهبة وما إليها يرجع في أحكامها إلى الأبواب الخاصة بها في الكتاب الثالث من هذا القانون ، والمواريث يرجع في أحكامها إلى قانون المواريث الشرعي والأسباب الأخرى لكسب الملكية تبين أحكامها في الفصول التالية.
الفصل الأول
الإستيلاء على منقول لا مالك له
الفرع الأول
المنقـــــــول المباح
1226
المادة 1226
المنقولات الآتية تعتبر مباحة وهي :
1- الحيوانات والطيور غير الأليفة التي لا مالك لها ما دامت طليقة وإذا اعتقل حيوان أو طير منها ثم أطلق عاد مباحاً إذا لم يتبعه صاحبه أو كف عن تتبعه وما روض من الحيوانات والطيور وألف الرجوع إلى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة رجع مباحاً.
2- ما يخرجه البحر إذا لم يتقدم عليه ملك لأحد.
3- المتروكات التي تخلى عنها مالكها نهائياً.
4- الكنز المدفون في مباح إذا كان لا يعرف مالكه.
1227
المادة 1227
من استولى على منقول مباح مما ذكر في المادة السابقة بنية تملكه ملكه فإن كان إلقاء بحر أو كنزاً جاهلياً فخمسه للدولة ، وإن كان كنزاً إسلامياً فحكمه حكم اللقطة على ما سيأتي في الفرع الثالث.
1228
المادة 1228
الصيد مباح براً وبحراً ، ويجوز إتخاذه حرفة مع مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح من نظم وشروط في هذا الصدد للمصلحة.
الفرع الثاني
الركاز والكنز في الأرض المملوكة
1229
المادة 1229
إذا وجد في أرض مملوكة لشخص معين معدن ذهب أو فضة ، أو حديد ، أو نحاس ، أو نحوه من الجوامد فإنه يكون ملكاً لصاحب الأرض ، وإذا كانت المنفعة لشخص ، والرقبة لشخص آخر فلمالك الرقبة ، وعليه الخمس للدولة، وللدولة وحدها حق التنقيب عن المعادن وتعويض مالك الأرض تعويضاً عادلاً، وما يعثر عليه بعد التنقيب يكون لها ، ولا يجوز للأفراد ذلك إلا بترخيص من الدولة أو فيما جرى به عرف..
1230
المادة 1230
إذا وجد كنز في أرض مملوكة لشخص معين فإن كان جاهلياً يكون لمالك الأرض وعليه الخمس للدولة ، وإن كان إسلامياً فهو لمالكه إن عرف ، وإن لم يعرف مالكه وادعى مالك الأرض ملكيته فهو لمالك الأرض ، وإلا فهو لقطة تراعى فيه أحكامها على ما سيأتي في الفرع الثالث.
الفرع الثالث
اللقطـــــــة
1231
المادة 1231
اللقطة هي الشيء الضآئع من الغير يلتقط لحفظه لمالكه لا لتملكه.
1232
المادة 1232
يصح الإلتقاط بأربعة شروط هي :
1- أن يكون الملتقط مميزاً.
2- أن يلتقط ما خشي فواته ولو في بيت مالكه إذا ظن فواته أو التبس عليه ذلك.
3- أن يلتقطه من موضع ضياع يجهله مالكه.
4- أن يلتقطه بنية رده إلى مالكه إن كان يعلمه أو للتعريف به حتى يوجد مالكه.
1233
المادة 1233
إذا فقد الالتقاط شرطاً من الشروط الثلاثة الأخيرة المنصوص عليها في المادة السابقة كان الملتقط ضامناً للقطة ضمان غصب لمالك الشيء إن عرف أو للمصالح أن لم يعرف مالكه.
1234
المادة 1234
اللقطة أمانة في يد ملتقطها إلى أن يعلم أن صاحبها لا يطلبها ، أو أنها تفسد أن بقيت فيكون له التصرف فيها بحسب ما يأتي في المواد التالية.
1235
المادة 1235
يجب التعريف باللقطة فيما لا يتسامح بمثله حال الالتقاط وكان لا يخشى عليها من ظالم ، أو لا يتسارع الفساد إليها وكان لها قيمة ، ويكون التعريف باللقطة في مكان يتوقع الملتقط وجود مالكها فيه أو بإحدى وسائل الإعلام العامة لمدة سنة يكون بعدها اليأس من عودة صاحبها أو معرفته فتصرف لفقير أو لمصلحة بمعرفة الملتقط.
1236
المادة 1236
إذا قصر الملتقط في التعريف باللقطة على النحو المبين في المادة السابقة ضمن ضمان غصب لمالكها أن عرف ، أو للمصالح إن لم يعرف المالك.
1237
المادة 1237
للملتقط بيع ما التقطه مما يخشى فساده والاحتفاظ بالقيمة مع مراعاة ما سبق في المادة (1235).
1238
المادة 1238
الملتقط متبرع بما أنفقه على اللقطة إلا إذا أمره القاضي بالإنفاق فيكون له الرجوع بما أنفق وله حبس اللقطة حتى يأخذ النفقة ، فإن تلفت بعد الحبس سقطت النفقة وإذا كان للقطة أجر أجرها الملتقط بإذن القاضي للإنفاق عليها من الأجرة ، ويجوز للقاضي أن يأمره ببيعها وحفظ ثمنها تبعاً للمصلحة.
1239
المادة 1239
لا يلزم الملتقط دفع اللقطة إلى من يدعيها إلا ببينة شرعية ، ويجوز للملتقط بغير إلزام أن يدفع اللقطة إلى مدعيها إذا بين له علامة مطابقة أو إذا صدقه في إدعائه بين أو لم يبين.
1240
المادة 1240
إذا ضاعت اللقطة في يد الملتقط ثم وجدها في يد غيره فليس له حق المطالبة بها وتسرى أحكام اللقطة على المتلقط الثاني، أما إذا اغتصبها مغتصب فله حق استردادها منه.
1241
المادة 1241
تسرى أحكام اللقطة على ما ضل من الحيوان.
الفصل الثاني
احياء الأرض الموات المباحة
الفرع الأول
قواعــــد عامة
1242
المادة 1242
يجوز للمسلم إحياء أو تحجر الأرض الموات المباحة للكافة وهي التي لم يملكها أحد ولا تحجرها أحد ولا تعلق بها حق عام أو خاص طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون ، وقانون المراهق والمرافق العامة والخاصة.
1243
المادة 1243
يجوز بإذن رئيس الدولة بعد عرض الحكومة إحياء الأرض التي لم يتعين ذو الحق فيها في الأحوال الآتية :
1- إذا كان ذو الحق مجهولاً.
2- إذا كان ذووا الحق غير منحصرين.
3- إذا تحجر الأرض متحجر ولم يحيها ومضى على ذلك ثلاث سنوات ، ولايتجاوز الإحياء في البناء قدر عرصة البيت ومرافقه بما لا يزيد على خمسمائة متر مربع وفي الزراعة بمقدار ما يحصل من الفوائد التي تكفى المحتاج وأسرته ممن تلزمه نفقتهم من الدخل إلى الدخل بشرط إحيائه وللمصالح بقدر ما تحتاجه.
1244
المادة 1244
إذا كان ذو الحق معيناً فلا يجوز إحياء الأرض إلا بإذنه نحو محتطب القرية ومرعاها ومرافقها وبطن الوادي الذي أهل الحق فيه منحصرون.
1245
المادة 1245
لحمى البلد والبيوت والآبار والأشجار حرمة ، فلا يجوز لأحد تحجرها أو إحياءها إلا بإذن مالكها أو ذو الحق فيها ، وحمى البلد هو مداخلها ومخارجها ومحتطبها ومرعاها ،وحمى الدار هو ما يرتفق به أهلها في إقامتهم بها ، وحمى البئر هو مرافقها المعتادة وما يسع واردها لشرب أو سقي ويضر أحداث شيء فيه واردها أو ماءها ، وحمى الشجرة ما تحتاج له في سقيها ومد جذورها وفروعها ، ويضر أحداث شيء فيه ثمارها ، وتراعى الأعراف في كل ما تقدم.
1246
المادة 1246
يعتبر في الأحياء والتحجر قصد الفعل لا قصد التملك فلا يشترط ويترتب عليه آثاره بمجرد حدوثه.
الفرع الثاني
الإحيـــــــــــــــــاء
1247
المادة 1247
يكون الإحياء للأرض بإعدادها للإنتفاع بها بأحد أمور هي الحرث والبذر أو إمتداد الكرم ، أو إزالة الشجر النابت خلفه وتنقيتها من الحشائش أو إتخاذ حائط أو خندق عميق للغدير من ثلاث جهات أو بناء أياً كان أو بحفر في معدن ونحو ذلك.
1248
المادة 1248
كل من أحيا أرضاً يجوز إحياؤها كما هو منصوص عليه في المادتين (1242، 1243) بأحد الأمور المتقدمة المنصوص عليها في المادة السابقة يتملكها سواءً في ذلك الدولة أو غيرها من الأشخاص ، ويشترط بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أن لا يزيد ما يتملكه الفرد بطريق الإحياء على ما يلزم له ولأفراد أسرته ممن تلزمه نفقتهم وللدولة بقدر ما تحتاجه.
1249
المادة 1249
لا يبطل الملك بعودة الأرض إلى ما كانت عليه قبل الإحياء ولو أحياها بعد ذلك غيره فهي لمن أحياها أولاً.
1250
المادة 1250
الإحياء لمن قام به بنفسه أو بمن يستأجره أو يشترك معه أو يوكله مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (1243).
الفرع الثالث
التحجـــــــــــــــر
1251
المادة 1251
يكون التحجر بضرب الأعلام في الجوانب إما بنصب أحجار متفرقة أو بإتخاذ خندق غير عميق أو ربط أغصان الشجر بعضها إلى بعض.
1252
المادة 1252
التحجر لا يفيد الملك ، وإنما للمتحجر حق به يمنع غيره مما تحجره إلا أن يبيحه له أو يهبه إياه بلا عوض ،كما يجعل للمتحجر الإنتفاع بما تحجره وما حازه من أشجار.
1253
المادة 1253
يستمر حق المتحجر ثلاث سنوات وإذا مضت دون إحياء الأرض التي تحجرها بطل حقه ولا يجوز له ولا لغيره تحجرها أو إحياؤها بعد ذلك إلا بإذن الدولة طبقاً لما نصت عليه المادة (1243).
1254
المادة 1254
لا يبطل حق المتحجر في مدته بإحياء الغير لما تحجره غاصباً.
الفصل الثالث
الشفعـــــــــــــــــــة
الفرع الأول
(تعريف الشفعة ، سببها ، استحقاقها ، شروط صحتها)
1255
المادة 1255
الشفعة هي حق تملك عين ولو جبراً ملكت لآخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على أية صفة كانت مثلية أو قيمية منقولة أو غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن.
1256
المادة 1256
سبب الشفعة هو إتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة ( خلطة) في أصلها أو في حق من حقوقها.. وتختلف أسباب الشفعة في القوة طبقاً لما ينص عليه القانون.
1257
المادة 1257
تستحق الشفعة لأصحابها على الترتيب التالي :
1- الشريك المخالط على الشيوع في أصل العين.
2- الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه.
3- الشريك المخالط على الشيوع في الطريق.
1258
المادة 1258
إذا تساوى الشفعاء في الطلب قدم صاحب السبب الأقوى على الترتيب المبين في المادة السابقة ، وإذا تساووا في الطلب والسبب قسمت الشفعة على رؤوس الشفعاء.
1259
المادة 1259
يعتبر السبب أخص في الطريق المسدود إن كان لها باب يغلق على بعض الدور فتدخل منه ، فإن الدور الداخلة من الباب أخص بالنسبة لبعضها من الدور الخارجة عنه وإن تعددت الطرق الخاصة فتختص بالدار الداخلة الدور الأقرب طريقاً إليها وهكذا بالنسبة لحق الشرب والسواقي.
1260
المادة 1260
يشترط لصحة الشفعة ما يأتي :
1- أن يكون المشفوع عيناً فلا تصح الشفعة في المنافع ولا فيما لا يباع من الحقوق.
2- أن تكون في عقد صحيح فلا تصح في عقد باطـل ولا تصح بميراث أو إقرار أو قسمة أو وصية أو هبة بغير عوض.
3- أن يزول ملك المتعاقد بالعقد فلا شفعة في عقد بخيار إلا بعد نفوذ العقد.
4- أن يكون الشفيع مالكاً للسبب الذي يشفع به.
5- أن لا يكون البائع قد عــرض المبيع على الشفيع فرغب عن الشراء فيسقط حقــه.
1261
المادة 1261
تثبت الشفعة بالعقد الصحيح ، ويستحقها الشفيع بالطلب الصحيح ويملكها بالتسليم طوعاً أو بالحكم بها.
1262
المادة 1262
لا شفعة في المحقر الذي لا يضر فواته.
1263
المادة 1263
إذا أسقط أحد الشفعاء حقه قبل القضاء به ، فلمن بقى من الشفعاء أخذ نصيبه وأن اسقطه بعد القضاء فليس لهم أخذه.
1264
المادة 1264
إذا غاب بعض الشفعاء يقضى بالشفعة في جميع المشفوع فيه لمن حضر ، فإذا حضر الغائب وطلب الشفعة قضي له بما يستحق.
1265
المادة 1265
لا تبطل الشفعة بموت المشفوع منه مطلقاً ولا بموت الشفيع بعد الطلب ، أو قبل العلم بالبيع أو بعده قبل التمكن من طلب الشفعة وتورث الشفعة في هذه الأحوال ويلزم طلب كل الورثة أو أحدهم بالوكالة.
1266
المادة 1266
لا تبطل الشفعة بتفريط الولي أو الوصي مطلقاً ولا بتفريط الرسول أو الوكيل إذا لم يكن التفريط أو التراخي عادة لهما ولا تبطل بأي حيلة قصد بها حرمان الشفيع.
1267
المادة 1267
لا تبطل الشفعة بالفسخ لعيب أو لغيره بعد الطلب في وجه المشتري.
1268
المادة 1268
لا تبطل الشفعة بشراء الشفيع لنفسه ماله فيه الشفعة لأن شراءه إستشفاع ولا يحتاج إلى طلب أو حكم ولا تبطل الشفعة بشراء المشتري الشفيع ما له فيه شفعة بوكالة أو ولاية ويطلب نفسه ما لم يضف إلى الموكل ، ولا يحتاج في طلب نفسه إلى شهادة أو مرافعة ولا يسلم المبيع إلى نفسه وإنما يملكه بالحكم أو تسليم الموكل.
الفرع الثاني
مبطلات الشفعة ( مسقطاتها )
1269
المادة 1269
تبطل الشفعة ويسقط حق الشفيع فيها بأحد الأمور الآتية :-
1- التنازل عنها من الشفيع بعد العقد مالم ينبن ذلك على إعتقاد مقبول كإعتقاده بطلان العقد ثم حكم القضاء بصحته ، أو يحط البائع عن المشترى بعض الثمن أو يظهر أو ينكشف خلاف ما أبلغ به فلا تسقط الشفعة.
2- إن يملك الشفعة للمشتري أو لغيره أو يتنـازل عنها لأيهما بمقابل أو بغير مقابل ، ولو كان قد طلبها ولا يلزم العوض إلا إذا كان من المشتري.
3- بترك الشفيع الحاضر مجلس العقد طلب الشفعة في المجلس.
4- إذا تولى الشفيع العقد المثبت للشفعة كونه بائعاً عن غيره ولا يسقط حقه في طلب الشفعة إذا تولى العقد وكان ولياً أو وكيلاً أو وصياً عن الغير ، كما لا يسقط حقه إذا جعل الخيار له من طرفي العقد أو من أحدهما فقط وانفذه.
5- طلب الشفيع من ليس له طلبه عالماً حسبما هو مبين في المادة (1274) ولا يعتبر طلب المخاصمة عند القاضي قبل طلب المشفوع منه طلب من ليس له طلبه.
6- طلب الشفيع العين المشفوعة بغير لفظ الشفعة عالماً أو إدعاؤه ملكيتها بغير الشفعة.
7- طلب الشفيع بعض العين المشفوعة إذا كان عالماً ، إلا إذا تعددت العين المشفوعة أو تعدد المشترون على النحو المبين في المادة (1277) ولا يعتبر شراء الواحد لجماعة تعدداً مالم يضف إليهم صراحة.
8- خروج سبب الشفعة من ملك الشفيع عالماً أو جاهلاً بإختياره أو بدون إختياره قبل الحكم له بالشفعة أو التسليم له طوعاً.
9- تراخي الشفيع الغائب عن مجلس العقد بعد علمه به بشهادة كاملة على التصرف ولو بغير لفظ الشهادة أو تراخيه بعد علمه بالعقد بخبر يفيد الظن مدة تزيد على ما يمكنه فيه طلب الشفعة ، مالم يكن معذوراً فمن وقت زوال العذر.. والقول قول الشفيع إذا ادعى عدم حصول الظن وللمشتري تحليفه على ذلك.
10- إذا طلب الشفيع الشفعة مع شروط الخيار فيها أو نحوه.
11- إذا لم يكن الشفيع قادراً على دفع الثمن وملحقاته.
1270
المادة 1270
يعتبر تسليماً من الشفيع كل ما يدل على عدم الرغبة في الشفعة ، وتبطل به الشفعة ويسقط حق الشفيع.
1271
المادة 1271
إذا صالح الشفيع المشتري عن الشفعة على عوض بطلت الشفعة ويستحق العوض.
1272
المادة 1272
إذا علم الشفيع أن المشفوع فيه بعض العين فاسقط الشفعة ، ثم ظهر أن المشفوع فيه كلها فله الشفعة في الكل ، وكذا إذا علم الشفيع أن المشفوع فيه كل العين فاسقط الشفعة ثم ظهر أن المشفوع فيه بعضها فله الشفعة.
1273
المادة 1273
إذا تعددت الصفقات في العين المشفوعة فللشفيع الشفعة في الصفقة الأولى ويشارك فيما بعدها مالم يكن سببه أخص فهو أولى.
الفرع الثالث
طلب الشفعـــــــــة
1274
المادة 1274
يلزم الشفيع الحاضر مجلس العقد أن يطلب الشفعة في المجلس مالم يكن له عذر مقبول ، ويلزم الشفيع الغائب عن مجلس العقد أن يطلب الشفعة في مجلس علمه بالعقد مالم يكن له عذر مقبول ، ويلزم من كان له عذر مقبول أن يطلب الشفعة من وقت زوال العذر ، ويكون طلب الشفعة من المشتري ، ولو كانت العين المشفوعة في يد البائع ويصح طلبها من وكيل المشتري إذا لم يضف إليه ، فإذا سلم الوكيل العين المشفوعة للأصيل فلا يصح الطلب إلا من الأصيل.
1275
المادة 1275
إذا لم يستجب المطلوب للشفعة طوعاً ، كان للشفيع طلب مخاصمته أمام القضاء لتملك العين المشفوعة ، وإن لم يرافعه في مدة ثلاثين يوماً من وقت طلب الشفعة سقط حقه إلا لعذر مقبول.
1276
المادة 1276
لا يلزم الترتيب في الطلب بحسب الترتيب في الأسباب ، بل يلزم كل الشفعاء طلب الشفعة على الوجه المبين في هذا القانون ، ولا يعد تراخياً بعد الطلب إنتظار الحكم في خصومة الأخص سبباً.
1277
المادة 1277
الشفعة لا تقبل التجزئة ، فيلزم الشفيع طلب الشفعة في العين المشفوعة كلها إلا إذا تعددت العين المشفوعة وقام سبب الشفعة بواحد من أفرادها أو تعدد المشترون فيجوز للشفيع طلب الشفعة فيما قام به سببها في الحالة الأولى وطلب نصيب بعض المشترين في الحالة الثانية ، وإذا اشترى الواحد لجماعة ولم يضف إليهم فلا يعتبر هذا تعدداً.
1278
المادة 1278
يقوم ولي الصغير ومن في حكمه مقامه في طلب الشفعة منه أو له ويجوز للشفيع الغائب أن يوكل عنه من يقدم طلب الشفعة له.
الفرع الرابع
ما يلزم الشفيع بعد طلب الشفعة
1279
المادة 1279
يلزم الشفيع أن يؤدي للمشتري ومن في حكمه ما يأتي :
1- مثل العوض قدراً وجنساً ونوعاً وصفة إن كان مثلياً،وقيمته وقت العقد أن كان قيمياً.
2- ما غرمه المشتري في الشراء كأجرة كتابة الحجج وأجرة الدلال ورسوم تعميد الحجج وما إلى ذلك من المصاريف الرسمية فهي تعتبر جزءاً من العوض.
1280
المادة 1280
إذا تأخر طلب الشفعة إلى وقت نقصت فيه أو زادت قيمة النقود التي جرى التعامل بها غير الذهب والفضة ، لزم أن يؤدي مقدار قيمة العوض ، ويستعان في التقدير بالمقومين العدول ولا أثر للزيادة في قيمة العين المشفوعة أو نقصانها.
1281
المادة 1281
يلزم الشفيع تعجيل العوض المؤجل على المشتري، ولا ينتظر حلول الأجل.
1282
المادة 1282
يشترط للحكم بالشفعة أن يكون الشفيع قادراً على دفع الثمن أو قيمته وقت الطلب ويحكم بالشفعة للشفيع القادر إذا غاب المشتري أو تمرد عن الحضور.
1283
المادة 1283
إذا طلب المشتري أن يدفع له الشفيع ما يلزمه دفعه فلا يحكم له بالشفعة إلا بعد أن يدفع المشتري ، مالم ير القاضي بناءً على طلب الشفيع لعذر مقبول تأجيل الشفيع لأجل معلوم لا يزيد على عشرة أيام مع الحكم له بالشفعة ، وللقاضي أن يشترط على الشفيع بطلان الشفعة عند عدم دفعه في الأجل.
1284
المادة 1284
لا تبطل الشفعة بمطل الشفيع بعد الحكم له بها إلا إذا شرط عليه القاضي ذلك عند عدم دفعه في الأجل ، أو كان المشتري قد شرط عليه ذلك وقبل.
1285
المادة 1285
إذا تمرد الشفيع أو ماطل بعد الحكم له بالشفعة ولا شرط عليه ، فللحاكم أن يمهله إلى أجل معلوم وإلا حكم عليه من ماله ولو من المشفوع.
1286
المادة 1286
الحط والإبراء والإسقاط من بعض الثمن قبل قبضه يلحق العقد فلا يلزم الشفيع إلا ما بقى ، أما بعد القبض فلا يلحق العقد ويلزم الشفيع جميع الثمن.
1287
المادة 1287
إذا تنوسخت العين المشفوعة بتصرفات متتالية ممن تلقوها قبل الطلب ، فليس للشفيع أن يطلب إلا من الأخير بمدفوعه ، وليس للمشتري أن يتصرف بعد الطلب فإن تصرف فلا يسري ذلك في حق الشفيع وله نقضه وتبطل كل حيلة قصد بها الإضرار بالشفيع.
الفرع الخامس
آثــار الشفعـــة
1288
المادة 1288
لا يمتلك الشفيع العين المشفوعة إلا بتسليم المشتري بالشفعة بالتراضي أو بحكم القاضي.
1289
المادة 1289
يكفي للتسليم بالشفعة بالتراضي ما يدل عليه لفظاً أو نحوه كقبض الشفيع للعين المشفوعة.
1290
المادة 1290
إذا ثبت الملك للشفيع بالتسليم بالتراضي أو بحكم القاضي تبعته أحكام الملك ويعتبر الأخذ بالشفعة بمنزلة شراء مبتدأ يثبت فيه ما يثبت بالشراء مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.
1291
المادة 1291
يثبت للشفيع خيار الرؤية وخيار العيب دون خيار الشرط.
1292
المادة 1292
لا يستفيد الشفيع من الأجل إذا كان الثمن أو بعضه مؤجلاً على المشتري إلا إذا قبل المشتري ذلك.
1293
المادة 1293
تؤخذ العين المشفوعة من المشتري قسراً في حالتين:
1- إذا سلم الشفعة وقبض الثمن فتصير العين في يده كالمبيع.
2- إذا حكم عليه بالشفعة ودفع له الثمن جميعه فتعتبر العين المشفوعة في يده كالأمانة.
1294
المادة 1294
إذا تلفت العين المشفوعة في يد المشتري بعد تسليمه بالشفعة بالتراضي تلفت من ماله كالمبيع في يد البائع ، وإذا تلفت العين المشفوعة في يد المشتري بعد الحكم بالشفعة وأدى الشفيع ما عليه تلفت من مال الشفيع كالأمانة ، وفي جميع الأحوال يضمن المشتري إذا كان التلف بجناية أو تفريط منه أو كان قد تمرد عن تسليم العين المشفوعة للشفيع بعد التسليم بالشفعة أو الحكم بها وأدى الشفيع ما لزمه وتجديده طلب تسليم العين المشفوعة له فإن المشتري يضمن كالغاصب.
1295
المادة 1295
لا يصح تصرف الشفيع في العين المشفوعة بعد التسليم له بالشفعة بالتراضي قبل قبضها ويصح تصرفه فيها بعد الحكم له بالشفعة قبل قبضها.
1296
المادة 1296
إذا غرس أو بنى الشفيع في العين المشفوعة بعد التسليم له بالشفعة بالتراضي أو بحكم القاضي ، ثم استحقت العين المشفوعة للغير كان للشفيع الرجوع على المشتري بما غرس أو بنى فهو كالمغرور.
1297
المادة 1297
إذا استحقت العين المشفوعة للغير فيضمن المشتري الثمن ويرجع على البائع إليه.
1298
المادة 1298
إذا تصرف المشتري في العين المشفوعة بعد الطلب والعلم به وتلفت العين حسا بعد التصرف فلا ضمان عليه ولو تلفت العين حسا لا حكماً بعد التسليم للشفعة بالتراضي أو الحكم بها فيضمن القيمة في التلف الحسي لا الحكمي وكذلك لا يضمن المشتري أجرة إنتفاعه بالعين المشفوعة إلا بعد التسليم بالشفعة بالتراضي أو الحكم بها.
1299
المادة 1299
إذا غرم المشتري لنماء العين المشفوعة لا لبقائها وكان ذلك قبل الطلب والعلم به فله الخيار بين أن يبقى النماء للشفيع ويرجع عليه بقيمة الزيادة غرساً أو بناءً أو زرعاً قائماً لا حق له في البقاء إلا بالأجرة أو يرفعه ويزيله ويرجع على الشفيع بأرش ما نقص منه ، وللمشتري خيار ثالث إذا كان للنماء حد ينتهي إليه هو أن يبقيه لنفسه بأجرة المثل من يوم التسليم بالشفعة بالتراضي أو من يوم الحكم بها إلى يوم الحصاد.
1300
المادة 1300
يستحق الشفيع الفوائد الأصلية المتصلة بالمبيع أما الفوائد المنفصلة فهي للمشتري فيما عدا الحالات الآتية :
1- إذا كان الشفيع خليطاً في العين المشفوعة وشملها العقد فهي له.
2- إذا شملها العقد والشفيع خليط في الشرب والطريق فهي للمشتري ويحط بحصتها من الثمن.
3- إذا لم يشملها العقد والشفيع خليط في الأصل فتوزع على الحصص.
4- إذا كان الشفيع خليطاً في الشرب والطريق فقط ولم يشملها العقد فهي للمشتري ولا يحط شيء من الثمن.
1301
المادة 1301
ما غرمه المشتري على الفوائد الأصلية يلزم الشفيع بقدر ما استحقه منها مع التسليم له بالشفعة بالتراضي أو الحكم له بها.
1302
المادة 1302
الفوائد الفرعية للمشتري إذ الخراج بالضمان.
1303
المادة 1303
للشفيع نقض القسمة التي أجراها المشتري لنصيب مشاع في عقار كماله نقض كل تصرف للمشتري في العين المشفوعة ولو كان وقفاً أو جعله مسجداً ويكون النقض في الحالتين بحكم القاضي.
1304
المادة 1304
يجب على المشتري أن يحط عن الشفيع من العوض بقدر ما نقص من العين المشفوعة بفعله أو بفعل غيره بإذنه أو إذا كان قد أخذ من الغير عن فعله عوضاً أو صالحه أو أبرأه مع إمكان الإستيفاء منه ولو لم يقبض العوض وما عدا ذلك فلا حط.
الفرع السادس
الإختلاف في الشفعة
1305
المادة 1305
إذا اختلف الشفيع والمشفوع منه في العذر بالتراخي عن طلب الشفعة فإن كان العذر مما يقبل البينة عليه ، فالقول قول المشترى في نفيه ، وإن كان مما لا يعرف إلا من جهة الشفيع وحده كظنه أن المبيع لآخر غير المشتري فالقول قول الشفيع.
1306
المادة 1306
إذا اختلفا في نفى السبب أو في نفى ملك الشفيع له فالقول قول المشترى.
1307
المادة 1307
إذا سلم المشترى بالشفعة للشفيع ثم أدعى أنه لا يملك السبب فلا تقبل دعواه.
1308
المادة 1308
إذا اختلفا في قيمة العوض يوم العقد وكان من العروض فالقول قول الشفيع أو وارثه.
1309
المادة 1309
إذا اختلفا في نفى الحط من الثمن أو في قدره أو في كونه وقع قبل القبض فالقول للمشتري في ذلك.
1310
المادة 1310
إذا اختلفا في كون المبيع صفقة واحدة أو أكثر فالقول قول الشفيع في عدم تعدد الصفقات.
1311
المادة 1311
إذا تعدد الشفعاء لعين واحدة واختلف على ملك السبب لأحدهم فالبينة على مدعي الملك.
1312
المادة 1312
إذا ادعى إثنان الشفعة بأن ادعى أحدهما أن شراءه متقدم للمتأخر ليشفع المتأخر حكم للمبين منهما،فإن بينا معا واضافت البينة إلى وقتين مختلفين كانت الشفعة للأسبق وقتاً منهما، فإن أرخت إحدى البينتين وأطلقت الأخرى فالشفعة للمؤرخة،وإن أضافت البينتان لوقت واحد أو أطلقتا دون تاريخ تهاترتا ويحكم لمن حلف ونكل صاحبه ، فإن حلفا معاً أو نكلا معاً بطلت الشفعة في حقهما.
الفصل الرابع
التصاق الأموال وإختلاطها
1313
المادة 1313
كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض ، وأنه أقامه على نفقته فيكون مملوكاً له ، مالم يثبت غير ذلك بالدليل الشرعي.
1314
المادة 1314
إذا أذن صاحب الأرض لغيره في إقامة بناء أو غراس أو منشئات أخرى في أرضه طبقت عليها أحكام الإتفاق المعقود بينهما ، وإذا لم يوجد إتفاق بشأنها مع الإذن ، فلا يجوز لصاحب الأرض طلب إزالتها وإنما له الخيار أما أن يتملكها في مقابل تعويض الغير بما أنفق أو بما زاد في قيمة الأرض بسبب ما أنشىء فيها أو يملك الأرض لصاحب المواد في مقابل تعويض عادل بثمن الزمان والمكان.
1315
المادة 1315
إذا ملك صاحب الأرض غيره بناءً أو غراساً أو منشئات أخرى قائمة في الأرض دون الأرض فإن الغير يتملكها وتبقى الأرض ملكاً لصاحبها.
1316
المادة 1316
الخيام الصغيرة ، والأكشاك ، والصنادق ونحوها التي تقام على أرض الغير عادة بصفة مؤقتة دون أن يكون مقصوداً بقاءها على الدوام وإستقرارها تكون ملكاً لمن أقامها ، والأرض لصاحبها ، ولا يجوز بقاء المواد إلا بإذن المالك.
1317
المادة 1317
إذا كان شخص قد أنشاء شيئاً في أرض غيره بمواد مملوكة لآخر واستهلكها استهلاكاً يتعذر معه ردها بعينها فلا يكون لمالكها الرجوع على مالك الأرض وإنما يكون له الرجوع على من استولى على المواد واستعملها ، المثلى بمثله ، والقيمى بأوفر القيم.
1318
المادة 1318
إذا التصق منقولان لمالكين مختلفين أو اختلطا بحيث لا يمكن فصلهما دون تلفه ولم يكن هناك إتفاق بين المالكين وكان الإلتصاق أو الخلط بفعل أحدهما أو غيرهما متعدياً ملك الخالط المختلط ولزمه تعويض المالك المثلى بمثله والقيمى بأوفر القيم ، وإذا أمكن فصل المنقولين التزم الخالط بتعويض المالك عما أصابه من نقص أو ضرر.. وإذا كان الإلتصاق أو الخلط قد حصل بدون تعد من أحد قسمت المحكمة المختلط مناصفة وعلى مدعي الزيادة البينة.
1319
المادة 1319
يجوز للقاضي في أداء التعويضات المنصوص عليها في هذا الفصل أن يقرر ما يراه مناسباً ، فله أن يمنح الملزم بها أجلاً أو يقسطها عليه مع تقديم الضمانات اللازمة.
القسم الثاني
الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن الملكية
الباب الأول
حق الإنتفــــــاع
الفصل الأول
تعريف حق الإنتفاع وطرق إكتسابه
1320
المادة 1320
الإنتفاع حق مؤقت لشخص على عين مملوكة للغير يخوله استعمالها واستغلالها والتصرف في منفعتها مدة الإنتفاع طبقاً لما يقضي به سبب إنشائه.
1321
المادة 1321
يتحدد الإنتفاع بمدة معينة أو بحياة المنتفع ، ويجوز تقريره لأشخاص متعاقبين إذا كانوا موجودين على قيد الحياة كما يجوز للحمل ، ويكتسب حق الإنتفاع بالتصرف الشرعي عقداً كان أو وصية.
الفصل الثاني
آثار حق الإنتفــــاع
1322
المادة 1322
يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السبب الذي أنشأ حق الإنتفاع والأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
1323
المادة 1323
للمنتفع أن يستعمل الشيء المنتفع به الإستعمال المعتاد ، ويحصل على ثماره لنفسه ويتصرف في ذلك للغير مدة الإنتفاع إذا كان سبب الإنتفاع مطلقاً من كل قيد وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة.. وإذا كان حق الإنتفاع مقيداً في سبب إنشائه التزم المنتفع بما تقيد به فيكون له عين ما تقرر له أو مثله أو ما هو دونه ، ليس له أن يتجاوزه.. ولمالك الرقبة أن يعترض على أي إستعمال غير مشروع أو لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به أو مجاوزاً للقيود الواردة في سبب إنشاء حق الإنتفاع بأن يطلب من المحكمة إنهاء حق الإنتفاع ورد الشيء إليه دون إخلال بحقوق الغير.
1324
المادة 1324
المنتفع ملزم أثناء مدة الإنتفاع بكل ما تحتاجه العين المنتفع بها وبنفقات حفظها وصيانتها ويلزمه في ذلك عناية الشخص المعتاد.. أما التكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن تعديه أو تقصيره فإنها تكون على المالك، فإذا قام بها المنتفع فلا رجوع له بها وذلك كله مالم ينص الإتفاق بخلافه.
1325
المادة 1325
لا يضمن المنتفع تلف الشيء المنتفع به أو هلاكه دون تعد أو تقصير منه ، فإن تعدى أو قصر ضمن.. ويعتبر تعدياً حبس الشيء المنتفع به وعدم رده لمالكه بعد إنتهاء مدة الإنتفاع مع إمكان الرد ولو لم يستعمله المنتفع أو ورثته ولم يطلبه المالك.
1326
المادة 1326
على المنتفع أن يخطر المالك في الوقت المناسب وإلا تحمل ما يترتب على تأخيره من ضرر يلحق المالك في الأحوال الآتية:-
1- إذا أدعى الغير حقاً على الشيء المنتفع به أو غصبه غاصب.
2- إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يقع على المالك.
3- إذا احتاج الشيء إلى إجراء يقيه من خطر لم يكن منظوراً.
الفصل الثالث
إنتهاء حق الإنتفـــاع
1327
المادة 1327
ينتهي حق الإنتفاع في الأحوال الآتية :-
1- إنقضاء المدة المحددة في سبب إنشائه.
2- تلف العين المنتفع بها.
3- تنازل المنتفع عن حقه ، ولا يعتبر فسخاً في عقد الإيجار.
4- قضاء المحكمة بإنهائه لسوء الإستعمال.
5- إتحاد صفتي المالك والمنتفع.
6- موت المنتفع ما لم ينص القانون أو سبب إنشاء حق الإنتفاع على خلاف ذلك.
1328
المادة 1328
إذا انتهى الإنتفاع بإنتهاء مدته أو بموت المنتفع ، وكان في الأرض المنتفع بها زرع لم يبلغ الحصاد تركت الأرض للمنتفع أو ورثته بأجر المثل لحين بلوغ الزرع الحصاد وحصده مالم ينص سبب إنشاء الإنتفاع على غير ذلك.
1329
المادة 1329
إذا تلفت العين المنتفع بها وكانت مضمونة على متلفها ودفع عن ذلك تعويضاً أو تأميناً انتقل حق الإنتفاع إلى العوض.. ويجبر المالك على إعادة العين المنتفع بها إلى أًصلها إذا كان التلف بفعله تعدياً أو تقصيراً ، ولا يجبر على ذلك إذا كان التلف لا يرجع إليه.. وفي جميع الأحوال إذا أعيدت العين المنتفع بها إلى أصلها وبصفتها يكون للمنتفع حق الإنتفاع بها المدة المقررة للإنتفاع مالم يتفق على غير ذلك.
الباب الثاني
حق الإستعمال وحق السكنى
1330
المادة 1330
يصح أن يقع الإنتفاع على حق الإستعمال أو حق السكنى أو عليهما معاً ، ويتحدد نطاق الإستعمال أو السكنى بحاجة صاحب الحق واسرته لأنفسهم فحسب مع مراعاة ما نص عليه في السبب المنشىء للحق.
1331
المادة 1331
مع مراعاة ما جاء في المادة (1324) يلتزم صاحب حق السكنى بإجراء الإصلاحات المعتادة للدار إذا احتاجت لها ، ويطبق في شأن ما عمله فيها من منشآت حكم المادة (1314) وإذا امتنع بطل حقه وذلك مالم ينص السند المنشىء للحق على غير ذلك.
1332
المادة 1332
تسري أحكام حق الإنتفاع على حق الإستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع الأحكام المبينة في المادتين السابقتين ولا يتعارض مع طبيعة هذين الحقين.
الباب الثالث
حــــق القــــــــــــــرار
1333
المادة 1333
حق القرار عيني يعطي صاحبه الحق في إقامة بناء أو غرس على أرض الغير.
1334
المادة 1334
يكتسب حق القرار بالإتفاق وينقل بالميراث أو الوصية ، ويبين السند المنشىء للحق حقوق صاحبه والتزاماته.
1335
المادة 1335
يجوز تقرير حقوق الإرتفاق على حق القرار إذا لم تتعارض مع طبيعته.
1336
المادة 1336
يملك صاحب حق القرار ما يحدثه في الأرض من مبان أو غراس.
1337
المادة 1337
ينتهي حق القرار في الأحوال الآتية :
1- انتهاء المدة المتفق عليها.
2- إذا صار ملك العين لصاحب القرار أو العكس.
3- تخلف صاحب الحق عن أداء الأجرة المتفق عليها مدة سنتين متتاليتين في الغراس مالم يتفق على غير ذلك.
1338
المادة 1338
لا ينتهي حق القرار إذا زال البناء أو الغراس قبل المدة المتفق عليها بل يبقى لحين إنتهاء مدته.
1339
المادة 1339
عند إنتهاء حق القرار تطبق على المباني والمنشآت والغراس الأحكام الخاصة بذلك في باب الإجارة في الفصل الخاص بالمزارعة.
الباب الرابع
حــــــق الإرتفـــــــــاق
الفصل الأول
معنى الارتفاق وكيفية إنشائه
1340
المادة 1340
الإرتفاق منفعة مقررة على عقار تحد من إنتفاع مالكه به لمصلحة عامة أو خاصة.
1341
المادة 1341
يكتسب الإرتفاق بإذن المالك أو بالتصرف الشرعي أو بالميراث أو بالعرف ويجوز أن يترتب على مال عام إن كان لا يتعارض مع الإستعمال المخصص لهذا المال.
1342
المادة 1342
يجوز أن يثبت الإرتفاق بتخصيص المالك متى ثبت أن مالك عقارين قد أنشأ بينهما علامة ظاهرة تدل على إرتفاق أحدهما بالآخر بالمرور أو بالمجرى أو المسيل ونحوهما فإذا انتقل العقاران أو أحدهما إلى أيدي ملاك آخرين دون تغيير في حالتهما بقي الإرتفاق مالم يتفق صراحة على غير ذلك.
1343
المادة 1343
إذا أذن مالك عقار بإستخدامه أو تسامح في ذلك بدون مقابل كان له أن يرجع في ذلك متى شاء.
الفصل الثاني
أحكــــام الإرتفــــاق
1344
المادة 1344
يتحدد نطاق الإرتفاق بالسبب الذي أنشأه أو بالعرف السائد في الجهة التي يقع فيها العقار المرتفق به وتطبق في شأنه الأحكام المبينة فيما يلي..
1345
المادة 1345
تراعى في الإرتفاق الأحكام الخاصة بالقيود التي ترد على الملكية وحقوق الجوار والشركة.
1346
المادة 1346
للمرتفق أن يجرى من الأعمال ماهو ضروري لإستعمال حقه ، وما يلزم للمحافظة عليه وأن يستعمله بالقدر اللازم لإستيفاء المنفعة المقصودة مراعياً أن لا ينشأ عن ذلك ضرر للعقار المرتفق به. وإذا حدث للمرتفق حاجة فلا يجوز أن يترتب عليها زيادة العبء على العقار المرتفق به.
1347
المادة 1347
نفقة الأعمال اللازمة لإستعمال حق الإرتفاق والمحافظة عليه ، على المرتفق إلا أن تكون لازمة في نفس الوقت لصيانة العقار المرتفق به ، فتقسم على المالك والمرتفق بنسبة ما يعود على كل منهما من فائدة.
1348
المادة 1348
لا يلزم مالك العقار المرتفق به القيام بأي عمل إلا ما يقتضيه استعمال الإرتفاق على الوجه المألوف ، ولا يجوز له أن يعمل شيئاً يؤدي إلى الإنتقاص من الإرتفاق أو جعله أكثر مشقة وليس له أن يغير الموضع المعين للإرتفاق إلى موضع آخر إلا بالإتفاق مع المرتفق أو بإذن القاضي للمصلحة ويشترط أن يكون استعمال الإرتفاق في وضعه الجديد ميسوراً بالقدر الذي كان ميسوراً به في السابق.
1349
المادة 1349
إذا جزىء العقار المرتفق به ، بقي الإرتفاق واقعاً على كل جزء منه إلا أن يتعين الحق في جزء أو أجزاء مخصوصة منه يكون استعماله واقعاً عليها دون غيرها ، فإن الحق ينتهي بالنسبة للأجزاء الأخرى التي لا يقع عليها استعماله ، وإذا جزىء العقار المرتفق بقي الإرتفاق مستحقاً لكل جزء منه في عين ما كان ، ويكون استعمال الحق واقعاً عليه دون زيادة في الأعباء على العقار المرتفق به ، وإذا أصبحت بعض الأجزاء غير محتاجة إلى الإرتفاق زال الحق بالنسبة لها.
الفصل الثالث
أحكام خاصة بحق الطريق وحق المرور
1350
المادة 1350
لكل مالك على طريق عام أن يفتح أبواباً ونوافذ ويقيم حواجز وميازيب طبقاً لما تقضي به القوانين واللوائح ، ولا يجوز تضييق قرار السكك العامة النافذة ولا هوائها بشيء إلا أن يكون ذلك لا يضر ولمصلحة عامة أو خاصة ، وبتصريح من السلطات الرسمية المختصة.
1351
المادة 1351
ترفع من الطريق العام الأشياء الضارة بالمرور فيه ولو كانت قديمة ، ويتبع في شأنها ما تقضي به القوانين والأنظمة الخاصة بالطرق العامة.
1352
المادة 1352
الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم حق المرور فيه ولا يجوز لأحد من أصحاب الحق أن يحدث شيئاً فيه بغير إذن الباقين إلا المعتاد.
1353
المادة 1353
لا يجوز لغير الشركاء في الطريق الخاص فتح أبواب إليه أو المرور فيه ، ولكن يجوز للمارين في الطريق العام الدخول في الطريق الخاص عند الضرورة.
1354
المادة 1354
إذا قام أحد الشركاء في الطريق الخاص بسد بابه المفتوح إليه فلا يسقط حقه في المرور فيه ويجوز له ولخلفه من بعده أن يعيد فتح الباب متى شاء.
1355
المادة 1355
السكك الخاصة النافذة يجوز تضييق قرارها وهوائها للمصلحة المعتادة الخاصة بأهلها أو بأحدهم بما لا يضر كالميزاب والساباط والروشن والمسيل والبالوعة.
1356
المادة 1356
لا يجوز فعل شيء في السكة المنسدة إلا بإتفاق أهلها جميعاً.
1357
المادة 1357
تكاليف إصلاح الطريق الخاص على كل من الشركاء فيه بنسبة ما يعود عليه من فائدة.
1358
المادة 1358
إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه مالم يكن مروره على سبيل التسامح.
الفصل الرابع
أحكام خاصة بحق الشرب
1359
المادة 1359
الماء مباح أصلاً للجميع ولا يملك ملكية خاصة إلا بالنقل أو بالإحراز أو ما في حكمهما وهو مثلي يضمن بمثله ، ويعتبر حفر البئر لتلقي الماء إحرازاً له إذا أتى من مباح ومر في المجرى.
1360
المادة 1360
الماء المباح حق لمن سبق إليه بقدر كفايته ولو كان مأخوذاً من ملك ،ولا يجوز لأحد أن يدخل ملك جاره لأخذ الماء منه إلا بإذن المالك أو رضاه أو لعرف ، ولا يجوز الإضرار بالمالك في أخذ الماء من ملكه إلا لشرب الإنسان أو طهوره.
1361
المادة 1361
من أنشأ جدولاً أو مجرى لري أرضه فليس لأحد غيره حق الإنتفاع به إلا بإذنه، ولا يجوز لأحد الشركاء في الجدول المشترك أن يشق منه جدولاً آخر إلا بإذن باقي الشركاء.
1362
المادة 1362
إذا لم يتفق أصحاب حق الشرب على القيام بالإصلاحات الضرورية للجدول المشترك جاز بناءاً على طلب أي منهم الزامهم بالإصلاحات الضرورية كل بنسبة حصته فيه.
1363
المادة 1363
حق الشرب يورث ويوصى بالإنتفاع به، ولا يباع إلا تبعاً للأرض ولا يوهب ولا يؤجر إلا لعرف.
1364
المادة 1364
لا يمنع ذو الصبابة من حقه وهو ما فضل من الماء عن كفاية المتقدم في الأحياء والعبرة بالكفاية وقت الأحياء ، وإذا لم يعرف فالعبرة بوقت السقي.
1365
المادة 1365
مع تجنب الضرر المجحف والتحيل لا يمنع شخص من جر ماء موجود في ملك غيره إذا كان جره من ملك نفسه إلا أن يكون وجود الماء في ملك الغير ناتجاً عن قسمة بينهما ، ويمنع من جر نصيبه من الماء لسقي أرض غير ذات حق إذا كان ذلك يضر بمن له حق على الماء كأن تجف ساقيته.
الفصل الخامس
أحكام خاصة بحق المجرى
1366
المادة 1366
حق المجرى هو حق مالك أرض في جريان ماء الري في أرض غيره للوصول إلى أرضه فإذا ثبت هذا الحق لأحد فليس لملاك الأرض التي تجري فيها المياه منعه.
1367
المادة 1367
على صاحب المجرى تعميره وإصلاحه لرفع الضرر عن الأرض التي يمر فيها فإذا امتنع كان لمالك الأرض أن يقوم بالإصلاح على نفقته بالقدر المعروف والرجوع بما أنفق.
1368
المادة 1368
لمالك الأرض الذي يستعمل لري أرضه المياه الطبيعية المستخرجة وغيرها أن يحصل على مجرى لها في الأراضي المتوسطة بينها وبين أرضه في مقابل تعويض عادل يدفع معجلاً مالم يقض العرف بعدم التعويض وبشرط أن لا يخل ذلك بإنتفاع صاحب الأرض بها إخلالاً بيناً ، وإذا وقع ضرر فعلاً فلمالك الأرض أن يطلب تعويضاً عما أصابه من ضرر.
1369
المادة 1369
على صاحب الأرض المتوسطة بين منبع مورد الماء والأرض التي ستروى منه أن يسمح بمرور الأنابيب الحديدية أوغيرها اللازمة لوصول الماء مع مراعاة ما نصت عليه المادة (1368) ولصاحب الأرض الإنتفاع بهذه المنشآت بإذن مالكها على أن يشارك في مصاريف أقامتها وأن يدفع مقابل الإنتفاع بها بنسبة ما يعود عليه من نفع.
1370
المادة 1370
إذا أصاب العقار ضرر من الأنابيب الحديدية الموصلة للماء أو غيرها كان لمالك العقار مطالبة المنتفع به بتعويض الضرر الذي أصابه وتعتبر الحكومة في حكم المنتفع عند تنفيذها لمشاريع مياه الشرب.
الفصل السادس
أحكام خاصة بحق المسيل
1371
المادة 1371
المسيل هو طريق إسالة المياه الطبيعية أو تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن الحاجة في ملك الغير.
1372
المادة 1372
تتلقى الأراضي المنخفضة المياه السائلة سيلاً طبيعياً من الأراضي العالية دون أن يكون ليد الإنسان دخل في إسالتها ولا يجوز لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سداً لمنع هذا السيل من الوصول إلى ملكه كما لا يجوز لمالك الأرض العالية أن يقوم بعمل يزيد به من عبء الأرض المنخفضة.
1373
المادة 1373
لمالك الأرض الذي يروي أرضه بالمياه الطبيعية أو المستخرجة حق تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن حاجته إلى المكان المتعارف عليه بمرورها في أرض الغير بواسطة أنابيب حديدية أو غيرها شريطة أن لا يضر بمالكي الأرض مقابل تعويض عادل.
1374
المادة 1374
لملاك الأراضي التي تجري فيها مياه السيل أن ينتفعوا بالمنشآت الخاصة بتصريف مياه أراضيهم على أن يتحمل كل منهم نفقات إقامة هذه المنشآت وتعديلها وصيانتها كل بنسبة ما يعود عليه من فائدة.
1375
المادة 1375
لا يجوز لأحد إنشاء مسيل ضار في ملك الغير أو الطريق العام أو الخاص ويرفع الضرر بالإزالة.
1376
المادة 1376
لا يجوز لأصحاب المنشآت الجديدة تصريف مياهها إلى ملك الغير دون إذن منه.
1377
المادة 1377
على مالك العقار أن يهيئ سطحه بصورة تسيل فيها مياه الأمطار في أرضه أو في الطريق العام مع مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح والأنظمة الخاصة ولا تجوز إسالة هذه المياه في أراضي الغير المجاورة.
الفصل السابع
إنتهاء حق الإرتفاق
1378
المادة 1378
ينتهي حق الإرتفاق في الأحوال الآتية :-
1- إنتهاء أجله.
2- زوال محله.
3- إجتماع العقارين المرتفق والمرتفق به في يد مالك واحد ويعود الإرتفاق إذا زال سبب ذلك بإبطال أو فسخ أو نحوهما.
4- تعذر إستعمال الإرتفاق بسبب تغيير طرأ على أحد العقارين الخادم والمنتفع ويعود إذا عاد إلى ما كانا عليه.
5- تنازل صاحب الإرتفاق عن إستخدامه وإعلام مالك العقار الخادم بذلك.
6- زوال الفائدة منه ، وإذا بقيت له فائدة محدودة لا تتفق مع الأعباء الواقعة على العقار الخادم جاز طلب إنهائه.
الباب الخامس
الحقوق العينية التبعية
الفصل الأول
رهـن المنقــول
1379
المادة 1379
رهن المنقول عقد يخصص بمقتضاه شيء منقول مادي أو غير مادي لضمان الوفاء بالتزام معين.
1380
المادة 1380
تسرى الأحكام المتعلقة بالرهن الواردة في القانون التجاري والقوانين المتعلقة بحالات خاصة بالرهن والقوانين المتعلقة بالمؤسسات المرخص لها بالتسليف على رهن المنقول بما لا يتعارض فيه صراحة أو ضمناً مع أحكام القانون المدني.
الفصل الثاني
التأمين العقاري (الرهن غير الحيازي)
1381
المادة 1381
التأمين العقاري هو حق عيني على العقارات المخصصة لضمان وفاء التزام معين ويبقى هذا الحق بكامله على العقارات المخصصة له وعلى كل عقار منها وعلى كل جزء من هذه العقارات ويمنع التصرف في العقار إلا برضاء من له التأمين في العقارات.
1382
المادة 1382
يجب أن يكون عقد التأمين العقاري مكتوباً ويبين القانون المتعلق بالسجل العقاري قواعد تسجيل عقد التأمين العقاري وسائر الإجراءات والضوابط المتعلقة به وإشهاره.
1383
المادة 1383
يشمل التأمين العقاري التحسينات المحدثة بعد عقد الرهن في العقار المرهون.
1384
المادة 1384
يشترط في من يعقد التأمين العقاري أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف بالعقار.
1385
المادة 1385
إذا عقد الشريك في عقار على الشيوع تأميناً عقارياً على ذلك العقار بدون إذن من شركائه ينصرف التأمين إلى الحصة التي تقع في نصيبه بعد القسمة.
1386
المادة 1386
يجوز عقد عدة تأمينات عقارية على عقار واحد ، على أن يكون كل تأمين محدداً بحصةٍ خاصة من العقار.
1387
المادة 1387
لمالك العقار المؤمن به الانتفاع به بما لا يضر المرتهن ، أما التصرف بالبيع ونحوه فلا بد من إذن المرتهن بذلك.
1388
المادة 1388
1- إذا تلف العقار أو العقارات المرهونة أو حدثت بها تعييبات فأصبحت غير كافية لضمان حق الدائن ، جاز له أن يرفع الأمر إلى القضاء ويطلب قراراً بإستيفاء ماله فوراً أو الحصول على تأمين إضافي.
2- إذا كان العقار المرهون مؤمناً ضد الحريق فيخصص مبدئيـاً تعويضات التأمين ضد الحريق وغيره التي تخص العقار المؤمن به لترميم العقار بشرط أن تكون كافية لإعادته إلى حالته السابقة.
3- يجرى الترميم تحت إشراف الدائن أو الدائنين أصحاب الرهن غير الحيازي وفقاً للشروط المتفق عليها فيما بينهم وبين المدين ، وإلا وفقاً لما يقرره القاضي.
4- إذا كانت تعويضات التأمين ضد الحريق أو غيره غير كافية لترميم العقار وإعادته إلى حالته السابقة أو كانت كافية وتخلى المدين عن حقه في ترميم العقار فيوزع مبلغ التعويضات للترميم على أًصحاب الديون كلٌ بقدر دينه.
1389
المادة 1389
إذا أحدث الحائز للعقار الجاري عليه التأمين تغييراً في قوامه فإن التعييبات التي تنشأ عن عمله أو تحدث بسبب إهماله وتلحق ضرراً بالدائنين أصحاب التأمين تخولهم حق إقامة الدعوى عليه بطلب التعويض.
1390
المادة 1390
ينقضي التأمين العقاري بإنقضاء الإلتزام الذي يكون ضامنا له أو بتنازل الدائن عن حقه.
1391
المادة 1391
يرجع في أحكام الحقوق العينية التبعية الأخرى المقررة لضمان الوفاء بدين إلى أحكام السبب في تقريرها من رهن أو كفالة عينية أو أولوية (إمتياز).
أحكـام ختاميــة
1392
المادة 1392
يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1992م بشأن القانون المدني.
1393
المادة 1393
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 27/ محرم /1423هـ
الموافق 10/ إبريل /2002م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية